القانون رقم 8 لسنة 1991 الجريدة الرسمية - العدد 12 - في 21 مارس سنة 1991 بشأن محو الأمية وتعليم الكبار.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
محو الأمية وتعليم الكبار واجب وطني ومسئولية قومية وسياسية تلتزم بتنفيذه الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة واتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركات والأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية والاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات والجمعيات وأصحاب الأعمال، وذلك وفقا للخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وطبقا لأحكام هذا القانون.
مادة رقم 2
يقصد بمحو الأمية في تطبيق أحكام هذا القانون تعليم المواطنين الأميين القراءة والكتابة والحساب للوصول بهم إلى مستوى الإجادة, وفقاً للمعايير التي تضعها الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
ويقصد بتعليم الكبار إضافة مستويات من المراحل التعليمية تسمح بوصول من محيت أميتهم الراغبين في استكمال التعليم إلى مستوى نهاية مرحلة التعليم الأساسي مع إعطائهم قدراً مناسباً من التعليم لرفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والمهاري والمهني لمواجهة المتغيرات والاحتياجات المتطورة للمجتمع, وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في العملية الإنتاجية ومواصلة التعليم في مراحله المختلفة.
مادة رقم 3
يلزم بمحو أميته كل مواطن يتراوح عمره بين الخامسة عشرة والخامسة والثلاثين غير المقيد بأية مدرسة, ولا يجيد القراءة والكتابة والحساب.
وتتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات وضع خطة محددة لمنع التسرب من التعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة, ويجب بيان ما تحقق منها ضمن التقرير السنوي لحالة الأمية الذي تصدره الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار, وعلى مديريات التربية والتعليم إتاحة بيانات المتسربين لجميع الجهات, كما أن عليها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم اتخاذ اللازم لتعليم المتسربين من التعليم دون الخامسة عشرة.
ولا يسري هذا الإلزام على المصاب بمرض أو عاهة بدنية أو عقلية تمنعه من مباشرة الدراسة دون إخلال بإمكان تنظيم دراسات للتربية الخاصة لهؤلاء المواطنين ويصدر بتحديد هذه الأمراض والعاهات قرار من وزير التعليم بناء على ما تقرره السلطة الطبية المختصة.
ويجوز محو أمية من يرغب في ذلك من المواطنين الذين جاوزوا سن الخامسة والثلاثين وذلك وفقا للإمكانيات المتاحة لذلك.
مادة رقم 4
تنشأ هيئة عامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزير التعليم.
تتولى الهيئة بالتنسيق مع المحافظين والجهات المعنية الأخرى وضع الخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وتحديد مراحل تنفيذها والموارد المالية المطلوبة لكل جهة وفقاً للدور المحدد لها, كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ الخطة بمعرفة المحافظات والجهات المشاركة وفقاً للقواعد والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة, وتلتزم الهيئة بالإعلان عن نتائج تنفيذ الخطة ضمن تقرير سنوي عن حالة الأمية والتسرب من التعليم على أن يتم عرضه على المجالس النيابية.
ويكون لرئيس الجهاز التنفيذي للهيئة كافة الصلاحيات المالية والإدارية لتسيير العمل وضمان استقلال الهيئة في تنفيذ مهامها.
ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويصدر بتشكيله وسائر تنظيمات الهيئة قرار من رئيس الجمهورية.
ويكون للهيئة جهاز تنفيذي يصدر بتعيين رئيسه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة رقم 5
تتولى الهيئة في سبيل ممارسة اختصاصاتها، في محو الأمية وتعليم الكبار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتشمل ما يأتي:
(أ) تحديد مراحل التنفيذ ومدد وأهداف كل مرحلة وأولويات العمل فيها.
(ب) تحديد ما يلزم للخطة من قدرات بشرية ومادية وفنية ومالية وحوافز تشجيعية واقتراح وسائل تمويلها.
(جـ) حصر الأميين وتصنيفهم وتحديد المدة اللازمة لمحو أميتهم وأوقات الدارسة والوسائل اللازمة لتنفيذ ذلك.
(د) تنسيق العمل بين الجهات الملزمة بتنفيذ محو الأمية ومتابعته.
(هـ) وضع قواعد اختيار المعلمين الذين سيقومون بالتدريس في مراكز محو الأمية أو تعليم الكبار سواء من المدرسين العاملين بوزارة التربية والتعليم أو من المتطوعين أو غيرهم للقيام بهذا العمل، وقواعد منح الحوافز المادية والمعنوية الإيجابية والسلبية بصفة عامة للمدرسين ولسائر العاملين في محو الأمية وتعليم الكبار.
(و) إقرار نظام الدراسة وخططها ومناهجها ومستواها ومراحلها المختلفة.
