القانون رقم 49 لسنة 1963 - تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى

 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 49 لسنة 1963

فى شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة

التعليم العالى


 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛

وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة الصادر بالقانون رقم 184 لسنة 1958؛

وعلى القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أى شخص على وظيفة واحدة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1958 باللائحة الأساسية للكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1665 لسنة 1961 بمسئوليات وتنظيم وزارة التعليم العالى؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى، ويلغى كل نص يخالف أحكامه.

مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1382 (28 أبريل سنة 1963)


قانون تنظيم الكليات والمعاهد العالية

التابعة لوزارة التعليم العالى

 

مادة 1 - تعمل الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى على تزويد البلاد بحاجاتها من المتخصصين والفنيين فى ميادين التخصص التى تحددها قرارات إنشائها كما تعنى بإجراء البحوث العلمية وبخاصة التطبيقية منها، التى تتصل بنواحى الدراسة والتى تستهدف خدمة المجتمع.

مادة 2 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الكليات والمعاهد العالية ويجوز إنشاء كليات ومعاهد أخرى بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص.

مادة 3 - يتولى إدارة المعهد:

(1) عميد المعهد.

(2) مجلس المعهد.

(3) المجلس الأعلى للمعاهد المختص.

مادة 4 - يعين وزير التعليم العالى عميدا للمعهد من بين الأساتذة ويتولى إدارة شئون المعهد العلمية والإدارية والمالية وفقا لأحكام القوانين واللوائح. وله علاوة على الاختصاصات الواردة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية السلطات المخولة لرئيس المصلحة فى الشئون المالية والإدارية.

مادة 5 - يكون لكل معهد وكيل يعاون العميد فى أعماله، ويقوم مقامه عند غيابه ويكون تعيينه من بين الأساتذة بالمعهد بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى عميد المعهد.

ويجوز بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح العميد أن يفوض الوكيل فى بعض اختصاصات العميد.

مادة 6 - يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة سنتين قابلة للتجديد.

مادة 7 - يكون لكل معهد مجلس وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيله واختصاصاته ونظام العمل به وفى حالة تعذر تشكيل المجلس طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية يتولى أحد وكلاء الوزارة يختاره وزير التعليم العالى اختصاصات المجلس إلى أن يتم تشكيله.

مادة 8 - يكون لكل مجموعة من المعاهد ذات الطابع أو الأهداف المتقاربة مجلس أعلى يرأسه وكيل الوزارة وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيله واختصاصاته ونظام العمل به.

تعيين وشروط توظف أعضاء هيئة التدريس

مادة 9 - أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العالية هم الأساتذة المساعدون والمدرسون.

مادة 10 - يكون ترتيب وظائف أعضاء هيئة التدريس فى المعاهد العالية كما يأتى:

 

أستاذ      الدرجة الثانية أو الأولى أو مدير عام.

أستاذ مساعد          الدرجة الثالثة أو الثانية.

مدرس     الدرجة الخامسة أو الرابعة.

مادة 11 - يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس أن يكون:

(1) محمود السيرة وحسن السمعة.

(2) حاصلا على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو أن يكون حاصلا على أعلى درجة أو شهادة تمنح فى مادة التخصص.

مادة 12 - استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليه يمنح من يعين فى أية وظيفة من وظائف هيئة التدريس الدرجة المالية التالية لدرجته إذا كانت درجته أقل من أدنى الدرجات المالية المخصصة لهذه الوظيفة. وإذا كانت درجته تعادل أدنى الدرجات المخصصة للوظيفة أو أعلى منها احتفظ له بدرجته مع منحه علاوة من علاواتها دون أن يؤثر ذلك فى موعد علاوته الدورية.

مادة 13 - يشترط فيمن يعين مدرسا أن يكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.

مادة 14 - يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا أن يكون:

(1) شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى أحد المعاهد العالية أو فى معهد علمى من طبقتها.

(2) مضت عشر سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.

ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج المعاهد إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:

(1) أن يكونوا حاصلين على المؤهل المنصوص عليه فى البند (2) من المادة 11 ومضى على حصولهم عليه سنتين على الأقل.

(2) أن تكون قد مضت اثنتى عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.

مادة 15 - يتشرط فيمن يعين أستاذا أن يكون:

(1) شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى أحد المعاهد أو فى معهد علمى من طبقتها.

(2) مضت خمس عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.

ويجوز استثناء أن يعين من خارج المعاهد إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:

(1) أن يكونوا حاصلين على المؤهل المنصوص عليه فى البند (2) من المادة 11 ومضى على حصولهم عليه أربع سنوات على الأقل.

(2) أن تكون قد مضت سبع عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.

مادة 16 - يعين أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للمعاهد المختص.

مادة 17 - يكون التعيين فى وظائف هيئة التدريس بناء على إعلان ينظم وزير التعليم العالى مواعيد الإعلان وإجراءاته.

مادة 18 - عند التعيين فى وظائف هيئة التدريس يشكل وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص لجنة لفحص حالة المرشح وتقديم تقرير مفصل عن مؤهلاته وبحوثه وخبرته وأعماله الإنشائية وحسن قيامه بواجباته وعما إذا كانت تؤهل المرشح لشغل الوظيفة التى تقدم إليها مع ترتيب المرشحين بحسب صلاحيتهم.

 

النقل والندب والإعارة

 

مادة 19 - يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من معهد إلى آخر أو إلى وظيفة عامة أخرى بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص.

مادة 20 - يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس من معهد إلى آخر أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع للأحكام الواردة فى المادة التالية.

مادة 21 - يجوز اعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمى أجنبى فى مستوى المعاهد العالية أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والدولية أو جهة غير حكومية فيما تخصصا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها فى المعاهد وتكون الإعارة بالشروط التى تعين فى كل حالة ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز استثناء تجاوز هذه المدة. وتتم الإعارة بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص بشرط موافقة المعار كتابة.

ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت إعارته لمدة تزيد على سنة، وذلك إذا كانت الإعارة بدون مرتب من الوزارة، فإذا عاد المعار إلى عمله شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من درجته.

وتحسب مدة الإعارة فى المكافأة أو المعاش بشرط أن يؤدى عضو هيئة التدريس الاحتياطى عليها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة به كما لو كان فى الوزارة.

 

المهمات العلمية والمؤقتة والإجازات

 

مادة 22 - يجوز أن يوفد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية مؤقتة خارج المعاهد، ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص ولا تزيد مدة المهمة على سنة، ولا يجوز ايفاد العضو قبل انقضاء أربع سنوات من عودته من بعثته أو إجازة دراسية أو مهمة علمية. ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبموافقة الوزير مد المهمة إلى ما لا يزيد على سنتين أو الإيفاد فيها قبل انقضاء السنوات الأربع المشار إليها.

وعلى المرخص له فى المهمة العلمية أن يقدم بعد انتهاء مهمته تقريرا عن الأعمال التى قام بها ونسخا من البحوث التى يكون قد أتمها، ويتقاضى المرخص له مرتبه كاملا مدة المهمة مضافا إليه الرواتب الأخرى المقررة.

مادة 23 - تمنح الإجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد بعد انتهاء أعمال امتحانات السنة الدراسية وتنتهى قبل بدء الدراسة فى السنة الجديدة بأسبوعين وذلك فيما عدا المعاهد التى يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة، فتعين الإجازة بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص.

 

واجبات أعضاء هيئة التدريس

 

مادة 24 - على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يتابعوا إجراء البحوث والدراسات التى تجعلهم دائما مسايرين للتقدم العلمى فى مجالات تخصصهم ومساهمين بقدر إمكانياتهم فى تقدم العلوم والآداب والفنون كل فيما يخصه.

وعليهم رعاية شئون الطلاب الاجتماعية والرياضية.

