الفصل
الخامس
أحكام
تأسيس الشركات والمنشآت
وخدمات
ما بعد التأسيس
مادة 48:
مع
مراعاة حكم المادة 71 من هذا القانون، تلتزم الهيئة بتقديم خدمات التأسيس وما
بعد التأسيس ومركز خدمات المستثمرين للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر
بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وميكنتها وتوحيد إجراءاتها، وتسرى إجراءات التأسيس
الإلكترونى دون غيرها فى القوانين الأخرى.
وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسى للشركة
وإجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس الإلكترونى، والخدمات للشركات
والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.
مادة
49:
يصدر
بقرار من الوزير المختص نموذج عقد لكل نوع من أنواع الشركات ونظامها الأساسى
بحسب الأحوال.
ويسدد
طالب التأسيس دفعة واحدة, للهيئة جميع ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة
وغيرها من المبالغ للجهات التى تقدم الخدمات المتصلة بالتأسيس، وما بعد التأسيس،
وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب تلك الجهات.
وتستحق
الهيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة
قرارًا بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله.
مادة
50:
تلتزم
الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة،
وذلك بموافاتها بجميع المستندات والنماذج والبيانات وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات
لدى تلك الجهات بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة وقاعدة بياناتها، وذلك خلال
تسعين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما
تلتزم الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية بالهيئة والمستندات
والنماذج المعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الإلكترونى لجميع
مدفوعاتها، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة
51:
تلتزم
الهيئة بالبت فى طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر بعد تقديمه مستوفيًا،
وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها فى السجل التجارى، ويصدر لها
شهادة بالتأسيس، يحدد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذى.
وعلى
جميع الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة كافة الاعتداد بهذه الشهادة
كمستند رسمى فى تعاملاتها فور إصدارها.
وتلتزم
الشركات التى يتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق
المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى.
وتقوم
الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثمارى، يصدر بتنظيمها قرار من
الرئيس التنفيذى للهيئة.
كما
يكون لكل منشأة أو شركة، أيًا كان شكلها القانونى، رقم قومى موحد لجميع معاملات
المستثمر مع أجهزة وجهات الدولة المختلفة كافة فور تفعيله.
وذلك
كله وفقًا لما تبنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة
52:
يجوز
تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأى عملة قابلة للتحويل وإعداد
قوائمها المالية ونشرها بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأسمالها بذات العملة،
وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقا
لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشراكات ذات المسئولية
المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
كما
يجوز تحويل مسمى رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى
إلى أى عملة قابلة للتحويل، وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ
التحويل. وتحدد اللائحة التنفيذية وفقا لهذا القانون الضوابط المنظمة فى هذا
الشأن.
مادة
53:
استثناءً
من أحكام المادة 45 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يجوز تداول حصص
التأسيس والأسهم لشركات الأموال الخاضعة لأحكام هذا القانون، خلال السنتين
الماليتين الأوليين للشركة بموافقة الوزير المختص.
مادة
54:
تلتزم
الهيئة بإصدار القرارات التى تيسر على المستثمرين وتحقق سرعة تقديم الخدمات لهم
فى كل ما تختص به من إجراءات، ويكون لها فى سبيل تحقيق ذلك، ودون التقيد بأى
إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخرى، وضع الضوابط التى تكفل فصل تنظيم
إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة على الشركات، بما لا يخل بمبادئ الشفافية
والحوكمة والإدارة الرشيدة والمسئولية، وذلك من خلال الآتى:
1 - تيسير جميع
الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات والتصديق على
محاضرها، بما فى ذلك استخدام سبل التكنولوجيا الحديثة، بما لا يجاوز خمسة عشر
يومًا من تاريخ تقديمها مستوفاة.
2 - الاستعاضة
على الدفاتر والمستندات بوسائل إلكترونية تتماشى مع التطور التكنولوجى.