(ز) النظر في قبول المعونات والتبرعات والهبات التي تقدم لأغراض محو الأمية وتعليم الكبار.
(ح) متابعة تنفيذ الخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في كل مرحلة من مراحلها وتقويمها.
(ط) تطوير مناهج كل من محو الأمية وتعليم الكبار بما يحقق أهداف تطوير التعليم وفقا لروح العصر مع مراعاة البيئات المختلفة وبصفة خاصة بالنسبة للتعليم الفني، ويراعى في جميع الأحوال أن تحدد مواعيد الدراسة بما لا يتعارض مع أوقات العمل أو صالح الإنتاج وحسن سير الخدمات.
ويصدر باختصاصات الهيئة الأخرى قرار من رئيس الجمهورية.
مادة رقم 5 مكرر
يتولى المحافظون كل في نطاق محافظته بالتنسيق مع الهيئة وضع خطة تنفيذية للانتهاء من الأمية بالمحافظة خلال فترة زمنية محددة يتم تضمينها في الخطة العامة التي تضعها الهيئة وعلى كل منهم اتخاذ ما يلزم لتشجيع الجهود المجتمعية على المشاركة في تنفيذ تلك الخطة, ولهم استخدام جميع الموارد والإمكانات المتاحة للمحافظة لتحقيق ذلك.
ويجب تضمين موازنة كل محافظة الموارد اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها في تنفيذ الخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
مادة رقم 5 مكرر 1
ينشأ بديوان عام كل محافظة وحدة إدارية من مستوى تنظيمي مناسب تتبع المحافظ مباشرة, كما تنشأ بكل وحدة محلية ذات الوحدة الإدارية تتبع رئيس الوحدة المحلية مباشرة, وذلك لتنفيذ خطة المحافظة في مجال محو الأمية وعلى المحافظة توفير كافة الموارد المالية والبشرية اللازمة لعمل هذه الوحدات.
مادة رقم 6
تلتزم جميع الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، كل في مجال اختصاصها، بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
وعلى جميع هذه الجهات القيام بمسئولياتها في محو الأمية وفي تعليم الكبار وذلك على النحو الآتي:
(أ) تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو بيانات أو إحصاءات تتصل بنشاطها.
(ب) تقديم المقترحات للهيئة بشأن المشروعات اللازمة لمحو الأمية وتعليم الكبار ونطاق نشاطها.
(جـ) تهيئة الفرصة لتعليم الأميين فيها وتخصيص الأماكن الصالحة للدارسة في مواقع العمل.
(د) تحمل التكاليف التي يتطلبها محو الأمية أو تعليم الكبار من العاملين بها والتابعين لها والخاضعين لإشرافها.
وتتولى الهيئة تهيئة فرص محو الأمية وتعليم الكبار على نفقة هذه الجهات إذا لم تقم بذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
مادة رقم 7
مع مراعاة حكم (الفقرة الثانية) من المادة الرابعة تتولى الهيئة المسئوليات التنظيمية والفنية والرقابية التي يتطلبها العمل لمحو الأمية وتعليم الكبار في مجالاته المختلفة طبقاً لأحكام هذا القانون, وعلى وجه الخصوص:
(أ) إعداد مشروعات برامج محو الأمية وتعليم الكبار ووضع مشروعات الخطط الفنية للدراسة وفقا لها ومتابعة تنفيذ ذلك.
(ب) الإشراف على جميع مراكز محو الأمية وتعليم الكبار ومعاونتها في أداء مهمتها.
(جـ) إعداد المناهج والكتب والوسائل التعليمية اللازمة لتعليم الأميين وطبعها وتوزيعها مع مراعاة ملاءمتها مع البيئة.
(د) الإشراف على تدريب الموجهين والقائمين بالتدريس على طرق ووسائل محلو الأمية وتعليم الكبار.
(هـ) إجراء التجارب والبحوث اللازمة لتطوير العمل في محو الأمية وتعليم الكبار.
(و) الإشراف على إجراء اختبارات للدارسين ومنح الشهادات الدالة على محو أميتهم.
(ز) إصدار النشرات والتعليمات الخاصة بسير العمل وتنظيمه في برامج محو الأمية وتعليم الكبار في حدود اختصاص الهيئة.
مادة رقم 8
يكون للعاملين بالهيئة الحق في المرور على الفصول والمراكز التي تتولى محو الأمية وتعليم الكبار لمتابعتها وتقييم أعمالها.
مادة رقم 9
على كل من الملزمين بمحو أميتهم المشار إليهم في المادة (الثالثة) من هذا القانون التقدم والانتظام في الدراسة بمراكز محو الأمية في الجهات أو المناطق التي يعملون بها أو يقيمون فيها فور إخطارهم رسميا بذلك عن طريق جهات الإدارة, وعليهم أداء الاختبارات المقررة لبرامج محو الأمية وذلك تطبيقا للقواعد والنظم المقررة والقرارات التنفيذية لها.
