الفصل السادس
الاقتراحات
برغبة
الفرع
الأول
تقديم
الاقتراحات وإدراجها بجدول الأعمال
مادة 234 :
لكل
عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو
أحد الوزراء، أو نوابهم.
ويقدم
الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة
واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.
مادة 235 :
لا
يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس.
ولا
يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة
أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس.
ولرئيس
المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح
كتابةً بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو
على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.
مادة 236 :
يحيل
رئيس المجلس مباشرة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، أو إلى اللجنة المختصة,
الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين 234, 235 من هذه اللائحة لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب
من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه
على المجلس.
الفرع
الثانى
مناقشة
الاقتراحات برغبة
مادة 237 :
يكون
للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام فى الجلسة التى أدرج التقرير عن
اقتراحه فى جدول أعمالها.
ويجوز
لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ
رأى المجلس فى تقرير اللجنة.
مادة 238 :
إذا
تبين لرئيس المجلس، من سير المناقشة فى تقرير اللجنة عن الاقتراح، ضرورةَ
استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق فى شأن التقرير أحكام المادة 71
من هذه اللائحة.
الفرع
الثالث
سحب
الاقتراحات برغبة وسقوطها
مادة 239 :
لكل
عضو قدم اقتراحًا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس إلى ما قبل
إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس، وفى هذه الحالة لا يجوز
للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره
وأيده فى ذلك عشرة أعضاء على الأقل.
وتسقط
الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان
حتى بداية دور الانعقاد التالى، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابى
لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس
المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.
وفى
جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعى.
الفصل السابع
لجان
تقصى الحقائق
الفرع
الأول
تشكيل
لجان تقصى الحقائق
مادة 240 :
لمجلس
النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام،
أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة،
وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية،
أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من
الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.
مادة 241 :
مع
مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من
المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على
اقتراح مقدَّم كتابةً إلى رئيس المجلس من عشرين عضوًا على الأقل.
ولا
يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة
وعشرين عضوًا يختارهم المجلس بناءً على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص
والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات
البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.
ويحدد
قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها، وتختار اللجنة أمانتها من بين
أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس
اللجنة.
الفرع
الثانى
إجراءات
لجان تقصى الحقائق
مادة 242 :
للجنة
تقصى الحقائق فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من
ترى سماع أقواله، وأن تجرى ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها من استطلاع أو
مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات.
وعلى
جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو
مستندات أو غير ذلك.
وإذا
تعذر على لجنة تقصى الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس فى الميعاد الذى حدده، وجب
عليها إعداد تقرير للمجلس تُضمنه العقباتِ والأسبابَ التى أدت إلى تأخيرها.
ويتحمل
المجلس نفقات الزيارات الميدانية التى تقوم بها لجان تقصى الحقائق.
الفرع
الثالث
تقارير
لجان تقصى الحقائق
مادة 243 :
يجب
أن يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من إجراءات لتقصى جميع الحقائق عن الموضوع
المحال إليها، وما تكشَّف لها عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية، والمالية،
والإدارية، المتعلقة بالجهة التى كُلِّفت اللجنة بفحص نشاطها، ومدى التزامها
بمبدأ سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة، وأن تُضمِّن
تقريَرها مقترحاِتها بشأن علاج السلبيات التى تكشفت لها.
ويناقش
المجلس تقارير لجان تقصى الحقائق فى أول جلسة تالية لتقديمها.
وتكون
أولوية الكلام فى مناقشة تقارير لجان تقصى الحقائق، لمن يقدم طلبًا كتابيًا بذلك
لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة.
مادة 244 :
مع
مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تسرى على لجان تقصى الحقائق القواعد
المقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس.
الفصل الثامن
لجان
الاستطلاع والمواجهة
الفرع
الأول
تشكيل
لجان الاستطلاع والمواجهة
مادة 245 :
للمجلس
بناءً على اقتراح رئيسه, أو عشرين عضوا من أعضائه على الأقل, أن يقرر الموافقة
على مبدأ تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، فى موضوع ذى طبيعة هامة مما يدخل فى
اختصاص المجلس.
