ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 295 لسنة 1954 بانتهاء الحكر على الأعيان الموقوفة؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 19589 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
اصدر القانون الاتي :
مادة رقم 1
استثناء من أحكام المادة 836 من القانون المدني والمادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 ـ تتولى وزارة الأوقاف بناء على طلب أحد ذوي الشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف طبقا للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 كما تتولى الوزارة في هذه الحالة فرز حصة الخيرات الشائعة في تلك الأعيان.
وتجرى القسمة في جميع الأنصبة ولو كان الطالب واحدا.
مادة رقم 2
تختص بإجراء القسمة لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها ومكان انعقادها قرار من وزير الأوقاف، برياسة مستشار مساعد بمجلس الدولة يندبه رئيس المجلس وعضوية قاض يندبه وزير العدل وأحد العاملين بوزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية لا تقل فئته الوظيفية عن فئات المستوى الثاني.
مادة رقم 3
يقدم طلب القسمة إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة ويذكر فيه اسم الوقف والأعيان المطلوب قسمتها واسم الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه وأسماء الشركاء ومحلات إقامتهم ومقدار حصة طالب القسمة ويرفق بالطلب الأوراق المؤيدة له.
ويأمر رئيس اللجنة تحديد جلسة لنظر الطلب أمام اللجنة في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه كما يأمر بإرسال صورة من الطلب وتاريخ الجلسة التي تحددت لنظره إلى الحارس والشركاء بخطاب موصى عليه بعلم الوصول - وبالنسبة للشركاء الغير معلوم لهم محل إقامة يكتفي بإعلان ينشر في إحدى الصحف اليومية قبل الجلسة يذكر فيه اسم الوقف والجلسة التي تحددت لنظر الطلب أمام اللجنة.
مادة رقم 4
تختص اللجنة بفحص الطلبات وتحقيق جديتها ويجوز للجنة أن تكلف الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه أن يقدم جميع الإشهادات الصادرة بالوقف والمتضمنة الزيادة فيه والاستبدال منه والأحكام الصادرة في شأنه وبيانا بأعيان الوقف ومقرها والمنازعات القائمة فيه وبمستحقي الوقف ومحل إقامة كل منهم ونصيبه في 14 سبتمبر سنة 1952.
وإذا قامت منازعة جدية حول صفة طالب القسمة كمستحق في الوقف تأمر اللجنة برفض طلبه ويجوز لمن رفض طلبه أن يجدده إذا قدم من الأوراق ما يكفي لتأييد حقه ما دامت القسمة لم تحصل أو أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة.
وإذا قامت منازعة جدية حول مقدار استحقاق الطالب ورأت اللجنة أن مآل الإجراءات ينتهي إلى بيع أعيان الوقف لعدم إمكان القسمة تمضي اللجنة في الإجراءات حسبما هو مدون في هذا القانون أما في حالة ما إذا كانت أعيان الوقف تقبل القسمة عينا فتقرر اللجنة السير في إجراءات القسمة ويكون تقدير حصة الطالب على أساس ما تراه اللجنة ظاهرا من الأوراق.
وفي كل الأحوال تمضي اللجنة في إجراءات القسمة إذا كان حق طالب القسمة نفسه خاليا من النزاع وكان النزاع يدور حول حصة غيره من المستحقين وفي هذه الحالة تتبع اللجنة في شأن قسمة حصص المستحقين المتنازع عليها ما هو مقرر في الفقرة السابقة وللمتضرر أن يرفع دعوى بحقه إلى المحكمة.
مادة رقم 5
إذا لم يقدم الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه في الموعد الذي تحدده اللجنة المستندات والبيانات المطلوبة تحكم عليه اللجنة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه - كما يجوز لها أن تحكم بإقالة الحارس أو المدير وإقامة حارس مؤقت يتولى إدارة الوقف إلى أن تتم إجراءات القسمة نهائيا، ويكون حكمها نافذا فورا في الحالتين، على أنه يجوز للجنة إقالة المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى أعذارا مقبولة.