وتضع الهيئة قواعد منح الحوافز المعنوية والمادية للدارسين في حدود الإمكانات المالية المتاحة.
مادة رقم 10
يجرى اختيار المعلمين لفصول محو الأمية وتعليم الكبار من بين المدرسين وشباب الخريجين والمكلفين بالخدمة العامة والمتطوعين وغيرهم، وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة وتنظيم الهيئة دورات تدريبية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار لهؤلاء المعلمين بالاتفاق مع الجهات المختصة.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فيمن يلتحق بالدورات التدريبية.
مادة رقم 11
تجرى اختبارات محو الأمية وفقاً للقواعد والمعايير التي تحددها الهيئة, ويصدر بتنظيم الاختبارات وبيان إجراءاتها والنظم المالية الخاصة بها قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة.
ويجوز إجراء اختبارات فورية لمن يرغب في الحصول على شهادة محو الأمية دون الحاجة للقيد في فصول ومراكز محو الأمية وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتمنح الهيئة من يجتاز الاختبارات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين شهادة بمحو أميته, ويكون منحها مجاناً للمرة الأولى دون أية رسوم أو تكاليف, ويكون الحصول عليها بعد ذلك مقابل عشرة جنيهات لكل شهادة.
وتسري شهادة محو الأمية التي تمنح لمن اجتاز الاختبارات المقررة للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يتجاوز خمس سنوات, ويلتزم كل من انتهت صلاحية شهادته بالتقدم للاختبار مرة أخرى, ويجوز قبوله في برامج تنشيطية تحددها الهيئة.
مادة رقم 12
يخصص لتمويل مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار الموارد الآتية:
1- ما يدرج من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة للوزارات والمصالح.
2- ما تخصصه الجهات المعنية الأخرى من مبالغ لتنفيذ هذه المشروعات ودعمها وفقا للخطة التي تقررها الهيئة.
3- ما يتقرر تخصيصه من إعانات لمراكز محو الأمية وتعليم الكبار في مختلف المحافظات من حصيلة الهبات والتبرعات والمعونات التي تقبلها الهيئة.
4- حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
وتودع حصيلة هذه المواد في صندوق خاص وحسابات خاصة محلية للصرف منها في أغراض لمحو الأمية وتعليم الكبار، ويرحل فائض هذه الحصيلة من عام إلى آخر.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع وزير المالية، القواعد المنظمة لهذا الصندوق ولهذه الحسابات وأوجه وقواعد للصرف منها وضبطها والإشراف عليها.
مادة رقم 13
يكون حصول الملزم بمحو أميته - الذي أتيحت له فرصة محو أميته - على كل أو بعض ما هو منصوص عليه في هذه المادة مشروطا بحصوله على شهادة محو الأمية:
أولا: الترخيص بمزاولة مهنة أو حرفة معينة في نطاق معين، ومع ذلك يجوز أعطاء ترخيص محدد المدة إذا بدأ في الدارسة لمحو أميته.
ثانيا: الترخيص بقيادة بعض المركبات.
ثالثا: التعيين في الوظائف العامة بالجهاز الإداري للدولة، أو في وظائف القطاع العام.
رابعا: ترقية العامل أو منحه العلاوة الدورية المستحقة أو منحه العلاوة التشجيعية.
ويسري حكم هذه المادة بعد أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ويزول كل آثر يترتب على عدم الحصول على شهادة محو الأمية، بمجرد أن يتمكن الملزم من محو أميته.
مادة رقم 14
يعد مخالفة إدارية كل إخلال بتنفيذ خطة أو برامج محو الأمية إذا وقعت من المسئولين أو العاملين الخاضعين لأحكام قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
فإذا وقع الفعل من أحد العاملين المكلفين بتنفيذ مشروعات تعليم المواطنين الأميين في الجهات المكلفة بتطبيق هذا القانون تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد من لم تمح أميته على ألا يجاوز مجموع الغرامات خمسمائة جنيه.
ويكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم صفة الضبطية القضائية بالنسبة لما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة رقم 15
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية لهذا القانون.
مادة رقم 16
يلغى القانون رقم 67 لسنة 1970 في شأن تعليم الكبار ومحو الأمية, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة رقم 17
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
مذكرة إيضاحية
المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون في شأن محو الأمية وتعليم الكبار
القانون 8 لسنة 1991.
