قانون رقم 10 لسنة 1986 فى شأن تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963

 

قانون رقم 10 لسنة 1986

فى شأن تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون

رقم 75 لسنة 1963

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنصوص المواد 1، 4، 6، 16 من قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 النصوص الآتية:

مادة 1 - هيئة قضايا الدولة، هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.

مادة 4 - يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس الهيئة.

ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين فى هذا القانون.

ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

ويجب أخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة.

مادة 6 - تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا وتعلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة قضائية أخرى.

ولرئيس هيئة قضايا الدولة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم فى مباشرة دعوى خاصة بإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة أمام المحاكم الأجنبية.

مادة 16 - يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.

ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئة.

ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.

ويعين باقى الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة.

ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأى أو موافقة المجلس الأعلى للهيئة بحسب الأحوال.

ويكون ندب أعضاء الهيئة من فرع إلى آخر بقرار من رئيس الهيئة.

 




(المادة الثانية)

 

تضاف إلى قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المشار إليه النصوص الآتية:

(مادة 4 مكررا):

يجتمع المجلس الأعلى للهيئة بمقرها أو بوزارة العدل، بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه.

ويضع المجلس الأعلى للهيئة لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة اختصاصاته.

(مادة 6 مكررا):

كل من تعدى على أحد أعضاء الهيئة أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها، يعاقب متى وقعت الجريمة أثناء الجلسة، بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة، وتتبع هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التى تقع فى الجلسات.

واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من عضو الهيئة أثناء وجوده فى الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته جنائيا أو تأديبيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى المحامى العام المختص.

ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك، وفى هذه الأحوال لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أحد من أعضاء هيئة المحكمة التى وقع الاعتداء عليها.

(مادة 6 مكررا "1"):

لا يجوز إجراء تحقيق جنائى مع عضو الهيئة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.

وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه أو رفع الدعوى الجنائية إلا بأمر من المحامى العام المختص.

ويجب إخطار رئيس الهيئة أو رئيس الفرع المختص عند القبض على أحد أعضائها أو حبسه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية.

ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية فى أماكن مستقلة من الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.

(مادة 8 مكررا):

يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة فى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى لتحصيل المبالغ المحكوم بها بأحكام نهائية لصالح إحدى الجهات التى تنوب عنها الهيئة قانونا.

(مادة 9 فقرة 2):

ولرئيس الهيئة أن يتفق مع الوزير أو المحافظ المختص على ندب أحد أعضاء الهيئة أو أكثر لا تقل درجته عن مستشار مساعد وذلك لتنسيق العمل بين الهيئة والوزارة أو المحافظة التى يندب إليها بموافقة المجلس الأعلى للهيئة.

(مادة 16 مكررا):

يؤدى أعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار الدولة وأن أحترم الدستور والقانون".

ويكون أداء رئيس الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما أعضاء الهيئة الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة.

(مادة 25 فقرة 3):

كما تختص اللجنة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئة.

(مادة 27 مكررا):

يجوز للمجلس الأعلى فصل المندوب المساعد أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبى ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية.

 

(المادة الثالثة)

 

تستبدل عبارات "هيئة قضايا الدولة"، و"هيئة القضايا" و"الهيئة" بعبارات "إدارة قضايا الحكومة" و"إدارة القضايا" و"الإدارة" أينما وردت فى قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، أو فى أى قانون آخر.

كما تستبدل، عبارة "المجلس الأعلى للهيئة" بعبارة "المجلس الأعلى للهيئات القضائية"، الواردة فى المادة (5) فقرة ثانية من قانون إدارة قضايا الحكومة سالف الذكر.

 

(المادة الرابعة)

 

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية يلغى البند 3 من المادة 2 من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.

 

(المادة الخامسة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1406 هـ (29 مايو سنة 1986 م)


تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع قانون بتعديل قانون ادارة قضايا الحكومة

الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963

(القانون رقم 10 لسنة 1986)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 14 من ديسمبر 1985 الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون فى شأن تعديل قانون ادارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 وذلك لدراسته وتقديم تقرير عنه.

فعقدت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة اجتماعات بتاريخ 15، 29/ 12/ 1985، 12/ 1/ 1986 حضرها السادة:

الدكتور السيد على السيد وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، السيد المستشار/ محمد عبد العزيز ملوخية رئيس ادارة قضايا الحكومة والسيد المستشار محمود فكرى السيد وكيل ادارة قضايا الحكومة، والمستشار صلاح الدين أحمد صالح ممثل وزارة العدل مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام الدستور وأحكام القرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن ادارة قضايا الحكومة واستعرضت أحكام القوانين الآتية:

1 - قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

2 - القانون رقم 308 فى شأن الحجز الإدارى.

3 - قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

4 - القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

5 - قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

كما استعرضت اللجنة تقرير مجلس الشورى بشأن هذا المشروع بقانون

وبعد أن استمعت الى مناقشات السادة الأعضاء وايضاحات السادة مندوبى الحكومة، تورد تقريرها عنه فيما يلى:

1 - لما كانت ادارة قضايا الحكومة هى الهيئة الممثلة للدولة بسلطاتها الثلاث أمام القضاء فهى التى تدافع عن حقوقها وأموالها أمام القضاء وذلك باعتبارها نائبة عن جميع مؤسساتها الدستورية وليس عن الحكومة وحدها، اذا اتسع نطاق عمل هذه الادارة بتطور وتعدد أجهزة الدولة الادارية مما ترتب عليه زيادة عدد القضايا والمنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها الأمر الذى ألقى عبئا ضخما على عاتق هذه الادارة.