3 - تطوير
وتوحيد وتبسيط إجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال ونظم التقييم المالى، وإجراءات
التحقق مما إذا كانت القيم المحددة لها قد قدرت تقديرًا صحيحًا، وذلك دون الإخلال
بالاختصاص المقرر قانونا للهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك
كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل
السادس
تخصيص
العقارات اللازمة
لإقامة
المشروعات الاستثمارية
مادة 55:
للمستثمر
الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت
نسبة مشاركته أو مساهمته فى رأس المال، وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض
العقارات الواقعة فى المناطق الجغرافية التى تنظمها قوانين خاصة، وذلك إما من
خلال الجهة صاحبة الولاية على العقارات وفقا للقواعد المنصوص عليها فى قوانينها
ولوائحها بعد الإعلان عنها، أو من خلال الهيئة وفقا لأحكام التصرف المنصوص عليها
فى هذا القانون.
مادة
56:
تلتزم
الجهات الإدارية صاحبة الولاية بعد التنسيق مع جميع الجهات المختصة والمركز
الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة من خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا
القانون، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محددًا عليها جميع العقارات الخاضعة
لولايتها والمتاحة للاستثمار، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع
والمساحة والارتفاعات المقررة والسعر التقديرى والأنشطة الاستثمارية الملائمة
لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها، كما تلتزم هذه الجهات بتحديث تلك البيانات دوريا
كل ستة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك.
ويصدر
رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بنقل الملكية أو الولاية أو
الإشراف على بعض العقارات، من الجهات الإدارية صاحبة الولاية إلى الهيئة متى
استلزم تنفيذ الخطة الاستثمارية ذلك، على أن تتولى الهيئة التصرف فيها وفقا
لأحكام هذا القانون.
مادة
57:
يكون
التصرف للمستثمرين فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة بغرض الاستثمار طبقا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص
عليها فى هذا القانون بمراعاة الخطة الاستثمارية للدولة، وحجم المشروع
الاستثمارى وطبيعة نشاطه، وقيمة الأموال المستثمرة فيه.
ولا
تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون
رقم 89 لسنة 1998، إلا فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا
يتعارض مع أحكامه.
وعلى
المستثمر الالتزام بالجدول الزمنى المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثمارى المعتمد
من الجهة المختصة، ما دامت تلك الجهة قد أوفت بالتزاماتها تجاه المستثمر.
ولا
يجوز للمستثمر إدخال تعديلات على المشروع الاستثمارى بتعديل غرضه أو توسعته أو
زيادة حجمه أو غير ذلك من تعديلات إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة على ذلك
سواء كان ذلك مباشرة أو من خلال ممثلها بمركز خدمات المستثمرين.
مادة
58:
مع
مراعاة حكم المادة 37 من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات اللازمة
للمشروعات الاستثمارية وفقا لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية: البيع،
الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع.
ويكون
ذلك إما على طلب المستثمر، أو دعوة أو إعلان من الهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويجوز
للجهات الإدارية صاحية الولاية على العقارات أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية
بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة فى الأحوال التى يصدر بها قرار من مجلس
الوزراء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك
تلك الجهات بالعقارات فى المشروع الاستثمارى.
مادة
59:
فى
الأحوال التى يطلب فى المستثمر توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة
مشروع استثمارى، يتعين أن يبين فى طلبه الغرض والمساحة والمكان الذى يرغب فى
إقامة المشروع عليه. وتتولى الهيئة عرض العقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات
الإدارية صاحبة الولاية التى تلائم النشاط الاستثمارى لطالب الاستثمار وبيان
طبيعة العقار، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور
التصرف فيها، ومقابل ذلك، وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة.
مادة
60:
يجوز
لأغراض التنمية دون غيرها وطبقًا للخريطة الاستثمارية، فى المناطق التى يصدر
بتحديديها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف دون مقابل فى
العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط
الفنية والمالية التى يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسرى ذلك على صور
التصرف المنصوص عليها فى المادة 58 من هذا القانون.
وفى
جميع أحوال التصرف فى العقارات دون مقابل، يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدى أو
ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما لا يزيد على خمسة بالمئة 5% من قيمة التكاليف
الاستثمارية للمشروع، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التى تبينها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون، على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء
الإنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك
من المشروعات، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف.