ـــــــــــــــــــ
إن محو الأمية من أهم التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية من العمل الوطني، ومن المؤكد أن السياسة التعليمية لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا بمحو أمية الأفراد، إذا لا يمكن بناء الشخصية المصرية القادرة على مواجهة المستقبل أو إقامة المجتمع المنتج أو تحقيق التنمية الشاملة في نواحيها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إعداد جيل من العلماء قبل أن تنتصر أولا في معركة محو الأمية لأنها النقطة الأساسية في القضاء على التخلف وضحالة الفكر وينبغي أن نؤكد باستمرار أن معركة محو الأمية ليست خاصة بوزارة التربية والتعليم وحدها بل هي مسئولية الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات والأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية والاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات والجمعيات وأصحاب الأعمال... بل الوطن كله.
ويعتبر التشريع محورا أساسيا من محاور العمل في مجالات محو الأمية لأنه هو الذي ينظم العمل ويحدد الأدوار ويضع من الضوابط والمعايير ما يحفز الأمي إلي أن يعمل على محو أميته ويلزم الجهات المعنية بإتاحة فرص التعليم أمام الأميين على مختلف أعمارهم وتعدد القطاعات التي ينتمون إليها، حتى يغتنموا هذه الفرص ويلتحقوا بمراكز الدراسة وينتظموا فيها ليتخلصوا من أميتهم.
وليس ثمة شك أن التشريع إذا يضع النظم والقواعد الأساسية الكفيلة بنجاح جهود محو الأمية وينشئ المجالس اللازمة لذلك إلا أنه ينبغي في نفس الوقت أن تتوافر الحوافز المستمرة لدى الجهات المعنية في مجالات محو الأمية وأن يؤخذ في الاعتبار دائما أن محو الأمية مسئولية قومية تقع على عاتق الكل وهدف وطني يلتزم به جميع المواطنين على ما سبق البيان, وأن تراعى الإدارات المسئولة دائما تيسر تنفيذ مشروعات وبرامج محو الأمية التي تقدم إليها وليس أحكام القبضة الإدارية عليها.
ولقد كان من الضروري لذلك أن تتجه إلي إعادة النظر في القوانين السابقة في ضوء النتائج والمعطيات التي أسفرت عنها عمليات التنفيذ طوال السنوات الماضية.
وفي خلال هذه الفترة صدر القانون رقم 110 لسنة 1944 في شأن مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية، والذي أسندت فيه مسئولية علاج مشكلة الأمية إلي وزارة الشئون الاجتماعية، وبعد أن تنبه المسئولون إلي أن محو الأمية عمل تعليمي صدر قانون رقم 128 لسنة 1946 بتعديل القانون رقم 110 لسنة 1944 ليسند مسئولية مواجهة مشكلة الأمية إلي وزارة المعارف (التربية والتعليم).
ولم يكن هذان القانونان كافيين بأية حال للقضاء على هذه المشكلة أو التخفيف منها، ولذلك صدر القانون رقم 67 لسنة 1970 في شأن تعليم الكبار ومحو الأمية الذي كان خطوة أخرى على الطريق إذا تضمن النص على أن تعليم الكبار ومحو الأمية مسئولية قومية وسياسة، وبالتالي لم تعد هذه المشكلة مسئولية وزارة التربية والتعليم وحدها بل مسئولية جميع الجهات التي نصت عليها المادة 1 من هذا القانون وهي الوزارات ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات المهنية والجمعيات وأصحاب الأعمال والمثقفين من الأفراد وأن تلتزم بتنفيذه من خلال الاتحاد الاشتراكي العربي هذه الجهات جميعا.
وفي عام 1982 صدر القانون رقم 40 لسنة 1982 معدلا للقانون رقم 67 لسنة 1970 وكان الهدف من التعديل مواجهة المتغيرات السياسية الجديدة التي أقرت نظام تعدد الأحزاب السياسية وتجميد دور الاتحاد الاشتراكي العربي، ومن ثم إبراز دور التنظيمات السياسية الجديدة في مواجهة مشكلة محو الأمية:
إلا أن الممارسات الفعلية لتطبيق القانون رقم 62 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 67 لسنة 1970 كشف عن ثغرات عديدة مما يتعين معه إعداد تشريع جديد على طريق تطوير وتحديث قانون محو الأمية وتعليم الكبار.
وقد كانت النظرة العامة المحيطة بالتشريع المقترح تأخذ في الاعتبار تطور النظام السياسي والممارسة الديمقراطية وتطوير نظام التعليم ذاته، فضلا عن مراعاة متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يظهر أهمية ربط عمليات محو الأمية بحركة تعليم الكبار وأن يتضمن التشريع الجديد الوسائل والنظم التي تكفل خلق دوافع التعليم لدى الأميين لتجعلهم يسعون إلي الالتحاق بمراكز محو الأمية والانتظام فيها وإقرار نظام الحوافز الإيجابية والسلبية في هذا الشأن، وأن يكون لوحدات الإدارة المحلية الدور الفعال في هذا المجال مع الاهتمام بمحو أمية المرأة باعتبارها نصف المجتمع ولأن نسبة الأمية في النساء تفوق نسبتها في الرجال.
