قانون رقم 83 لسنة 1973
بشأن تسوية حالة بعض العاملين من
حملة المؤهلات الدراسية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى
نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون
على العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الحاصلين على
المؤهلات المحددة فى الجدول المرفق ولم تسو حالاتهم طبقا لأحكام القانون رقم 371
لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية بسبب عدم توفر كل أو بعض الشروط المنصوص
عليها فى المادة الثانية منه.
مادة 2 - يمنح العاملون المنصوص
عليهم فى المادة السابقة الدرجة والماهية المحددة فى الجدول المرفق بالقانون رقم
371 لسنة 1953 سالف الذكر وذلك من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب
وتدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس.
مادة 3 - لا يجوز أن يترتب على
التسوية المنصوص عليها فى المادة السابقة ترقية العامل إلى أكثر من فئة واحدة تعلو
فئته المالية التى يشغلها فى تاريخ نشر هذا القانون كما لا يجوز صرف أية فروق
مالية مستحقة قبل هذا التاريخ.
مادة 4 - لا يجوز الاستناد إلى
التسوية المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون للطعن على القرارات الإدارية الصادرة
قبل نشره.
مادة 5 - يعمل فيما لم يرد فيه نص
فى هذا القانون بأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى
الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة،
وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب
سنة 1393 (14 أغسطس سنة 1973)
جدول المؤهلات
المرفق بقانون رقم 83 لسنة 1973
بشأن تسوية حالة بعض
ذوى المؤهلات الدراسية
(1) المعلمين الابتدائية
والمعلمات الابتدائية (المعلمين والمعلمات الخاصة).
(2) الزراعة التكميلية العالية.
(3) التجارة التكميلية العالية.
(4) المعهد العالى لفن التمثيل
العربى.
(5) المعهد العالى للموسيقى
المسرحية.
(6) دبلوم الثقافة الأثرية.
(7) دبلوم المعهد الصحى.
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 83 لسنة 1973
1 - صدر القانون رقم 371 لسنة
1953 بالمعادلات الدراسية وقد قضى بتسوية حالات الحاصلين على المؤهلات الدراسية فى
الدرجة السادسة بمرتب 500ر10 ج أو 12 ج وبين هذه المؤهلات شهادات - التجارة
التكميلية العالية، الزراعة التكميلية العالية والمعلمين والمعلمات الابتدائية
دبلوم المعهد الصحى ودبلوم الثقافة الأثرية والمعهد العالى لفن التمثيل المسرحى،
والمعهد العالى للموسيقى المسرحية.
وقد سويت حالة من توفرت فيه حملة
هذه المؤهلات شروط القانون المذكور وبين ما اشترطته المادة الثانية من ضرورة أن
يكون الموظف قد عين وحصل على المؤهل قبل أول يوليو سنة 1952 وأن يكون موجودا فى
خدمة الحكومة فى 22/ 7/ 1953 تاريخ نفاذ القانون رقم 371 لسنة 1953، أما من عين
بعد أول يوليو سنة 1952 وحصل على مؤهله منهم بعد هذا التاريخ أو لم يكن موجودا فى
الخدمة فى 22/ 7/ 1953 فلم تسو حالته طبقا لأحكام هذا القانون.
2 - وطبقا للمرسوم الصادر فى 6
أغسطس سنة 1953 بتعيين المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها للتعيين فى الوظائف فقد
عين حملة المؤهلات المشار اليها الذين لم ينتفعوا بأحكام قانون المعادلات الدراسية
فى الدرجة السابعة (ق 10) لسنة 1951 بالكادر الفنى المتوسط - وترتب على ذلك أن
أصبح هؤلاء فى مستوى وظيفى أقل من زملائهم الذين أفادوا من أحكام قانون المعادلات
الدراسية والذين يحملون نفس مؤهلاتهم مما كان مثارا للشكوى.
ورغبة فى ازالة هذه التفرقة
واعمالا للمساواة بين حملة المؤهل الدراسى الواحد سواء من طبق عليهم قانون
المعادلات الدراسية أو لم يطبق عليهم وبناء على ما تستلزم الأحكام المراد تسوية
حالات هؤلاء العاملين على أساسها من تعديل فى القوانين بالاضافة الى ما تتضمنه
التسوية من تعديل فى قواعد المرتبات والأقدميات والترقيات الخاصة بمن ينتفعون بها
فانه يتعين أن يصدر بهذه الأحكام قانون نزولا على أحكام الدستور وبخاصة المادة
(122) منه.