ويصدر
رئيس المجلس قرارًا بتشكيل هذه اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء
المجلس ولا يزيد على عشرة أعضاء، مراعيًا التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة
من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين
إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها
ومدة عملها.
ويخطر
الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة فى أول جلسة تالية.
وتُختار
أمانة اللجنة الخاصة بالاستطلاع والمواجهة من بين أعضاء اللجنة أو من بين
العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
الفرع
الثانى
اجتماعات
الاستطلاع والمواجهة
مادة 246 :
للجان
المجلس, بعد موافقة رئيس المجلس, أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة، وذلك
بمناسبة بحثها مشروعَ قانون أو اقتراحًا بقانون، أو بمناسبة دراستها أحد
الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة.
مادة 247 :
تستهدف
اجتماعات الاستطلاع والمواجهة تحقيق كل أو بعض الأغراض التالية أو بعضها:
أولاً: جمع
البيانات التى تسهم بطريقة فعالة فى استكمال أوجه النقص أو القصور فى التشريع
المعروض، وفى جعل أحكامه محققة على أكمل وجه لأهدافه، ومتفقة مع المقومات
الأساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور.
ثانيًا: استيضاح
حقائق السياسة العامة للبلاد فى مختلف الميادين.
ثالثًا: الاستماع
إلى اقتراحات المواطنين فى المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفى
التشريعات الهامة التى يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى
فى الموضوعات العامة.
رابعًا: الاستماع
إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل
الدولية والعامة.
خامسًا: استظهار
الحقيقة فى موضوع معين مما يدخل فى اختصاص المجلس.
مادة 248 :
تُعقد
الاجتماعات الخاصة بالاستطلاع والمواجهة بمبنى المجلس فى المكان الذى يحدده لذلك
رئيسه، ويجوز للجنة بموافقة الرئيس أن تعقد بعض اجتماعاتها فى مكان آخر خارج
المجلس.
مادة 249 :
يُعلَن
بجميع وسائل النشر والإذاعة عن مواعيد اجتماعات لجان الاستطلاع والمواجهة، وتعقد
هذه الاجتماعات علنية، ما لم تقرر اللجنة عقد اجتماعات غير علنية بأغلبية
أعضائها فى الأحوال التى تقتضى ذلك.
ويدعى
لحضور الاجتماعات العلنية ممثلو جميع وسائل الإعلام.
مادة 250 :
يدعى
لحضور الاجتماعات التى تعقدها اللجنة, فضلا عن ممثلى أجهزة الدولة المختصة,
المتخصصون والفنيون, والبارزون من ذوى الخبرة والتخصص فى الحياة الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية، وكذلك الهيئات والأشخاص المعنوية التى تقرر اللجنة ضرورة
الاستماع إلى رأيها، ووجهـة نظرها، أو الاستعانة بما لديها من معلومات وبيانات.
مادة 251 :
تخطر
اللجنة كتابةً عن طريق رئيس المجلس، الهيئات والأشخاص المعنوية، وغيرها ممن تقرر
الاستماع إليها، بالموعد المحدد لاجتماع اللجنة، على أن يتم إخطار رؤساء الهيئات
والأشخاص المعنوية، لاختيار ممثليها أمام اللجنة قبل هذا الموعد بوقت كافٍ.
وفى
جميع الأحوال، يجب أن يتضمن إخطار اللجنة تحديد الموضوعات محل الاستماع، أو
الاستطلاع أمامها، والمسائل المراد استيضاحها، أو استظهار وجه الحقيقة فى شأنها.
مادة 252 :
لكل
ذى مصلحة من المواطنين أو الهيئات فى الموضوع المطروح على لجان الاستطلاع
والمواجهة، ممن لم يُدعَ إلى الاجتماع أن يرسل رأيه كتابةً إلى اللجنة، وأن يطلب
استدعاءه، أو استدعاء من يمثله لسماع أقواله والإجابة عن أى استفسار أو استيضاح
يطلب منه.
وللجنة
أن تأذن لغير هؤلاء من المواطنين بحضور كل أو بعض جلساتها بناء على طلب كتابى
يُقدم إلى رئيس اللجنة.
مادة 253 :
تبدى
الأقوال أمام اللجنة شفاهةً، ويجوز لذى الشأن إرسال رأيه كتابةً للجنة، وله أن
يشرحه شفاهةً فى اجتماعاتها.
الفرع
الثالث
تقارير
الاستطلاع والمواجهة
مادة 254 :
يجب
أن يتضمن تقرير اللجنة عن مهمتها الآراءَ التى أبديت فى الموضوع والأسبابَ التى
بنيت عليها هذه الآراء، وما وافقت عليه من اقتراحات، والأسباب التى استندت إليها
فى رأيها، وكذلك الحقائق التى توصلت إليها من خلال اجتماعاتها التى عقدتها
للاستطلاع والمواجهة، والبيانات والوثائق التى قدمت إليها، وتقييمها للشهادات
والأقوال التى تم الإدلاء بها أمامها.
مادة 255 :
مع
مراعاة الأحكام الواردة فى هذا الفصل، تسرى أحكام المادة 244
من هذه اللائحة على مناقشة تقارير اجتماعات لجنة الاستطلاع والمواجهة
وإجراءاتها.
ولرئيس
المجلس، فى الأحوال الهامة، أن يقدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
تقريرًا عما اتبع من إجراءات للاستطلاع والمواجهة وما اتخذه المجلس من قرارات فى
هذا الشأن.
الفصل التاسع
المقترحات
والشكاوى
الفرع
الأول
تقديم
المقترحات وإحالتها
مادة 256 :
لكل
مواطن تقديم مقترحات إلى المجلس تتضمن رغبته بإحاطة المجلس علمًا فى شأن يتعلق
بتعديل القوانين أو اللوائح أو تطوير الإجراءات أو الأنظمة الإدارية أو المالية
أو الاقتصادية التى تتبعها أجهزة الدولة، أو الإدارة المحلية، أو القطاع العام،
أو قطاع الأعمال العام، أو غيرها.
ولا
يجوز أن يتضمن المقترح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة
أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات، أو ما يخرج عن اختصاص المجلس، وإلا وجب حفظه.
ويقدم
المقترح مكتوبًا وموقعًا من مقدمه، وثابتا فيه محل إقامته وعمله، ويجب أن تكون
عباراته واضحة فى بيان الموضوع الذى يعرضه، والأغراض المراد تحقيقها من المقترح.
وتقيد
المقترحات الواردة فى سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها، مع بيان ملخص
موضوعها، واسم ومحل إقامته.
مادة 257 :
يحال
المقترح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، كما تحال صورة منه إلى لجان المجلس
الأخرى إذا كانت له علاقة بموضوعات محالة إليها للنظر فيها، وعليها إخطار لجنة
الاقتراحات والشكاوى برأيها.
ولرئيس
المجلس أن يحيل مباشرة المقترح المتعلق بموضوعات هامة وعاجلة إلى رئيس مجلس
الوزراء، أو إلى غيره من أعضاء الحكومة المختصين.
مادة 258 :
يعرض
على رئيس المجلس بيان شهرى يتضمن بإيجاز موضوعات المقترحات الواردة ومقدميها،
وما يكون قد اتخذ من إجراء حيالها، وذلك طبقا للنظام الذى يصدر بقرار منه
بمراعاة الأحكام الواردة فى هذه اللائحة.
الفرع
الثانى
تقديم
الشكاوى وإحالتها
مادة 259 :
لكل
مواطن أن يتقدم بشكوى إلى المجلس، ويقوم رئيس المجلس بإحالتها إلى لجنة
الاقتراحات والشكاوى، وتحيلها اللجنة إلى الوزراء المختصين بعد فحصها، وعليهم أن
يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.
وتسرى
على هذه الشكوى أحكام المواد 256،257،
258 من هذه اللائحة.
