القانون رقم 59 لسنة 1972 - إنشاء مدارس ثانوية عسكرية داخلية.

القانون رقم 59 لسنة 1972 الجريدة الرسمية - العدد 43 - في 26 أكتوبر سنة 1972 بشأن إنشاء مدارس ثانوية عسكرية داخلية.



ديباجـة القانون


بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات في جمهورية مصر العربية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969.

وعلى القانون رقم 101 لسنة 1962 بإصدار لائحة الكلية الفنية العسكرية والقوانين المعدلة له.

وعلى القوانين أرقام 34، 35، 36 لسنة 1963 بإصدار اللوائح الداخلية للكلية الحربية والبحرية والجوية والقوانين المعدلة لها.

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1963 بشأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1298 لسنة 1968.

وعلى القانون رقم 41 لسنة 1968 بإنشاء المعهد العالي للقوات المسلحة.

وعلى القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام.

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.


مادة رقم 1


تنشأ مدارس ثانوية حربية يحدد عددها وأماكنها وتوقيتات إنشائها بقرار من وزير الدفاع بهدف إمداد الكليات العسكرية بطلبة حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجميع شعبها (العلوم - الرياضة - الأدبي) ومؤهلين للخدمة في القوات المسلحة ثقافيا وصحيا ونفسيا.


مادة رقم 2


يتولى وزير الحربية بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم تشكيل مدارس ثانوية عسكرية جديدة.


مادة رقم 3


تتبع المدارس الثانوية الحربية لوزارة الحربية (هيئة التدريب للقوات المسلحة) من الناحيتين الإدارية والعسكرية وتتبع لوزارة التربية والتعليم من الناحية التعليمية.


مادة رقم 4


يتولى تنظيم وإدارة المدارس الثانوية الحربية:

(أ) المجلس الأعلى للمدارس.

(ب) مجلس المدرسة.


مادة رقم 5


يشكل المجلس الأعلى للمدارس الثانوية الحربية على الوجه التالي:

(أ) رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة . رئيساً.

(ب) رئيس فرع المنشآت لتعليمية بهيئة التدريب. عضواً.

(ج) مدير عام العليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم. عضواً.

(د) مديرو المدارس الثانوية الحربية(من العسكريين). عضواً.

(هـ) نظار المدارس الثانوية الحربية. عضواً.

(و) مندوب من الكلية الحربية ممثلاً لمكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية.

ويعتبر اجتماع المجلس قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء.


مادة رقم 6


يشكل مجلس المدرسة الثانوية الحربية الوجه الآتي:

(أ) مدير المدرسة.

(ب) نائب مدير المدرسة.

(ج) مدير التعليم الثانوي في مديرية التربية والتعليم الواقعة المدرسة بدائرتها.

(د) ناظر المدرسة.

(هـ) أقدم معلمي المواد العسكرية بالمدرسة.

(و) قائد وحدات الطلبة بالمدرسة.

(ز) رئيس الشئون الإدارية بالمدرسة.

وتكون رئاسة المجلس لمدير المدرسة.


مادة رقم 7


يتولى المجلس الأعلى للمدارس الثانوية الحربية وضع السياسة العامة للشئون التعليمية والإدارية بالمدارس وله على الأخص:

(أ) اقتراح أي تعديل في النظم الأساسي للمدارس.

(ب) وضع السياسة العامة لتعليم المواد العسكرية بالمدارس.

(ج) إقرار عدد الطلبة من رعايا جمهورية مصر العربية الذين يُقبلون بالمدارس الثانوية الحربية وقواعد اختبارهم مستعيناً في ذلك بمقومات التفضيل التي يُقرها المجلس الأعلى للمدارس الثانوية الحربية.

(د) الموافقة على مشروع اللائحة الداخلية للمدارس الثانوية الحربية وأي اقتراح بتعديلها.

(هـ) إقرار موعد بدء الدراسة ونهايتها وموعد الأجازات غير الرسمية.

