قانون رقم 115 لسنة 1993 فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية، المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات

 

قانون رقم 115 لسنة 1993

فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض

وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة

بالمستشفيات الجامعية، المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء

هيئات التدريس بالجامعات

 


باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل، يعين فيها الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى من الحاصلين على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى تخصص يؤهله لشغل الوظيفة، أو من الحاصلين من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج، على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.

وتعادل الوظائف المشار إليها بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقا للجدول المرفق. ويجوز بقرار جمهورى، وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة المختصة، إنشاء هذه الوظائف بالوحدات ذات الطبيعة الخاصة والمتماثلة وطبقا لمقتضيات العمل فى الجامعات.

 

(المادة الثانية)

 

يكون شغل الوظائف المنصوص عليها فى المادة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة لشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، طبقا للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه، ولائحته التنفيذية.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1413 هـ

                (الموافق 24 مايو سنة 1993 م).


 

جدول
تعادل وظائف الحاصلين على الدكتوراة بالمستشفيات التابعة للجامعات
بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

الوظيفة بكادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

الوظيفة المعادلة بالمستشفيات التابعة للجامعات

1 - أستاذ

استشارى

2 - أستاذ مساعد

استشارى مساعد

3 - مدرس

زميل

 


 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة التعليم والبحث العلمى

ومكتبى لجنتى الشئون الصحية والبيئة والخطة والموازنة عن مشروع

قانون فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى

والتمريض الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات التعليمية

المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء

هيئة التدريس بالجامعات

 

(القانون رقم 115 لسنة 1993)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 8 من مارس سنة 1993، الى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الشئون الصحية والبيئة والخطة والموازنة تقرير اللجنة السابق عن مشروع قانون فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات التعليمية المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، لاعادة دراسة بما يحقق مبدأ المساواة أمام القانون.

وقد سبق أن أحاله المجلس بجلسته المعقودة فى 28 من ديسمبر سنة 1991 الى اللجنة المشتركة وناقشته اللجنة يومى الثلاثاء والسبت 14، 25 من يناير سنة 1992، ثم أعدت تقريرها عنه وعرض على المجلس بجلسة 21 من أبريل سنة 1992 ودارت بشأنه مناقشات انتهت بأن قرر المجلس احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى التعليم والبحث العلمى والشئون الصحية والبيئة لابداء رأيها فى جوانب الموضوع الدستورية، فأعدت تقريرها عنه وعرض على المجلس بجلسته المعقودة فى 8 من مارس سنة 1993، ودارت مناقشات حول التقرير انتهت بأن قرر المجلس اعادته مرة أخرى الى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الصحية والبيئة لاعادة دراسته بما يحقق مبدأ المساواة أمام القانون، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره يوم الثلاثاء 20 من أبريل سنة 1993، حضره الأستاذ الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم، والسيد مسعود أبو المعالى أحمد رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية، والقانون رقم 47 لسنة 1978 فى شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. والقانون رقم 49 لسنة 1973 فى شأن تنظيم الجامعات، واستمعت اللجنة الى ايضاحات السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم. فتبين لها أن الأطباء والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى والذين يعملون بالمستشفيات الجامعية، الذين حصلوا على أعلى الدرجات العلمية، لا يعاملون معاملة أعضاء هيئات التدريس بكليات الطب التى تتبعها هذه المستشفيات، رغم ان عملهم مرتبط بطبيعة عمل هيئة التدريس ويقدمون العديد من الخدمات لمعاونتهم فى أعمالهم وتسهيل مهمة الطلبة فى هذه الكليات، لذلك كان من الضرورى اصلاح وضع هذه الفئات تشجيعا لهم على الاستمرار فيما يقومون به من خدمات.

