القانون رقم 112 لسنة 1983 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية


القانون رقم 112 لسنة 1983 الجريدة الرسمية - العدد 32 - في 11 أغسطس سنة 1983 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية.


ديباجة القانون



رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


يستبدل الجدول الملحق بهذا القانون بالجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1982.




مادة رقم 2


يضاف إلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1982 ثلاث مواد جديدة بأرقام 18 مكرر، 18 مكرر (1)، 18 مكرر (2) نصها الأتي:

مادة 18 مكرر ـ يوضع من ينقل من ضباط القوات المسلحة أو هيئة الشرطة إلى هيئة الرقابة الإدارية في الفئة المعادلة لرتبته التي يشغلها وقت النقل محددة على الأساس الأتي:

فئات هيئة الرقابة الإدارية رتب القوات المسلحة وهيئة الشرطة

العالية لواء

أ عميد

ب عقيد

ج مقدم

د رائد

هـ ممتاز نقيب

هـ ملازم أول وملازم

ويسري هذا التعادل عند نقل ضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة إلى فئات الرقابة الإدارية وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين المنظمة للجهتين المشار إليهما عند النقل إلى جهات أخرى.

مادة 18 مكررا (1) ـ ترتب الأقدمية فيما بين المنقولين إلى هيئة الرقابة الإدارية من تاريخ الحصول على الرتبة أو الدرجة التي كان يشغلها كل منهم عند النقل وذلك بأقدمية في فئة الرقابة تعادل أقدميته في الرتبة أو الدرجة المنقول منها.

مادة 18 مكررا (2) ـ في جميع الأحوال يحتفظ المنقول إلى هيئة الرقابة الإدارية براتبه وبدلاته الأصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز في السنتين الأخيرتين من قبل وذلك بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التي يتم النقل إليها.




مادة رقم 3


يصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإعادة تسكين أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وترتيب أقدمياتهم على النحو المشار إليه في هذا القانون ويعتبر هذا الترتيب نهائيا.




مادة رقم 4


يجوز لرئيس مجلس الوزراء خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون التعيين في الوظائف العليا ووظائف الفئة (ب) من المستوى الأول بهيئة الرقابة الإدارية دون التقيد بشرط سبق الندب إلى الرقابة الإدارية الوارد بالمادة 17 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1982.




مادة رقم 5


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.



صدر برئاسة الجمهورية في 22 شوال سنة 1403 ( اول أغسطس سنة 1983 )

0 تعليقات