ديباجـة القانون
باسم الأمة ؛
رئيس الجمهورية ؛
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يكون الإسعاف الطبي من المرافق التي تتولاها الدولة، وتضم مراكز ووحدات الإسعاف الطبي بالمحافظات بمواردها المالية وموجوداتها إلى مجالس المحافظات التي تقع في نطاقها.
ولا تسأل الدولة عن التزامات المراكز والوحدات المشار إليها إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القانون.
وتكون مجالس المحافظات هي المسئولة عن إدارة مراكز ووحدات الإسعاف الطبي الواقعة في نطاقها، وذلك في حدود السياسة العامة لوزارة الصحة في هذا الشأن.
وتحتفظ مراكز ووحدات الإسعاف الطبي بجميع مصادر التمويل التي كانت مقررة لها من قبل بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بالإضافة إلى ما تخصصه لها الدولة أو المجالس المحلية من موارد أخرى.
مادة رقم 2
استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه تسري حالات العاملين بمراكز ووحدات الإسعاف الطبي القائمين بالعمل بها وقت العمل بالقانون، وذلك بتعيينهم في وزارة الصحة في الدرجات التي تحدد طبقا لقواعد تضعها لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة ويمثل فيها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الخزانة ومرفق الإسعاف وعلى أن يراعى تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 المشار إليه بالنسبة إلى المؤهلين، أما بالنسبة إلى غير المؤهلين فتحدد مرتباتهم وأقدمياتهم بعد وضعهم في الدرجات المقررة لمهنهم على أساس حساب مدد ممارستهم لهذه المهن بمراكز ووحدات الإسعاف كلها أو بعضها طبقا للقواعد التي تضعها اللجنة المذكورة. ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد موافقة وزير الخزانة عليها واعتمادها من وزير الصحة.
ويلحق هؤلاء العاملون بعد تعيينهم بمجالس المحافظات ويجب على القائمين بالعمل في المراكز والوحدات المتقدم ذكرها الاستمرار في أداء عملهم وعدم الامتناع عنها بأي حجة كانت إلى أن تفرغ هذه اللجنة من أعمالها.
ويحتفظ لهؤلاء العاملين خلال هذه الفترة بالأجور والمرتبات الفعلية التي يتقاضونها حالياً.
مادة رقم 3
إذا قل مجموع ما يستحقه العامل طبقا لحكم المادة السابقة عن مقدار ما كان يحصل عليه قبل تعيينه، يمنح الفرق بين المبلغين بصفة شخصية، على أن يخصم هذا الفرق مما يستحق له في المستقبل من علاوات دورية وعلاوات ترقية.
مادة رقم 4
يكون لمراكز ووحدات الإسعاف الطبي لائحة مالية وإدارية مستقلة، يصدر بها قرار من وزير الصحة ووزير الدولة للإدارة المحلية، دون التقيد بالنظم والقواعد المقررة بالنسبة إلى الحكومة والمصالح العامة.
مادة رقم 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1966.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية في 10 المحرم سنة 1389 ( اول مايو سنة 1966)
0 تعليقات