القانون رقم 156 لسنة 1963 الجريدة الرسمية - العدد 261 - في 14 نوفمبر سنة 1963 بشأن تعيين خريجي الكليات والمعاهد العليا النظرية.
ديباجـة القانون
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962؛ بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بشأن نظام العاملين بالمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 1962 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الدولة للسنة المالية 1961/1962؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
مادة رقم 1
يعين خريجو الكليات النظرية بالجامعات والأزهر والمعاهد العليا النظرية الآتي بيانهم بوظائف الدرجة السادسة بالكادرين الفني العالي والإداري في الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمحافظات وبالفئات المعادلة لها في المؤسسات العامة - وذلك في الوظائف الخالية حاليا أو التي تنشأ بقرار جمهوري:
(1) الخريجون الذين حصلوا على مؤهلاتهم في المدة من أول يناير سنة 1962 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(2) خريجو مدرسة الألسن العليا والمعاهد العليا للخدمة الاجتماعية الذين لم يشملهم حكم قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 1962 المشار إليه.
(3) الخريجون الذين تقدموا بطلبات للتعيين وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية السالف ذكره ولم تتسع لهم الوظائف المنشأة بمقتضاه.
ويستبعد من الاختيار للتعيين وفقا لحكم هذه المادة الخريجون الذين يشغلون وظائف بالوزارات أو المصالح أو المحافظات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو بالشركات التابعة لها وعلى كل مرشح أن يقدم إقرارا بأنه لا يعمل في إحدى الوظائف المذكورة فإذا ثبت بعد ذلك عدم صحة إقراره فصل من الوظيفة التي عين فيها أخيرا.
مادة رقم 2
الخريجون الذين يرشحون للتعيين وفقا لحكم المادة السابقة يستثنون من شرط الامتحان المنصوص عليه في القانون رقم 210 لسنة 1951 أو القانون رقم 113 لسنة 1958 أو قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 المشار إليها على أن يتلقوا في الجهات التي يعينون بها التدريب اللازم.
وعليهم - خلال السنة التالية لتعيينهم - استيفاء مسوغات التعيين بما في ذلك شهادة التجنيد وثبوت اللياقة الطبية أو الإعفاء منها طبقا للقانون وإلا اعتبر الموظف مفصولا من الخدمة بمجرد انتهاء هذه المهلة دون استيفاء المسوغات.
مادة رقم 3
تتولى حصر الخريجين واختيارهم وتوزيعهم وتعيينهم بالجهات المناسبة لمؤهلاتهم لجنة تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير العمل ونائب وزير التخطيط ومستشار رئيس الجمهورية.
ويتم الاختيار للتعيين وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من هذه اللجنة.
ويكون لها في سبيل مباشرة أعمالها الحق في طلب كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات من الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات والمحافظات كما لها أن تستعين في أداء مهمتها بديوان الموظفين أو بغيره من الجهات العامة.
وللجنة تفسير أحكام هذا القانون وتعتبر قراراتها في هذا الشأن تفسيرا تشريعيا ملزما وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة رقم 4
تسوى حالة خريجي الكليات النظرية بالجامعات والأزهر والمعاهد العليا النظرية بناء على طلبهم إذا كانوا موجودين حاليا في الخدمة بمكافآت أو على اعتمادات أو درجات في كادر العمال أو درجات تاسعة أو ثامنة أو سابعة أو سادسة بالكادرين الكتابي أو الفني المتوسط أو ما يعادلها من وظائف المؤسسات العامة.
وتكون التسوية على الدرجات السادسة بالكادرين الفني العالي والإداري أو ما يعادلها سواء كانت خالية حاليا أو تنشأ لذلك بقرار جمهوري.
وإذا كان الموظف قبل التسوية يتقاضى مرتبا يزيد على أول مربوط الدرجة فيحتفظ له بذلك المرتب على ألا يجاوز نهاية مربوط الدرجة.
مادة رقم 4 مكرر
الخريجون الذين تقدموا لمسابقات امتحان التعيين قبل 16/12/1963 ونجحوا فيها، ولم تصدر قرارات تعيينهم حتى التاريخ المذكور، ترد أقدمياتهم في الدرجات التي عينوا فيها إلى هذا التاريخ.
مادة رقم 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
0 تعليقات