مادة
61:
فى
الحالات التى يكون فيها التصرف فى العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل،
يكون الترخيص مدة لا تزيد على خمسين عامًا قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها
مادام المشروع مستمرًا فى نشاطه، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية فى
تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد.
ويكون
الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة
بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية.
وتسرى
ذات الأحكام السابقة على أحوال التصرف بالتأجير.
مادة
62:
فى
الحالات التى يكون التصرف فى العقارات بالبيع، يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة
المشروعات الاستثمارية أو توسيعها أن يقدم طلبا بالتعاقد عليها، بشرط أن تتوفر
فيه الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية
صاحبة الولاية.
ولا
تنتقل ملكية العقارات إلى المستثمر فى هذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء
الإنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو الانتهاء من تنفيذ المشروعات
العقارية أو السياحية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك، ويجب أن يتضمن العقد
المبرم مع المستثمر نصا بذلك.
ويجوز
للهيئة بناءً على طلب المستثمر بعد موافقة الجهة الإدارية صاحبة الولاية،
الاتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد
التشغيل الفعلى للمشروع، ويجدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات وإجراءات.
وتسرى
ذات الأحكام السابقة على نظام الإيجار المنتهى بالتملك.
مادة
63:
عند
تزاحم طلبات المستثمرين فى التعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات
استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص
بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفى منهم الشروط الفنية والمالية اللازمة
للاستثمار بنظام النقاط وفقا لأسس مفاضلة من بينها قيمة العرض المقدم من
المستثمر أو المواصفات الفنية أو المالية الأخرى.
وإذا
تعذرت المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها وفقًا لأعلى سعر يقدم
منهم.
وتبين
اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم، وضوابط إجراء تلك المفاضلة
والأسس التى تتم بناء عليها.
مادة
64:
فى
تطبيق أحكام هذا الفصل، يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل
الانتفاع عن طريق إحدى الجهات الآتية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، اللجنة
العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفقًا لطبيعة النشاط المستهدف إقامته.
وتلتزم
جهة التقدير بضم ممثلين من ذوى الخبرة فى عضوية لجان التقدير، وإنهاء عملية
التقدير خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها.
وتبين
اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط والإجراءات اللازمة لمباشرة
عملية التقدير، ومدة صلاحيته، والأتعاب التى يتم سدادها لجهة التسعير من الجهة
صاحبة الولاية عند إتمام التخصيص.
مادة
65:
تشكل
بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة وباعتماد من الوزير المختص لجنة أو أكثر تضم
عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع
التعاقد، للت فى طلبات التصرف فى العقارات للمستثمرين فى الأحوال المختلفة وفقا
لأحكام هذا الفصل هلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الرأى الفنى فى
طلب المستثمر من جهة الولاية والذى يجب أن تقدمه جهة الولاية خلال أسبوع من
تاريخ ورود الطلب وتعتمد قراراتها منه، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بهذا القرار.
وتبين
اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية
الإخطار وطرق سداد الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الأحوال،
وأيلولة المستحقات إلى الجهات المختصة كاملة، كما تبين اللائحة التنفيذية
إجراءات إعداد وتحرير العقود فى كل حالة وفق نماذج العقود المعتمدة من مجالس
إدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة.
مادة
66:
فى
جميع الأحوال التى يتم فيها التصرف فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو
للأشخاص الاعتبارية العامة، يتعين على المشروع الاستثمارى الالتزام بالغرض الذى
تم التصرف فى العقار على أساسه ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة
الكتابية من الجهة الإدارية صاحبة الولاية فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة
العقار وموقعه بهذا التغيير وبشرط سداد المبالغ التى تبين اللائحة التنفيذية
معايير تحديد قيمتها.
وتلتزم
هذه الجهة بالرد على طلب تغيير الغرض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه وإلا
اعتبر عدم الرد رفضًا للطلب.
ويحق
للمستثمر التظلم من هذا القرار أما اللجنة المنصوص عليها بالمادة 83 من هذا
القانون.