(و) يُصدِق المجلس الأعلى للمدارس الثانوية الحربية على القواعد والأسس التي يحصل بمقتضاها طلبة الصف الثالث بعد نجاحهم على الموافقة بدخول الجامعات.

(ز) التصديق على الخطة العامة للمجالات العملية والتطبيقية والثقافية المهنية والخطة العامة لتوجيه هوايات الطلبة للوجهة التي تزيد من صلاحيتهم للخدمة بالقوات المسلحة مستقبلاً.

(ح) يُصدِق رئيس المجلس الأعلى للمدارس الثانوية الحربية على نتائج امتحانات النقل من صف دراسي إلى آخر وكذا نتائج امتحان منهج التعليم العسكري بالصف الثالث بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية.

(ط) يُصدِق رئيس المجلس الأعلى للمدارس الثانوية الحربية على قرارات فصل الطلبة.

(ي) لرئيس المجلس الأعلى للمدارس الثانوية الحربية الحق في تخفيف العقوبات التي ترفعها مجالس المدارس الثانوية الحربية للتصديق عليها.

(ك) يمكن للمجلس دعوة أي خبراء فنيين من ذوي الخبرة عسكريين أو تربويين للاسترشاد بآرائهم.


مادة رقم 8


يتولى مجلس المدرسة الثانوية الحربية وضع الخطة العامة للشئون التعليمية والإدارية للمدرسة وله على الأخص:

(أ) وضع مشروع اللائحة الداخلية بالمدرسة واقتراح أي تعديل فيها.

(ب) إدارة حركة التعليم والامتحانات وسير العمل بالمدرسة وفقاً للوائح.

(ج) وضع الخطة العامة لتعليم المواد العسكرية بالمدرسة طبقاً لقرار وزير الحربية، ويشمل ذلك تحديد مواد منهج التعليم العسكري وتوزيع مقرراته على سني الدراسة وبيان عدد الساعات التي تخصص لكل مقرر والموضوعات التي تُدرَس فيه وشروط النجاح في مواد المنهج وقواعد تقييم الطلبة ونظم امتحاناتهم فيها.

(د) تحديد عدد الطلبة من رعايا جمهورية مصر العربية والذين يُقبلون بالمدرسة سنوياً وقواعد اختيارهم من بين المستوفين شروط اللحاق بها مستعيناً في ذلك بمقومات التفضيل التي يقرها مجلس المدرسة الثانوية الحربية.

(هـ) تحديد موعد بدء الدراسة ونهايتها وموعد الأجازات غير الرسمية على ألا تقل مدة السنة الدراسية عن مثيلاتها بالمدارس الثانوية العامة.

(و) وضع القواعد الأساسية لتوقيتات العمل بالمدرسة مع التنسيق في ذلك بين احتياجات التعليم الثانوي العام كما تقررها وزارة التربية والتعليم واحتياجات الإعداد العسكري لطالب المدرسة.

(ز) اعتماد نتائج امتحانات النقل من صف دراسي إلى آخر واعتماد امتحان منهج التعليم العسكري بالصف الثالث بالمدرسة.

(ح) تقرير الحوافز التشجيعية والمادية والأدبية التي تُمنح للطلاب المُجدين في جميع مراحل الدراسة بالمدرسة ووضع قواعد وشروط منحها.

(ط) وضع الخطة العامة للمجالات العلمية والتطبيقية والثقافية المهنية والخطة العامة لتوجيه هوايات الطلبة الوجهة التي تزيد من صلاحيتهم للخدمة بالقوات المسلحة مستقبلاً.


مادة رقم 9


يعين وزير الحربية مديراً للمدرسة الثانوية الحربية من بين الضباط العظام بالقوات المسلحة ويتولى مدير المدرسة إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية في حدود السياسة العامة التي يرسمها المجلس الأعلى وكذا مجلس المدرسة، وهو الذي يمثل المدرسة أمام الهيئات الأخرى وهو المسئول عن حُسن الانضباط بالمدرسة وعن تنفيذ قانونها واللوائح الخاصة بها ومجلس المدرسة وله أن يصدر الأوامر والتعليمات بما يضمن حسن سير العمل بالمدرسة.