وقد تضمن مشروع القانون مواد نظم تسوية أوضاع العاملين من الأطباء والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بعد فحص انتاجهم العلمى، وقد روعى فى هذا المشروع تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية عليهم، وقد قضت المادة الأولى من هذا القانون على أن تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على المؤسسات العلمية ونصت على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس الوزراء اضافة جهات أخرى الى هذه المؤسسات العلمية بشرط أن تكون الجهات المضافة من العاملة فى المجال الذى تختص به الجامعات أو مجال البحث العلمى، وأن تكون أنظمة العاملين فى هذه الجهات منفقة مع القواعد الأساسية المقررة لوظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1973 المشار اليه".

وقد تضمن مشروع القانون المعروض خمس مواد، وعند مناقشة اللجنة لهذه المواد، أدخلت اللجنة تعديلا على المادة الأولى من مشروع القانون المعروض بحيث تحقق مبدأ العدالة بين أصحاب المؤهلات الواحدة ذات طبيعة العمل المتماثلة، بما يتفق والدستور بحيث يصبح نصها كالآتى:

(تنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل يعين فيها الأطباء والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى وأخصائيى التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من احدى الجامعات المصرية فى تخصص يؤهله لشغل الوظيفة، أو من الحاصلين من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.

ويجوز بقرار جمهورى وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة المختصة انشاء هذه الوظائف بالوحدات ذات الطبيعة الخاصة والمتماثلة، وطبقا لمقتضيات العمل فى الجامعات).

وعند دراسة اللجنة للمادة الثانية من المشروع بقانون المعروض رأت تعديلها بحيث تقضى بتطبيق القواعد المنصوص عليها بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية على شاغلى الوظائف العلمية بالمستشفيات الجامعية وبحيث يصبح نصها كما يلى: (يكون شغل الوظائف المنصوص عليها فى المادة السابقة وفقا للقواعد المعمول بها بالنسبة لشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقا للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار اليه ولائحته التنفيذية).

وقد رأت اللجنة حذف المادتين الثالثة والرابعة من مشروع القانون المعروض، كما رأت تعديل عنوان مشروع القانون ليتفق مع ما جاء فى صدر المادة الأولى من مشروع القانون وذلك باضافة عبارة (وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى) عقب كلمة (التمريض) وكذلك تعديل عبارة (بالمستشفيات التعليمية) لتصبح (بالمستشفيات الجامعية) خاصة وأن المستشفيات التعليمية لا تتبع الجامعات وانما تتبع وزارة الصحة، وبهذا يصبح نص عنوان مشروع القانون المعروض كما يلى: (مشروع قانون فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات).

واللجنة اذ توافق على مشروع القانون والجدول المرفق. ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

أحمد فؤاد عبد العزيز


 

مذكرة ايضاحية

لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بمشروع قانون فى شأن سريان أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973

على الأطباء وشاغلى الوظائف التخصصية بمستشفيات الطلبة

والمستشفيات الجامعية التابعة للجامعات

 

عرض على المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/ 3/ 1983 مذكرة بشأن معاملة أطباء مستشفى الطلبة والمستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة معاملة زملائهم بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فى ضوء موافقة لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس بتاريخ 10/ 2/ 1983 وافق المجلس على اتخاذ الاجراءات اللازمة فى ذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وذلك نظرا لأن هؤلاء الأطباء يقومون بخدمات متعددة لطلاب الجامعات ولأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والعاملين وأسرهم وحتى يكون ذلك حافزا لمن يحصل منهم على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى فى تحسين أوضاعهم.

وتحقيقا لذلك فقد أعد مشروع القانون المرفق بسريان أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية على الأطباء بمستشفيات الطلبة والمستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك طبقا للشروط والأوضاع المعمول بها بالنسبة لشاغلى الوظائف العلمية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأتشرف بعرض مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرفق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ 7/ 1991

 

وزير التعليم

(دكتور حسين كامل بهاء الدين)


 

تقرير الاقتراحات والشكاوى

مقدم من السيدة العضو ثريا عبد الحميد لبنه

بانشاء نقابة ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى

(القانون رقم 115 لسنة 1993)

 

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 11 من مارس سنة 1991، الى اللجنة، اقتراحا بمشروع قانون مقدما من السيدة العضو ثريا عبد الحميد لبنه بانشاء نقابة ممارسى واخصائى العلاج الطبيعى، فبدأت اللجنة فى نظره فى اجتماعها بتاريخ 19 من مايو سنة 1991، ولم تتمكن من استكمال نظره لفض دور الانعقاد العادى الأول.