ويعاقب بنفس العقوبات المتقدمة من يدلي من الحراس أو المديرين ببيانات غير صحيحة أمام اللجنة وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
وتنفذ الغرامة بالطريق الإداري.
ولكل ذي شأن أن يطلع على الأوراق المقدمة إلى اللجنة وأن يطلب صورا منها مطابقة للأصل بعد سداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف بحيث لا تجاوز خمسين قرشا عن كل ورقة.
مادة رقم 6
المعمول عليه عند إجراء القسمة في صفة المستحق ونصيبه في الاستحقاق ما جرى عليه عمل الوزارة أو الحراس أو المديرين فيما تحت يدهم من أعيان ومع مراعاة حكم المادة الثالثة من المرسوم رقم 180 سنة 1952 وما لم يكن قد صدر حكم نهائي في الاستحقاق.
ومع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا القانون تتبع لجان القسمة أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية كما تراعي الأحكام المقررة في شأن القسمة في القانون المدني والقانون رقم 48 لسنة 1946.
ومع ذلك فلا يحكم بانقطاع سير الخصومة عند وفاة أحد ذوي الشأن وتسير اللجان في نظر طلب القسمة بعد أن تعلن ورثة المتوفى لأقرب جلسة.
وتكون اللجان المبينة في هذا القانون هي المختصة بالفصل في جميع المنازعات التي هي من اختصاص المحاكم وفقا لأحكام القوانين المتقدمة.
مادة رقم 7
تندب اللجنة من تراه لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته، وذلك ما لم يتفق الخصوم على خبير تعينه.
وفي الحالة التي لا تقبل فيها أعيان الوقف أو بعضها القسمة بغير ضرر أو يتعذر قسمتها بسبب ضآلة الأنصبا، تبيع اللجنة هذه الأعيان بالمزاد العلني طبقا للقرار الذي يصدر من وزير الأوقاف في هذا الشأن كما يكون للجنة في حالة إجراء البيع وتخلف المشتري عن الوفاء بالثمن سلطة إلزامه بفرق الثمن إن وجد ولا حق له في الزيادة بل تكون من حقوق الشركاء. ويكون هذا القرار نهائيا ويوزع الثمن بين ذوي الشأن كل بقدر نصيبه.
فإذا كانت العقارات المطلوب قسمتها عبارة عن منشآت مقامة على أرض محكرة، ووافقت وزارة الأوقاف على إنهاء الحكر، تباع الأرض بما عليها من منشآت، ويوزع الثمن بين كل من الوقف مالك الرقبة وأصحاب المنشآت طبقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة، ويجب في هذه الحالة تقدير ثمن المنشآت والأرض على كل حدة ليجري البيع على أساسه، فإذا زاد أو نقص الثمن الراسي به المزاد للعقار جميعه عن هذا التقدير، وزع الفرق بين المنشآت والأرض بنسبة الثمن الأساسي الذي قدر لكل منها، ويجوز تقسيط 60% من الثمن الراسي به المزاد على خمسة أقساط سنوية متساوية، مع الريع بواقع 3% وفي هذه الحالة يكون للوزارة حق امتياز البائع على العقار حتى تمام السداد.
فإذا نازع أصحاب المنشآت في ملكية الأرض أودع ثمنها خزانة وزارة الأوقاف حتى يفصل في النزاع قضائيا وفي حالة عدم إنهاء الحكر يتبع في شأن قسمة العقارات المقامة على الأرض المحكرة حكم الفقرة الثانية.
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
مادة رقم 8
تباشر اللجان أعمالها بعد إعلان ذوي الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بطريق النشر في إحدى الصحف اليومية طبقا لما هو مقرر في المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة رقم 9
إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية تحيل لجنة القسمة الأوراق بعد الانتهاء من تقويم المال وقسمته إلى حصص إلى لجنة الاعتراضات للتصديق على ما تم من إجراءات.
مادة رقم 10
تشكل بقرار من وزير الأوقاف لجنة أو أكثر تسمى "لجنة الاعتراضات" برياسة مستشار بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل وعضوية مستشار مساعد، على الأقل، بمجلس الدولة يندبه رئيس المجلس وأحد العاملين بالشئون القانونية بوزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية لا تقل فئته الوظيفية عن فئات المستوى الأول.