مادة رقم 10


نائب مدير المدرسة الثانوية الحربية هو أقدم ضابط بها بعد مديرها وينوب عنه عند غيابه وهو مسئول أمام مدير المدرسة عن الشئون المالية وتنسيق أعمال أفرع وأقسام المدرسة.


مادة رقم 11


أقدم معلمي المواد العسكرية بالمدرسة الثانوية الحربية مسئول أمام مدير المدرسة عن جميع شئون منهج التعليم العسكري بها.


مادة رقم 12


يُعيِن وزير الحربية بناءً على ترشيح وزير التربية والتعليم نظار المدارس الثانوية الحربية من بين رجال التعليم الذين مارسوا نظارة المدارس الثانوية من الفئة الأولى.

وناظر المدرسة مسئول عن جميع شئون منهج التعليم الثانوي ويتبعه مدرسو مواد هذا المنهج والفئات التعليمية الأخرى بالمعاونة لهم.


مادة رقم 13


يقوم بتدريس مواد التعليم الثانوي بالمدرسة عدا مادتي التربية الرياضية والدراسات العملية مدرسون منتدبون من وزارة التربية والتعليم من ذوي الخبرة والمشهود لهم بالكفاءة العالية ومن نفس المستويات التي تحددها وزارة التربية والتعليم لمدرسي المدارس الثانوية العامة.

ويكون التفتيش الفني بالنسبة إلى مواد منهج التعليم الثانوي العام في هذه المدارس لوزارة التربية والتعليم.


مادة رقم 14


يمنح من يندب للتدريس بهذه المدارس من مدرسي وزارة التربية والتعليم مكافأة مالية عن كل عمل يكلف به يزيد على نصاب التدريس والمهام الأخرى التي يكلف بها قرينه بالمدارس الثانوية وتتحمل وزارة الدفاع قيمة هذه المكافأة.

كما يمنح أعضاء هيئة التدريس العسكريين والمدنيين بهذه المدارس أجرا إضافيا نظير ما يقومون به من أعمال إضافية بها بحد أقصى 30% من الراتب الأصلي شهريا.

ويحدد وزير الدفاع بقرار منه قواعد وفئات صرف المكافآت والأجور المشار إليهما".


مادة رقم 15


يكون لمدير المدرسة سلطة رئيس المصلحة في توقيع الجزاءات على العاملين المدنيين بها.


مادة رقم 16


يشترط فيمن يقبل بالصف الأول بالمدارس الثانوية الحربية نفس شروط القبول بالصف الأول بالتعليم الثانوي العام بالإضافة إلى الشروط الخاصة التي ترد في اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون مع مراعاة ألا يزيد سن القبول على 17 سنة وألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة عن نسب القبول المقررة في المدارس الثانوية العامة حسب ما يقرره المجلس الأعلى بالمدارس الثانوية الحربية على ألا تقل درجات الطالب في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات عن 65%.


مادة رقم 17


يعفى من شروط المجموع الكلي أبناء وأشقاء شهداء ومفقودي العمليات الحربية كما يمنح المبينون بعد أولوية في الالتحاق بالمدارس الثانوية الحربية في حالة توافر شروط القبول مع إعفائهم من 5% من المجموع الكلي للنهايات العظمى المقررة بالمدارس الثانوية العامة:

(أ) أبناء ضباط القوات المسلحة العاملين والفنيين والشرفيين الموجودين بالخدمة أو المتقاعدين والمتوفين منهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية ممن يثبت إعالتهم.

(ب) أبناء ضباط الاحتياط المقيدين بسجل الاحتياط بشرط أن يكونوا قد أمضوا ثلاث سنوات خدمة على الأقل.

