القانون رقم 93 لسنة 1962الجريدة الرسمية - العدد 114 - في 21 مايو سنة 1962في شأن صرف المخلفات السائلة.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية ؛
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ؛
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1946 بشأن صرف مياه المحال العمومية والصناعية فى المجارى العمومية والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1950 الخاص بصرف مياه المبانى والمواد المتخلفة فى المجارى العامة المعدل بالقانون رقم 645 لسنة 1954 ؛
وعلى القانون رقم 196 لسنة 1953 فى شأن صرف مياه المحال العمومية والتجارية والصناعية فى مجارى المياه المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1954 ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــــرر القانون الآتى :
مادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق ( شبكة المجاري ) على الإنشاءات التي تعد لتجميع المتخلفات السائلة من المساكن والمصانع والمحال العامة والتجارية والصناعية وغيرها ومياه الرشح والأمطار لغرض التخلص منها بطريقة صحية بعد تنقيتها أو بدون تنقية.
وتعتبر المجاري عامة إذا أنشئت بأموال عامة أو أنشئت بأموال خاصة في طرق عامة أو في طرق خاصة مفتوحة للمرور العام واتصلت بشبكة مجاري عامة.
مادة رقم 2
للجهة القائمة على أعمال المجاري أن تنشئ مجاري عامة في الطرق الخاصة المفتوحة للمرور العام أو غير المفتوحة له دون أن تلتزم بتعويض مالك الطريق ودون تحصيل النفقات اللازمة لذلك من ملاك العقارات الذين انتفعت عقاراتهم بهذه المجاري.
مادة رقم 3
مع عدم الإخلال بأحكام المادة " 7 " يجب أن توصل إلى المجاري العامة المباني الواقعة على الطرق الممتدة بها هذه المجاري وكذلك المباني التي لا يزيد بعدها عنها على ثلاثين مترا إذا ما طلبت ذلك الجهة القائمة على أعمال المجاري من مالك العقار أو الحائز، وعلى المالك في هذه الحالة أن يتقدم إلى الجهة المذكورة بطلب توصيل العقار إلى المجاري العامة خلال شهرين من تاريخ مطالبته بالتوصيل وأن يستكمل في هذه الفترة التوصيلة الداخلية فإذا أنقضت هذه الفترة دون أن يتقدم بطلب التوصيل جاز للجهة القائمة على أعمال المجاري أن تقوم بتوصيل المباني إلى المجاري العامة بالطريق الإداري على نفقة المالك مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية من هذا القانون.
مادة رقم 4
الجهة القائمة على أعمال المجاري هي المختصة دون غيرها بإنشاء التوصيلة اللازمة لإيصال المبنى من غرفة التفتيش النهائية إلى شبكة المجاري العمومية ويتم ذلك على نفقة المالك بعد التثبت من مطابقة غرفة التفتيش وغرف حجز المواد الغريبة لأحكام القرارات المنفذة لهذا القانون.
ويعفى ملاك العقارات المنشأة قبل العمل بهذا القانون والتي لا يزيد إيجارها الشهري على خمسة جنيهات من تكاليف التوصيل. كما يعفى من نصف هذه التكاليف ملاك هذه العقارات التي لا يزيد إيجارها الشهري على عشرة جنيهات وتعتبر هذه التوصيلات بمجرد إنشائها جزء من شبكة المجاري العامة.
وللجهة القائمة على أعمال المجاري أن تزيل التوصيلة التي تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أن تعدلها بصفة مؤقتة لاستمرار صرف المبني وذلك بالطريق الإداري وعلى نفقة المالك.
مادة رقم 5
للجهة القائمة على أعمال المجاري أن تصل أي عقار بغرفة تفتيش عقار آخر أو بمواسير أو بمطابق أنشئت في طريق عام أو خاص على نفقة مالك آخر بعد التأكد من استيعابها للتصرف الجديد.
مادة رقم 6
لا يجوز المساس بأي جزء من المجاري العامة أو التوصيلات إليها كما يحظر إلقاء سوائل أو مواد بها غير ما أعدت لصرفه أو من غير طريق التوصيلات المعتمدة، على أنه يجوز ذلك بترخيص من الجهة القائمة على أعمال المجاري وتحت إشرافها.
