القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ الجافة التخصصية*. (تم تعديل مسمى القانون في شأن الموانئ التخصصية, ليصبح في شأن الموانئ الجافة والتخصصية بمقتضى المادة 1 من قانون رقم 10 لسنة 2017)


القانون رقم 1 لسنة 1996الجريدة الرسمية - العدد 5 - في أول فبراير سنة 1996بشأن الموانئ الجافة التخصصية*. (تم تعديل مسمى القانون في شأن الموانئ التخصصية, ليصبح في شأن الموانئ الجافة والتخصصية بمقتضى المادة 1 من قانون رقم 10 لسنة 2017)


ديباجـة القانون



رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


تسري أحكام هذا القانون على الموانئ الجافة والموانئ ذات الطبيعة التخصصية كموانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ الواقعة على السواحل المصرية.
ويصدر بتحديد هذه الموانئ, والشروط والإجراءات اللازمة لإنشائها, قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل, وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية, ووزارة الدفاع فيما يتعلق بالشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
* معدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2017



مادة رقم 2


على من يرغب في إنشاء ميناء جاف أو تخصصي أن يتقدم بطلب بذلك إلى وزارة النقل, ويرفق بطلبه خطة إنشاء الميناء.
وتقوم الوزارة من خلال الهيئات والجهات صاحبة الاختصاص بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدى صلاحية إنشاء الميناء المطلوب من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته.
ويصدر بإنشاء الميناء الجاف والتخصصي قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير النقل.
وتخطر وزارة النقل الطالب بالقرار الصادر بإنشاء الميناء الجاف أو التخصصي, وتتولى الوزارة الإشراف الفني على تنفيذه خلال فترة التنفيذ من خلال الهيئات والجهات صاحبة الاختصاص.
* معدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2017


مادة رقم 3


تعتبر المواني التخصصية القائمة حاليا والتي تنشأ مستقبلا على السواحل المصرية مواني خاضعة لإشراف وزارة النقل والمواصلات, وذلك لضمان استمرار صلاحيتها للعمل من ناحيتي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.
ولوزارة النقل والمواصلات أن ترخص للجهات المعنية في إدارة المواني التخصصية وتشغيلها وصيانتها للغرض الذي خصصت من أجله.

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *



مادة رقم 4


مع مراعاة أحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم المواني والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 يكون للوزير المختص الذي تتبعه الجهة القائمة بتشغيل الميناء أن يصدر قراراً بفئات التعريفة التي تخضع لها الوحدات البحرية التي تستخدم الميناء ومنشآته وتسهيلاته, ويبين القرار إجراءات تحصيل هذه التعريفة وحالات الإعفاء منها.


مادة رقم 4 مكرر


مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والأنظمة الخاصة بأمن الموانئ والسفن, يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم, سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين في الداخل أو الخارج لإنشاء موانئ عامة أو جافة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة في الموانئ القائمة وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها مع تحقيق مطالب وزارة الدفاع وما تتطلبه شئون الدفاع عن الدولة, وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة, والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز, وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات الآتية:
(أ) أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية.
(ب) ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة عشر عاما, ويجوز زيادة تلك المدة بقانون بما لا يجاوز ثلاثين عاما.
(جـ) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.
(د) أن يراعي الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف وجعله صالحا للاستخدام طوال مدة الالتزام.
(هـ) الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ وبتنظيم الأنشطة التي تعمل بها.
(و) ألا ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء.
(ز) أن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
ويصدر بمنح الالتزام, وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها في حدود القواعد والإجراءات السابقة, قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
* معدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2017




مادة رقم 5


يصدر وزير النقل والمواصلات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


مادة رقم 6


لا تخل أحكام هذا القانون بالقواعد والأحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية أو القوانين الصادرة في هذا الشأن.


مادة رقم 7


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.