(جـ) أبناء ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الموجودين بالخدمة.

(د) أبناء أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الثانوية الحربية والمدرسة الثانوية الجوية بشرط أن يكونوا قد أمضوا بالمدرسة سنة دراسية على الأقل.

(هـ) الطلبة الحاصلون على بطولات رياضية على مستوى المناطق التعليمية أو المحافظات أو الجمهورية.


مادة رقم 18


يعتبر الطالب مفصولاً من المدارس الثانوية العسكرية الداخلية في الحالات الآتية:

(أ) إذا فقد شرطاً من شروط اللحاق بالمدرسة.

(ب) إذا قرر مجلس المدرسة عدم صلاحية الطالب للاستمرار في الدراسة بالمدرسة.

(ج) إذا قرر مجلس المدرسة في ضوء نتيجة امتحان الصف الأول بالمدرسة والقواعد التي ترد في اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون عدم صلاحية الطالب لمتابعة الدراسة في التعليم الثانوي بشعبها الثلاث ويشترط أن يصدر القرار بذلك قبل بدء الدراسة بالسنة الدراسية التالية.


مادة رقم 19


تشمل الدراسة المدارس الثانوية العسكرية المنهجين الآتيين:

(1) منهج التعليم الثانوي العام:

ويشمل جميع المواد الدراسية بالمرحلة الثانوية بشعبها الثلاث وفقا لنظام الدراسة بالتعليم الثانوي العام.

(ب) منهج التعليم العسكري:

ويشمل المواد العسكرية التي تُدرَس بالمدرسة والتي يتم وضعها للمدارس بواسطة وزارة الحربية (هيئة تدريب القوات المسلحة).


مادة رقم 20


تَعقِد المدارس امتحاناً للنقل في مواد منهج التعليم الثانوي العام في نهاية السنة الدراسية لكل من الصفين الأول والثاني - وتطبق في هذين الامتحانين نفس قواعد تقييم الطلبة ونظم الامتحانات المتبعة بوزارة التعليم وتحت إشرافها.

ويتقدم طلبة الصف الثالث بالمدارس إلى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذي تعقده وزارة التربية والتعليم.

كما تعقد المدارس في نهاية العام الدراسي لكل صف من صفوف الدراسة الثلاثة امتحاناً في مواد التعليم العسكري.


مادة رقم 21


لا يُنقل الطالب إلى صف دراسي أعلى بالمدارس الثانوية الحربية إلا إذا كان ناجحاً في امتحان مواد التعليم الثانوي ومواد التعليم العسكري.

ويُفصل من المدارس الثانوية الحربية كل طالب لا ينجح في الامتحانين معاً - كما يُفصل منها كل طالب يتقرر إلغاء امتحانه أو حرمانه - وفقاً للنظم المتبعة لوزارة التربية والتعليم أو القواعد التي يضعها لذلك مجلس المدرسة أو يتخلف عن دخوله كل أو بعض مواد الامتحان بعذر لا يقبله مجلس المدرسة على أن يُصدِق على ذلك المجلس الأعلى للمدارس.


مادة رقم 22


يَمنح مجلس المدرسة طالب الصف الثالث الذي يحصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مع نجاحه في امتحان مواد التعليم العسكري بالصف الثالث شهادة معتمدة من رئيس المجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية.


مادة رقم 23


كل خروج عن لوائح أو أوامر أو تعليمات المدارس الثانوية الحربية يعتبر مخالفة يعاقب عليها الطالب تأديبياً ـ ويعتبر على الأخص مخالفات تأديبية الأعمال الآتية:

(أ) الأعمال المُخِلة بنظام المدرسة أو الغياب بدون عذر مقبول.

(ب) الأعمال المُخِلة بالشرف أو الكرامة أو بحسن السير والسلوك داخل المدرسة أو خارجها.

(ج) الأعمال المُخِلة بنظام الامتحانات بالمدرسة أو الغش في الامتحان أو الشروع فيه.