لذلك فقد أعد مشروع القرار بمشروع
القانون المرفق وتقضى المادة الأولى منه بسريان أحكامه على العاملين المدنيين
بالحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الحاصلين على المؤهلات آنفة
الذكر والمدرجة فى الجدول المرفق بالمشروع - والذين لم تسو حالاتهم طبقا لأحكام
القانون رقم 371 لسنة 1953 - سالف الذكر بسبب عدم توفر كل أو بعض الشروط الواردة
فى المادة الثانية منه وقضت المادة الثانية بأن يمنح هؤلاء العاملون الدرجة
والماهية المحددة فى الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 من تاريخ تعيينهم
أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب، على أن تدرج مرتباتهم وأقدمياتهم على هذا
الأساس، الا أن هذا التدرج مقيد بما ورد فى المادة (3) من المشروع بعدم ترقية
العامل الى أكثر من فئة واحدة تعلو فئته المالية فى تاريخ نشر المشروع مع عدم صرف
أية فروق مالية مستحقة قبل هذا التاريخ وذلك للتخفيف من التكاليف المالية الناشئة
عن تنفيذ أحكام المشروع كذلك فقد نصت المادة الرابعة على أنه لا يجوز الاستناد الى
التسوية التى قررتها أحكام المشروع للطعن على القرارات الادارية الصادرة قبل نشره
وذلك حفاظا على استقرار المراكز القانونية لغير المنتفعين بالقانون من العاملين.
وروعى أن تنص المادة (5) من
المشروع على العمل فيما لم يرد فيه نص فيه بالأحكام الواردة فى القانون رقم 371
لسنة 1953
ويتشرف الجهاز بعرض مشروع القرار
بمشروع القانون المرفق فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم
567 بتاريخ 3/ 5/ 1973 على السيد رئيس الجمهورية.. برجاء التفضل بالموافقة عليه
واحالته الى مجلس الشعب
نائب رئيس الوزراء
ووزير المالية والاقتصاد والتجارة
الخارجية
ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم
والادارة
دكتور عبد العزيز حجازى
المذكرة الايضاحية
للاقتراح بمشروع قانون المقدم من
السيد العضو محمود الشافعى أبو وافيه
بتسوية حالات بعض العاملين
المدنيين بالدولة
صدر القانون رقم 371 لسنة 1953
بالمعادلات الدراسية ونصت المادة الأولى منه على أنه استثناء من أحكام القانون رقم
210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة يعتبر حملة المؤهلات المحددة فى الجدول
المرافق لهذا القانون فى الدرجة والماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقا
لهذا الجدول، وتحدد أقدمية كل منهم فى تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من
تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخا مع مراعاة الأقدميات النسبية الاعتبارية
المشار اليها فى المادتين 6، 7 من هذا القانون بالنسبة لحملة المؤهلات المحددة
بهما. كما نصت المادة الثانية على أنه "لا يسرى حكم المادة السابقة الا على
الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليو 1952 وكانوا قد حصلوا على المؤهلات المشار
اليها فى المادة السابقة قبل ذلك التاريخ أيضا وبشرط أن يكونوا موجودين بالفعل فى
خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون".
وقد جاء بالجدول المرافق لهذا
القانون الفقرة 28 بتقدير الدرجة السادسة بماهية 5ر10 جنيه للزراعة والتجارة
التكميلية.
كما جاء بالمادة السادسة أن أصحاب
المؤهلات المقدر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية
500ر10 جنيه شهريا وفقا للجدول المرافق لهذا القانون أو وفقا لقرارات مجلس الوزراء
الصادرة قبل أول يوليو سنة 1952 لا يجوز النظر فى ترقيتهم للدرجة الخامسة بالكادر
الفنى العالى والادارى بالأقدمية الا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ اعتبارهم
فى الدرجة السادسة بالماهية المذكورة وتعتبر لحاصلى الشهادة العالية أو المؤهل
الجامعى من شاغلى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى والادارى أقدمية نسبية
مقدارها ثلاث سنوات على أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة
منه الدرجة السادسة بماهية 500ر10 جنيه شهريا.
ثم صدر القانون رقم 377 لسنة 1953
فى شأن تعديل واضافة مواد جديدة للقانون رقم 371 لسنة 1953 ونص فى مادته الأولى
على أن "تضاف الى المادة السادسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 فقرة ثالثة
نصها كالآتى: "ويقتصر هذا الحكم على المعينين فى الكادر الفنى العالى
والادارى ممن ذكروا فى الفقرتين السابقتين دون المعينين منهم فى الكادر الفنى
المتوسط والكتابى".
وقد ورد فى البند 19 من المادة
الرابعة من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 بتعيين المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها
للتعيين فى الوظائف، صلاحية حملة شهادة خريجى الزراعة التكميلية والتجارة
التكميلية فى التقدم للترشيح لوظائف الدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط.
وتنفيذا للقواعد المتقدمة اعتبر
حملة الزراعة التكميلية والتجارة التكميلية الموجودين فى الخدمة قبل 1/ 7/ 1952،
والحاصلون على المؤهل قبل 1/ 7/ 1952 فى الدرجة السادسة المتوسطة بمرتب 10 جنيهات
و500 مليم من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب، وظلوا بالكادر
المتوسط الى أن نقلوا للكادر الفنى العالى والادارى من 1/ 7/ 1962 تنفيذا لقواعد
ربط ميزانية 62/ 1963
أما من عينوا بعد 1/ 7/ 1952 أو
حصلوا على أى من المؤهلين المذكورين بعد هذا التاريخ فلم يتسن تسوية حالاتهم
بالدرجة السادسة بمرتب 500ر10 ج لانتفاء شرط وجودهم فى الخدمة قبل 1/ 7/ 1952 أو
حصولهم على المؤهل قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام قانون المعادلات الدراسية سالف
الذكر اذ يسرى فى شأنهم مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 الذى حدد الدرجة السابعة الفنية
بالكادر المتوسط لصلاحية حملة هذين المؤهلين للتعيين الأمر الذى خلق تفرقة بين
حملة المؤهل الواحد وأثار شكواهم كما أن تسوية الذين طبق عليهم قانون المعادلات
تمت فى الكادر المتوسط دون الكادر العالى.