مادة 25 - الأساتذة أو من يقوم بأعمالهم مسئولون عن سير الدروس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريبية، وعليهم أن يعملوا على النهوض بمستوى البرامج الدراسية والبحوث العلمية فى مجال تخصصهم ويعاونهم كل ذلك الأساتذة المساعدون والمدرسون والمعيدون وسائر المشتغلين بالتدريس.

مادة 26 - يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل ويقدمون إلى عميد المعهد تقريرا عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه.

مادة 27 - لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس أو القيام بأعمال الامتحانات أو أى عمل عرضى آخر فى غير معاهدهم إلا بترخيص من وكيل الوزارة بعد أخذ رأى مجلس المعهد المختص، ويشترط أن يكون الترخيص للقيام بتدريس مواد فى مستوى دراسة المعاهد.

ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية.

مادة 28 - لوزير التعليم العالى بناء على عرض وكيل الوزارة أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس فى مزاولة مهنتهم خارج الوزارة أو داخلها فى غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له فى ذلك خبرة تنفع فى تخصصه العلمى أو الفنى وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع واجباته وحسن أدائها ولا مع اللوائح المعمول بها فى مزاولة هذه المهنة.

ولا يجوز الترخيص فى مزاولة المهنة خارج الوزارة إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل فى هيئة التدريس.

ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد ويجوز سحب هذا الترخيص فى أى وقت إذا خولفت شروطه، وليس للمرخص له أن يعمل فى دعوى ضد الوزارة بصفته خبيرا أو غير ذلك.

مادة 29 - لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يقوموا بأى عمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة فى موضوع معين إلا بترخيص وكيل الوزارة بعد موافقة مجلس المعهد.

مادة 30 - لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا فى إدارة عمل تجارى أو مالى أو صناعى أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأى عمل آخر لا يتفق وكرامة الوظيفة.

 

نظام تأديب أعضاء هيئة التدريس

 

مادة 31 - يكلف وزير التعليم العالى أحد الأساتذة بالمعاهد أو أحد موظفى الوزارة لا تقل درجته عن الدرجة الأولى بمباشرة التحقيق أو يطلب إلى النيابة الإدارية مباشرته ويقدم عن التحقيق تقرير إلى الوزير.

ويحيل الوزير العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك.

مادة 32 - تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل من:

 

وكيل وزارة التعليم العالى                 رئيسا

مستشار إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التعليم العالى أو من يندبه من المستشارين المساعدين }

}

}           أعضاء

أستاذ يعينه وزير التعليم العالى سنويا

وإذا غاب وكيل الوزارة عين الوزير من يحل محله من الوكلاء المساعدين.

وفيما عدا ما تقدم تسرى بالنسبة لنظم تأديب أعضاء هيئة التدريس وإيقافهم عن العمل الأحكام العامة المطبقة على موظفى الدولة.

 

انتهاء الخدمة

 

مادة 33 - تكون سن التقاعد بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستين سنة شمسية ويجوز استبقاء الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الدراسية إلى نهايتها بقرار من وزير التعليم العالى، ويكون انتهاء السنة الدراسية بانتهاء أعمال الامتحانات هذه السنة فى المعهد المختص.

 

الأساتذة غير المتفرغين

 

مادة 34 - لوزير التعليم العالى، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للمعاهد المختص، أن يعين بالمعاهد العالية أساتذة غير متفرغين، ويشترط فيمن يعين أن يكون من بين الممتازين فى عملهم وبحوثهم وخبرتهم فى المادة التى يعهد إليهم بتدريسها.

ويكون تعيين هؤلاء الأساتذة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار المكافآت المالية التى تمنح لهم.

 

أعضاء هيئة التدريس والموظفون من الأجانب

 

مادة 35 - يجوز عند الاقتضاء أن يعين أعضاء فى هيئة التدريس وموظفون فنيون من الأجانب، ويكون تعيينهم بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص.