مذكرة إيضاحية


المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 1 لسنــة 1996

في شأن المواني التخصصية

نظراً لما أسفر عنه واقع العمل حالياً بالنسبة لإنشاء وإدارة واستغلال المواني التخصصية وقيام بعض الجهات غير التابعة لوزارة النقل البحري بإصدار قرارات تنظيمية لهذه المواني.

ولما كانت وزارة النقل البحري وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 985 لسنة 1972 بتنظيم وزارة النقل البحري تختص طبقاً للمادة الرابعة بالآتي:

(‌أ) رسم السياسة العامة والخاصة بإنشاء المواني والمنائر وتطويرها وحماية الشواطئ بما يكفل رفع كفاءتها لمواجهة المتطلبات المتزايدة في حجم التجارة الدولية.

(‌ب) العمل على توفير جميع وسائل المساعدات الملاحية في المياه الإقليمية لتأمين سلامة الملاحة بها.

(‌جـ) إقرار السياسة التي تقترحها الأجهزة التابعة للوزارة بشأن الإصلاحات والعمرات اللازمة لوحدات النقل البحري وأساطيل الصيد.

(‌د) وضع الخطط التي تتضمن سلامة وحدات النقل البحري وكافة المنشآت الثابتة والمنقولة وكذلك الأجهزة والمعدات التي ترتبط بنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الدولة.

ولضمان إنشاء تلك المواني على الأسس العلمية التي تتطلبها قواعد التشغيل بحرياً ولتأمين سلامة الملاحة وتوفير المساعدات الملاحية والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث وتكامل خدمات المواني، وكذا لضمان تطوير وصيانة هذه المواني التخصصية وتدعيم مرافقها بما يكفل لها الاستمرارية، فقد رئي إعداد قانون في شأن إنشاء المواني التخصصية.

وقد أعد مشروع القانون المرافق متضمناً في ديباجة الإحالة إلى القوانين ذات الصلة والمتعلقة بجنسية السفينة والرقابة عليها لتقرير مدى صلاحيتها للعمل والرسوم التي تخضع لها بالإضافة إلى تلك التي يقررها مشروع القانون.

كما عني المشروع بالإحالة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 985 لسنة 1972 بتنظيم وزارة النقل البحري وتحديد اختصاصاتها تأكيداً للاختصاصات المشار إليها بعاليه.

وقد عددت المادة الأولى من المشروع أنواع المواني التخصصية بحسب أنشطتها، كما أوضحت المادة الثانية سبل إنشاء الميناء التخصصي وما يتعين على الجهة الطالبة إتباعه من إجراءات والدور الذي تقوم به وزارة النقل البحري بناء على طلب وتمويل الجهة الطالبة.

كما أوضحت المادة الثالثة تبعية المواني التخصصية المنشأة حالياً والمواني التي تنشأ مستقبلاً باعتبار أن النصوص السابق توضيحها من القرار الجمهوري رقم 985 سالف الذكر تقرر أن رسم السياسة العامة بإنشاء المواني وتطويرها والعمل على توفير وسائل المساعدات الملاحية في المياه الإقليمية لتأمين سلامة الملاحة هو اختصاص وزارة النقل البحري مما لا يسوغ معه تفتيت تبعية المواني المختلفة بين الجهات المعنية التي تباشر نشاطها فيه، ومع تخويل وزارة النقل البحري صلاحية الترخيص للجهة الطالبة لتشغيل وإدارة الميناء للغرض الذي خصص من أجله.

وخولت المادة الرابعة من المشروع الوزير المختص الذي يتبعه الميناء التخصصي صلاحية تحديد تعريفة الخدمات التي تؤدى داخل الميناء نظير الانتفاع بالتسهيلات والخدمات الأخرى ولا يتعارض ذلك مع الرسوم المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1982 - كما خولته كذلك سلطة الإعفاء من تلك التعريفة.

ويتشرف وزير النقل والمواصلات والطيران المدني بعرض مشروع القانون مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بإصداره.

وزير النقل والمواصلات والطيران المدني

مهندس/ سليمان متولي سليمان

0 تعليقات