قانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن المهندسين المصريين خريجى الجامعات والمعاهد المصرية

 

قانون رقم 54 لسنة 1976

فى شأن المهندسين المصريين خريجى الجامعات والمعاهد

المصرية


 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

لأجهزة الحكومة وشركات القطاع العام أن تستوفى احتياجاتها من المهندسين المصريين خريجى الجامعات المصرية فور تخرجهم طبقا لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة أو طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال.

 

(المادة الثانية)

 

يتم توزيع من يرغب من باقى المهندسين المصريين خريجى الجامعات المصرية بمعرفة وزارة القوى العاملة والتدريب المهنى.

 

(المادة الثالثة)

 

يحظر على المهندسين المشار إليهم فى المادة الأولى الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ استلامهم العمل ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 70 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة 64 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وذلك فيما عدا الاستقالة سواء أكانت صريحة أو ضمنية فتعتبر كأن لم تكن.

ومع ذلك يجوز للوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك قبول الاستقالة إذا وجد من الأسباب ما يبرر ذلك.

ويسرى الحكم المتقدم على المهندسين المعينين والمكلفين بأجهزة الحكومة والقطاع العام وقت العمل بأحكام هذا القانون.

 

(المادة الرابعة)

 

يحظر تعيين أو تشغيل أو إلحاق أى مهندس من الخاضعين لأحكام المادتين 1، 3 بالعمل فى أجهزة الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص أو أى جهة أخرى ولو كان ذلك بصفة عارضة أو على سبيل الاستشارة سواء بأجر أو بغير أجر ما لم يقدم ما يثبت عدم سبق تعيينه بأجهزة الحكومة أو بالقطاع العام أو قبول استقالته منها.

 

(المادة الخامسة)

 

يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون.

كما يجوز للقاضى أن يحكم بمحو إسم المهندس من سجلات نقابة المهن الهندسية لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

ويترتب على قبول المهندس استلام العمل بالجهة المعين بها أو عودته لاستلام عمله بها، وقف تنفيذ الحكم وإعادة قيده بسجلات النقابة.

 

(المادة السادسة)

 

يلغى القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجى الجامعات المصرية.

 

(المادة السابعة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 13 جمادى الآخرة سنة 1396 (12 يونيه سنة 1976)


تقرير لجنة القوى العاملة

عن مشروع القانون رقم 54 لسنة 1976

 

أحال المجلس بجلسته المنعقدة فى 3 من مايو سنة 1976 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقرير عنه.

وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم السبت 15 مايو سنة 1976 حضره السادة: البرت برسوم سلامة وزير الدولة لشئون مجلس الشعب على أحمد فرج نائب رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، محمد عز الدين الخضرى مدير عام التشريعات الوظيفية والفتاوى بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، محمد أحمد عبده وكيل أول وزارة المالية، المستشار يوسف شلبى مستشار المالية. مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن استعرضت اللجنة هذا المشروع بقانون ومذكرته الايضاحية واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

صدر القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجى الجامعات المصرية ويهدف إلى تكليف المهندسين لمدة عامين قابلة للتجديد بعد أن لوحظ أن عددا كبيرا منهم قد تخلوا عن وظائفهم الحكومية مؤثرين العمل بالمشروعات الخاصة والأعمال الحرة وقد عدل هذا القانون رقم 74 لسنة 1964 ونص على استمرار تكليفهم أيضا لمدة عامين قابلة للامتداد مددا أخرى مماثلة مع منع قبول استقالاتهم حتى الدرجة الثالثة، وقد استغلت بعض الأجهزة الحكومية هذا الوضع فجددت تكليف المهندسين بصفة دائمة وكان من الطبيعى أن فى ذلك إضرارا لهم وتقييدا لحريتهم فى العمل.

ولهذه الأسباب تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذى يحظر على المهندسين العاملين فى أجهزة الدولة المختلفة الذين لم يمض على بدء خدمتهم فى الحكومة والقطاع العام ثمانى سنوات كاملة الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 والقانون 61 لسنة 1971 وبهذا يكون المشروع بقانون المعروض قد أجاز للمهندسين بعد مضى ثمانى سنوات العمل فى أى جهة يرغبونها دون استمرار تجديد أمر تكليفهم مع إجازة قبول الاستقالة بقرار من الوزير المختص أو من تنيبه إذا وجد من الأسباب ما يبرر ذلك. كما تضمن المشروع بقانون المعروض الجزاء على مخالفة الأحكام الواردة به. إلا أن اللجنة رأت عند مناقشة مشروع القانون تعديل بعض مواده لتتمشى مع الصالح العام ولتحقيق أكبر قدر من الحرية للمهندسين فقد استحدثت نصا من مقتضاه أن يتم توزيع من يرغب من باقى المهندسين المصريين خريجى الجامعات المصرية بمعرفة وزارة القوى العاملة والتدريب كما عدلت المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من ثمانى سنوات إلى ست سنوات كما استحدثت نصا بإلغاء القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجى الجامعات أو المعاهد المصرية.

واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

 

رئيس اللجنة

محمد فتحى فوده


مذكرة إيضاحية

لمشروع القانون رقم 54 لسنة 1976

 

صدر القانون 296 لسنة 1956 فى شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين وعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1964 ومضمون هذين القانونين هو تكليف المهندسين لمدة عامين قابلة للتجديد ومنع المهندسين حتى الدرجة الثالثة من الاستقالة.

وقد استغلت بعض الوزارات هذا القانون فقيدت حرية المهندسين العاملين بها وجددت أوامر تكليفهم بصفة أبدية ومنعتهم من العمل فى مجال تخصصهم مما كان له أسوأ الأثر على الانتاج بعزوف البعض عن العمل الجاد.

ومنذ صدور هذا القانون وقد دأب المهندسون على الشكوى من تقيده لحرياتهم فى وقت كفلت الدولة فيه الحريات لجميع فئات الشعب.

كل ذلك يستلزم إصدار تشريع جديد يكفل بعض الحرية للمهندسين دون الإضرار بالصالح العام.

لذلك أعد مشروع القانون المرفق والذى تنص المادة الأولى منه على أن تستوفى أجهزة الحكومة والقطاع العام احتياجاتها من المهندسين المصريين الذين تدعو حاجة العمل بها إلى إلحاقهم بوظائفها وذلك فور تخرجهم بما يعنى عدم خضوعهم لأحكام قانون الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية رقم 76 لسنة 1973 وتعديلاته.

كما تنص المادة الثانية على حظر الامتناع عن العمل قبل ثمانى سنوات مع إجازة قبول الاستقالة بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه إذا وجد من الأسباب ما يبرر ذلك.

وقد نصت المادتان الثالثة والرابعة على جزاء مخالفة تلك الأحكام.

كما نصت المادة الخامسة على رفع التكليف عن المهندسين السابق تكليفهم وفقا للقانون رقم 296 لسنة 1956 بمضى ثمانى سنوات على بدء التكليف، ما لم يوافق المهندس المكلف على التعيين خلال هذه المدة، ومع ذلك أجاز النص للوزير المختص أن يرفع التكليف عن المهندس قبل انتهاء هذه المدة إذا وجد أن هناك من الأسباب ما يبرر ذلك.

ونتشرف بعرض المشروع رجاء التفضل - فى حالة الموافقة - باعتماده تمهيدا لإحالتة إلى مجلس الشعب.

 

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

والمتابعة والرقابة والتنمية الادارية

دكتور أحمد فؤاد شريف

0 تعليقات