مادة 36 - تحدد حالة أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأجانب فى عقود استخدامهم، وتكون مدة العقد فى المدة الأولى سنة أو سنتين، ويجوز أن تمد المدة بعد ذلك إلى خمس سنوات قابلة للتجديد.

وتتحمل الوزارة نفقات حضور عضو هيئة التدريس وأسرته إلى مقر عمله بالمعهد ونفقات عودته وأسرته إلى نهاية العقد فإذا كانت إقامته العادية داخل الجمهورية فيستحق مصروفات النقل طبقا للأحكام المعمول بها بالنسبة لموظفى الدولة.

وإذا بلغت مدة الخدمة ثلاث سنوات تحملت الوزارة نفقات رحلته مع أسرته لبلاده لقضاء الإجازة الصيفية وهكذا كل ثلاث سنوات بشرط أن تكون إقامته العادية خارج الجمهورية العربية المتحدة عند بدء التعيين.

ويخضع العضو للنظام التأديبى الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد.

ويمنح عند انتهاء خدمته بالوزارة مكافأة قدرها مرتب نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمته، وإذا توفى خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة.

مادة 37 - يجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة وأساتذة مساعدين من الأجانب بصفة زائرين لمدد معينة يكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص، وتحدد حالاتهم فى قرارات تعيينهم.

مادة 38 - يجوز بقرار من وزير التعليم العالى منح أعضاء هيئة التدريس ومدرسى اللغات والفنيين من الأجانب بدل اغتراب لا يزيد حده الأقصى لمرتب الوظيفة التى يعينون فيها، ولا يؤثر ذلك فى حقهم فى تقاضى إعانة الغلاء المقررة.

 

المدرسون خارج هيئة التدريس والمعيدون

 

مادة 39 - يجوز تعيين مدرسين خارج هيئة التدريس بقرار من وزير التعليم العالى، وتطبق فى شأنهم الأحكام العامة المنطبقة على موظفى الدولة.

مادة 40 - يجوز تعيين معيدين بقرار من وزير التعليم العالى.

ويكون تعيين المعيدين بعد الإعلان عن المحال الشاغرة وبقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى وكيل الوزارة من بين الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس بدرجة جيد على الأقل فى التقدير العام بشرط ألا يقل التقدير فى مادة التخصص عن درجة جيد.

ويجوز للوزير أن يضيف إلى هذه الشروط العامة شروطا أخرى فى الإعلان عن هذه الوظائف. وتكون وظيفة المعيد من الدرجة السادسة أو الخامسة.

مادة 41 - تسرى أحكام المواد (23، 27، 29، 30، 31، 32) على المعيدين وفيما عدا ذلك يطبق عليهم الأحكام العامة لموظفى الدولة.

 

أحكام عامة

 

مادة 42 - يمنح وزير التعليم العالى بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمعاهد المختص الشهادات الآتية:

(1) بكالوريوس.

(2) ليسانس.

(3) دبلوم.

(4) أى شهادات متوسطة تنص عليها اللوائح الداخلية للمعاهد المختصة وتحدد شروط منحها.

مادة 43 - تحدد اللائحة التنفيذية القواعد العامة للامتحانات، ولا تمنح الشهادة إلا من ينجح فى جميع الامتحانات المقررة لها وفقا لما تحدده هذه اللائحة ويشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله فى كل مقررات الدراسة.

مادة 44 - تصدر اللائحة الداخلية لكل معهد أو لكل مجموعة من المعاهد بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح المجلس الأعلى المختص.

وتنظم هذه اللائحة خطط الدراسة ومقرراتها وتوزيعها على سنى الدراسة بالمعهد، وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر، كما تحدد القواعد الخاصة بالامتحانات.

مادة 45 - اللغة العربية هى لغة التعليم فى المعاهد العالية وذلك ما لم يقرر وزير التعليم العالى فى حالات خاصة استعمال لغة أخرى.