ولمواجهة هذا العبء وضمان الحيدة فى أدائه على الوجه الأكمل فكان من الواجب على الدولة أن تكفل لادارة قضايا الحكومة من الاستقلال ما كفلته لسائر الهيئات القضائية الأخرى وأن توفر لأعضائها الضمانات اللازمة التى تمكنهم من أداء عملهم باطمئنان.

ومن ثم فقد تقدم الحكومة بمشروع القانون المعروض متضمنا تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 المشار اليه وذلك على النحو التالى:

استبدال عبارة "هيئة قضايا الدولة" بعبارة "ادارة قضايا الحكومة" وذلك لأن كلمة الحكومة لا تعبر تعبيرا صحيحا عن المهمة التى تقوم بها ادارة قضايا الحكومة ولا تتفق مع الدستور، فكلمة الدولة فى مفهوم الدستور أوسع من كلمة الحكومة اذ أنها تعبر عن الشخص المعنوى للدولة، أما لفظ الحكومة فيعنى طبقا لأحكام المادة 153 من الدستور (الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة) لذلك فقد أصبح من الواجب تمشيا مع الدستور والقانون تغيير اسم ادارة قضايا الحكومة وجعلها هيئة قضايا الدولة وحتى تتفق التسمية مع دور الادارة فى تمثيل السلطات الثلاث للدولة.

- كما ورد بمشروع القانون المعروض النص - على أن هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل وهذا الالحاق لا يمس استقلال هيئة قضايا الدولة ولا ينطوى على معنى التبعية انما قصد به تحديد المسئول عنها سياسيا.

- نص مشروع القانون المعروض على انشاء مجلس أعلى للهيئة من أعضائها يتولى النظر فى كل ما يتعلق بشئونهم من تعيين وترقية ونقل وإعارة وغيره مما هو مبين فى القانون، على أن يؤخذ رأى هذا المجلس فى مشروعات القوانين المتصلة بهذه الهيئة، وذلك أسوة بما اتبع من إعادة اختصاصات المجالس الخاصة للهيئات القضائية التى كانت لها مجالسها.

كما أن هذا المجلس لا يمس اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية فيما يتعلق بالتنسيق بين الهيئات القضائية.

- أعطى مشروع القانون المعروض لهيئة قضايا الدولة الحق فى ابداء الرأى فى اختيار رئيسها، وذلك بخلاف ما هو قائم حيث يعين رئيس الهيئة بقرار جمهورى بناء على طلب وزير العدل.

ويكون تعيين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة بناء على ترشيح جمعية عمومية تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.

- نظرا لما تتطلبه وظيفة عضو هيئة قضايا الدولة من سمات خاصة تتطلب توافر الثقة والاعتبار والكفاءة طوال مدة الخدمة فقد رئى تعديل المادة 21 من القانون القائم بحيث تشمل حالة فقد العضو للثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أو فقد الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية فأجيز لوزير العدل أن يطلب الى لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة النظر فى أمره فإذا رأت اللجنة بعد فحص حالته وسماع أقواله عدم صلاحيته لأى من الأسباب الواردة فى المادة المذكورة قررت احالته الى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية، ويصدر بما انتهى إليه رأى اللجنة قرار من رئيس الجمهورية.

- وأورد مشروع القانون المعروض الضمانات اللازمة لأعضاء هيئة قضايا الدولة لتمكينهم من أداء عملهم فى الجلسات حيث نصت المادة 6 مكررا على أن كل من تعدى على أحد أعضاء الهيئة أو اهانه بالاشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها، يعاقب - متى وقعت منه الجريمة أثناء الجلسة - بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة.

كما نص مشروع القانون المعروض فى ذات المادة على أنه "استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانون المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من عضو الهيئة أثناء وجوده فى الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها اخلال بنظام الجلسة، أو أى أمر يستدعى محاسبته جنائيا أو تأديبيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى المحامى العام المختص، ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك. وفى هذه الأحوال لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطيا، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها الا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب العاملين المساعدين أو المحامين العامين الأول. ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أحد من أعضاء هيئة المحكمة التى وقع الاعتداء عليها".

ولقد رأت اللجنة حذف عبارة "متى وقعت الجريمة" أثناء الجلسة الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة لأنها تخالف النص الوارد فى قانون المحاماه مادة 54 التى تقضى بمعاقبة كل من تعدى على محام أو أهانه بالاشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.

وتنوه اللجنة الى أن الضمانات التى أوردها مشروع القانون المعروض فى المادة "6 مكررا" هى ذات الضمانات المقررة للمحامين بمقتضى المواد 19، 50، 54، من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983.

- ونظرا لأن طبيعة عمل عضو هيئة قضايا الدولة تقتضى الدخول فى خصومات قضائية باعتباره ممثل الدولة فى هذه الخصومات أمام القضاء بما قد يعرضه لمحاولات الكيد أو التشهير أو التلفيق فقد رأت اللجنة أن يتضمن مشروع القانون المعروض نصا يوفر له نوعا من الحماية حتى يكون مطمئنا فى أدائه لعمله وذلك بأن يتم التحقيق الجنائى معه بمعرفة أحد أعضاء النيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة مع وضع بعض الضوابط فى حالة الاتهام وعند القبض عليه أو حبسه أو تقديمه إلى المحاكمة.

كما رئى أن يتم الحبس والعقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لأعضاء الهيئة فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين وذلك أسوة بزملائهم من رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة.

ولذلك أضافت اللجنة الى مشروع القانون المعروض مادة جديدة برقم 6 مكررا (1).

- ورد بمشروع القانون المعروض جواز اتباع طريق الحجز الادارى الواردة فى القانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك لتحصيل المبالغ المحكوم بها بأحكام واجبة النفاذ لصالح احدى الجهات التى تنوب عنها الهيئة وذلك ضمانا لاقتضاء حقوق الدولة بطريقة سريعة وميسرة الاجراءات.

ولقد رأت اللجنة حذف عبارة "واجبة النفاذ" واستبدالها بكلمة "نهائية" وذلك لضمان عدم توقيع الحجز الادارى الا بعد صدور حكم نهائى يستنفذ فيه المحكوم ضده كافة مراحل التقاضى.

كما نص مشروع القانون المعروض بأن تؤول أتعاب المحاماه المحكوم بها لصالح الجهات المشار اليها وفقا لحكم المادة 187 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 الى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وذلك أسوة بأتعاب المحاماه التى تؤول الى نقابة المحامين.

- نظرا للصعوبات التى تلاقيها هيئة قضايا الدولة فى اعداد وتحضير الأوراق والمستندات والبيانات اللازمة للدفاع عن الدولة أمام القضاء فقد رأت اللجنة اضافة فقرة ثانية الى المادة 9 من القانون تجيز لرئيس الهيئة بعد موافقة الوزير أو المحافظ المختص ندب أحد أعضائها لتنسيق العمل بين الهيئة والوزارة أو المحافظة التى يندب اليها.

- وقد نظم مشروع القانون المعروض كيفية أداء أعضاء الهيئة لليمين قبل مباشرة أعمالهم فنص على أن يكون أداء رئيس الهيئة لليمين أمام رئيس الجمهورية ويكون أداء أعضاء الهيئة الآخرين أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة.

وقد رأت اللجنة تعديل صيغة اليمين المنصوص عليها فى المادة 16 مكررا لتكون كالآتى:

"أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالشرف والأمانة، وأن أحافظ على أسرار الدولة، وأن أحترم الدستور والقانون" وسبب هذا التعديل هو جعل اليمين التى يؤديها العضو قبل مباشرة عمله تتفق مع المهمة التى نيط بها اليه.

- رأت اللجنة أن تختص لجنة التأديب والتظلمات بجميع ما يتعلق بشئون الأعضاء ومنها الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئة أو ورثتهم وذلك توحيدا لجهة الاختصاص أسوة بما هو منصوص عليه فى قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، ولذلك أضافت فقرة ثالثة الى المادة 25 من القانون القائم.

- وكذلك رأت اللجنة اضافة مادة جديدة الى القانون برقم 27 مكررا تجيز للمجلس الأعلى للهيئة فصل المندوب المساعد أو نقله الى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبى ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية وذلك أسوة بمعاون النيابة "م 129/ 3 من قانون السلطة القضائية" وذلك حتى تكون هذه الفترة اختبارا لمدى صلاحية العضو على تحمل أعباء هذه الوظيفة مستقبلا.

- قضى مشروع القانون المعروض باستبدال عبارات "هيئة قضايا الدولة" "وهيئة القضايا" "والهيئة" بعبارات "ادارة قضايا الحكومة" و"إدارة القضايا" و"الادارة" أينما وجدت فى قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 أو فى أى قانون آخر.

كما تستبدل عبارة "المجلس الأعلى للهيئة" بعبارة "المجلس الأعلى للهيئات القضائية" الواردة فى المادة 5/ 2 من قانون إدارة قضايا الحكومة.

كما ورد فى مشروع القانون المعروض النص على إلغاء البند 3 من المادة 2 من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وكل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.

وقد عدلت اللجنة هذه المادة باضافة عبارة جديدة وهى "وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية".

واللجنة اذا ترفع تقريرها الى المجلس الموقر، وترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

 

رئيس اللجنة

مستشار حلمى عبد الآخر


مذكرة ايضاحية

لمشروع القانون رقم لسنة بتعديل قانون ادارة قضايا الحكومة

الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963

 

تأكيدا لأهمية ما تقوم به ادارة قضايا الحكومة من عمل قضائى، وتوفيرا للمزيد من الضمانات لرجالها، فقد أعد المشروع المرافق، متضمنا تغيير مسماها إلى "هيئة قضايا الدولة" باعتبارها المدافع عن الدولة بسلطاتها الثلاث، والنص على كونها هيئة قضائية مستقلة، وتشكيل مجلس أعلى لها من بين أعضائها يختص بنظر جميع شئونهم على الوجه المبين فى القانون مع وجوب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة، كما نظم المشروع اجراءات انعقاد هذا المجلس وصدور قراراته.

واستحدث المشروع فى شأن تعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم أحكاما من مقتضاها أن يكون تعيين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئة وأن يكون تعيين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس المشار اليه وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء، ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وأن يعين باقى الأعضاء بموافقة المجلس سالف الذكر.

كما نظم المشروع أداء أعضاء الهيئة اليمين قبل مباشرة أعمال وظائفهم فنص على أن يكون أداء رئيس الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية، وأن يؤدى أعضاء الهيئة الآخرون اليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة.