وفى
جميع الأحوال، لا يقبل طلب تغيير الغرض قبل انقضاء عام من تاريخ بدء الإنتاج أو
مزاولة النشاط.
مادة
67:
يكون
للجهة الإدارية صاحبة الولاية بناءً على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة التى
يعدها موظفو الجهات الإدارية صاحبة الولاية بشأن متابعة مراحل تنفيذ البرنامج
الزمنى لإقامة منشآت المشروع الاستثمارى، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة فسه عقد
البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع وسحب
العقارات فى أحد الأحوال الآتية:
1 - الامتناع عن
استلام العقار مدة تسعين يومًا من تاريخ إخطاره بالاستلام.
2 - عدم البدء
فى تنفيذ المشروع خلال تسعين يومًا من تاريخ استلامه العقار خاليًا من الموانع
والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابةً مدة مماثلة.
3 - مخالفة شروط
سداد المستحقات المالية ومواعيده.
4 - تغيير غرض
استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير
الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدارية صاحبة الولاية أو قبل انتقال
الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون.
5 - مخالفة شروط
العقد أو الترخيص بالانتفاع محالفة جوهرية، فى أى مرحلة من مراحل المشروع، وعدم
إزالة أسباب المخالفة بعد إنذار المستثمر كتابةً بذلك.
وتبين
اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات
فى حالة ثبوت امتناع المستثمر أو تقاعسه عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز فى هذه
الحالة إعادة التصرف فى العقار.
الباب
الرابع
الجهات
القائمة على شئون الاستثمار
الفصل
الأول
المجلس
الأعلى للاستثمار
مادة 68:
ينشأ
مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية يختص فضلا عما هو مقرر له فى هذا
القانون بالآتى:
1 - اتخاذ كل ما
يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك.
2 - وضع الإطار
العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار.
3 - إقرار
السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما
يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم
الاستثمار المطبقة.
4 - متابعة
تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات
الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
5 - متابعة
تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق
الجغرافية المختلفة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
6 - استعراض
الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلق بها.
7 - متابعة تطور
تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار.
8 - متابعة
آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولة.
9 - دراسة ووضع
حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون.
10 - تفعيل
المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة
بالاستثمار وتحقيق التناغم فى أدائها.
11 - حل الخلافات
والتشابكات التى قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار ويصدر بتشكيل هذا
الأجهزة وبنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية.
وتلتزم
جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
الفصل
الثانى
الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة
مادة 69:
الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية عامة
تتبع الوزير المختص وتقوم على تنظيم الاستثمار فى البلاد وتشجيعه وتنمية وإدارة
شئونه والترويج له، على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
ويكون
مقر الهيئة الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل
جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة ضمن بعثات التمثيل التجارى.
مادة
70:
مع
عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
والقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى وقانون التمويل العقارى
الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى
والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة
على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، تكون الهيئة هى الجهة الإدارية
المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمات وشركات
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة
1981
ولا
تتقيد الهيئة فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية، وللهيئة
فى سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية،
وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول
العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من مجلس إدارة
الهيئة.
ويكون
للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها التعاقد وإرجاء التصرفات والأعمال ويجوز تخصيص
عقارات من أملاك الدولة الخاصة أو إعادة تخصيصها للهيئة بغرض استخدامها فى
شئونها الإدارية.
مادة
71:
للهيئة
فى سبيل تحقيق أغراضها فضلا عما هو منصوص عليه فى هذا القانون مباشرة الاختصاصات
الآتية:
1 - إعداد مشروع
الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختصة تتضمن نوعية
الاستثمار ونظامه ومناطقه الجغرافية وقطاعاته والعقارات المملوكة للدولة أو
للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته
بحسب نوع النظام الاستثمارى.
2 - وضع الخطط
والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رءوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار
فى مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
3- إعداد قائمة
بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية
المستهدفة ومتابعة تحديثها وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين.
4 - إصدار
الشهادة اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز المتاحة والمشروعات والأنشطة
الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها وتوفير هذه المعلومات والبيانات
للمستثمرين.