وفى بداية دور الانعقاد العادى الثانى أخطر الأستاذ الدكتور رئيس المجلس اللجنة بتمسك السيد العضو باقتراحها اعمالا لحكم المادة (172) من اللائحة الداخلية للمجلس.

كما تقدم السيد العضو محمد صلاح الدين توفيق باقتراح بمشروع قانون ذات الموضوع فأحاله الأستاذ الدكتور رئيس المجلس الى اللجنة بتاريخ 9 من فبراير سنة 1992

نظرت اللجنة الاقتراحين بمشروعى قانونين فى اجتماعيها بتاريخى 31 من مايو، 21 من يونيو سنة 1992، حضرهما السيدان العضوان مقدما الاقتراحين بمشروعى قانونين، كما حضرهما عن الحكومة السيدان:

- الأستاذ الدكتور على خاطر - وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجى.

- الدكتور ثروت أحمد بدير - مدير ادارة الطب الطبيعى وبوزارة الصحة.

كما حضرهما عن نقابة الأطباء ورابطة العلاج الطبيعى، السادة

- الأستاذ الدكتور أسامة رسلان - أمين عام نقابة الأطباء.

- الأستاذ الدكتور حاتم محمد الابيارى - رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل بكلية طب عين شمس.

- الأستاذ الدكتور ماهر محمد أحمد القبلاوى - رئيس رابطة العلاج الطبيعى المصرية.

- الأستاذة الدكتورة عزة عبد العزيز عبد الهادى - عميد كلية العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة.

وقد وافقت عليهما اللجنة وأعدت تقريرا عنهما، الا أنه لم يعرض على المجلس لفض دور الانعقاد العادى الثانى.

وفى بداية دور الانعقاد العادى الثالث أخطر الأستاذ الدكتور رئيس المجلس اللجنة بتمسك السيدة العضو ثريا لبنة باقتراحها إعمالا لحكم المادة (172) من اللائحة الداخلية للمجلس.

عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1992 حضرته السيدة العضو مقدمة الاقتراح، استعرضت فيه الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، والقانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات، وما أوضحته السيدة العضو مقدمة الاقتراح بمشروع قانون، وما أدلت به الحكومة من ايضاحات، تورد تقريرها عنه فيما يلى:

أولا: المقدمة والهدف من الاقتراح بمشروع قانون.

ثانيا: عرض لمواد الاقتراح بمشروع قانون.

ثالثا: التعديلات التى ترى وزارة الصحة ونقابة الأطباء ادخالها على الاقتراح بمشروع قانون ورأيهما فيه.

رابعا: رأى اللجنة وتوصياتها.

أولا: المقدمة والهدف من الاقتراح بمشروع قانون:

أصبحت مهمة العلاج الطبيعى ذات أهمية فى مجال الوقاية والعلاج، لذلك اهتمت الدولة بها فأنشأت المعهد العالى للعلاج الطبيعى - يتبع جامعة القاهرة - ليكون معهدا متخصصا يلتحق به الحاصلون على شهادة اتمام الدراسة الثانوية، مدة الدراسة به أربع سنوات ثم سنة امتياز خامسة (للتدريب)، ولتعظيم الاستفادة من خريجى هذا المعهد تم تحويله الى كلية للعلاج الطبيعى.

هذا ولما كان مزاولى مهنة العلاج الطبيعى فى تزايد مستمر، فقد صدر القانون رقم 3 لسنة 1985 لتنظيم مزاولة هذه المهنة، ولمزيد من الرعاية لمهنة العلاج الطبيعى وحمايتها من الدخلاء غير المؤهلين، وتدعيم وتطوير أساليبها ووسائل مزاولتها فقد جاء هذا الاقتراح بمشروع قانون بهدف انشاء "نقابة لممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، وتنشأ لها فروع بالمحافظات، لينضم اليها جميع خريجى كلية التربية الرياضية، والحاصلين على شهادات أجنبية معادلة.

كما أن الهدف من انشاء هذه النقابة هو رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعى وتطويرها بما يحقق أكبر قدر من العناية بالمرضى وكذلك رعاية مصالح الأعضاء وأسرهم صحيا واجتماعيا وثقافيا بالاضافة الى تنظيم العلاقة بين أخصائى العلاج الطبيعى وبين الطبيب المعالج والمواطنين، ومحاسبة من يخرج منهم على عرف المهنة وتقاليدها.

ثانيا: عرض وتحليل لمواد الاقتراح بمشروع قانون:

يتكون هذا الاقتراح بمشروع قانون من خمسة أبواب تضمنت تسع وستون مادة، وفيما يلى أهم أحكامها:

 

الباب الأول

 

يتكون من ست مواد (من 1 - 6) وقد تضمن أحكاما متعلقة بانشاء النقابة وأهدافها وشروط العضوية بها، والقيد بالجداول هى: الجدول العام، الاخصائيين، غير المشتغلين، أخصائى العلاج الطبيعى، الخبراء الأجانب.

 

الباب الثانى

 

يتكون من ثمانية عشرة مادة (من 7 - 24) وقد تضمن الأحكام الخاصة بالتنظيم العام للنقابة على النحو التالى:

- الجمعية العمومية واختصاصاتها وموعد وصحة انعقادها، وكيفية اصدار قراراتها.

- مجلس النقابة واختصاصاته وطريقة تشكيله، واختصاصات النقيب ومدة رئاسته للمجلس.

- النقابات الفرعية بالمحافظات، وتكوين جمعياتها العمومية واختصاصاتها، وطريقة التصديق على قراراتها.

 

الباب الثالث

 

يتكون من احدى عشر مادة (من 25 - 35) ويتناول هذا الباب:

- النظام المالى للنقابة ومواردها المالية.

- انشاء صندوق الاعانات والمعاشات، وتحديد اختصاصاته وموارده وطريقة ادارته، والشروط الواجب توافرها فى العضو للحصول على المعاش.

- الدمغة العلاجية الالزامية التى يتحملها عضو النقابة وطريقة تحصيلها.

 

الباب الرابع

 

يتكون هذا الباب من سبعة وعشرون مادة (من 36 - 62) تتضمن أحكام هذا الباب ما يلى:

- واجبات الأعضاء والتزاماتهم بآداب المهنة.

- تنظيم تقدير الأتعاب التى يتقاضاها ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى، وطريقة الفصل فى الخلافات التى تنشأ النقابة وبين أحد المرضى أو ذويهم حول أجر العلاج ومصاريفه.

- النظام التأديبى لمن يخالف أحكام قانون النقابة، أو يخل بآداب المهنة وتقاليدها، والعقوبات التأديبية التى توقع على عضو النقابة المخالف، وتشكيل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية، كذلك تشكيل هيئتى التأديب الابتدائية والاستئنافية.

 

الباب الخامس

 

ويتكون من سبعة مواد (من 63 - 69) وتتضمن مواده أحكاما عامة انتقالية من أهمها:

- عضوية النقابة اجبارية على كل ممارس وأخصائى علاج طبيعى يزاول المهنة.

كل من يحمل مؤهلا من المؤهلات المنصوص عليها فى القانون رقم 3 لسنة 1985 عليه التقدم بطلب الى مجلس النقابة المؤقت خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون لادراج اسمه فى جداول النقابة بعد سداد الرسوم.

- تحل نقابة العلاج الطبيعى محل رابطة أخصائى العلاج الطبيعى المصرية.

- العمل بالقانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

ثالثا: التعديلات التى ترى وزارة الصحة ونقابة الأطباء ادخالها على مواد الاقتراح بمشروع، ورأيهما فيه:

أوضح كل من السادة: وكيل أول وزارة الصحة، وأمين عام نقابة الأطباء، ورئيس قسم الروماتيزم والتأهيل بكلية طب عين شمس الموافقة من حيث المبدأ على انشاء هذه النقابة، الا أن هناك بعض التعديلات والملاحظات على بعض مواد الاقتراح بمشروع قانون أهمها:

 

(مادة 1)

 

تعديل مسمى النقابة ليصبح "نقابة مزاولى مهنة العلاج الطبيعى" حتى يتفق مع ما ورد بالقانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.

 

(مادة 2)

 

- تعديل الفقرات (أ، ب، جـ) ليكون نشاط النقابة فى مجال العلاج الطبيعى فقط، ولا يمتد الى الخدمات العلاجية الأخرى.

 

(مادة 5)

 

- استبدال عبارة "مزاولى مهنة العلاج الطبيعى" بعبارة "ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى" أينما وردت فى هذا الاقتراح بمشروع قانون، حتى تتفق مع مسمى النقابة المقترح، ومع ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 المشار اليه.

 

(مادة 34)

 

- استبدال عبارة "رسم دمغة نقابية تخصص" بعبارة "رسم دمغة خاص"، والغاء الجهاز المقترح تشكيله بقرار من وزير الصحة لمراقبة تحصيل رسم الدمغة وكذلك الغاء الفقرتين (أ، ب)، وطبقا لهذا التعديل تلغى المادة (35) من الاقتراح بمشروع قانون.

 

(مادة 40)

 

- حذف عبارة "التقييم والأتعاب".

 

(مادة 41)

 

- تعديل نص المادة لتصبح على النحو التالى: "تتولى النقابة حسم الخلافات التى تنشأ بين مزاولى مهنة العلاج الطبيعى وبين المرضى أو ذويهم حول أجور العلاج الطبيعى بالطرق الودية - وفى حالة عدم حسم الخلاف - يحال الموضوع الى الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصحة لاتخاذ ما يلزم قانونا فى شأنه".

وبناء على هذا التعديل تلغى المواد (42، 43، 44).

 

(مادة 67)

 

- استبدال عبارة "يدعو المجلس" بعبارة "يجرى المجلس" وحذف كلمة "دعوة".

رابعا: توصيات اللجنة:

بعد أن استمعت اللجنة الى كافة وجهات النظر رأت أن هذا الاقتراح بمشروع قانون جاء لرعاية أصحاب مهنة أصبحت جزء لا يتجزأ من مهن الرعاية، الصحية، بل أنه يحمى المرضى قبل أصحاب المهنة ذاتها.

كما ترى اللجنة عدم فرض دمغة علاجية على المرضى ويجب أن يتحملها ممارسى مهنة العلاج الطبيعى.

وحيث أن النظام التأديبى الوارد بالاقتراح بمشروع قانون قد سلب اختصاص وزارة الصحة فى هذا الشأن، ولما كان هذا الاختصاص هو اختصاص أصيل لها، حيث أنها هى الأقدر على تحديد المسئولية ومخالفة قوانين المهنة، فان اللجنة ترى أن يكون هذا الاختصاص لوزارة الصحة حسما لأى خلاف وحفاظا على حقوق المواطنين.

وبالنسبة للتعديلات التى ترى وزارة الصحة ونقابة الأطباء ادخالها على مواد الاقتراح بمشروع قانون فان اللجنة توافق عليها حيث أنها جاءت متفقة مع ما يقضى به القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.

واللجنة ترى أن هذا الاقتراح بمشروع قانون مقبول شكلا وتوصى باحالته الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة ومكتبى لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

واللجنة ترفع تقريرها الى المجلس الموقر، وترجو الموافقة على ما رأت.