وتختص لجنة الاعتراضات بالنظر فيما يقدمه أصحاب الشأن من أوجه الاعتراض على الحكم الصادر من لجنة القسمة سواء أكان ذلك يتعلق بتقدير أنصبة المستحقين أو تقويم أعيان الوقف أو غير ذلك كما تختص بالتصديق على الإجراءات إذا كان بين الشركاء غائب أو عديم الأهلية طبقا للمادة سابقا.
ولا يجوز رفع الاعتراض إلا بعد انتهاء اللجنة المشار إليها في المادة 2 من عملها.
مادة رقم 11
ترفع الاعتراضات على حكم لجنة القسمة من كل خصم في الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، وذلك بعريضة تقدم إلى اللجنة مقابل إيصال بالاستلام، أو ترسل إليها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويدفع للوزارة رسم على الاعتراضات قدره خمسة جنيهات يؤدى عند تقديم الاعتراض، وإذا حكم بعدم قبول الاعتراض أو برفضه جاز الحكم على المعترض بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها تؤول للوزارة.
مادة رقم 12
تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وتشهر في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوي الشأن وتعلن لذي الشأن طبقا لما هو مبين في المادة الثالثة.
ويكون لكل من المتقاسمين أن ينفذ على نصيبه في الأعيان التي قسمت تحت يد أي من الحراس أو المديرين أو الشركاء استيفاء لحقه.
وللوزارة أن ترجع على كل مستحق بما يخصه من رسوم الشهر.
مادة رقم 13
لكل طرف في إجراءات القسمة أن يطعن في القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة إذا كان القرار مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو إذا وقع بطلان في القرار، أو بطلان في الإجراءات أثر في القرار.
ويرفع الطعن إلى محكمة الاستئناف بعريضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان القرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وبالنشر عنه في إحدى الصحف اليومية، ولا يترتب على رفع الطعن وقف تنفيذ حكم القسمة إلا إذا كان الحكم صادرا بتوزيع ثمن الأعيان الموقوفة على المستحقين، ففي هذه الحالة يوقف تنفيذ حكم القسمة حتى يفصل في الطعن المرفوع عنه.
ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائيا غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية.
مادة رقم 14
لكل ذي شأن لم يختصم في إجراءات القسمة أن يرفع دعوى بحقه أمام المحكمة المختصة ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ حكم القسمة إلى أن يصدر حكم يخالفه من المحكمة المختصة.
ويسري حكم هذه المادة على من لم يعلن من الخصوم أمام اللجنة بسبب عدم معرفة محل إقامته.
مادة رقم 15
يجوز لكل ذي شأن ولوزارة الأوقاف إشهار طلب القسمة بعد إعلانه طبقا لما هو مبين في المادة الثالثة من هذا القانون وطبقا للإجراءات المقررة في شأن شهر صحيفة دعوى الملكية ويكون له نفس الآثار القانونية التي تترتب على إشهار صحيفة دعوى الملكية.
وإذا بيع العقار لعدم إمكان قسمته أودع خزانة الوزارة جزء من الثمن يعادل القدر محل النزاع حتى يفصل نهائيا ويوزع الباقي بحسب الأنصبة.
مادة رقم 16
تستحق وزارة الأوقاف نظير قيامها بهذه الإجراءات رسما قدره 3% من قيمة الأعيان المقسومة أو المبيعة وتقدر هذه القيمة وفقا لما هو مقرر في المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1957 مع مراعاة حكم الفقرة العاشرة من المادة 75 المذكورة ويقسم هذا الرسم على المقتسمين كل بحسب حصته ويعتبر الرسم المذكور شاملا لجميع ما يتحمله الخصوم في دعوى القسمة بما فيها أتعاب الخبراء ما عدا رسوم استخراج المستندات والشهادات التي تلزم للفصل في الدعوى.