5 - وضع خطة
للترويج للاستثمار واتخذا جميع الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها فى
الداخل والخارج.
6 - توحيد جميع
النماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار التنسيق مع الجهات المختصة وتوفيرها
للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.
7 - وضع نظام
لإدارة المناطق الحرة والاستثمارية بما يخدم الاقتصاد القومى .
8- دراسة
التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يلزم فى شأنها ومراجعتها بشكل دورى.
9 - إقامة
المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشئون الاستثمار
وتنظيمها داخليًا وخارجيًا.
10 - التعاون مع
المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة فى مجال الاستثمار والترويج له.
11 - إجراء
الرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك وفقا للقواعد
والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقوانين الأخرى.
مادة
72:
يجوز
للهيئة لأغراض تنفيذ خطتها فى مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخليا
وخارجيا أن تعهد بهذه المهمة إلى شركات متخصصة يتم التعاقد معها لهذا الغرض، دون
التقيد بأحكام تنظيم المناقشات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998،
وذلك وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة
73:
يكون
للهيئة مجلس إدارة يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها يشكل
بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتى:
1 - الوزير
المختص رئيسًا.
2 - الرئيس التنفيذى
للهيئة.
3 - نواب الرئيس
التنفيذى للهيئة.
4 - ثلاثة من
ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة.
5 - اثنان من
ذوى الخبرة أحدهما فى مجال الاستثمار بالقطاع الخاص والثانى فى مجال القانون.
وتكون
مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويجتمع
المجلس مرة على الأقل شهريًا، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثى الأعضاء
على الأقل، وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يُعهد إليها بمهمة محددة
ولرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتصدر
قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب
الذى منه الرئيس وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس.
ويقوم
أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم على أن يتم تقديم ومراجعة هذا
الإفصاح سنويًا من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أوى
محتمل للمصالح، على أن يُرفع هذا التقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير
المختص.
مادة
74:
مجلس
إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وعليه أن يتخذ ما يراه
لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها طبقًا لأحكام هذا
القانون ولائحته التنفيذية ويتولى على الأخص ما يلى:
1 - وضع خطط
نشاط الهيئة وبرامجها فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة.
2 - وضع آليات
تفعيل منظومة مركز خدمات المستثمرين، ومتابعة تنفيذها.
3 - تحديد مقابل
الخدمات التى تقدمها الهيئة.
4 - إقرار
اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية
والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى.
5 - إقرار مشروع
الموازنة للهيئة وحساباتها الختامية.
6 - وضع ضوابط
تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الحرة والاستثمارية، على أن يصدر
بالتشكيل والاختصاصات قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.
7 - إقرار
اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية
وتنميتها وإدارتها، وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقًا لأنظمة
الاستثمار المختلفة، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها.
8 - اعتماد شروط
منح التراخيص وشغل العقارات واسترددها بما عليها من مبانٍ وإنشاءات وما بداخلها
وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية وفقًا لأحكام هذا القانون.
9 - اعتماد
ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع
بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها
وتحصيل الرسوم المستحقة، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.
10 - الموافقة
على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل مركز خدمات المستثمرين المنصوص عليه فى هذا
القانون وتقديم خدمات الاستثمار.
11 - وضع نظام
لميكنة خدمات الاستثمار التى تقدم من خلال الهيئة.
12 - وضع النظم
والقواعد التى تكفل تطبق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة
على الشركات واتخاذ الإجراءات التى تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد
التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على النحو
الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
13- وضع نظام
يكفل توفير الإحصاءات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى
لنشاطه، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومى أو الحق فى الخصوصية وسرية
المعلومات أو بحماية حقوق الغير، ويجب على جميع الجهات المختصة إمداد الهيئة بما
يتطلبه وضع هذا النظام.
مادة
75:
تتكون
موارد الهيئة مما يأتى:
1 - الاعتمادات
المالية التى تخصصها لها الدولة.
2 - الرسوم
ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة عدا تلك التى تحصلها لحساب الجهات الأخرى.