واستحدث المشروع مزيدا من الضمانات لأعضاء الهيئة عند مباشرة أعمالهم بالجلسات فنص على أن كل من تعدى على أحد أعضاء الهيئة أو أهانه اثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها يعاقب متى وقعت الجريمة أثناء الجلسة بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة وعلى أنه إذا وقع من عضو الهيئة أثناء وجوده فى الجلسة لأداء أعمال وظيفته إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته جنائيا أو تأديبيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى المحامى العام المختص ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك، وفى هذه الأحوال لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب العاملين المساعدين أو المحامين العامين الأول على ألا يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أحد من أعضاء المحكمة التى وقع الاعتداء عليها، كما نص على أن أتعاب المحاماه التى يحكم بها لصالح احدى الجهات التى تنوب عنها هيئة قضايا الدولة قانونا تؤول الى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

واذا كان القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الادارى يجيز اتباع اجراءات الحجز الادارى فى أحوال عددتها المادة الأولى منه وفى الأحوال الأخرى التى تنص عليها القوانين الخاصة فقد رئى أنه من الملائم استحداث حكم يجيز اتباع اجراءات الحجز الادارى لتحميل المبالغ المحكوم بها بأحكام واجبة النفاذ لصالح احدى الجهات التى تنوب عنها قانونا هيئة قضايا الدولة.

وتتشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية رجاء التفضل فى حالة الموافقة بالسير فى اجراءات اصداره.

 

وزير العدل

المستشار/ أحمد ممدوح عطية


تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع قانون فى شأن تعديل قانون ادارة قضايا الحكومة

الصادر بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963

 

أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب الى السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشورى مشروع قانون فى شأن تعديل قانون ادارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963

وقد أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشورى المشروع السالف الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسة واعداد تقرير برأيها فيه.

وقد عقدت اللجنة اجتماعين حضرهما السيد الدكتور السيد على السيد وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى والمستشار محمد عبد العزيز رئيس ادارة قضايا الحكومة والسيد المستشار محمود فكرى السيد وكيل ادارة قضايا الحكومة وتدارست اللجنة فيهما أحكام المشروع المعروض ومذكرته الايضاحية، واسترجعت أحكام قانون ادارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وأحكام القرار بالقانون رقم 82 لسنة 1919 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وغيرهما من القوانين المشار اليها فى ديباجة المشروع.

وتتشرف اللجنة بأن تورد فيما يلى تقريرها بنتيجة دراستها للمشروع المعروض:

تضطلع ادارة قضايا الحكومة بدور بالغ الأهمية فى الدفاع عن حقوق الدولة، وتمثيلها أمام القضاء فيما يقام منها أو عليها من دعاوى. وقد اتسع نشاط هذه الادارة بعد أن تطور البنيان الادارى للدولة، وتعددت أجهزتها الادارية، وازداد عدد المنازعات القضائية التى تكون طرفا فيها ازديادا كبيرا، الأمر الذى ألقى عبئا ضخما على عاتق هذه الادارة. وهو عبء يقتضى حسن النهوض به أن تكفل لها الدولة ما كفلته لسائر الهيئات القضائية من استقلال فى ادارة شئونها، وتوفير الضمانات اللازمة لأعضائها فى ممارستهم لعملهم فى المحاكم.

وتحقيقا لهذا الغرض تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض على المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم ادارة قضايا الحكومة. وفيما يلى بيان بأهم ما استحدثه هذا المشروع من أحكام:

أولا: غير المشروع تسمية ادرة قضايا الحكومة "إلى هيئة قضايا دولة" وهى تسمية أكثر شمولا ودلالة على طبيعة عملها، حيث أنها لا تنوب عن الحكومة وحدها، وإنما تنوب عن الدولة بجميع سلطاتها وأجهزتها أمام القضاء.

ثانيا - حرص المشروع على أن يوفر للهيئة كيانها المستقل، فنص فى المادة الأولى على أنها هيئة قضائية تلحق بوزير العدل. وهو الحاق لا يمس استقلالها، ولا ينطوى على معنى التبعية، وانما قصد به ايجاد جهة تتصل الهيئة عن طريقها بالسلطات الأخرى لا سيما السلطة التشريعية.

ثالثا - نص المشروع على انشاء مجلس أعلى للهيئة مكون بكامله من أعضائها، يتولى النظر فى كل ما يتعلق بشئون أعضاء الهيئة من تعيين وترقية ونقل واعارة وغير ذلك من الشئون المبينة فى القانون وقد كان معهودا بذلك فى النظام الحالى الى المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذى يضم فى تشكيلة أعضاء من غير رجال الهيئة. وبذلك أصبح لهيئة قضايا الدولة الهيمنة التامة على شئون رجالها على النحو الذى يحقق لها كامل الاستقلال فى تصريف شئونها.

وجدير بالذكر أن انشاء مجلس أعلى لهيئة قضايا الدولة لا يمس وجود المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو اختصاصاته الأخرى فيما يتصل بالتنسيق بين الهيئات القضائية والنظر فى شئونها المالية.

رابعا - أتاح المشروع لهيئة قضايا الدولة ابداء الرأى فى اختيار رئيسها فنص فى المادة 16 على أن يعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئة، وكان تعيين رئيس الهيئة فى القانون القائم يتم بقرار جمهورى بناء على طلب وزير العدل دون أخذ رأى المجلس الأعلى.