وإذا تنازل طالب القسمة عن طلبه بعد إحالته إلى الخبرة وتقديم الخبير تقريره، أو قصر الطالب طلباته على فرز حصة الخبرات في أعيان الوقف، ألزم بمصاريف الخبرة وبالمصاريف المناسبة التي يقدرها رئيس اللجنة.
مادة رقم 17
يكون للرسوم المنصوص عليها في المادة 12 والمادة 16 امتياز على نصيب كل متقاسم بقدر المطلوب منه ويكون هذا الامتياز في مرتبة الامتياز المقرر للمصروفات القضائية المنصوص عليها في المادة 1138 من القانون المدني.
وعلى كل من يشتري عقارا أو أي حق آخر من الحقوق العينية موضوع القسمة بمقتضى هذا القانون ولم يكن قد مضى على القرار النهائي بالقسمة عشر سنوات أن يثبت قبل التعاقد من الوفاء بالرسوم المطلوبة لوزارة الأوقاف.
وعلى الوزارة أن تعطي كل ذي شأن بناء على طلبه شهادة بالرسم المستحق وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين, ويحظر على الموظفين العموميين القيام بإجراءات التوثيق أو التسجيل أو القيد فيما يتعلق بأي بيع أو تصرف موضوعه أعيان أو حقوق تمت قسمتها بمقتضى هذا القانون قبل التثبت من سداد الرسوم المستحقة للوزارة.
ويجوز لوزارة الأوقاف تحصيل هذه الرسوم طبقا لأحكام القانون رقم 308 سنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
مادة رقم 18
تستمر المحاكم في نظر دعاوى القسمة المنظورة أمامها ما لم يطلب أحد الخصوم في الدعوى إحالتها إلى لجنة القسمة بالوزارة وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تحيل الدعوى بحالتها للسير فيها وفقا لأحكام هذا القانون على أن تراعي اللجان التي تحال إليها الدعوى ما يكون قد صدر فيها من أحكام قطعية نهائية.
وذلك كله ما لم تكن الإجراءات قد تمت أمام المحكمة وتهيأت الدعوى لصدور الحكم فيها وفقا لما هو مقرر في المادة 839 من القانون المدني.
أما الدعاوى المنظورة وقت العمل بهذا القانون أمام لجان فحص الطلبات ولجان القسمة ولجنة الاعتراضات فتحال إلى لجان القسمة ولجنة الاعتراضات المنصوص عليها في هذا القانون للسير فيها وفقا لأحكامه وذلك ما لم يكن الدعاوى قد قفل فيها باب المرافعة.
مادة رقم 19
يلغى القانون رقم 18 لسنة 1958 المشار إليه.
مادة رقم 20
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم الجنوبي.
صدر برياسة الجمهورية في 4 رمضان سنة 1379 ( اول مارس سنة 1960 )
مذكرة إيضاحية
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 55 لسنة 1960
صدر المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وإنهاء الأوقاف التي يكون مصرفها على غير جهات البر وتمليك الأعيان التي انتهى فيها الوقف إلى المستحقين كل بقدر نصيبه.
وقد لوحظ أنه رغم مضي مدة على صدور القانون المذكور فإن معظم أعيان الأوقاف بقيت ولم تصل إلى أيدي مستحقيها بسبب شيوع أنصبتهم وما يقيمه بعض الحراس بل وبعض المستحقين من عقبات في سبيل القسمة - هذا فضلا عما نتطلبه إجراءات التقاضي من وقت ونفقات يعجز عنها الكثيرين من المستحقين.
وعلاجا لهذه الحالة صدر القانون رقم 18 لسنة 1958 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف بقصد التيسير على المستحقين في الوصول إلى حقوقهم وتجنيبهم إجراءات التقاضي المعتادة وما يتفرع عنها من منازعات وخصومات تعرض حقوقهم للخطر فنص القانون على أن تتولى إجراءات القسمة لجان إدارية يصدر بتشكيلها قرار من وزير الأوقاف تقوم بعملية القسمة وبإجراء البيع عند عدم إمكان القسمة كما نص القانون على أن تقوم الوزارة بشهر القرارات الصادرة بالقسمة وترجع على كل مستحق بما يخصه من رسوم الشهر، كما فرض القانون للوزارة رسما قدره 3% من قيمة الأعيان المقسومة أو المبيعة تقسم على المقتسمين وتعتبر شاملة لجميع ما يتحمله الخصوم في دعوى القسمة بما فيها أتعاب الخبراء وبذلك كفل القانون للمستحقين عدم إرهاقهم بدفع مصاريف إجراءات القسمة أو مصاريف الشهر إلى أن تتم إجراءات القسمة نهائيا.