3 - الهبات
والمنح والقروض المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقًا
للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
4 - مقابل شغل
العقارات المملوكة أو المخصصة للهيئة.
5 - أى موارد
أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة
76:
يكون
للهيئة موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة
المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، وتخضع حساباتها
وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتودع جميع موارد الهيئة فى
حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ويُرحل فائض الموازنة
من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص، ويُصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة
77:
يصدر
بتعيين الرئيس التنفيذى للهيئة ونوابه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس
الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة
واحدة، ولا يجوز أن يزيد عدد من نواب رئيس الهيئة على خمسة نواب، وتٌحدد
اختصاصات نواب الرئيس التنفيذى بقرار من الوزير المختص.
ويتولى
الرئيس التنفيذى للهيئة تمثيلها أمام القضاء والغير، كما يتولى شئونها وتنفيذ
قرارات مجلس إدارتها، وله فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتيسير إجراءات الخدمات
التى تقدمها الهيئة للمستثمرين، وكذا اتخاذ ما يلزم لتفعيل نظام الرقابة
والشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة.
ويجوز
للرئيس التنفيذى تفويض أحد نوابه فى بعض اختصاصاته دون أن يتضمن التفويض تمثيل
الهيئة أمام القضاء أو الغير.
وتبين
اللائحة التنفيذية الاختصاصات والمهام الأخرى للرئيس التنفيذى.
مادة
78:
على
الرئيس التنفيذى إعداد خطة سنوية، واستراتيجية مستدامة للهيئة كل خمس سنوات،
وتقرير نصف سنوى يتضمن بيانًا بنتائج أعمالها وما أنجزته فى سبيل تيسير إجراءات
الاستثمار والترويج له، للعرض على مجلس إدارة الهيئة.
ويقدم
الوزير المختص إلى كل من المجلس الأعلى ومجلس الوزراء الخطة السنوية للهيئة
والتقرير المشار إليه، وما يتضمنه من نتائج، فى ضوء خطة الهيئة السنوية أو
استراتيجيتها الخمسة وما أنجزته فى مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له
وأبرز معوقات الاستثمار، وما تقترحه الوزارة المختصة من سياسات وإجراءات
وتعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار فى الدولة.
ويجوز
للرئيس التنفيذى عند الضرورة وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الموافقة على
استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة
للهيئة، على أن تئول إليها قيمة ما أنفقته خصمًا من مقابل الانتفاع الذى يُحصّل
من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض.
وتبين
اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الاستكمال أو التطوير المشار إليهما، وأسس
تحديد قيمة ما تم إنفاقه وطرق استرداده.
مادة
79:
تقوم
الهيئة سنويًا بنشر قائمة الشركات التى تستفيد من الحوافز المنصوص عليها فى هذا
القانون فى تقرير تنشره على موقعها الإلكترونى يتضمن طبيعة النشاط وموقعه وطبيعة
الحوافز وأسماء الشركات أو المساهمين أو مالكى الشركة.
كما
تلتزم الهيئة سنويًا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضى الدولة بموجب أحكام
هذا القانون فى تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة
وتقييم الخبراء وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.
وتلتزم
الشركات بتقديم بيان بحجم استثماراتها والقوائم المالية السنوية وبيان بعدد
العاملين ووظائفهم وجنسياتهم ومجموع أجورهم وغير ذلك من بيانات تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.
مادة
80:
يكون
لموظفى الهيئة ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص
صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى ترتكب بالمخالفة بالأحكام هذا
القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والقرارات المنفذة لهما، ولهم فى
سبيل ذلك دخول المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون للاطلاع على
مستنداتها وسجلاتها, وذلك بقرار من الرئيس التنفيذى على أن يعرض عليه تقرير
بنتائج أعمالهم وعلى المشروعات الاستثمارية المعنية تسهيل مهمتهم.
مادة
81:
فى
حالة مخالفة الشركات أو المنشآت لأحكام هذا القانون تقوم الهيئة بإنذار الشركات
أو المنشآت فورًا لإزالة أسباب المخالفة فى مدرة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من
تاريخ الإنذار.