(د) تعمد الرسوب في الكشف الطبي.


مادة رقم 24


العقوبات التي يجوز توقيعها على طلبة المدارس الثانوية الحربية:

(أ) التدريب الإضافي لمدة لا تتجاوز ثلاث أيام في المرة الواحدة.

(ب) التأخير عن خروج الإجازات.

(ج) الحرمان من الإجازات لمدة لا تتجاوز الأسبوع في المرة الواحدة.

(د) الحجز الانفرادي بالمدرسة لمدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة في المرة الواحدة.

(هـ) الحرمان من الحوافز التشجيعية المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة 8 لمدة أقصاها شهراً واحداً في المرة الواحدة.

(و) تنزيل ضباط الصف الطلبة إلى درجة أو درجات أدنى.

(ز) الإنذار بالفصل النهائي من المدرسة.

(ح) الفصل النهائي من المدرسة ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد بالمدارس الثانوية العسكرية من جديد - وعدم صلاحيته للقبول مستقبلاً بالكليات والمعاهد العسكرية.


مادة رقم 25


يلحق العقوبات الواردة بالمادة السابقة عقوبة تكميلية هي الخصم من درجات السلوك طبقاً للقواعد التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعتبر فقدان الطالب لأكثر من 60% من مجموع درجات السلوك في أية سنة دراسية بمثابة إنذار بالفصل من المدرسة على ألا يتبعه توقيع العقوبة التكميلية بخصم درجات السلوك.


مادة رقم 26


تكون سلطة توقيع العقوبات الواردة بالمادة 24 على الوجه الآتي:

(أ) مجلس المدرسة، وله توقيع عقوبة الفصل النهائي من المدرسة.

(ب) مدير المدرسة، وله توقيع العقوبات السبع الأولى.

(ج) ناظر المدرسة، وله توقيع العقوبات (أ، ب، ج، د، هـ).

ولكل من مدير المدرسة وناظر المدرسة تفويض غيره من ضباط المدرسة أو مدرسيها في توقيع كل أو بعض العقوبات التي يجوز له توقيعها وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس المدرسة في هذا الشأن.


مادة رقم 27


الدراسة بالمدارس العسكرية الثانوية الحربية بالمجان بالنسبة للطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، ويحدد وزير الحربية المصروفات التي يدفعها غير المتمتعين بهذه الجنسية وله أن يقرر الإعفاء من كل أو بعض هذه المصروفات.

ويجوز تحصيل رسوم مقابل الخدمات الإضافية التي تؤدى للطلبة وتأميناً للأجهزة والأدوات التي يستخدمونها بالمدرسة بالنسبة لهذه المدارس وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم والتأمينات وقواعد الإعفاء منها.


مادة رقم 28


يجوز بقرار من مدير المدرسة وتصديق رئيس المجلس الأعلى قبول استقالة الطالب ويترتب عليها عدم صلاحيته للقيد بالمدارس الثانوية الحربية من جديد وعدم صلاحيته للقبول بالكليات أو المعاهد العسكرية.


مادة رقم 29


يسدد الطالب الذي يستقيل من المدرسة أو المفصول لسوء السلوك مبلغ مائتي جنيه مصري كحد أقصى عن كل سنة دراسية أو جزء منها أمضاها بالمدرسة طبقا لقرار مجلس المدرسة ولا يتمتع بالحق الوارد بالمادة 30 من هذا القرار بقانون إلا بعد سداد هذا المبلغ ويعفى الطالب الذي تثبت عدم لياقته الطبية أو الثقافية من دفع تكاليف الدراسة.


مادة رقم 30


يحق للطالب الذي يُفصل من المدرسة الداخلية طبقاً لأحكام المادة 18، 21 من هذا القانون أو الذي تقبل استقالته منها أن يلحق فوراً بالمدارس الثانوية العامة التي تحددها له وزارة التربية والتعليم طبقاً للقواعد المتبعة بها وفي نفس الصف الدراسي المقيد به بالمدرسة الثانوية العسكرية الداخلية وذلك بشرط أن يكون قد حصل في شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة على مجموع درجات يؤهله للقبول بالصف الأول بالمدرسة الثانوية العامة.