ولكن رغم ذلك فإنه قد لوحظ عند تطبيق القانون الأخير أنه لم يحقق تيسير الإجراءات بالقدر الذي شرع من أجله، ذلك أن القانون أنشأ لجانا للفحص تتولى فحص الطلبات ومراجعة المستندات ثم بعد ذلك تعد هذه اللجان بيانا بأعيان الوقف والمستحقين وحصة كل منهم وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية - ثم يبيح القانون الاعتراض على هذه البيانات في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ البيانات إلى المستحقين فإذا رفضت اللجنة الاعتراض كان للمتضرر أن يرفع طلبه إلى المحكمة المدنية المختصة.
ثم بعد أن تفرغ لجنة الفحص من عملها وتفرغ من الاعتراضات التي ترفع إليها تحيل الموضوع إلى لجنة القسمة لتتولى عملية القسمة أو البيع عند عدم إمكان القسمة - ثم بعد كل ذلك أجاز القانون للخصوم الاعتراض على قرارات لجنة القسمة وترفع الاعتراضات إلى لجنة ثالثة في مواعيد حددها.
وكان لتعدد هذه اللجان وتعدد إجراءاتها وتعدد مواعيدها أثر ظاهر في بطء الإجراءات وتعقيدها - هذا فضلا عن أن القانون - يجعل الاختصاص في نظر الاعتراض على أعمال لجنة الفحص للجنة نفسها وهذا أمر غير سائغ فقد تكون اللجنة سبق أن سمعت أقوال المعترض وأبدت رأيها بشأنها قبل إعداد البيان محل الاعتراض.
وإزاء ذلك أعدت الوزارة المشروع الحالي لتعديل أحكام القانون رقم 18 لسنة 1958 سالف الذكر بقصد تبسيط الإجراءات وإنجاز عملية القسمة أو البيع في أقرب مدة كفالة حقوق المقتسمين وغيرهم على السواء.
فنص المشروع على تشكيل لجنة واحدة تختص بعملية فحص الطلبات وبإجراء القسمة والبيع من المشروع. وهذا يطابق ما تجري به الإجراءات في المحاكم حيث تختص المحكمة الجزئية بالعمليتين المتقدمتين.
ونص القانون على تشكيل لجنة ثانية ترفع إليها الاعتراضات على الأحكام الصادرة من اللجنة الأولى سواء كان الاعتراض على حالة المنازعة في الاستحقاق أو تقويم المال أو غير ذلك، كما جعل لهذه اللجنة الاختصاص في التصديق على إجراءات اللجنة الأولى إذا كان أحد المقتسمين قاصرا أو عديم الأهلية ضمانا لحقوقهم.
ولا يجوز رفع الاعتراض إلا بعد انتهاء لجنة القسمة من عملها.
ونصت المادة الأولى من المشروع على أن وزارة الأوقاف تتولى إجراءات القسمة بناء على طلب أحد ذوي الشأن حتى يكون الاختصاص شاملا للحالة التي يكون فيها أحد المستحقين قد تصرف في نصيبه إلى الغير.
وتجرى القسمة في جميع الأنصبة ولو كان طالب القسمة واحدا.
وفي هذه الحالة تكون لجان القسمة مختصة بفرز نصيب الخيرات ضمن إجراءات القسمة العامة.
ونصت المادة الثالثة من المشروع على أن طلب القسمة يقدم إلى اللجنة ويذكر فيه اسم الوقف والأعيان المطلوب قسمتها واسم الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه وأسماء الشركاء ومحال إقامتهم ومقدار حصة طالب القسمة ويرفق بالطلب الأوراق المؤيدة له.