ونعرض فيما يلي لأهم الاتجاهات التي استهدفها مشروع القانون المقترح على ضوء النصوص ذاتها.
أولا: حددت المادة 1 من المشروع الهدف من محو الأمية بأنه تعليم المواطنين الأميين بالوصول بهم إلي مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي الإلزامي كما حددت الهدف من تعليم الكبار بأنه إعطاءهم قدرا مناسبا من التعليم لرفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والمهني وإتاحة الفرص أمامهم لمواصلة التعليم في مراحله المختلفة. وهذه المادة مستحدثة يقصد بها إبراز الاختلاف في مفهوم كل من محو الأمية وتعليم الكبار، فضلا عن إيجاد معيار جديد لمحو الأمية هو الوصول إلي مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي الإلزامي بعد أن كان محو الأمية يقتصر على مجرد تعليم القراءة والكتابة بصفة عامة.
ثانيا: أبرزت المادة 2 من المشروع دور الأحزاب السياسية في تنفيذ مشروعات محو الأمية.
كما روعي في هذا النص تغيير التعبير الغامض الذي كانت تستخدمه المادة 1 من القانون رقم 67 لسنة 1970 معدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1982 وهو "تعليم الكبار ومحو الأمية.. مسئولية قومية... الهدف منه تعليم المواطنين الأميين.. وتلتزم بتنفيذه من خلال مجلس الوزراء ووحدات الحكم المحلي.. الخ" لأن عبارة "من خلال مجلس الوزراء" لا تحقق الهدف المقصود منها وهو موافقة مجلس الوزراء ومصادقته على خطط محو الأمية ليكون نافذة وملزمة لجميع الجهات المنصوص عليها في المادة 2 والبادي من القانون رقم 67 لسنة 1970 أن عبارة "من خلال مجلس الوزراء" استخدمت في موضع آخر وهو أن "تلتزم بتنفيذ تعليم المواطنين الأمين من خلال الاتحاد الاشتراكي العربي ـ على جميع مستوياته مع وزارة التربية والتعليم والوزارات ووحدات الإدارة المحلية.. الخ وإذا صح استخدام هذه العبارة "من خلال" بالنسبة للاتحاد الاشتراكي العربي فلا يسوغ استخدامها بالنسبة "لمجلس الوزراء" لأن المقصود بها بالنسبة للاتحاد المذكور أن تتولى الجهات المعنية تنفيذ خطة محو الأمية من خلال الاتحاد الاشتراكي كتنظيم سياسي وحيد مع الوزارة وهو مالا يسري على مجلس الوزراء الذي يصدر قرارات ملزمة وهو ليس تنظيما سياسيا أو شعبيا. وأنه من ثم تكون سلطة مجلس الوزراء إقرار الخطة العامة محو الأمية لتكون نافذة على جميع الجهات المنصوص عليها في المشروع وليس مجرد جهة يتم التنفيذ من خلالها.
ثالثا: أجرت المادة 2 من المشروع تعديلا أساسيا في المواطنين الأميين المخاطبين به فبعد أن كانت المادة 2 من القانون رقم 67 لسنة 1970 تخاطب المواطنين الأميين الذين تتراوح أعمارهم بين سني الثامنة والخامسة والأربعين ولم يصلوا في تعليمهم عند العمل بالقانون إلي مستوى نهاية الفصل الرابع أصبحت المادة 3 من المشروع تخاطب المواطنين الأميين الذين تتراوح أعمارهم بين سني الخامسة عشرة والخامسة والثلاثين وغير المقيدين في أية مدرسة ولم يصلوا في تعليمهم عند العمل بهذا القانون إلى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي الألزامي.
ويهدف الارتفاع لسن القبول في برامج محو الأمية من الثامنة إلي الخامسة عشرة إلي التنسيق مع ألزامية التعليم الأساسي في الحلقة الابتدائية ومدتها خمس سنوات اعتبارا من العام الدراسي 88 / 1989 وفي الحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات أي 8 سنوات من سن السادسة باعتبار أن تعليم الأطفال من سن السادسة إلي سن 14 سنة مسئولية وزارة التربية والتعليم ـ هذا إلي آن قصر الإلزام على هذه الفئة يراعى فيه أن تأثيرهم في زيادة الإنتاج سوف يكون أطول مدى علاوة على الارتفاع بالمستوى التعليمي ليصبح معادلا لنهاية الحلقة الأولى من التعليم الأساسي باعتبار أن هذا المستوى الأدنى من التعليم الذي يجب أن يتوافر لجميع المواطنين.
