القانون رقم 105 لسنة 1992 الجريدة الرسمية - العدد 31 "تابع" - في 30 يوليو سنة 1992 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (23) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، النص الآتي:
"تقوم وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة، وذلك طبقا للقواعد المطبقة في هذه الجهات".
مادة رقم 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات