قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 94 لسنة 2015
بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم
10 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن الطيران المدنى؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة
2002؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون
رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن
تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى
المخصص لهم و بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن
تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 1998 بشأن الموافقة
على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 294 لسنة 2003 بشأن الموافقة
على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 426 لسنة 2004 بشأن الموافقة
على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والموقعة فى نيويورك بتاريخ 10/ 1/
2000؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 94 لسنة 2005 بشأن الموافقة
على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل والموقعة فى نيويورك
بتاريخ 12/ 1/ 1998؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2014 بشأن الموافقة
على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/ 12/ 2010؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 276 لسنة 2014 بشأن الموافقة
على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية
المعلومات، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/ 12/ 2010
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
المادة
الأولى
يُعمل بأحكام قانون مكافحة الإرهاب
المرافق، وتسرى على ما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القانون أحكام قانونى العقوبات
والإجراءات الجنائية.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة
الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 شوال سنة 1436هـ
الموافق
15 أغسطس سنة 2015م .
عبد الفتاح
السيسى |
قانون
مكافحة الإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد
بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: مادة
2 يقصد بالعمل الإرهابى كل استخدام للقوة أو العنف
أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو
تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب
بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر،
أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدات
الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد
الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو
احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو
الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو
المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو
المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل
أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو
القوانين أو اللوائح. مادة
3 يُقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقى أو حيازة أو
إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو
بيانات أو معلومات أو مواد غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت
بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها فى
ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن
لإرهابى أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها. مادة
4 مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون،
على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك فى الأحوال الآتية: مادة
5 يُعاقب على الشروع فى ارتكاب أية جريمة إرهابية،
بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة. مادة
6 يُعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة
إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض
موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى،
وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر. مادة
7 يُعاقب باعتباره شريكًا كل من سهل لإرهابى أو
لجماعة إرهابية بأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية، أو
الإعداد لارتكابها، أو وفر، مع علمه بذلك، لمرتكبها سكنًا أو مأوى أو مكانًا
للاختفاء، أو لاستخدامه فى الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات. مادة
8 لا يُسأل جنائيًا القائمون على تنفيذ أحكام هذا
القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك
أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامه لهذا الحق ضروريًا
وبالقدر الكافى لدفع الخطر. مادة
9 تسرى أحكام المواد 28 و29 و38 و98 "هـ" من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص
عليها فى هذا القانون. مادة
10 استثناءً من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات
لا يجوز النزول بالعقوبة المقضى بها فى إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12/ 1، 15/ 1، 16/ 1 و2، 17/ 1 و2، 18/ 1، 30 من هذا القانون إلا لدرجة واحدة. مادة
11 مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015
فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يتبع فى شأن الجماعة
الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه. الفصل الثانى يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو
أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. مادة
13 يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم
تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل
لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى. مادة
14 يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى
دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون
مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو
أى من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل
مصر، أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها
الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج، أو ضد أى من
العاملين فى أى من الجهات السابقة، أو ضد أىٍ من المتمتعين بحماية دولية. مادة
15 يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا
تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب
جريمة إرهابية فى الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال
الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو
الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب
قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل, أو غيرها من الوسائل، أيًا كان شكلها
لاستخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شئ مما ذكر. مادة
16 يُعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا
تقل مدته عن عشرة سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد
أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو
الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات
الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو
الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو
المستشفيات أو أى من المبانى أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. مادة
17 يُعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا
تقل مدته عن عشر سنين، كل من دخل عنوةً أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات
الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو
المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها فى مصر أو فى الخارج، وذلك بغرض ارتكاب
جريمة إرهابية. مادة
18 يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا
تقل مدته عن عشر سنين، كُل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو
بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابى قلب نظام الحكم أو تغيير دُستور الدولة أو
نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة. مادة
19 يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل
من ارتكب عملاً إرهابيًا من الأعمال المنصوص عليها فى المادة 2 من
هذا القانون، فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون
العقوبة السجن المؤبد، أما إذا نتج عن العمل الإرهابى وفاة شخص تكون العقوبة
الإعدام. مادة
20 يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن
عشر سنين، كل من: مادة
21 يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل
مصرى تعاون أو التحق، بغير إذن كتابى من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة
أجنبية، أو بأى من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات التى
يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى أو تعليم الفنون الحربية
أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها فى ارتكاب
جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر. مادة
22 يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل
من قبض على شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأى قيد، إذا كان الغرض
من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه
أو الحصول على مزية أو منفعة من أى نوع. مادة
23 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُعاقب بالسجن
المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنين، كل من صنع أو صمم سلاحًا من الأسلحة التقليدية
أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها، وذلك لاستعمالها أو إعدادها
للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية. مادة
24 يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل
من استولى بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل
الجوى أو البرى أو البحرى أو النهرى، أو المنصات الثابتة التى يتم تثبيتُها بشكل
دائم فى قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال المواد، أو لأية أغراضٍ اقتصادية
أخرى، وذلك تحقيقًا لغرض إرهابى. مادة
25 يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل
من أتلف عمدًا أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو برجًا أو خطًا من
خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعى أو المبانى أو المنشآت اللازمة لأى
منها، أو استولى بالقوة على أى من تلك المنشآت. مادة
26 كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المشار إليها فى
الفقرة الأولى من المادة 25 من هذا القانون، على شبكة أو خط من خطوط
المياه أو المنشآت اللازمة لأى منها، أو استولى بالقوة على أى من تلك المنشآت،
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين. مادة
27 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى
هذا القانون أو فى أى قانون آخر، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين،
كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، أو قاومه
بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق
أحكام هذا القانون. |
مادة 28 يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج
أو أعدَّ للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء
بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى. مادة 29 يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل
من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو
غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو
لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أية
جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو
المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات
الإرهابية فى الداخل والخارج. مادة 30 يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته
عن سبع سنين كل من اشترك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية. مادة 31 يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس
سنين، كل من جمع دون سند من القانون، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو
تطبيق أحكامه، وذلك بغرض استخدامها فى تهديده أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به أو
بمصالحه أو مصالح جهة عمله، أو التعدى عليه أو على أى من أصوله أو فروعه بأية
صورة من صور الإيذاء. مادة 32 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى
قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يُعاقب بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن خمس
سنين، كل من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيّا بزى رسمى
مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة، أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو
علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية
القضائية أو الإدارية، وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية. مادة 33 يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة
لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،
كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالإعداد أو التحضير لها، أو توافرت لديه
معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها، وكان بمكنته الإبلاغ، ولم يُبلغ
السلطات المختصة. مادة 34 يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأى
عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله
هذا الإعداد أو التحضير. مادة 35 يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا
تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو
ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن
العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة
الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة. مادة 36 يحظر تصوير أو تسجيل أوب ث أو غرض أية وقائع من
جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختص، ويُعاقب
بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر. مادة 37 للمحكمة فى أية جريمة إرهابية، فضلاً
عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضى، بتدبير أو أكثر، من التدابير الآتية: مادة 38 يُعفى من العقوبات المقررة لجرائم المشار إليها
فى هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء فى تنفيذ
الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة
وقبل البدء فى التحقيق، وذلك إذا مكن الجانى السلطات من القبض على مرتكبى
الجريمة الآخرين، أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة. مادة 39 مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، تقضى
المحكمة فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة
للجريمة، بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات، وغيرها مما
استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها
وأمكنتها فى الداخل والخارج، فضلاً عن إغلاق أى مكان تم فيه تصنيع أو تصميم
الأسلحة بمختلف أنواعها، المستخدمة فى ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها مما
يكون قد استعمل أو أعد لاستعمال من قبل الإرهابى أو الجماعة الإرهابية. الباب
الثانى لمأمور الضبط القضائى، لدى قيام خطر من أخطار
جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر، الحق فى جمع الاستدلالات عنها
والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة. مادة 41 يبلغ مأمور الضبط القضائى كل من يتحفظ عليه وفقًا
للمادة 40 من هذا القانون بأسباب ذلك، ويكون له حق
الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام، وذلك دون الإخلال
بمصلحة الاستدلال. مادة 42 على مأمور الضبط القضائى خلال مدة التحفظ المنصوص
عليها فى المادة 40 من هذا القانون، وقبل انقضائها، تحرر محضر
بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو
سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال ثمان وأربعين ساعة من عرضه عليها، وأمر
بحبسه احتياطيًا أو بالإفراج عنه. مادة 43 تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة،
بحسب الأحوال، أثناء التحقيق فى جريمة إرهابية، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة
لها قانونًا، السلطات المقررة لقاضى التحقيق، وتلك المقررة لمحكمة الجنح
المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، وذلك وفقًا لذات الاختصاصات والقيود والمدد
المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. مادة 44 للمتهم ولغيره من ذوى الشأن أن يستأنف بدون رسوم
الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة. مادة 45 فى الأحوال التى يجوز فيها التحفظ على مرتكب
جريمة إرهابية أو حبسه احتياطيًا, ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة, لمأمور
الضبط القضائى أن يستصدر إذنًا مسببًا من النيابة العامة أو سلطة التحقيق
المختصة, بحسب الأحوال، بتفتيش مسكن المحتفظ عليه أو المحبوس احتياطيًا، وضبط
الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التى يجرى التفتيش بشأنها. مادة 46 للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب
الأحوال، فى جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا،
بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التى ترد على وسائل الاتصال السلكية
واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجرى فى الأماكن
الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون
فيها، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود
والبرقيات بجميع أنواعها. مادة 47 تسرى أحكام المواد 208 مكررًا أ
و208 مكررًا ب و208 مكررًا
ج و 208 مكررًا د من
قانون الإجراءات الجنائية فى الأحوال التى يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق
دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أى جريمة إرهابية. مادة 48 للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العاملين
على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن يأمر بالاطلاع على الحصول
على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن
أو المعاملات المتعلقة بها، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى أعمال الاستدلال أو
التحقيق على ارتكاب المتهم أو اشتراكه فى أية جريمة إرهابية قامت الدلائل
الكافية على وقوعها. مادة 49 للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب
الأحوال، فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد
12، 15، 19، 22 من هذا القانون،
أن تصدر أمرًا مؤقتًا بغلق المقار، والأماكن، والمساكن، ومحال الإيواء على أنى
صدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها فى
حكم الأشياء المحجوز عليها إداريًا بمجرد ضبطها حتى يفصل فى الدعوى نهائيًا،
وتسلم بعد جردها وإثباتها فى محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على
المقر أو المكان أو المحل أو المسكن المغلق، فإذا لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة
على الأختام وبالطريقة ذاتها، ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط أمر الغلق. مادة 50 تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات،
يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، لنظر الجنايات من الجرائم
الإرهابية، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات. مادة 51 تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة،
بحسب الأحوال، أو المحكمة التى تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية، بنظر
الجرائم المرتبطة بها. مادة 52 لا تنقضى الدعوى الجنائية فى الجرائم الإرهابية،
ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضى المدة. مادة 53 لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم
الإرهابية أو ترتيب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة
للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلال بعض المناطق أو عزلها أو
حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز
ستة أشهر. مادة 54 تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع
شركات التأمين، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى
فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب، حال
تصديها لتلك الجرائم، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى، على
أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر
خصمًا من مبلغ التأمين. |
0 تعليقات