رابعا: خلت المادة 3 من القانون رقم 67 لسنة 1970 التي نصت على أن يصدر بتشكيل المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء ـ خلت من بنان رئيس المجلس فرؤى أن تتضمن المادة 4 من المشروع النص صراحة على أن يرأس المجلس وزير التعليم نزولا على الواقع.
خامسا: نصت المادة 4 من المشروع على اختصاصات المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار في شأن الخطط اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
وأهم ما استحدثه النص السالف الذكر من تعديل في المادة 4 المقابلة له في القانون رقم 67 لسنة 1970، أنه أضاف إلي اختصاصات المجلس المذكور النص صراحة على "وضع خطة لتعليم الكبار وفق مقتضيات الظروف لتمكينهم من الاستزادة من المعارف والاستمرار في التعليم إلي المستوى الذي يرغبون في الوصول إليه تحقيقا للهدف المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 1" فضلا عن الإشارة إلى "العمل باستمرار على تطوير مناهج محو الأمية وتعليم الكبار بما يحقق الأهداف الإستراتيجية لتطوير التعليم وبما يتفق مع روح العصر ويهيئ المدارس لمواصلة التعليم وخصوصا التعليم الفني".
وقد روعي في ذلك أن لا تكون برامج محو الأمية وتعليم الكبار مع تطور الزمن مقصورة على محو الأمية بالمعنى التقليدي أي تعلم القراءة والكتابة (محو الأمية الأبجاية) بل محو الأمية الوطنية والثقافية والمهنية والدينية.. الخ ـ فضلا عن ربط عمليات محو الأمية بحركة تعليم الكبار في المجتمع، وتهيئة الدارس لمواصلة التعليم مع التركيز على التعليم الفني وهذا أمر ضروري لأنه يشعر الأمي بأن التعليم سيرقى بمستواه وسيحقق زيادة في دخله لأنه سيتعلم مهنة جدت تفتح أمامه أبوابا من الكسب.
سادسا: نصت المادة 6 من المشروع على بيان المسئوليات التنفيذية التي عهد بها المشروع على وزارة التربية والتعليم وهي تقابل المادة 5 من القانون رقم 67 لسنة 1970 وقد أضيف إلي هذه المسئوليات ما ورد في البند "مراجعة ما قد يقدم للوزارة من مشروعات وبرامج ومناهج لمحو الأمية تمهيدا للنظر في إقرارها" ذلك أن القانون القائم يقوم في بعض أحكامه على تصور خاطئ هو أن تكون الوزارة هي المسئولة بالكامل في الشئون المتعلقة بتنفيذ محو الأمية فهي التي تعد الخطة الفنية للدراسة وتتابع البرامج والمشروعات وتعد الكتب والوسائل التعليمية اللازمة وتقوم بالتجارب والبحوث وتنسيق الجهود وإصدار النشرات والتعليمات... الخ ويغفل النص أن محو الأمية مسئولية قومية وسياسية تقع على جميع الجهات المذكورة في المادة 12، ومن المتعين أعطاء هذه الجهات الفرصة الكاملة لتقديم مشروعاتها في محو الأمية كل جهة في نطاق عملها واختصاصها ونشاطها، ولا شك أن ذلك سيكون حافزا هاما في هذا المجال بدلا من الاقتصار على مسئوليات وزارة التربية والتعليم فضلا عن أنه يتفق تماما مع روح القانون وفلسفته.
سابعا: جاءت المادة 5 من المشروع التي تقابل المادة 6 من القانون رقم 67 لسنة 1970 مؤكدة دور جميع الجهات المشار إليها في المادة 1 من المشروع في القيام بمسئولياتها في محو الأمية وتعليم الكبار وبأن من حقها أن تقترح ما تراه من مشروعات لازمة لمحو الأمية في نطاق نشاطها وتقديمها لوزارة التربية والتعليم.
كما روعي في هذا النص الإشارة إلي التزام هذه الجهات بتهيئة الفرص لتعليم الأميين فيها وإعطاء الأولوية في ذلك للمرأة ـ وقد كان من العيوب البارزة في التشريع القائم عدم التركيز على وضع المرأة بالنسبة لمحو الأمية رغم أن نسبة الأمية بين النساء ضعفي نسبة الأمية بين الرجال، وأن الأم في حقيقتها هي المدرسة المجانية وأن المرآة ظلت فترة زمنية محرومة من هذا الحق ولم تكن الفرص التعليمية التي أتيحت لها موازية للفرص التي أتيحت للرجل، ومن هنا كان الاهتمام بأن تكون الأولوية في برامج محو الأمية لمحو أمية المرأة.