مادة 46 - استثناء من أحكام القوانين واللوائح الخاصة بموظفى الدولة، يكون لوزارة التعليم العالى التعيين فى أدنى الوظائف المخصصة لتعيين الموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالمعاهد العالية فى مختلف الوظائف الخالية بالمعاهد العالية بعد إجراء امتحان للمتقدمين تقوم به الوزارة يعقد بعد الإعلان عن الوظائف الخالية وذلك ما لم تر الوزارة شغل الوظيفة بطريق النقل.

مادة 47 - يجوز لوزير التعليم العالى فى حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها عند التعيين فى وظائف مدرسى اللغات وذلك متى كانت لدى المرشح إجازات علمية أخرى تعتبرها الوزارة كافية بالنسبة إلى الوظيفة التى سيعين فيها.

مادة 48 - لوزير التعليم العالى أن يقبل التبرعات التى ترد إلى المعاهد العالية عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله تلك المعاهد وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية التصرف فى هذه التبرعات.

مادة 49 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى، وتنظم هذه اللائحة المسائل الآتية:

(1) اختصاصات وكيل الوزارة وعمداء المعاهد العالية ووكلائها ومجالسها.

(2) الأقسام العلمية والفنية بالمعاهد واختصاصات رؤسائها.

(3) شروط قبول الطلاب ونظام تأديبهم.

(4) مقدار الرسوم الجائز تحصيلها وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها.

(5) قواعد منح الطلاب المكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها.

(6) مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة.

(7) قواعد الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.

(8) مدة اشتغال الممتحنين وأعضاء لجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم.

(9) مكافآت الانتداب للتدريس.

(10) المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من سائر القائمين بالتدريس.

(11) النظام المالى للمعاهد.

(12) الأمور الأخرى التى ينص عليها هذا القانون.

مادة 50 - ينطبق على الكليات نظام المعاهد العالية الواردة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

أحكام وقتية

 

مادة 51 - تتحدد مراكز ووظائف القائمين بالتدريس فى المعاهد وفقا لأحكام هذا القانون بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص ولايترتب على تحديد هذه المراكز أى مساس بمرتباتهم أو تعديل فيها وذلك فى مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ويجوز التجاوز عن شرط الحصول على درجة الماجستير عند تحديد مراكز القائمين بالتدريس الحاليين إذا ثبتت صلاحيتهم فى عملهم بناء على تقرير من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التعليم العالى من بين أعضاء المجلس الأعلى المختص أو من غيرهم.

ويجوز خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن شرط الحصول على المؤهل العلمى عند التعيين فى وظائف هيئة التدريس إذا أعلن عن الوظائف الشاغرة دون أن يتقدم إليها أحد الحائزين على الماجستير أو ما يعادلها وذلك بشرط أن تثبت صلاحية المرشح بتقرير من اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة.

مادة 52 - يصدر وزير التعليم العالى الأحكام الانتقالية اللازمة لتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.


المذكرة الإيضاحية

القانون رقم 49 لسنة 1963

 

تمر البلاد الآن فى أهم مراحل تطور ثورتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهى تتابع طريق الكفاية والعدل بعد أن استقرت مبادئ الاشتراكية النابعة من إرادة الشعب وتجارب ماضيه وآمال مستقبله، وقد اقتضى ذلك تجنيد جميع الامكانيات وتعبئة كافة القوى لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية واستثمار هذه الامكانيات استثمارا أمثل بقصد إقامة مجتمع تسوده الرفاهية والاخاء فى ظل مبدأ تحقق الفرص المتكافئة لجميع المواطنين.

وكان التخطيط الكفء هو وسيلة الدولة لاستخدام جميع موارد الوطن المادية والطبيعية والبشرية بطريقة علمية وعملية لتحقيق خير المجموع وتحقيق أسباب الحياة الحرة الكريمة له، وقد وضع تخطيط شامل للتنمية يستهدف مضاعفة الدخل القومى فى عشر سنوات وتوفير الخدمات العامة لكافة المواطنين.