مادة رقم 31


يلحق خريجو المدارس الثانوية الحربية الحاصلون على الشهادة المشار إليها في المادة (22) بالكليات العسكرية، بشرط استيفائهم شروط الالتحاق بها والمعلن عنها بواسطة مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية، وفي هذه الحالة تضاف إلى مجموع الدرجات الحاصلين عليها في امتحان إتمام الدراسة الثانوية العامة نسبة تتراوح بين 1.5%، 3% وذلك بحسب مجموع الدرجات الحاصلين عليها في المواد الإضافية المقررة بشرط ألا يقل عن 50% من درجات هذه المواد.


مادة رقم 32


يجوز لخريجي المدارس الثانوية الحربية التقدم للالتحاق بالكليات الجامعية والمعاهد العليا ومراكز إعداد الفنيين وغيرها بحسب مجموع الدرجات الحاصلين عليها في امتحان إتمام الدراسة الثانوية العامة في المواد المقررة لهذا الامتحان، وذلك بكتاب يصدره مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية بناء على طلبهم، على ألا يتم التحاقهم بها إلا في حالة عدم قبولهم بالكليات العسكرية، وفقا لشهادة يصدرها مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية في هذا الشأن.


مادة رقم 33


تتحمل وزارة التربية والتعليم كافة احتياجات التعليم الثانوي العام اللازمة للمدارس الثانوية العسكرية بوصفها من الفئة الأولى، وتقوم وزارة الحربية بإعداد المباني والمنشآت اللازمة كما تتحمل كافة احتياجات التعليم العسكري والإيواء والإعاشة وتتحمل كل من الوزارتين أجور ومرتبات العاملين بالمدارس التابعين لها أصلاً.


مادة رقم 34


يجوز لوزير الحربية بأن يأمر بفتح باب القبول لطلبة جدد بالصف الثاني أو الثالث بالمدرسة الداخلية أو أكثر ممن استوفوا شروط اللحاق بها بزيادة سنة ميلادية واحدة عن كل صف دراسي إلى الحد الأعلى لسن القبول بالصف الأول مع مراعاة أثر فارق السن على شروط اللياقة الطبية والبدنية ويشترط في جميع الحالات أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح امتحاناً تقرره وزارة التربية والتعليم للقبول بالصف الدراسي المتقدم إليه وأن يكون قد حصل على 65% على الأقل من مجموع درجات امتحان شهادة إتمام الدراسة الإعدادية فيما عدا من تنطبق عليهم المادة 17.


مادة رقم 35


ويُتبع في الإعلان عن قبول طلبة جدد بالصف الثاني أو الثالث بالمدرسة وفي إجراءات القبول وقواعد الاختيار ومقومات التفضيل فيما بينهم نفس القواعد التي تُتبع بشأن قبول الطلبة بالصف الأول بالمدرسة.


مادة رقم 36


يَصدر قرار من وزير الحربية باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتشمل على الأخص:

(أ) نظام العمل بالمجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية الداخلية بما في ذلك الإجراءات التي تُتبع في اجتماعاته وقواعد التصويت.

(ب) نظام العمل بمجالس المدارس الثانوية الحربية بما في ذلك الإجراءات التي تُتبع في اجتماعاته وقواعد التصويت فيه.

(ج) شروط اللحاق بالمدارس وقواعد اختيار طلبتها.

(د) تنظيم هيئتي التدريس والإدارة بالمدارس.


مادة رقم 37


على وزير الحربية والتعليم العالي والتربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لذلك كلٌ فيما يخصه.


مادة رقم 38


إلى أن يتم تشكيل المجلس الأعلى يتولى رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة جميع اختصاصات المجلس.


مادة رقم 39


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.

0 تعليقات