ثامنا: نصت المادة 7 من المشروع على تشكيل مجلس لمحو الأمية وتعليم الكبار يرأسه المحافظ ويتولى هذا المجلس في المحافظة رسم الخطوات التنفيذية للخطة التي يضعها المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار يرأسه المحافظ ويتولى هذا المجلس في المحافظة وحدات الإدارة المحلية بتحملها، مسئولية تحديد مراحل العمل وأولوياته وفقا لظروفها وإمكاناتها وحلت عبارة "رئيس المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار" بدلا من وزير التربية والتعليم وعبارة "الأمانة العامة للإدارة المحلية" بدلا من "وزير الإدارة المحلية" وروعي في ذلك أن مجلس محو الأمية بالمحافظة هو نوع من المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار وأن كان في النطاق المحلي ومن ثم يكون الأسلم في النص أن يصدر قرار بتشكيله ونظام العمل فيه من رئيس المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار ـ فضلا عما في صدور هذا القرار بالاتفاق مع الأمانة العامة للإدارة المحلية بدلا من وزير الإدارة المحلية من تيسير في الإجراءات.
تاسعا: نصت المادة 8 من المشروع على التزام الأفراد المشار إليهم في المادة 3 بمتابعة الدراسة في مراكز محو الأمية في الجهات أو المناطق التي يعملون أو يقيمون بها متى أخطروا بذلك... وأن يحدد المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار ما يراه من حوافز لوضع هذا الالتزام موضع التنفيذ وعلى أحوال الإعفاء من هذا الالتزام وأهم التعديلات التي أجريت في هذا النص الذي يقابل المادة 8 من القانون القائم أن حلت عبارة "على النحو الذي تبينه قرارات المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار" محل عبارة (الذي تبينه اللائحة التنفيذية).
كما استحدث النص حكما يقضي بأنه يجوز لمجالس محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظات تحديد حوافز أخرى ترى لزومها لنجاح العمل في مشروعاتها بمراعاة أن هذه المجالس أقدر على تحديد هذه الحوافز على ضوء ظروف العمل ومقتضياته وتوفير أسباب نجاحه على المستوى المحلي.
وأصبحت سلطة تحديد الأمراض والعاهات المانعة من تلقي الدراسة هي رئيس المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار بدلا من المجلس ذاته للعمل على سرعة استصدار القرار اللازم في هذا الشأن.
وحذفت عبارة "مع بيان مدة الإعفاء" من النص لصعوبة تحديد هذه المدة كما أن رئيس الوحدة الإدارية التي يتبعها العامل أو من في حكمه إذ يصدر قرارا بالإعفاء لا يصدره بعد أخذ رأي الجهات الصحية المختصة كما يقضي النص القائم لأن هذه الجهات سبقت الإشارة إلي أخذ رأيها في ذات النص بما لا محل معه لتكرار هذا الحكم في موضوع غير مناسب. وإنما يصدره بعد الإطلاع على رأي الجهات الصحية المذكورة ومن ثم عدل النص بما يؤدي هذا المعنى.
عاشرا: نصت المادة 9 التي تقابل المادة 9 من القانون القائم على اختبار المعلمين لفصول محو الأمية وتعليم الكبار. وقد روعي في النص الجديد أن يكون تنظيم الدورات التدريبية لهم ولغيرهم من المتطوعين المثقفين بالاتفاق مع الجهات التعليمية باعتبارها الأكثر تخصصا وإلماما بالموضوع، وفي نفس الوقت روعي النص على أنه يجوز الإعفاء من هذه الدورات إذا تبين أن لدى هؤلاء المعلمين والمتطوعين الاستعداد الكافي للعمل في المجال المذكور تيسيرا للإجراءات وعملا على سرعة التنفيذ.
حادي عشر: تتعلق المادة 10 من المشروع بالاختبارات التي تجريها مديريات وإدارات التعليم وتقابل المادة 10 من القانون رقم 67 لسنة 1970 المشار إليه.
وقد روعي في النص الجديد أن تحل كلمة "إدارات" محل كلمة "مناطق" تمشيا مع التنظيم الجديد لأجهزة التربية والتعليم.
وروعي أيضا أن لا تكون الاختبارات في مناهج محو الأمية مقصورة على ما تجريه مديريات أو إدارات التعليم بل تشمل الاختبارات التي تجرى تحت أشرافها، تمشيا مع روح التيسير في تنفيذ أهداف المشروع.