ويأمر رئيس اللجنة بتحديد جلسة لنظر الطلب أمام اللجنة في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه، كما يأمر بإرسال صورة منه مع تاريخ الجلسة إلى الخصوم بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، وبالنسبة للخصوم الغير معلوم لهم محل إقامة يكتفي في شأنهم بإعلان يصدر في إحدى الصحف اليومية قبل الجلسة يذكر فيه اسم الوقف والجلسة التي تحددت لنظر الطلب.
والنشر في الصحف اليومية إجراء متبع في كثير من التشريعات بالنسبة إلى الأشخاص الغير معلوم لهم محل إقامة إذ هو يحقق فائدة أكثر من الاقتصار على النشر في الجريدة الرسمية.
وواجهت المادة الرابعة من المشروع حالة المنازعة على الاستحقاق وكيفية التصرف فيها فنصت المادة على أنه إذا قامت منازعة جدية حول صفة طالب القسمة كمستحق في الوقف تأمر اللجنة برفض طلبه - ويجوز له أن يحدده إذا قدم من الأوراق ما يكفي لتأييد حقه ما دامت القسمة لم تحصل كما له أن يرفع دعوى بحقه أمام المحكمة المختصة.
وإذا قامت منازعة جدية حول مقدار الاستحقاق ورأت اللجنة أن مآل الإجراءات إلى بيع أعيان الوقف لعدم إمكان القسمة تمضي اللجنة في الإجراءات حسبما هو مدون في القانون.
أما في حالة ما إذا كانت أعيان الوقف تقبل القسمة عينا فتقرر اللجنة السير في إجراءات القسمة ويكون تقدير حصة الطالب على أساس ما تراه اللجنة ظاهرا من الأوراق وللمتضرر أن يرفع دعوى بحقه إلى المحكمة المختصة.
وفي كل الأحوال تمضي اللجنة في إجراءات القسمة إذا كان حق طالب القسمة خاليا من النزاع وكان النزاع حول حصة غيره من المستحقين وفي هذه الحالة تتبع اللجنة في شأن قسمة حصص المستحقين المتنازع عليها ما هو مقرر في الفقرة السابقة من المادة.
وواجهت المادة الخامسة من المشروع حالة ما إذا امتنع الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه عن تنفيذ قرار اللجنة أو تسليم المستندات التي تأمره بتقديمها والقانون الحالي ينص على أنه إذا لم يقدم الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه في الموعد المحدد المستندات والبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ويترتب على العقوبة العزل من الحراسة أو الإدارة.
وقد لوحظ عدم كفاية هذا النص في حمل كثير من الحراس على تنفيذ أوامر اللجنة إذ يقف اختصاص اللجنة عند تبليغ الواقعة للنيابة لاتخاذ الإجراءات بشأنها كما يستمر الحارس في إدارته ولا يعزل إلا بعد ثبوت الجريمة ضده وقد يستغرق نظر الدعوى الجنائية أمام النيابة وأمام المحكمة عدة سنين.
ودرءا لهذه الحالة رؤى تخويل اللجنة حق توقيع غرامة على الحارس أو المدير لا تزيد قيمتها على مائة جنيه كما أن للجنة أن تحكم بإقالة الحارس أو المدير مع الغرامة وإقامة حارس مؤقت إلى أن تتم إجراءات القسمة نهائيا ولا شك أن مثل هذا الإجراء يقطع على الحارس سبيل المطاولة في الإجراءات بغية الاستمرار في استغلال أعيان الوقف وحرمان أصحاب الشأن من حقوقهم ويعاقب بنفس العقوبات المتقدمة من يدلي من الحراس أو المديرين ببيانات غير صحيحة أمام اللجنة وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وتنفذ الغرامة بالطريق الإداري.
ونصت المادة السابعة من المشروع على أن اللجنة تندب من تراه في تقويم المال الشائع أو قسمته إلى حصص دون أن تلتزم اللجنة بندب أحد من الخبراء والأمر متروك لتقديرها حسبما تراه من أهمية العقار موضوع القسمة.