وبعد أن تحددت أهداف المجتمع الاشتراكى والوسائل لتحقيق هذه الأهداف حسبما كشف عنه ميثاق العمل الوطنى لزم إعادة النظر فى نظم التعليم العالى الذى يعد للبلاد صفوة ما تحتاجه من الفنيين والخبراء المتخصصين فى كافة ألوان نشاط القطاعين العام والخاص ومجالات الخدمة العامة.

ولما كانت الكليات والمعاهد العالية لم يسبق أن طبق عليها تنظيم قانونى مكتمل يمنحها إمكانيات القيام بالأعباء الملقاة على عاتقها فى ظل مجتمعنا الجديد فى حين أنه صدرت قوانين عديدة لتنظيم شئون التعليم الجامعى وشئون التعليم العام فى مراحله المختلفة، فقد دفعت هذه الاعتبارات الوزارة إلى إعداد مشروع القانون المقترح بقصد توفير أسباب المواءمة بين نظم الكليات والمعاهد العالية ومناهج الدراسة فيها والاتجاهات العلمية للميثاق حتى يتسنى لها القيام بدورها فيما يلى:

1 - ربط التعليم الذى تقوم به بحاجات المجتمع الاشتراكى العربى الذى يستهدف تحقيق الكفاية والعدل.

2 - الاسهام فى توفير الفنيين بمستوياتهم المختلفة اللازمين لاحتياجات البلاد فى التنمية الاقتصادية ومضاعفة الدخل القومى ممن يجمعون بين التدريبات الميدانية والدراسات العملية لمشاكل العمل وصعوباته وقدر كاف من الدراسات النظرية بغية تفهم وإدراك النظريات العلمية المختلفة واستعمالها فى تحسين الانتاج والنهوض به.

(3) مراعاة إنشاء المعاهد المتخصصة فى الأماكن المناسبة لنوع الدراسة والتدريب فى كافة أنحاء البلاد.

(4) إعداد وتدريب المعلمين لمقابلة احتياجات التعليم الاعدادى والثانوى خاصة الفنى منه.

(5) العناية بالبحوث العلمية وبخاصة التطبيقية منها التى تستهدف خدمة المجتمع وحل مشاكله الحيوية.

وقد تضمنت المادة (1) من المشروع بيان مجمل لمهام الكليات والمعاهد العالية.

ونصت المادة (2) منه على بيان الكليات والمعاهد العالية ووسيلة إنشاء كليات ومعاهد جديدة.

وجاء فى المواد (3 - 8) نظام إدارة المعاهد بما يكفل تحقيق القيادة الجماعية فى مجلس المعهد ومجلس أعلى للمعاهد ذات الطابع أو الأهداف المتقاربة، وتبسيط الاجراءات بتخويل عميد المعهد اختصاصات رؤساء المصالح فى الشئون المالية والادارية مع إجازة تفويض بعض اختصاصات العميد إلى الوكيل.

وتضمنت المواد (من 9 - 18) بيان أعضاء هيئة التدريس وشروط وإجراءات تعيينهم بما يكفل اختيار أفضل المرشحين لشغل هذه الوظائف من داخل المعاهد أو خارجها، فاشترط المشروع الاعلان عن هذه الوظائف وقيام لجان بفحص حالة المرشحين وتقديم تقرير مفصل عن مؤهلاتهم وبحوثهم وخبرتهم وأعمالهم الانشائية وحسن قيامهم بواجباتهم وعما إذا كانت تؤهلهم لشغل الوظائف التى تقدموا إليها، وقد أورد المشروع حكما استثنائيا يكفل اجتذاب الكفاة الصالحين للعمل بالمعاهد مفاده أن يمنح من يعين فى أى وظيفة من وظائف هيئة التدريس الدرجة المالية التالية لدرجته إذا كانت درجته أقل من أدنى الدرجات المالية المخصصة لهذه الوظيفة طبقا لما هو وارد فى هذا القانون وإذا كانت درجته تعادل أدنى الدرجات المخصصة للوظيفة أو أعلى منها احتفظ له بدرجته مع منحه علاوة من علاواتها دون أن يؤثر ذلك فى موعد علاوته الدورية.

