القانون رقم 93 لسنة 1975 - النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية

القانون رقم 93 لسنة 1975 الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر (أ) - في 31 أغسطس سنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.



ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


تعتبر الكلية الفنية العسكرية أحد مراكز الدراسات العلمية في القوات المسلحة والتخصصية في فروع العلوم العسكرية والتكنولوجيا ومرجعا في التطبيق العلمي والتكنولوجي في النواحي الحربية، وتختص بما يأتي:

(أ‌) تخريج ضباط مهندسين تتوافر فيهم الكفاية العلمية والعملية والقيادية لتولي الوظائف الهندسية والفنية بالقوات المسلحة، وتأهيل المتميزين منهم ليكونوا كوادر للبحث العلمي والابتكار في مختلف المجالات الهندسية والتكنولوجية لتستفيد منهم القوات المسلحة في مجالات تحديث نظم التسليح المتكاملة ذات التكنولوجيات المتقدمة والحرجة.

(ب‌) عقد الدراسات العليا العلمية والفنية حسب احتياجات القوات المسلحة ومنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في المجالات الهندسية والعلمية.

(ج) تأهيل وإعداد الضباط للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

(د) إجراء البحوث الأكاديمية والتطبيقية التي تتصل بنواحي الدراسة بها والبحوث التي تتفق والسياسة العامة للبحوث الفنية بالقوات المسلحة.

(هـ) إجراء الدراسات المستحدثة لمواجهة متطلبات القوات المسلحة واقتراح الجديد في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية مما يؤثر على المعدات الحربية واستخدامها القتالي التكتيكي والفني وإعداد الضباط المؤهلين لإبداء المشورة الفنية لأجهزة وقيادات القوات المسلحة.

(و) الاشتراك مع الأجهزة المختصة في تخطيط وتطوير التعليم الهندسي والفني بالقوات المسلحة للتأكد من أن ما يدرس من معلومات علمية أو فنية على المستوى المطلوب لتغطية احتياجات القوات المسلحة الحالية والمستقبلة.

(ز) تقييم الدرجات العلمية والدراسات المعادلة في العلوم الهندسية من الكليات الأجنبية بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والتوصية بمنح الألقاب العلمية.

(ح) أي اختصاصات أخرى تحدد بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للكلية.

ويصدر بتحديد تبعية الكلية قرار من وزير الحربية.


مادة رقم 2


يتولى تنظيم وإدارة الكلية:

(أ‌) المجلس الأعلى.

(ب‌) مجلس التعليم.

(ج) مجلس الكلية.

(د) مدير الكلية.


مادة رقم 3


يمنح القائمون بالتدريس والبحث بالكلية علاوة تدريس طبقا للقواعد والشروط المقررة في الجامعات المصرية.


مادة رقم 4


مدة الدراسة بالكلية خمس سنوات دراسية للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وذلك في التخصصات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للكلية.


مادة رقم 5


تقوم الكلية بعقد دراسات عليا وفنية لضباط القوات المسلحة ولغيرهم ممن يرى وزير الدفاع قبولهم في هذه الدراسات لرفع كفاءتهم العلمية، والفنية وذلك وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة الداخلية للكلية.


مادة رقم 6


تقوم الكلية بعقد الدراسات لمنح دبلومات الدراسات العليا التي تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية.

وتكون مدة الدراسة في كل دبلوم من هذه الدبلومات سنة دراسية واحدة على الأقل.


مادة رقم 7


تقوم الكلية بعقد الدراسات والإشراف على البحوث لمنح درجة الماجستير، وتشمل مقررات دراسية عالية وتدريباً على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم والمناقشة التي يشكلها مجلس الكلية، ويجوز أن تقيم هذه المقررات بنظم الساعات المعتمدة، ويشترط لإجازتها أن تكون عملاً ذا قيمة علمية، ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين دراسيتين.


مادة رقم 8


تقوم الكلية بعقد الدراسات والإشراف على البحوث لمنح درجة الدكتوراه التي تقوم أساساً على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على درجة الماجستير تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم والمناقشة التي يشكلها مجلس الكلية، ويجوز أن يكلف الطالب بدراسة مقررات دراسية عالية وتنفيذ بحث مبتكر وتقيم جميعها بنظم الساعات المعتمدة، ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.


مادة رقم 9


يقوم الدارسون وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بإجراء البحوث الأكاديمية والفنية والتطبيقية طبقا للسياسة العامة للبحوث الفنية للقوات المسلحة.


مادة رقم 10


يشترط فيمن يلتحق بالكلية أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بالقبول في كليات الهندسة المناظرة، بمراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها المجلس الأعلى للكلية.


مادة رقم 11


يجوز لوزير الحربية قبول طلبة من غير المصريين للدراسة بالكلية على أن يكونوا مستوفين لشروط القبول بها.


مادة رقم 12


تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة، ويؤدي الطالب في بداية كل سنة دراسية مبلغاً نقدياً يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز (10%) من مصاريف الدراسة بالكلية في مقابل الاشتراك في النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي.

ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس، وفي حالة عدم قيام الطالب بسداده يخصم من قيمة المكافأة التي تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية.


مادة رقم 13


يمنح طلبة الكلية مكافآت شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانوناً، وذلك اعتباراً من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح.


مادة رقم 14


يمنح الطلبة المتفوقون مكافأة سنوية وفقا للشروط والأوضاع التي تحدد باللائحة الداخلية بما لا يجاوز مكافأة التفوق المقررة لطلبة الجامعات.