ثم صدر القرار الجمهورى رقم 2022
لسنة 1964 بشأن نقل جميع الدرجات السادسة (السابعة حاليا) فما فوقها فى الكادر
المتوسط (الفنى والكتابى) التى شغلها موظفون حصلوا حتى نهاية سنة 1957 على مؤهلات
دراسية قدر لها الدرجة السادسة (السابعة حاليا) قبل العمل بمرسوم 6 أغسطس سنة 1953
الى الكادر العالى مما ترتب عليه أن العاملين الذين حصلوا على هذه المؤهلات بعد
نهاية سنة 1957 وكذا الذين كانوا فى درجة أقل من السادسة لم ينطبق فى شأنهم القرار
الجمهورى حالات من شملهم بالدرجة السادسة من تاريخ التخرج أو التعيين أيهما أقرب.
وقد نتج عن تطبيق تلك التشريعات
اختلاف فى المراكز القانونية لحملة المؤهل الواحد مما كان مثارا للشكوى المتعددة.
لذلك رأينا اعداد الاقتراح بمشروع
القانون المرافق، لتحقيق المساواة بين حملة الزراعة التكميلية، والتجارة
التكميلية، الذين عينوا وحصلوا على المؤهل قبل 1/ 7/ 1952، ومن عينوا أو حصلوا عليه
بعد هذا التاريخ.
وقد نصت المادة الأولى على سريان
أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة
المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
ونصت المادة الثانية بأن يوضع
العاملون الذين حصلوا على دبلوم الزراعة التكميلية أو دبلوم التجارة التكميلية بعد
1/ 7/ 1972 حتى نهاية سنة 1958 فى الدرجة السابعة فى الكادر العالى الفنى.
المذكرة الايضاحية
للاقتراح بمشروع قانون بالمساواة
بين الحاصلين على مؤهلات
متماثلة فى درجات التعيين وما
يترتب على ذلك من تسوية
لحالتهم، بالتعديل لبعض أحكام القانون
رقم 371
لسنة 1953 الخاص بالمعادلات
الدراسية
نص القانون رقم 371 لسنة 1953
الخاص بالمعادلات الدراسية فى المادة الأولى منه على اعتبار بعض حملة المؤهلات
المحددة فى الجدول المرافق له، معينين فى الدرجة السادسة القديمة.. الخ غير أن
المادة الثانية من ذلك القانون قد قصرت حكم المادة الأولى منه على الموظفين الذين
عينوا قبل أول يوليو سنة 1952 وكانوا قد حصلوا على تلك المؤهلات قبل ذلك التاريخ
أيضا، ويشترط أن يكونوا موجودين بالفعل فى خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون (فى
22 يوليو سنة 1953).
ثم صدر بعد ذلك مرسوم فى 6 أغسطس
سنة 1953 بتحديد المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها فى التعيين فى وظائف الدرجة
السادسة بالكادر الفنى العالى والادارى وتحديد غيرها من مؤهلات وما تستحقه من
درجات فى الكادرين الفنى والمتوسط والكتابى. وقد نص هذا المرسوم فى المادة الرابعة
منه على تعيين أصحاب بعض المؤهلات الذين كانوا يعينون فى الدرجة السادسة القديمة
طبقا للقانون 371/ 1953، فى الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفنى المتوسط.
وبذلك أوجد القانون رقم 371/ 1953
- وتابعة فى ذلك المرسوم المذكور - تفرقة شديدة فى المعاملة بين الحاصلين على
المؤهلات المتماثلة على أساس تحكمى بحت هو التعيين والحصول على تلك المؤهلات قبل
أو بعد أول يوليو سنة 1952. اذ أنهما أعطيا أصحاب تلك المؤهلات المعينين قبل أول
يوليو سنة 1952 الدرجة السادسة، أما من عين أو حصل على أحد تلك المؤهلات بعد هذا
التاريخ فقد أعطى الدرجة السابعة.
فتسوية بين الفريقين على أساس
معيار عام شامل يكفل المساواة المنضبطة بينهما قدمت هذا الاقتراح بمشروع قانون،
بمنح الفريق الثانى الذى لم يستفد من أحكام القانون 371/ 1953 الدرجة السادسة
استفادة من أحكامه، وفقا للتفصيل الوارد فى نص المادة الأولى من المشروع المرافق
مع تسوية حالته على هذا الأساس من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل حسب الأحوال
ومع عدم صرف فروق عن الماضى.
مقدم الاقتراح
ممدوح رمضان فوده
عضو المجلس
0 تعليقات