كما نص المشروع على أن يكون تعيين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة بناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء وذلك لضمان حسن اختيار شاغلى الدرجات العليا.

خامسا - وفر المشروع الضمانات اللازمة لأعضاء الهيئة عند مباشرة عملهم بالجلسات فنص فى المادة 6 (مكررا) على أن كل من تعدى على أحد أعضاء الهيئة أو أهانه بالاشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها يعاقب - متى وقعت منه الجريمة أثناء الجلسة - بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة.

كما نص المشروع فى ذات المادة على أنه استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية - اذا وقع من عضو الهيئة أثناء وجوده فى الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها اخلال بنظام الجلسة، أو أى أمر يستدعى محاسبته جنائيا أو تأديبيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى المحامى العام المختص. ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك.

وفى هذه الأحوال لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها الا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أحد من أعضاء هيئة المحكمة التى وقع الاعتداء عليها.

وجدير بالذكر أن الضمانات السالفة جميعها هى ذات الضمانات المقررة للمحامين بمقتضى المواد 49، 50، 54 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983

سادسا - أجاز المشروع فى المادة 8 (مكررا) اتباع طريق الحجز الادارى لاقتضاء الحقوق المحكوم بها بأحكام واجبة النفاذ لصالح احدى الجهات التى تنوب عنها الهيئة وذلك ضمانا لاقتضاء حقوق الدولة بطريق سريع ميسر الاجراءات.

سابعا - وتدعيما لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، قضى المشروع بأن تؤول الى الصندوق ما يحكم به من أتعاب المحاماة لصالح الجهات التى تنوب عنها الهيئة أسوة بأتعاب المحاماة التى يحكم بها لصالح الأفراد والتى تؤول الى نقابة المحامين لدعم صندوق الاعانات والمعاشات بالنقابة.

وقد انتهى رأى اللجنة الى الموافقة على المشروع مع اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة 8 (مكررا) وذلك باضافة كلمة "نهائية" الى الأحكام التى يجوز تنفيذها بطريق الحجز الادارى حتى لا تدخل فى هذه الأحكام، الأحكام الابتدائية المشمولة بالنفاذ المؤقت لأنها ما تزال، أحكاما قابلة للطعن ولم تستقر بعد على وجه نهائى.

وكذلك تعديل صيغة اليمين التى يؤديها أعضاء الهيئة قبل مباشرة عملهم، المنصوص عليها فى المادة 16 (مكررا) الى الصيغة الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالذمة والصدق، وأن أحافظ على أسرار الدولة، وأن احترم الدستور والقانون" وذلك حتى تكون صيغة اليمين أكثر شمولا وملاءمة لطبيعة الأعمال المسندة لأعضاء الهيئة.

واللجنة - اذ تعرض تقريرها عن المشروع - فانها ترجو المجلس الموقر الموافقة على ما انتهى اليه رأى اللجنة وعلى مواد المشروع على النحو المبين بالجدول المرافق.

1/ 1/ 1986

 

رئيس اللجنة

على منصور


مذكرة ايضاحية

لمشروع القانون رقم لسنة بتعديل قانون ادارة قضايا الحكومة

الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963

 

تأكيدا لأهمية ما تقوم به ادارة قضايا الحكومة من عمل قضائى، وتوفير للمزيد من الضمانات لرجالها، فقد أعد المشروع المرافق، متضمنا تغيير مسماها إلى "هيئة قضايا الدولة" باعتبارها المدافع عن الدولة بسلطاتها الثلاث، والنص على كونها هيئة قضائية مستقلة، وتشكيل مجلس أعلى لها من بين أعضائها يختص بنظر كافة شئونهم على الوجه المبين فى القانون، مع وجوب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة، كما نظم المشروع اجراءات انعقاد هذا المجلس وصدور قراراته.

واستحدث المشروع فى شأن تعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم أحكاما من مقتضاها أن يكون تعيين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئة وأن يكون تعيين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس المشار اليه بناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وأن يعين باقى الأعضاء بموافقة المجلس سالف الذكر.

كما نظم المشروع اداء أعضاء الهيئة اليمين قبل مباشرة أعمال وظائفهم فنص على أن يكون اداء رئيس الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية، وأن يؤدى أعضاء الهيئة الأخرون اليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة.

واستحدث المشروع مزيدا من الضمانات لأعضاء الهيئة عند مباشرة أعمالها بالجلسات فنص على أن كل من تعدى على أحد أعضاء الهيئة أو اهانة أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها يعاقب متى وقعت الجريمة أثناء الجلسة بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة، وعلى أنه اذا وقع من عضو الهيئة أثناء وجوده فى الجلسة لاداء أعمال وظيفته اخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته جنائيا أو تأديبيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى المحامى العام المختص ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك، وفى هذه الأحوال لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها الا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب العامين المساعدين والمحامين العامين الأول على ألا يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أحد من أعضاء المحكمة التى وقع الاعتداء عليها، كما نص على أن أتعاب المحاماة التى يحكم بها لصالح احدى الجهات التى تنوب عنها هيئة قضايا الدولة قانونا تؤول الى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

واذا كان القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الادارى يجيز اتباع اجراءات الحجز الادارى فى أحوال عددتها المادة الأولى منه وفى الأحوال الأخرى التى تنص عليها القوانين الخاصة، فقد رئى أنه من الملائم استحداث حكم يجيز اتباع اجراءات الحجز الادارى لتحصيل المبالغ المحكوم بها بأحكام واجبة النفاذ لصالح احدى الجهات التى تنوب عنها قانونا هيئة قضايا الدولة.

تتشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع فى الصيغة التى اقرها مجلس الدولة، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية رجاء التفضل فى حالة الموافقة بالسير فى اجراءات اصداره.

 

وزير العدل

المستشار/ أحمد ممدوح عطية


التقرير التكميلى للتقرير الثالث للجنة الشئون

الدستورية والتشريعية

عن مشروع قانون بتعديل قانون ادارة قضايا الحكومة

الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963

(القانون رقم 10 لسنة 1986)

 

تبين للجنة بعد اعادة تقريرها الثالث (1) بشأن مشروع قانون بتعديل قانون ادارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 أن هذا المشروع بقانون قد أثار العديد من وجهات النظر المختلفة، مما حدا باللجنة إلى اعادة بحثه، فعقدت اجتماعين لهذا الغرض بتاريخى 23/ 3/ 1986، 20/ 4/ 1986 حضرهما السادة:

المستشار ممدوح عطية وزير العدل.

محمد عبد الحميد رضوان وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب ولشورى.

الدكتور السيد على السيد وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى

المستشار محمد رزق مساعد وزير العدل.

المستشار محمد عبد العزيز ملوخية رئيس ادارة قضايا الحكومة.

ممثلين عن الحكومة.

وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون، وما أثير بشأنه من مناقشات بجلسة المجلس المعقودة بتاريخ 10 من مارس سنة 1986، واستمعت الى مناقشة السادة الأعضاء وايضاحات مندوبى الحكومة تورد تقريرها التكميلى عنه فيما يلى:

ان ادارة قضايا الحكومة هى الهيئة الممثلة للدولة بسلطاتها الثلاث أمام القضاء، فهى التى تدافع عن حقوقها وأموالها باعتبارها نائبة عن جميع مؤسساتها الدستورية وليس عن الحكومة وحدها، ولقد اتسع نطاق عمل هذه الهيئة بتطور وتعدد أجهزة الدولة الادارية مما ترتب عليه زيادة عدد القضايا والمنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها، الأمر الذى ألقى عبئا ضخما على عاتق هذه الهيئة.

ولمواجهة هذا العبء وضمان الحياد فى أدائه على الوجه الأكمل كان من الواجب على الدولة أن تكفل لهيئة قضايا الدولة من الاستقلال ما كفلته لسائر الهيئات، القضائية الأخرى، وأن توفر لأعضائها الضمانات اللازمة التى تمكنهم من أداء عملهم باطمئنان ودون الخلط بين هذه الضمانات وما يوفره الدستور من حصانة خاصة للقضاة.

ومن ثم فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض متضمنا تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 المشار اليه وذلك على النحو التالى:

"استبدال عبارة "هيئة قضايا الدولة" بعبارة ادارة قضايا الحكومة" وذلك لأن كلمة الحكومة لا تعبر تعبيرا صحيحا عن المهمة التى تقوم بها ادارة قضايا الحكومة ولا تتفق مع الدستور وأحكام القانون المدنى وقانون المرافعات، فكلمة "الدولة" فى مفهوم الدستور أوسع من كلمة "الحكومة" إذ أنها تعبر عن الشخص المعنوى للدولة، أما كلمة الحكومة فتعنى طبقا لأحكام المادة 153 من الدستور "الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة" وهى ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ولما كانت هيئة قضايا الدولة لا تنوب عن الحكومة بهذا التخصيص ولكنها تنوب عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة الرابعة وهى الصحافة اذا رفعت قضايا منها أو عليها.

وكذلك النص على كونها هيئة قضائية مستقلة تأكيدا لما تقوم به من عمل قضائى عما تسببته اللجنة بعد استعراضها للقوانين المنظمة لادارة قضايا الحكومة منذ انشائها من حرص المشروع على توفير استقلال ادارة قضايا الحكومة عن الدولة اعتبارا من القانون رقم 1 لسنة 1923 والمساواه بين وظائف أعضائها وأعضاء السلطة القضائية وذلك حسبما وردت فى الميزانيات العامة للدولة، كما ينتظمهم جميعا شروطا واحدة للتعيين ووصف واحد للدرجات ومسمياتها وكادر قضائى واحد.

وكذلك يتمتع أعضاء ادارة قضايا الحكومة بذات المميزات المالية التى يتمتع بها أعضاء السلطة القضائية ومنها منح بدل طبيعة العمل الذى تقرر بالقرار الجمهورى رقم 2182 لسنة 1962 والذى أصبح فيما بعد بدل قضاء والذى نظمته القوانين أرقام 48 لسنة 1972، 89 لسنة 1973، 17 لسنة 1976

ثم جاء القانون رقم 82 لسنة 1969 وأنشأ المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذى جمع بين الهيئات القضائية القائمة فعلا وقت صدوره وهى القضاء والنيابة ومجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة والنيابة الادارية، وقد أقرت محكمة النقض بتاريخ 23/ 2/ 1978، شرعية هذا القانون واعتبرته حائزا لقوة التشريع (الطلبين رقمى 11 لسنة 44 ق و4 لسنة 45 ق رجال القضاء).