الفرع
الثالث
فحص
ودراسة المقترحات والشكاوى
مادة 260 :
تفحص
لجنة الاقتراحات والشكاوى ما يحال إليها من مقترحات وشكاوى، وللجنة فى سبيل ذلك
أن تطلع على الأوراق والسجلات التى تمكنها من فحص المقترحات والشكاوى الهامة،
وأن تستمع إلى مقدم المقترح أو الشكوى، وأن تطلب من الوزير الذى تتبعه الجهة
المختصة أن يقدم لها كل التسهيلات التى تمكنها من استظهار الحقيقة، وترفع اللجنة
إلى رئيس المجلس تقريرًا بنتائج هذا الفحص.
ولرئيس
المجلس أن يطلب من المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة المختصة، أو إلى الحكومة
لاتخاذ ما يلزم فى شأنه.
مادة 261 :
على
اللجنة أن تقوم بتحليل الموضوعات والمشاكل التى دعت إلى تقديم المقترح أو الشكوى
وأن تستخلص منهما النتائج والمؤشرات العامة، وأن تقترح الحلول العامة المتعلقة
بالمقترح أو التى من شأنها إزالة أسباب الشكوى.
الفرع
الرابع
التقارير
عن المقترحات والشكاوى
مادة 262 :
تقدم
اللجنة إلى رئيس المجلس تقارير دورية فى المواعيد التى يحددها, تضمنها نتائج
دراستها، وتبين اللجنة فى تقريرها ما ترى إحالته منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو
الوزراء، وما ترى إحالته إلى لجنة مختصة، وما ترى رفضه، وما تكون قد أبدته
اللجان الأخرى من رأى فى المقترحات والشكاوى المبلغة لها.
ويجب
أن تتضمن تقارير اللجنة مقترحاتها لعلاج المشاكل التى تتضمنها المقترحات
والشكاوى الهامة المحالة إليها، والتى تمثل ظاهرة اقتصادية أو اجتماعية أو
سياسية عامة، سواء فى شكل محدد ينطبق على الحالة موضوع البحث، أو لمنع الحالات المماثلة
مستقبلاً.
ولرئيس
المجلس أن يطلب من المجلس إحالة هذه التقارير إلى اللجنة المختصة، أو إلى
الحكومة لاتخاذ ما يلزم فى شأنها.
ويخطر
مقدم المقترح أو الشكوى كتابةً بما اتخذ من إجراء فى أى منهما.
الفصل العاشر
اتهام
رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة
مادة 263 :
يقدم
طلب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو نوابه، أو الوزراء أو نوابهم، بالخيانة العظمى،
كتابةً إلى رئيس المجلس وموقعا من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل.
ويجب
أن يتضمن الطلب الأفعال التى بنى عليها الاتهام والأسباب التى يقوم عليها، وما
قد يكون لدى مقدميه من بيانات أو أسانيد أو مستندات تؤيده.
ويحيل
الرئيس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه، للتحقيق
مع أى من المشار إليهم فى موضوع الاتهام، وذلك وفقًا للقانون المنظم لإجراءات
التحقيق فى اتهام الخيانة العظمى.
مادة 264 :
فور
إبلاغ المجلس بقرار النائب العام فى التحقيق بشأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس
طلب اتهام رئيس الحكومة أو أحد أعضائها وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة
الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من
تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط
الواردة بالمادتين 159, و173 من الدستور.
مادة 265 :
ينظر
المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب اتهام رئيس الحكومة أو
أحد أعضائها فى جلسة سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الأيام
الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.
ويتلى
تقرير اللجنة قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب الاتهام بأغلبية
ثلثى عدد أعضائه، ويكون ذلك نداء بالاسم.
وإذا
أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على طلب الاتهام، يبلغ رئيس المجلس رئيس
الجمهورية بقرار الاتهام مشفوعا ببيان يتضمن الوقائع التى نسبت إلى من صدر بشأنه
قرار الاتهام والإجراءات التى اتبعها المجلس، والأسباب والأسانيد التى بنى عليها
قراره.
الفصل الحادى عشر
متابعة
المجلس لشئون الإدارة المحلية
مادة 266 :
يهدف
المجلس بمناقشاته ومناقشات لجانه فيما يتعلق بوحدات الإدارة المحلية والمجالس
المحلية إلى دعم الديمقراطية واللامركزية وتحقيق التناسق والترابط بين هذه
الوحدات ومجالسها، بما يتفق وأهداف السياسة العامة والخطة العامة للدولة.