ويتضمن
الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة، فإذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان
للرئيس التنفيذى للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة
أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعين يومًا، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة فى ارتكاب
المخالفة أو الاستمرار فيها أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى
جاز اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
أ
- إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
ب
- تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
ج
- إنهاء التمتع بالحوافظ والإعفاءات المقررة، مع ما ترتب على ذلك من أثار
بالنسبة لقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.
د
- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وبالنسبة
للمخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومى يكون للرئيس
التنفيذى للهيئة بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة
تسعين يومًا، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة فى ارتكاب المخالفة أو ارتكبت
مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص.
الباب
الخامس
تسوية
منازعات الاستثمار
مادة 82:
مع
عدم الإخلال بالحق فى التقاضى، تجوز تسوية أى نزاع ينشأ بين المستثمر وأى جهة أو
أكثر من الجهات الحكومية يتعلق برأسمال المستثمر أو بتفسير أحكام هذا القانون أو
تطبيقه وديًا دون تأخير من خلال المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.
الفصل الأول
لجنة
التظلمات
مادة 83:
تنشأ
بالهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا
القانون من الهيئة أو الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.
وتشكل
اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية تحدده المجالس الخاصة بتلك الجهات
وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوى الخبرة.
ويصدر
بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.
مادة
84:
تقدم
التظلمات إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار
المتظلم منه ويترتب على تقدين التظلم انقطاع مواعيد الطعن، وللجنة الاتصال بذوى
الشأن والجهات الإدارية المختصة لطلب تقديم الإيضاحات والمستندات والإجابة على
الاستفسارات التى تراها لازمة، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة
بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية.
وتفصل
اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف
وتقديم وجهات نظرهم، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيًا وملزمًا لجميع الجهات
المختصة، وذلك دون إخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء.
وتبين
اللائحة التنفيذية مكان انعقاد اللجنة وكيفية الإخطار بقراراتها.
الفصل
الثانى
اللجنة
الوزارية لفض منازعات الاستثمار
مادة 85:
تنشأ
لجنة وزارية تسمى للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" تختص بالنظر فيما
يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين
والدولة أو تكون إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها.
ويصدر
بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس
الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من
مجلس الوزراء، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة فى خالة الضرورة إنابة من يمثلهم
لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على قراراتها فيه.
ويكون
للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
مادة
86:
يشترط
لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين فى الأقل، وتصدر اللجنة
قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه
الرئيس.
وتلتزم
الجهة الإدارية المختصة بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد
طلبها، وإذا كانت هذه الجهة من الجهات المشتركة فى عضوية اللجنة فلا يكون لها
صوت معدود فى المداولات بالنسبة للموضوع المتعلق بها.
وتفصل
اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع
الأطراف وتقديم وجهات نظرهم.
مادة
87:
مع
عدم الإخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء، تكون قرارات اللجنة بعد
اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة
السند التنفيذى، ويترتب على الامتناع عن تنفيذ قراراتها تطبيق أحكام المادة 123
من قانون العقوبات وتوقيع العقوبة بها. ولا يترتب على تقديم التظلم فى قرارات
اللجنة وقف تنفيذها.
الفصل
الثالث
اللجنة
الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار
مادة 88:
تنشأ
بمجلس الوزراء لجنة وزارية، تمسى "اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود
الاستثمار"، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون
الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها.
وتشكل
هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس
الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من
مجلس الوزراء، ولا تجوز الإنابة فى حضور جلساتها.
ويشترط
لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها
بأغلبية الآراء وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويكون
للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة
89:
تتولى
اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها، ويكون لها فى
سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك
العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.
كما
تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة
على إبرام العقود، وذلك كله على نحو يحقق قدر الإمكان التوازن العقدى ويضمن
الوصول إلى أفضل وضع اقتصادى للحفاظ على المال العام وحقوق المستثمر فى ضوء ظروف
كل حالة.
وتعرض
اللجنة تقريرًا بما تتوصل إلية بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء يبين جميع
عناصرها، وتكون تلك التسوية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة
للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذى.