ثم توالت بعد ذلك القوانين التى ساوت بين أعضاء الهيئات القضائية فى كافة شئونهم وتوج ذلك جميعه بصدور دستور مصر الدائم فى 11/ 9/ 1971 الذى أكد دستورية هذه الهيئات القضائية التى أصبحت علامة مميزة للنظام القضائى، ثم توالت بعد ذلك القوانين وتواترت على اقرار وضع الهيئات القضائية الأربعة القائمة ومساواتهم فى الاستقلال وفى كافة شئون الأعضاء وما يتمتعون به من مميزات تنتظمها تشريعيا واحدة منها قانون 85 لسنة 1971، 43 لسنة 1973، 39 لسنة 1974، 36 لسنة 1975 لسنة 1976، 80 لسنة 1976، 40 لسنة 1977، 48 لسنة 1979، 61 لسنة 1981، المادة 15 من القانون رقم 17 لسنة 1983، لذلك فقد أصبح من الواجب تمشيا مع الدستور والقانون تغيير اسم "ادارة قضايا الحكومة" وجعلها "هيئة قضايا الدولة" حتى تتفق التسمية مع دور الادارة فى تمثيل سلطات الدولة الأربعة. "كما ورد بمشروع القانون المعروض النص على أن هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل، وهذا الالحاق لا يمس استقلالها ولا ينطوى على معنى التبعية، وانما قضى به تحديد المسئول عنها سياسيا.

نص مشروع القانون المعروض فى المادة (4) على تشكيل مجلس أعلى للهيئة من ستة أعضاء وذلك بزيادة عضوين عن التشكيل المنصوص عليه فى القانون القائم، يتولى النظر فى كل ما يتعلق بشئونهم من تعيين وترقية ونقل واعارة وغيرها مما هو مبين فى القانون، ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتغيير والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة ويؤخذ رأى هذا المجلس فى مشروعات القوانين المتصلة بهذه الهيئة وذلك أسوة بما هو متبع بالنسبة للهيئات القضائية التى كانت لها مجالس وأعيد لها اختصاصاتها، كما أن هذا المجلس لا يمس اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية فيما يتعلق بالتنسيق بين الهيئات القضائية.

ولقد سبق للجنة حذف الفقرة الثالثة من هذه المادة، والتى تنص على أن "ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة"، إلا أن اللجنة رأت الابقاء على هذه الفقرة كما وردت فى مشروع القانون المعروض حيث أنه يلزم الرجوع الى جهة الادارة قبل شغل الدرجات الشاغرة سواء بالتعيين أو بالترقية، اذ أنها جهة الصرف المالى.

كما رأت اللجنة تعديل المادة (6) من القانون القائم حتى يكون نيابة هيئة قضايا الدولة عن جميع مؤسساتها وهيئاتها العامة لا تحتمل أى لبس، وبما يتفق مع أحكام الدستور على النحو السالف ذكره، وذلك فيما لا يتعارض مع قانون الادارات القانونية للمؤسسات والهيئات العامة كما أن قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 قد غير من مسميات الحكم المحلى بالمجالس الشعبية المحلية ووحدات الحكم المحلى مما يقتضى هذه التعديل.

أعطى مشروع القانون لهيئة قضايا الدولة الحق فى ابداء الرأى فى اختيار رئيسها وذلك بخلاف ما هو قائم حيث يعين رئيس الهيئة بقرار جمهورى بناء على اقتراح وزير العدل.

ويكون تعيين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة بناء على ترشيح جمعية عمومية تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.

وقد رأت اللجنة الغاء التعديل الذى سبق أن أجرته على المادة (27) من القانون القائم وذلك اكتفاء بالنص الموجود فى هذا القانون، نظرا لأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أقرت اختصاص اللجنة المنصوص عليها فى المادة (25) من القانون باعتبارها محكمة وأن قراراتها تعتبر أحكاما نهائية غير قابلة للطعن ولا تتنافى مع نصوص الدستور.

"المحكمة العليا من 1 - 18، 20 لسنة 6 ق ع جلسة 6 مارس سنة 1976".

رأت اللجنة اعادة عبارة "يعاقب متى وقعت الجريمة أثناء الجلسة"، التى سبق حذفها من المادة (6) مكررا من المشروع بقانون، حيث أن التشديد الوارد فى قانون العقوبات لا يتحقق الا اذا وقعت الجريمة أثناء الجلسة.

أجرت اللجنة تعديلا على المادة (6) مكررا (1)، ليصبح نصها كالآتى:

"لا يجوز اجراء تحقيق جنائى مع عضو الهيئة الا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.

وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه أو رفع الدعوى الجنائية الا بأمر من المحامى العام المختص، ويجب اخطار رئيس الهيئة أو رئيس الفرع المختص عند القبض على أحد أعضائها أو حبسه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية.

ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.

ومبرر هذا التعديل الاكتفاء بأن يكون التحقيق بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة دون تحديد لدرجته وذلك تيسيرا لاجراءات التحقيق مع عضو الهيئة فى أى موقع كان، وبمقتضى التعديل الذى دخلته اللجنة لا يجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة القبض أو الحبس أو رفع الدعوى الجنائية الا بأمر من المحامى العام المختص وذلك حماية للعضو من البلاغات الكيدية ودرءا له من أية خصومات قد يتعرض لها بسبب أعمال وظيفته.

وتؤكد اللجنة أن هذه الضمانات لا ترقى الى مستوى الحصانة المفروضة لرجال القضاء بل هى ضمانات تماثل ما ورد فى قانون المحاماه بشأن المحامين والموضحه فى المادة 54 من ذلك القانون.

