قانون
رقم 7 لسنة 1985
بتعديل
بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق
للخدمات
الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه،
وقد أصدرناه:
(مادة
أولى)
تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 1975
بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مادة جديدة برقم
(1 مكررا) نصها الآتى:
"مادة 1 مكررا - يفرض رسم خاص
أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع
الأحوال ويكون له حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
لأعضاء الهيئات القضائية.
ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات
التى يقدمها من جميع الضرائب والرسوم".
(مادة
ثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة
الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة،
وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان
سنة 1405 (7 مايو سنة 1985)
تقرير
اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية
ومكتب لجنة الخطة والموازنة
عن
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975
بإنشاء
صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
(القانون
رقم 7 لسنة 1985)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 6
أبريل سنة 1985 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء
صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إلى لجنة مشتركة من
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة لدراسته وتقديم
تقرير عنه للمجلس.
فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض
بتاريخ 8 أبريل سنة 1985 حضره السادة: وزير العدل، وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب
والشورى، محمود سعيد وكيل أول وزارة المالية، على فتح الله حسن وكيل وزارة المالية
عز الدين محمد الوكيل وكيل وزارة المالية، إبراهيم عباس أحمد حافظ مدير عام مصلحة
الضرائب، مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن استعرضت اللجنة أحكام
الدستور وتشريعات السلطة القضائية والتشريعات الخاصة بالرسوم القضائية، والقانون
رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات
القضائية وتدارست مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى مناقشات
السادة الأعضاء وإيضاحات السادة مندوبى الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:
لما كان القضاء يقوم برسالة سامية
مقدسة تهدف إلى تحقيق الأمن والعدالة للمواطنين وحماية حرياتهم ومنع الإفتئات على
حقوقهم ودفعا للعسف الذى قد يتعرضون له.
وليس هناك شك أن من أسمى المهام
التى تقع على عاتق الدولة بث الطمأنينة فى نفوس المواطنين وتأمينهم على حرياتهم
وحقوقهم، ولا سبيل لذلك إلا بالخضوع للقانون، والقوانين مهما كان لها من السمو
والرفعة فلن تبلغ الغاية منها إلا إذا توفر على تطبيقها قضاء يتغيا إدراك مراميها
وفرض سلطانها على الكافة، وإذا كان الدستور قد أرسى إستقلال القضاء وحصانة رجاله
ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، ولن يتأتى هذا إلا إذا تم توفير أسباب
الراحة النفسية والطمأنينة لحماة العدالة، وذلك برعايتهم صحيا واجتماعيا، هم
وأسرهم، حتى ينصرف الجمع لآداء رسالتهم على أكمل وجه.
وهذا ما تغياة المشرع عندما إصدر
القانون رقم 36 لسنة 1975 السالف الإشارة إليه متضمنا إنشاء صندوق تكون له الشخصية
الإعتبارية وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية
والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية على أن تشمل هذه الخدمات
أسر أعضاء هذه الهيئات.
- يتضح مما سبق بيانه أن القانون
رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه يتغيا كفالة الرعاية الطبية والاجتماعية لأعضاء
السلطة القضائية، ونظرا لأن الموارد التى خصصتها الدولة لصندوق الخدمات الصحية
والاجتماعية لرجال القضاء لم تمكنه من تحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها، لارتفاع
تكاليف هذه الرعاية بكل صورها.
لهذا أعدت الحكومة مشروع القانون
المعروض والذى يقضى فى مادته الأولى بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل
نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها على أن تؤول
حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، مع إعفاء
نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع الضرائب والرسوم.
- إن هذا التعديل يهدف إلى زيادة
موارد صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية حتى يتمكن من
تحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها.
- كما قضت المادة الثانية من
المشروع بقانون المعروض بالعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشره.
واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس
الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
مستشار حلمى عبد الآخر
مذكرة
إيضاحية لمشروع القانون
بتعديل
بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء
صندوق
الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات
القضائية
صدر القانون رقم 36 لسنة 1975
بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ونص فى مادته
الأولى على أن تدبر الدولة للصندوق المواد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية
والاجتماعية لأعضاء هذه الهيئات وأسرهم.
وإذ كانت الموارد التى تم تخصيصها
للصندوق حتى الآن لم تمكنه من تحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها، وعملا على وضع
أحكام القانون المشار إليه موضع التنفيذ، فقد أعد مشروع القانون المرافق بإضافة
مادة جديدة إلى القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه تتضمن النص على فرض رسم خاص
أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية فى جميع الأحوال
ويكون له حكمها، على أن تؤول حصيلته إلى الصندوق لتحقيق الرعاية اللازمة لأعضاء
الهيئات القضائية كما نص على أعفاء نشاطه وكافة ما يقدمه من خدمات من جميع الضرائب
والرسوم.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع
القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل لدى الموافقة بإحالته إلى
مجلس الشعب.
تحريرا فى 14/ 3/ 1985
وزير العدل
المستشار/ أحمد ممدوح عطية
0 تعليقات