الفصل
الرابع
الوسائل
الودية لتسوية المنازعات
ومركز
التحكيم والوساطة
مادة 90:
تجوز
تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتفق
عليها المستثمر أو وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
كما
يجوز للطرفين، فى أى وقت من الأوقات خلال النزاع، الاتفاق على التماس سبل
التسوية بمختلف أنواعها طبقًا للقواعد المعمول بها لتسوية المنازعات، بما فى ذلك
اللجوء إلى التحكيم غير المؤسسى الحر، أو التحكيم المؤسسى.
مادة
91:
ينشأ
مركز مستقل للتحكيم والوساطة يسمى المركز المصرى للتحكيم والوساطة تكون له
الشخصية الاعتبارية، ويتخذ من محافظة القاهرة مقرًا له.
ويتولى
المركز تسوية منازعات الاستثمار التى قد تنشأ بين المستثمرين، أو بينهم وبين
الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة، إذا ما اتفقوا فى أى مرحلة على
تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أما هذا المركز، وذلك كله مع مراعاة
أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
ويتولى
إدارة المركز مجلس إدارة، يتكون من خمسة أعضاء من ذوى الخبرة والتخصص والكفاءة
والسمعة الطيبة يصدر بتعينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتكون
مدة مجلس الإدارة خمس سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة، و لا يجوز عزل أحد أعضاء
مجلس الإدارة طوال هذه المدة إلا إذا فقد الصلاحية الطبية لممارسة مهام عمله أو
فقد الثقة والاعتبار أو أخل إخلالاً جسميًا بواجبات عمله وفقًا للنظام الأساسى
للمركز .
وينتخب
أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيسًا للمجلس، و يكون للمركز مدير تنفيذى يصدر
بتعيينه و تحديد معاملته المالية قرار من مجلس الإدارة .
ويصدر
بالنظام الأساسى لهذا المركز ونظام العمل فيه والقواعد المهنية والإجراءات
المنظمة له ومقابل الخدمات التى يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم قرار
من مجلس إدارة المركز وينشر النظام الأساسى للمركز فى الوقائع المصرية.
وتتكون
مواد المركز المالية من مقابل الخدمات التى يقدمها وفقا لما يحدده النظام
الأساسى له.
وتوفر
فى الثلاث سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون مواد مالية كفاية للمركز من
الخزانة العامة للدولة، ولا يجوز بخلاف ما تقدم الحصول على أى أموال من الدولة
أو إحدى أجهزتها.
مادة
92:
فى
الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة باسم الشخص الاعتبارى الخاص ولحسابه، لا يعاقب
المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها
تحقيقا لمصلحة نفسه أو غيره وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية المدنية.
وفى
حالة التى لا تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعى على النحو المحدد فيها من الفقرة
السابقة يعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة
قانونا للجريمة ولا تجاوز عشرة أمثالها وفى حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص أو
حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى
الانتشار على نفقة الشخص الاعتبارى .
مادة
93:
فى
غير حالة التلبس يكون طلب الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون
الجمارك الصادر بالقانون 66 لسنة 1963 و قانون الضريبى على الدخل الصادر
بالقانون 91 لسنة 2005 و قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67
لسنة 2016 بعد أخذ رأى الوزير المختص إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعًا
لأحد المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويتعين
على الوزير المختص إبداء الرأى فى هذا الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ ورود كتب
استطلاع الرأى إليه وإلا يجوز رفع دعوى طبقًا لقواعد المقررة فى القوانين المشار
إليها.
مادة
94:
مع
عدم الإخلال بالمادة 131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر
بالقانون 88 لسنة 2003 والمادة السادسة عشرة من القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم
الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ولا يجوز رفع الدعوى
الجنائية أو اتخاذ أى لإجراء من إجراءات التحقيق قبل المستثمر فى الجرائم
المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إلا بعد أخذ
رأى الوزير المختص على النحو المنصوص عليه فى المادة 93 من هذا القانون بالقواعد
ذاتها.
|
0 تعليقات