رأت اللجنة استبعاد الفقرة الثانية من المادة (8) مكررا والخاصة بأتعاب المحاماه حيث أن هذا القانون ليس مجالها لأنه ينظم احدى الهيئات القضائية.

نظم مشروع القانون المعروض كيفية أداء أعضاء الهيئة لليمين قبل مباشرة أعمالهم فنص على أن يكون أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية ويكون أداء أعضاء الهيئة الآخرين لليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة.

ولقد رأت اللجنة تعديل صيغة اليمين المنصوص عليها فى المادة 16 مكررا لتكون كالآتى "أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار الدولة وأن أحترم الدستور والقانون".

وسبب هذا التعديل هو جعل اليمين التى يؤديها العضو قبل مباشرة عمله تتفق مع المهمة التى نيط بها اليه.

رأت اللجنة أن تختص لجنة التأديب والتظلمات بكافة ما يتعلق بشئون الأعضاء ومنها الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئة أو ورثتهم وذلك توحيدا لجهة الاختصاص أسوة بما هو منصوص عليه فى قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، ولذلك أضافت اللجنة فقرة جديدة الى المادة (25) من القانون برقم (3)، يكون موضعها قبل الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، نصها:

"كما تختص اللجنة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئة أو ورثتهم.

وكذلك رأت اللجنة اضافة مادة جديدة برقم (27) مكررا تجيز للمجلس الأعلى للهيئة فصل المندوب المساعد أو نقله الى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبى، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية، وذلك أسوة بمعاون النيابة (مادة 129/ 3 من قانون السلطة القضائية)، وذلك حتى تكون هذه الفترة اختبارا لمدى صلاحية العضو على تحمل أعباء هذه الوظيفة مستقبلا.

قضى مشروع القانون المعروض باستبدال عبارة "قضايا الدولة" "وهيئة القضايا" والهيئة، بعبارات "أدارة قضايا الحكومة و"ادارة القضاية" و"الأدارة"، أينما وجدت فى قانون ادارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار رقم 75 لسنة 1963 أو فى أى قانون آخر.

وقد سبق للجنة اضافة عبارة فى عجز هذه المادة نصها و"كلمة الدولة الواردة فى المادة (6) بكلمة الحكومة" الا أن اللجنة رأت العدول عن هذه الاضافة حيث لم يعد لها مقتضى بعد هذه النص المادة (6) من القانون القائم.

ورد فى مشروع القانون المعروض النص على الغاء البند 3 من المادة (2) من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وكل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون وقد عدلت اللجنة هذه المادة باضافة عبارة جديدة، وهى "وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية".

واللجنة اذ ترفع تقريرها الى المجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

رئيس اللجنة

مستشار حلمى عبد الآخر

مذكرة ايضاحية

لمشروع القانون رقم لسنة بتعديل قانون ادارة

قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963

 

تأكيدا لأهمية ما تقوم به ادارة قضايا الحكومة من عمل قضائى، وتوفيرا للمزيد من الضمانات لرجالها، فقد أعد المشروع المرافق، متضمنا تغيير مسماها الى "هيئة قضايا الدولة" باعتبارها المدافع عن الدولة بسلطاتها الثلاث، والنص على كونها هيئة قضائية مستقلة، وتشكيل مجلس أعلى لها من أعضائها يختص بنظر كافة شئونهم على الوجه المبين فى القانون مع وجوب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة كما نظم المشروع اجراءات انعقاد هذا المجلس وصدور قراراته.

واستحدث المشروع فى شأن تعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم أحكاما من مقتضاها أن يكون تعيين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئة، وأن يكون تعيين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس المشار اليه وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء، ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وأن يعين باقى الأعضاء بموافقة المجلس سالف الذكر.

كما نظم المشروع أداء أعضاء الهيئة اليمين قبل مباشرة أعمال وظائفهم فنص على أن يكون أداء رئيس الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية، وأن يؤدى أعضاء الهيئة الآخرون اليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة.

واستحدث المشروع مزيدا من الضمانات لأعضاء الهيئة عند مباشرة أعمالهم بالجلسات فنص على أن كل من تعدى على أحد أعضاء الهيئة أو أهانه أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها يعاقب متى وقعت الجريمة أثناء الجلسة بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة وعلى أنه اذا وقع من عضو الهيئة أثناء وجوده فى الجلسة لأداء أعمال وظيفته اخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته جنائيا أو تأديبيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى المحامى العام المختص ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك، وفى هذه الأحوال لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها الا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول على ألا يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أحد من أعضاء المحكمة التى وقع الاعتداء عليها، كما نص على أن أتعاب المحاماة التى يحكم بها لصالح أحدى الجهات التى تنوب عنها هيئة قضايا الدولة قانونا تؤول الى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

واذا كان القانون رقم 308 لسنة 1956 فى شأن الحجز الادارى يجيز اتباع اجراءات الحجز الادارى فى أحوال عددتها المادة الأولى منه وفى الأحوال الأخرى التى تنص عليها القوانين الخاصة فقد رئى أنه من الملائم استحداث حكم يجيز اتباع اجراءات الحجز الادارى لتحصيل المبالغ المحكوم بها بأحكام واجبة النفاذ لصالح إحدى الجهات التى تنوب عنها قانونا هيئة قضايا الدولة.

وتتشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، رجاء التفضل فى حالة الموافقة بالسير فى اجراءات اصداره؛

 

وزير العدل

المستشار/ أحمد ممدوح عطية

0 تعليقات