دفوع قانونية جريمة اصطناع محرر مزور

 

دفوع قانونية في جريمة اصطناع محرر مزور، تصلح للاستخدام أمام المحكمة الجنائية أو هيئة التحقيق، مرتبة بشكل قانوني دقيق ومهني، وتشمل دفوعًا شكلية وموضوعية:

أولًا: الدفوع الشكلية

1- الدفع ببطلان التحقيقات لمخالفة الضمانات القانونية

بسبب عدم تمكين المتهم من الحضور مع محاميه أو عدم إعلامه بطبيعة الاتهام وفقًا لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.

2- الدفع بانعدام صفة المبلغ أو المجني عليه

لعدم توافر صفة المصلحة الشخصية المباشرة في تقديم البلاغ عن التزوير، خاصة في حال كون المستند المصطنع لم يُستخدم أو لم يُوجه ضد جهة رسمية أو شخص طبيعي أو اعتباري.

3- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم

وفقًا لنص المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية إذا ثبت مرور المدة القانونية دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم.


ثانيًا: الدفوع الموضوعية

1- الدفع بانتفاء أركان جريمة التزوير في المحررات الرسمية أو العرفية

حيث يشترط لقيام جريمة التزوير أن يتوافر:

  • فعل مادي يتمثل في الاصطناع أو التغيير،

  • قصد جنائي يتمثل في نية الإضرار بالغير أو تحقيق منفعة غير مشروعة.

فإذا ثبت أن المستند المصطنع يتفق في مضمونه مع الحقيقة أو لم يُقصد به الإضرار، ينتفي القصد الجنائي.

⚖️ حكم محكمة النقض المصرية:
"يشترط في التزوير العمدي أن يكون القصد منه إحداث ضرر، وإلا انتفت الجريمة"
الطعن رقم 1316 لسنة 44 ق – جلسة 17/11/1974


2- الدفع بأن المستند المصطنع لم يُستخدم

لا تقع جريمة التزوير كاملة إلا باستخدام المحرر المصطنع أو تقديمه لإحدى الجهات الرسمية أو استعماله للإضرار بالغير.
فإذا لم يُستعمل المستند، فقد تكون الواقعة مجرد شروع في التزوير، ويُقدر أثرها وفقًا لنطاق الاستعمال.


3- الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمحرر المصطنع

بانعدام الأدلة على نسبة الاصطناع إليه، أو بغياب دليل يقيني على قيام المتهم بإعداد أو تقديم المستند.

⚖️ قضت محكمة النقض:
"لا يكفي لإدانة المتهم بجريمة التزوير مجرد العثور على المحرر المزور في حيازته، ما لم تُثبت صلته الفعلية بواقعة التزوير ذاتها."
الطعن رقم 5043 لسنة 58 ق – جلسة 25/4/1989


4- الدفع بعدم توافر القصد الجنائي

قد يكون هناك خطأ مادي في إنشاء المحرر أو جهالة بحقيقته، دون نية الإضرار أو الغش، مما ينفي الركن المعنوي اللازم للجريمة.


5- الدفع بانتفاء الضرر أو جدية الضرر

الضرر شرط جوهري في قيام جريمة التزوير، سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا، خاصًا أو عامًا.
وإذا لم يترتب على المستند أي ضرر حقيقي، أو ثبت أنه لم يؤثر في مراكز قانونية، فإن ذلك يُنتج انتفاء الجريمة.


ثالثًا: دفوع ثانوية خاصة بالظروف

  • الدفع بجهل المتهم بحقيقة التزوير إن كان قد تسلَّم المستند من الغير بحسن نية.

  • الدفع بانتفاء العلم بمخالفة الحقيقة إن كان التوقيع تم بمعرفة صاحب الشأن أو بالرضا الضمني.

  • الدفع بانعدام دقة التحريات وعدم كفايتها لإسناد الجريمة للمتهم.






0 تعليقات