وأوردت المواد (من 19 - 33) الأحكام الخاصة بالنقل والندب والاعارة والمهمات العلمية والاجازات والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة على وجه يماثل النظم المطبقة فى الجامعات.

وتضمنت المواد (من 34 - 41) نظام توظيف الأساتذة غير المتفرغين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الأجانب والمدرسين الخارجين عن هيئة التدريس والمعيدين بما يكفل تزويد المعاهد بالعناصر الصالحة مع تبسيط الإجراءات فى جميع هذه الشئون.

وورد فى المواد (42، 43، 44) نظام منح الشهادات وكيفية تنظيم خطط الدراسة والقواعد الخاصة بالامتحانات بالمعهد أو مجموعة المعاهد ذات الطابع أو الأهداف المتقاربة، وكفلت المادة (45) تعريب الدراسة فى المعاهد كلما أمكن ذلك.

ونصت المادتان (46، 47) على بعض استثناءات من الأحكام العامة لموظفى الدولة فى شأن اختصاص الوزارة بإجراء الامتحانات الخاصة بشغل الوظائف بالمعاهد فى أدنى الدرجات، وإعفاء بعض المرشحين لشغل الوظائف الفنية من شرط الحصول على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك تبسيطا للاجراءات أسوة بما تم فى النظم المماثلة.

وأجازت المادة (48) من المشروع قبول التبرعات والهبات المخصصة للمعاهد على أن تحدد اللائحة التنفيذية طريقة التصرف فيها.

وتضمنت المادة (49) بيان المسائل التى تنظمها اللائحة التنفيذية، وأما المادة (50) فقد نصت على تطبيق نظام المعاهد العالية على الكليات بقصد إحكام صياغة نصوص القانون ولائحته التنفيذية.

هذا ولما كانت مقتضيات تنفيذ هذا القانون تستلزم تحديد مراكز القائمين بالتدريب حاليا بالمعاهد العالية فقد ورد النص فى المادة (51) من المشروع على أن يصدر قرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص بتحديد هذه المراكز فى مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على ألا يترتب على ذلك مساس بمرتباتهم أو تعديل فيها، وأجيز التجاوز عن شرط الحصول على درجة الماجستير عند تحديد هذه المراكز إذا ثبتت الصلاحية بناء على تقرير للجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التعليم العالى من أعضاء المجلس الأعلى المختص أو من غيرهم، وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة (51) أيضا التجاوز عن شرط الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها عند التعيين فى وظائف هيئة التدريس إذا أعلن عن الوظائف الشاغرة دون أن يتقدم اليها أحد الحائزين على الماجستير أو ما يعادلها بشرط أن تثبت صلاحية المرشح، وهذا الحكم موقوت بخمس سنوات مراعاة لمقتضيات فترة الانتقال.

وقد نصت المادة (52) على تخويل وزير التعليم العالى سلطة اصدار الأحكام الانتقالية اللازمة لتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية لمواجهة الضرورات التى تقتضيها فترة الانتقال إلى النظم المستحدثة سواء بالنسبة لشئون الطلاب أو غيرها.

وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية الذى أعد مرافقا لهذا القانون الأحكام التفصيلية له، وقسمت هذه اللائحة المعاهد العالية مجموعات تهدف إلى توفير الفنيين اللازمين لاحتياجات البلاد فى نهضتها الصناعية والزراعية والتجارية ممن تتوفر لهم الخبرة العلمية. وإعداد المعلمين والمتخصصين فى بعض المجالات التى لا نظير لها فى الجامعات.

ويتشرف وزير التعليم العالى بعرض مشروع القانون المقترح ولائحته التنفيذية على السيد رئيس الجمهورية، رجاء الموافقة عليهما وإصدارهما،

 

وزير التعليم العالى 

0 تعليقات