مادة رقم 15


يحرم من دخول الامتحان النهائي للفصل الدراسي كل طالب يتغيب أكثر من (50%) من مجموع أيام الدراسة، ويجوز بقرار من مجلس الكلية عدم حسابها مرة رسوب، كما يحرم الطالب من دخول امتحان المادة إذا تغيب أكثر من (50%) من ساعات دراستها.


مادة رقم 16


يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية:

(أ‌) الحكم على الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف.

(ب‌) حالة فقد أي شرط من شروط القبول بالكلية.

(ج) رسوب الطالب أكثر من مرة واحدة في السنة الدراسية الواحدة.

(د) الرسوب أكثر من ثلاث مرات طوال مدة الدراسة ولا يعد ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية.


مادة رقم 17


يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية:

(أ‌) حالة ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكلية ولوائحها وأوامرها المستديمة.

(ب‌) عدم الصلاحية للحياة العسكرية.

(ج) إذا رأى مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله.

وفي جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسبباً من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثي الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ولا يعتبر قرار الفصل نهائياً إلا بعد تصديق وزير الدفاع.


مادة رقم 18


يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وفي هذه الحالة يلتزم الطالب وولي أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تكلفتها وتحملتها الدولة أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديمه استقالته.

ويسري الالتزام بأداء النفقات المشار إليها في جميع حالات فصل الطالب, فيما عدا الفصل لمقتضيات الصالح العام، أو لعدم اللياقة الطبية، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية، أو لاستنفاذ مرات الرسوب, ما لم يثبت أن هذا الاستنفاذ كان متعمدا, فيلزم الطالب وولي أمره متضامنين في هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة, كلها أو بعضها, وذلك بقرار مسبب من مجلس الكلية.

ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيا.


مادة رقم 19


يمنح خريجو الكلية ـ بقرار من وزير الحربية ـ درجة البكالوريوس في الهندسة في أفرع التخصص المختلفة، وتسري في شأنهم جميع الحقوق والمزايا المقررة للمهندسين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بما في ذلك حق القيد في نقابة المهندسين، كما يمنح خريجو الكلية شهادة إتمام الدراسة العسكرية.


مادة رقم 20


يعين خريجو الكلية تحت الاختبار في رتبة أقرانهم من خريجي الكلية الحربية الملتحقين معهم في عام الالتحاق ذاته.

وتسري في شأنهم أحكام قانون خدمة الضباط العاملين بالقوات المسلحة على أن يصدر وزير الحربية قرارا بالقواعد الخاصة بتحديد أقدميتهم.


مادة رقم 21


يمنح بقرار من وزير الحربية بناء على توصية المجلس الأعلى الكلية الدارسون الذين قاموا بالدراسة بنجاح للدبلومات أو لدرجتي الماجستير أو الدكتوراه هذه الدرجات بعد إجازة الدراسات أو الوسائل المقدمة منهم.


مادة رقم 22


يعين أعضاء هيئة تدريس العلوم الهندسية والعلمية بالكلية بقرار من وزير الحربية بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية، علي أن يكونوا مستوفين لشروط التعيين الواردة في القانون رقم 41 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

كما يجوز بقرار من وزير الدفاع, بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية، إعادة تعيين الضباط أعضاء هيئة التدريس بالكلية المحالين إلى المعاش على أن يكونوا مستوفين لشروط التعيين الواردة في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك مقابل مكافأة مالية شهرية شاملة تعادل ما يتقاضاه الضابط المستدعى بالصفة العسكرية في نفس رتبة المحال إلى المعاش.


مادة رقم 23


يستثنى من أحكام المادة السابقة الضباط العاملين بالكلية وقت صدور هذا القانون الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ولم يسبق تعيينهم ضمن أعضاء هيئة التدريس طبقا لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1962 بالنظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، ويجوز تعيينهم في هيئة التدريس خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:

أولا: بالنسبة لوظيفة أستاذ مساعد:

(أ‌) أن يكون قد مضت أربع سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في تخصصه.

(ب‌) أن يكون قد مضت اثنا عشر سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم أو الهندسة.

(ج) أن يكون قد قام منذ حصوله على درجة الدكتوراه بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو أن يكون له نشاط علمي يقدره مجلس التعليم بالكلية أو أن يكون قد قام بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في تخصصه.

ثانيا ـ بالنسبة لوظيفة أستاذ:

(أ) أن يكون قد مضت ثماني سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في تخصصه.

(ب) أن يكون قد مضت ست عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم أو الهندسة.

(ج) أن يكون قد قام قبل تعيينه بإجراء بحوث مبتكرة أو أن يكون له نشاط علمي يقدره مجلس التعليم بالكلية أو أن يكون قد قام بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في تخصصه.


مادة رقم 24


يعين مدير الكلية ونائبه بقرار من وزير الدفاع وذلك من بين الضباط المستوفين لشروط أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمشهود لهم بالكفاية العسكرية والعلمية.


مادة رقم 25


تكون للكلية لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى وتشمل الآتي:

(أ‌) تنظيم وإدارة الكلية.

(ب‌) تشكيل واختصاصات:

1ـ المجلس الأعلى للكلية.

2ـ مجلس التعليم.

3ـ مجلس الكلية.

4ـ مدير الكلية.

(ج) شروط قبول الطلبة.

(د) تنظيم هيئة التدريس.

(هـ) نظام الدراسة والامتحانات.

(و) الأحكام المالية.

(ز) الحوافز.

(ح) الجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها.


مادة رقم 26


يلغى القانون رقم 101 لسنة 1962 بالنظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.


مادة رقم 27


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

0 تعليقات