مادة رقم 7
لا يجوز أن تصرف في المجاري العامة المتخلفات السائلة من المحال العامة والصناعية وغيرها التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق دون ترخيص في ذلك من الجهة القائمة على أعمال المجاري، ويصدر هذا الترخيص بعد التثبت من الجهة المختصة من استيفاء المحال للشروط الصحية الواجبة طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وللجهة القائمة على أعمال المجاري في حالة صرف المتخلفات السائلة دون ترخيص أن توقف صرفها بالطريق الإداري.
مادة رقم 8
يجب أن تكون المتخلفات السائلة التي يرخص في صرفها من المحال المشار إليها في المادة السابقة في حدود المعايير والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق بعد موافقة وزير الصحة ويذكر في الترخيص معايير ومواصفات تلك المتخلفات.
مادة رقم 9
يجرى تحليل عينات من المتخلفات السائلة من المحال المرخص لها في الصرف بصفة دورية في المعامل والمواعيد التي يحددها وزير الصحة ويصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق، ولصاحب الشأن أن يعترض على نتيجة التحليل خلال شهر من تاريخ إخطاره بها وتحدد في القرار المشار إليه إجراءات الفصل في المعارضات ورسوم إعادة التحليل وقدرها خمسة جنيهات التي يؤديها المعترض وأحوال ردها إليه.
وإذا تبين من التحليل أن تلك المتخلفات السائلة تجاوز حدود المعايير والمواصفات المنصوص عليها في القرار سالف الذكر وجب على صاحب الشأن أن يقوم خلال ستة شهور من تاريخ إخطاره بذلك بإيجاد وسيلة علاج لتصبح المتخلفات مطابقة للمواصفات والمعايير المشار إليها وإلا جاز إلغاء الترخيص بقرار مسبب من الجهة القائمة على أعمال المجاري، ويجوز مد المهلة المذكورة بموافقة هذه الجهة.
أما إذا تبين أن هناك خطرا على الصحة العامة أو على سلامة المنشآت العامة من صرف المتخلفات السائلة في شبكة المجاري وجب على صاحب الشأن إزالة مسببات الضرر خلال المدة التي تحددها له تلك الجهة وتخطره بها وإلا جاز لها القيام بذلك على نفقته. على أنه في حالة الخطر العاجل يجوز بقرار من المحافظ وقف صرف المتخلفات السائلة في المجاري بالطريق الإداري.
مادة رقم 10
ملغاة
مادة رقم 11
ملغاة
مادة رقم 12
ملغاة
مادة رقم 13
لا يجوز إنشاء شبكة مجاري خاصة إلا بترخيص من الجهة القائمة على أعمال المجاري.
ويجب أن تتوافر في هذه الشبكات والمتخلفات المنصرفة فيها الشروط والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق.
مادة رقم 14
لا يجوز صرف المتخلفات السائلة صرفا سطحيا إلا بترخيص من الجهة القائمة على أعمال المجاري، ويجب أن تتوافر في طريقة الصرف الشروط والمواصفات والمعايير التي يحددها وزير الصحة ويصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق.
مادة رقم 15
يصدر وزير الإسكان والمرافق بعد موافقة وزير الصحة قرارا بالمواصفات القياسية لطرائق أخذ العينات وتحليلها وبالمواصفات والشروط التي يجب توافرها في المتخلفات السائلة التي تستخدم في الري أو في غير ذلك من الأغراض.
مادة رقم 16
ملغاة
مادة رقم 17
تحصل الرسوم والمصروفات التي تستحق تنفيذا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري، ويكون لهذه الرسوم والمصروفات حق امتياز على العقارات المستحقة عنها وعلى إيجارها.
مادة رقم 18
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 3 و4 و13 و14 والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها.
ويعاقب على مخالفة أحكام المواد 6 و7 و8 و9 و11 و12 والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين قرشا ولا تزيد على مائة قرش.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده الجهة القائمة على أعمال المجاري فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد جاز للجهة المذكورة إجراؤه بالطريق الإداري وعلى نفقته أو إلغاء الترخيص أو اتخاذ الإجراءين معا.
مادة رقم 19
ملغاة
مادة رقم 20
الجهة القائمة على أعمال المجاري هي الجهة الإدارية المختصة.
مادة رقم 21
تلغى القوانين رقم 35 لسنة 1946، ورقم 96 لسنة 1950، ورقم 196 لسنة 1953 المشار إليها.
مادة رقم 22
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره وعلى وزير الإسكان والمرافق إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
صدر برياسة الجمهورية فى 13 ذى الحجة سنة 1381 هـ
) 17 مايو سنة 1962م).
0 تعليقات