كما واجهت المادة السابعة من المشروع أيضا حالة من إذا كانت العقارات المطلوب قسمتها منشآت مقامة على أرض محكرة ففي هذه الحالة جعل المشروع للجنة الاختصاص في بيع الأرض بما عليها من منشآت ويوزع الثمن بين الوقف مالك الرقبة وأصحاب المنشآت طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 295 لسنة 1954، إذا وافقت الوزارة على إنهاء الحكر.
وإذا كان هناك نزاع حول ملكية الأرض يودع ثمنها في خزانة وزارة الأوقاف حتى يفصل في النزاع قضائيا.
وواجهت المادتان 13 و14 من المشروع حق المتقاسمين وغيرهم في الاعتراض على القسمة التي تتم.
والقانون الحالي ينص في المادة الحادية عشر على أن قرارات لجنة الاعتراض لا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية.
ولما كان الاتجاه في الفقه إلى اعتبار حكم القسمة حتى عندما يصدر من المحكمة في حكم العقد فيما يتعلق بطرق الطعن فقد رأي المشرع تقرير الحق لمن كان طرفا في الإجراءات أمام اللجنة في الطعن على أعمال اللجنة أمام محكمة الاستئناف مع قصر الطعن على حالة ما إذا كانت هناك مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو إذا وقع بطلان في قرار القسمة أو بطلان في الإجراءات أثر في القرار ونص المشروع على أن الطعن يرفع في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان القرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ولا يترتب على رفع الطعن وقف تنفيذ قرار القسمة والحكم الذي يصدر من محكمة الاستئناف لا يقبل الطعن أمام أية جهة قضائية.
وبديهي أنه إذا كان النزاع على مقدار الاستحقاق فإن لصاحب الشأن أن يرفع بحقه دعوى إلى المحكمة على ما سبقت الإشارة إليه في المادة الرابعة من المشروع.
وواجهت المادة 14 حقوق أصحاب الشأن الذين لم يختصموا في الإجراءات أمام اللجنة فنصت على أن لكل ذي شأن لم يختصم في إجراءات القسمة أن يرفع دعوى بحقه أمام المحكمة المختصة.
كما نصت المادة على أنه لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار الصادر بالقسمة بل يستمر إلى أن يصدر حكم يخالفه من المحكمة المختصة.
ويسري حكم هذه المادة على الخصوم الذين لم يعلنوا أمام اللجنة أثناء الإجراءات بسبب عدم معرفة محال إقامتهم.
ونصت المادة 15 من المشروع على أنه يجوز إشهار طلب القسمة بعد إعلانه طبقا لما هو مبين في المادة الثالثة من المشروع وطبقا للإجراءات المقررة في شأن شهر صحيفة دعوى الملكية ويكون له نفس الآثار القانونية التي تترتب على إشهار صحيفة دعوى الملكية.
ونصت المادة 17 من المشروع على أن يكون للرسوم المستحقة لوزارة الأوقاف في مقابل إجراءات الشهر والرسوم المقررة لها بمقتضى القانون مقابل إجراءات القسمة امتيازا في مرتبة الامتياز المقرر للمصروفات القضائية المنصوص عليه في المادة 1138 من القانون المدني، وأنه يجب على كل من يشتري عقارا أو أي حق آخر من الحقوق العينية موضوع القسمة بمقتضى القانون ولم يكن قد مضى على القرار النهائي بالقسمة عشر سنوات أن يثبت قبل التعاقد من الوفاء بالرسوم المطلوبة لوزارة الأوقاف وعلى الوزارة أن تعطي كل ذي شأن بناء على طلبه شهادة بالرسم المستحق وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين، ويحظر على الموظفين العموميين القيام بإجراءات التوثيق أو التسجيل أو القيد فيما يتعلق بأي بيع أو تصرف موضوعه أعيان أو حقوق تمت قسمتها بمقتضى هذا القانون قبل التثبت من سداد الرسوم المستحقة للوزارة.
ويجوز لوزارة الأوقاف تحصيل هذه الرسوم طبقا لأحكام القانون رقم 308 سنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
0 تعليقات