القانون رقم 76 لسنة 1963- تنظيم نادى القضاة

القانون رقم 76 لسنة 1963 الجريدة الرسمية - العدد 180 - في 12 أغسطس سنة 1963 بشأن تنظيم نادى القضاة.



ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛

وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛

أصدر القانون الآتي:


مادة رقم 1


يعدل النظام الأساسي لنادي القضاة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.


مادة رقم 2


يؤلف مجلس إدارة النادي من أعضاء معينين وأعضاء منتخبين، وتكون رئاسته لرئيس محكمة النقض ووكالته للنائب العام.

ولا يجوز أن يزيد عدد أعضاء المجلس على سبعة بما فيهم الرئيس والوكيل.

ويبين النظام الأساسي للنادي عدد الأعضاء المعينين وعدد الأعضاء المنتخبين كما يوضح طريقة الانتخاب وشروطه وكافة ما يقتضيه تنظيم النادي وفروعه وملحقاته.


مادة رقم 3


إلى أن يصدر القرار المعدل للنظام الأساسي، يصدر وزير العدل قرارا بتشكيل مجلس مؤقت لإدارة النادي برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية النائب العام، وأحد نواب رئيس محكمة النقض، ورئيس إحدى محاكم الاستئناف، ورئيس إحدى المحاكم الابتدائية.


مادة رقم 4


على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


مذكرة إيضاحية


المذكرة الايضاحية

للقانون رقم 76 لسنة 1963

نظرا لأن تصرفات القاضي الخاصة وثيقة الصلة بعمله وبكرامة القضاء وهيبته, فقد رؤى أن يكون لوزارة العدل ولمجلس القضاء الأعلى الرأي في وضع القواعد المنظمة لنادي القضاة, وأن تكون رئاسة مجلس إدارته لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى, ووكالته للنائب العام, وأن يفسح المجال لبعض من يشغل المناصب العليا في القضاء (كنواب رئيس النقض ورؤساء الاستئناف) للاشتراك في عضويته عن طريق التعيين وذلك نزولا على مقتضيات ما يستلزمه الجو المحيط برجال القضاء, وضرورة ابتعاده عما قد تسفر عنه عمليات الانتخابات لناديهم إذا ما تركت تجري على النحو والوضع الذي تجرى عليه الآن.

0 تعليقات