وحذفت عبارة "على مستوى المحافظات" حتى يعقد الاختبارات على مستوى من مستويات الوحدات المحلية تيسيرا على الدارسين وتحقيقا للمرونة في عقد الاختبارات وحلت عبارة (في نهاية كل فترة دراسية) محل عبارة (في نهاية كل عام دراسي) وذلك تأكيدا لدور وحدات الإدارة المحلية في تحديد بدء الدراسة وانتهائها وفقا لظروفها وبحيث يسمح هذا النظام بتعدد الاختبارات وأجرائها في أي وقت متى استوفى الدارسون الفترة الدراسية لنوع دراستهم.
كما حلت عبارة "ويمنح من يصل إلى المستوى المقرر لمحو الأمية المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون شهادة بذلك" محل عبارة "ويمنح من يصل إلى المستوى المقرر شهادة محو الأمية".
ثاني عشر: أوردت المادة 11 من المشروع بيان ما يخصص لتمويل مشروعات محو الأمية من موارد وتقابل المادة 1 من القانون القائم.
وأهم ما جاء به النص الجديد إيراد مصادر جديدة لتمويل هذه المشروعات هي الرسوم التي يصدر بفرضها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار، على أن يتضمن القرار بيان الأنشطة والخدمات التي تستحق هذه الرسوم بمناسبتها.
كما أشر في هذا النص إلي الحسابات الخاصة المركزية والمحلية التي يتم إنشاؤها وتتبع المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار أو مجالس محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظات وقصد بإنشاء هذه الحسابات أن تجمع فيها الموارد التي تمول مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار وحتى يكون التصرف في هذه الموارد محققا للأهداف المقصودة منها فقد رؤى أن يحدد المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار القواعد المنظمة للعمل بهذه الحسابات وأوجه الصرف منها وضبط حساباتها.
ثالث عشر: تتعلق المادة 8 من المشروع بالحوافز العملية التي تحفز الأمي على الإقبال على مراكز محو الأمية للإسراع بمحو أميته وهي تقابل المادة 12 من القانون رقم 67 لسنة 1970.
ومن ناحية أخرى واجهت المادة 12 من المشروع حالات الملزمين بمحو الأمية الذين أتيحت لهم فرصة الحصول على شهادة محو الأمية طبقا لأحكام هذا المشروع ولم يحصلوا عليها وذلك على المستوى القومي أو في نطاق محافظة أو وحدة محلية معينة. فأجازت بقرار من رئيس الجمهورية بعد أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على ما يعرضه وزير التعليم وبعد موافقة المجلس الأعلى لمحو الأمية وبمراعاة مراحل تنفيذ خطة وبرامج محو الأمية أن يفرض على هؤلاء جزاءات مهنية ووظيفية معينه، وبهذا أصبح واضحا أن المستوى المهني أو الوظيفي المنشود يفترض افتراضا محو أمية شاغل المهنة او الوظيفة.
أخذا في الاعتبار أن هناك فئات من الأميين معفاة من الالتزام بمتابعة الدراسة في مراكز محو الأمية طبقا للمادة 9 من القانون وهي "من كان مصابا بمرض أو عاهة بدنية أو عقلية تمنعه من تلقي الدراسة طبقا لرأي الجهات الصحية المختصة" لذلك كان من اللازم تمشيا مع هذا الحكم أن تعفى هذه الفئات من تطبيق الأحكام التي أوردها المشروع في المادة 2ـ وذلك نزولا على الاعتبارات الإنسانية وحتى لا يكون الالتزام بمحو الأمية عائقا عن العمل وكسب الرزق أمام المعوقين أو من تكتنفهم ظروف صحية قد لا تمنعهم من القيام بالعمل بالقيام المناسب مثل العمل اليدوي وأن كانت تعوقهم عن محو أميتهم فضلا عن أن هذه الظروف قد تستلزم سفرهم للعلاج بالخارج مما لا يسوغ معه تعليق منحهم جوازات السفر على محو أميتهم اولا وغير ذلك من اعتبارات مماثلة
رابع عشر: يتحمل المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار في المشروع كامل مسئولياته باعتباره المسئول عن إصدار القرارات المختلفة التنفيذية للقانون والمنصوص صراحة فيه على اختصاصه بإصدارها.
إلا أن الأمر قد يقتضي ـ مع تطور الزمن ـ وبمراعاة المسئوليات التنفيذية التي عهد بها في المشروع لوزارة التربية والتعليم أن تصدر قرارات أخرى منفذة لهذا القانون ومن ثم رؤى أن يترك إصدارها لوزير التعليم وذلك في غير إخلال بما يصدره المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار من قرارات وهذا ما نصت عليه المادة 13 من المشروع.
ويتشرف وزير التعليم ـ بعرض المشروع ـ على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 19/ 5/ 1990.
رجاء التكرم في حالة الموافقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلي مجلس الشعب.
دكتور: عادل عبد الحميد عز
0 تعليقات