مادة 267 :
يبلغ
الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية رئيس المجلس بالقرارات المتعلقة بالمسائل
الآتية:
أولاً: حل
وتشكيل المجالس المحلية وفقا للقانون المنظم لذلك، بمراعاة حكم المادة 183
من الدستور.
ثانيًا: فرض
الرسوم المحلية والقروض التى توافق على إبرامها المجالس المحلية بمراعاة حكم
المادة 127 من الدستور.
ثالثًا: اقتراحات
المجالس المحلية للمحافظات بالتوصية بتعديل بعض أحكام القوانين أو التشريعات.
رابعًا: القرارات
الهامة فى المسائل ذات الطبيعة العامة المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية التى
يصدرها مجلس المحافظين.
مادة 268 :
يقدم
الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية إلى رئيس المجلس تقريرًا سنويًا فى موعد لا
يجاوز شهر مارس من كل عام، عن نشاط وإنجازات المجالس المحلية خلال دور الانعقاد
السابق للمجلس.
ويجب
أن يتضمن هذا التقرير، ما تم بشأن السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الإدارة
المحلية، والسياسة العامة لنقل الاختصاصات والاعتمادات إلى المجالس المحلية وما
اتخذ من إجراءات وقرارات لدعمها، وما تم بشأن تنفيذ الموازنات الخاصة بكل محافظة
والوحدات المحلية فى نطاقها، والحسابات الختامية لها.
كما
يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانا بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات الهامة
التى تمت مناقشتها فى المجالس المحلية والقرارات التى صدرت بشأنها، وبصفة خاصة
ما يكون قد قدم منها من أعضاء مجلس النواب.
مادة 269 :
يحيل
رئيس المجلس البيانات والتقارير المشار إليها فى المادتين 267 و268
من هذه اللائحة إلى لجنة الإدارة المحلية لإعداد تقرير عنها لعرضه على
المجلس.
ويجوز
بموافقة المجلس إحالة بعض هذه التقارير إلى اللجنة العامة لدراستها وإعداد تقرير
عنها للعرض عليه.
ويجوز
للجنة أن تدعو الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية، والمحافظ ورئيس المجلس
المحلى المختص، لحضور اجتماعاتها وتقديم البيانات والإيضاحات اللازمة لدراسة
الموضوع.
الباب
الثامن
جلسات
المجلس وقراراته
الفصل الأول
صحة
انعقاد الجلسات وصدور القرارات
مادة 270 :
مع
مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا
بحضور أغلبية أعضائه.
مادة 271 :
إذا
بدأ اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة
الجلسة.
وللمجلس
فى هذه الحالة أن يستمر فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس
المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة.
ولا
يجوز للمجلس فى جميع الأحوال أن يتخذ قرارا فى المسائل غير الإجرائية البحتة،
إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك دون إخلال بأى نص خاص فى هذه اللائحة يشترط عددًا
أكثر من ذلك لصحة الاجتماع.
مادة 272 :
مع
مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية
المطلقة للحاضرين.
وإذا
تساوت الآراء فى موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى
شأنه مرفوضًا.
وتصدر
الموافقة على مشروعات القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث
عدد أعضاء المجلس.
وتكون
الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثى عدد أعضاء المجلس.
وتعد
القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية،
والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق
والحريات الواردة فى الدستور، مكملة له.
مادة 273 :
فى
غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة على مشروعات القوانين التى تتضمن
أثرًا رجعيًا بثلثى عدد أعضاء المجلس، ويكون التصويت عليها نداء بالاسم.
الفصل الثانى
الجلسات
الفرع
الأول
أدوار
الانعقاد
مادة 274 :
يدعو
رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول
من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر
دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى
تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
ويفض
رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد
الموازنة العامة للدولة.
مادة 275 :
يجوز
انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس
الجمهورية، أو طلب موقع من عشر عدد أعضاء المجلس على الأقل.
وإذا
حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل
التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.
|
0 تعليقات