 

رئيس اللجنة

أحمد أبو زيد


 

والعلاج وأصبحت جزءا لا يتجزأ كواحدة من مهن الرعاية الصحية بجمهورية مصر العربية والعالم أجمع. هذا وقد نمت مهنة العلاج الطبيعى بمصر باطراد متزايد متلاحق يتلاءم مع ايقاع العصر والتحسين والتطوير المستمر فى مستوى أداء الخدمات العلاجية المقدمة للمواطن المصرى، وذلك مواكبة لركب التقدم العلمى فى بلدان العالم المتحضر.

فقد أدخلت مهنة العلاج الطبيعى فى مصر سنة 1954 تحت اشراف منظمة الصحة العالمية، وكانت مزاولتها مقصورة على الاخصائيين الأجانب فى غياب الأيدى المصرية الخبيرة المدربة ونتيجة لشعور القائمين على الشئون الطبية بأهمية مسايرة التقدم العلمى فى سبيل استخدام كل ما هو مستحدث فى وسائل العلاج بأيد مصرية، أرسلت البعثات الخارجية لأمريكا وانجلترا وألمانيا وذلك سنة 1956 لدراسة العلاج الطبيعى.

وفى سنة 1959 بدأ تطبيق نظام البعثات الداخلية والخارجية وأسندت مهمة التدريس للعائدين من بعثات العلاج الخارجى وأساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية ثم اتجه التفكير بعد ذلك الى انشاء معهد أكاديمى متخصص بكلية الطب - جامعة القاهرة يلتحق للدراسة فيه الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وتكون الدراسة به خمس سنوات تنتهى بسنة امتياز (تدريبية) ويؤهل خلالها الخريج على أسس علمية متطورة لأداء دوره فى خدمة المجتمع فى مجال الرعاية الصحية ويعد هذا المعهد الأول من نوعه فى البلاد العربية والشرق الأوسط وقد أنشئ لمواجهة احتياجات جمهوريتنا لأخصائى وأخصائيات العلاج الطبيعى بل والبلاد المحيطة بما تمليه قوميتنا العربية.

وخلال السنوات الماضية تزايدت الحاجة الى قانون ينظم كيفية مزاولة مهنة العلاج الطبيعى يكفل الحقوق لاخصائى العلاج الطبيعى الحاصل على أعلى المؤهلات العلمية ويحمى المريض من عبث الادعاء بمعرفة المهنة ومزاولتها وقد تم فعلا بعد دراسة داخل لجنتى الصحة والتعليم بمجلس الشعب ومشاركة العديد من القيادات التنفيذية والتشريعية أصدر أعضاء مجلس الشعب الموقر قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وهو القانون رقم 3 لسنة 1985

وبصدور هذا القانون بدا ميلاد جديد، منظما لمهنة طبية، مضيفا عطاء جديدا للمهن الطبية الأخرى المعروفة عندنا وهى الطب - الصيدلة - طب الأسنان - الطب البيطرى. ويتطلب صدور هذا القانون أن يكون هناك نقابة تلم شمل من شملهم هذا القانون لتعمل على اعطاء مزيد من الرعايا للمهنة وحمايتها من الادعياء والدخلاء غير المؤهلين وارساء دعائمها وتدعيم أساليب ووسائل مزاولاتها وغيرها من سائر المهن وترعى مصالح أعضائها وتقدم لهم الخدمات وتحاسب الخارج منهم على عرف المهنة وتقاليدها وتضع الشروط والضوابط المنظمة لأعضائها لمن يحق لهم ممارسة المهنة بعد الحصول على عضويتها خصوصا وأن عدد ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى يتزايد عاما بعد عام مما يجعل الحاجة ملحة لوجود تلك النقابة لتنظيم العمل والاشراف على الأعضاء، هادفة الى تحقيق ما يلى:

( أ ) تجنيد طاقات اخصائى العلاج الطبيعى ليؤدوا رسالتهم من أجل رفع مستوى أداء الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين كافة بما يخدم السياسة العامة للدولة فى اطار التحسين والتطوير المستمر فى مجالات الرعاية الصحية.

(ب) العمل على نشر ودعم القيم والأفكار الديمقراطية بين أخصائى العلاج الطبيعى والتعبير عن آرائهم فى المسائل الوطنية والاجتماعية والاقتصادية وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأدائهم واجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.

(ج) المشاركة مع جميع فئات العاملين بالحقل الطبى لتنسيق الجهود من أجل الكفاية وزيادة الانتاج فى الخدمات الصحية.

(د) التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات والاتحادات الدولية المتصلة بمهنة العلاج الطبيعى رفعا لمستوى المهنة وتبادل الخبرات والمعلومات معهم.

(هـ) تدعيم صلات أخصائى العلاج الطبيعى بجمهورية مصر العربية مع زملائهم ونظرائهم فى مختلف الدول عامة والدول العربيه خاصة ولخدمة قضايا الانسانية والحرية والسلام.

(و) العمل على رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعى وتطويرها بما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية ويتمشى مع مبادئ المجتمع الديمقراطى.

(ز) اقتراح المشاريع والاسهام مع الهيئات الحكومية فى وضع دراسة وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمهنة العلاج الطبيعى وكذلك عمل دراسات ميدانية مع الالتزام بالمشاركة الايجابية لانجاح الخطة العامة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها.

(ح) الاسهام فى تنظيم خدمات العلاج الطبيعى فى كافة المنشآت العلاجية الخاصة فى اطار السياسة العامة للدولة.

(ط) الاسهام فى رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعى وتطوير المناهج وفقا لحاجة المجتمع ودراسة الوسائل المختلفة لتحسين العمل فى المهنة ومتابعة ما يستخدم من بحوث علمية وتطبيقية والعمل على تشجيع البحوث العلمية.

(ى) المشاركة فى رسم سياسة توفير أجهزة ووسائل العلاج الطبيعى ومستلزماتها وتشجيع الصناعة الوطنية فى هذا المجال.

(ك) رعاية مصالح الأعضاء المشروعة وتهيئة فرص العمل لهم ورعايتهم وأسرهم صحيا واجتماعيا وثقافيا والعمل على تهيئة الظروف المادية والمعنوية التى تصون كرامتهم وترفع مستواهم والتى تنمى فيهم روح الانتماء للوطن.

(ل) تنظيم العلاقة بين أخصائى العلاج الطبيعى، وتنمية روح التعاون بينهم وبين المجتمع والفصل فيما قد ينشأ بينهم وبين المواطنين من خلافات وذلك بوضع وتطوير لائحة آداب وتقاليد المهنة بما يصون كرامة المهنة والاخصائيين، ويتمشى مع قيم المجتمع المصرى، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والذى يتضمن فى بابه الثانى التنظيم العام للنقابة، وفى بابه الثالث النظام المالى للنقابة، وفى بابه الرابع واجبات الأعضاء، وتنظيم وتقدير الأتعاب، والنظام التأديبى وفى بابه الخامس وتحت عنوان أحكام عامة وانتقالية الذى يحتوى على أن تقوم نقابة العلاج الطبيعى مقام رابطة أخصائى العلاج الطبيعى المصرية فيما يتعلق بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.

تؤول لنقابة العلاج الطبيعى بموجب أحكام هذا القانون كافة الاختصاصات الواردة بأحكام المواد 5، 11، 12، 13، 14، 15، من القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى وذلك دون الاخلال بحق التمثيل لجهات الاختصاص المنصوص عليها بالقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وذلك فيما يتعلق بأحكام المادة الخامسة والتى تتناول اصدار تراخيص عيادات العلاج الطبيعى.

وتتناول أحكام المواد 11، 12، 13، 14، 15، النظام التأديبى والذى أفرد له الفصل الثالث من الباب الرابع بهذا القانون.

 

مقدمة الاقتراح

ثريا عبد الحميد لبنه

عضو مجلس الشعب

0 تعليقات