القانون رقم 112 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1982 بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية


القانون رقم 112 لسنة 2008 الجريدة الرسمية - العدد 13 مكرر - في 31 مارس سنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1982 بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية.


ديباجـة القانون



رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


يستبدل بالبند (ز) من المادة (3) من القانون رقم 14 لسنة 1982 بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية، النص الآتي:
مادة 3- وسائل المجمع لتحقيق أغراضه هي:
"(ز) تلتزم دور التعليم والجهات المشرفة على الخدمات الثقافية والوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة لإشراف الجهات المشار إليها بتنفيذ ما يصدره المجمع من قرارات لخدمة سلامة اللغة العربية، وتيسير تعميمها وانتشارها، وتطوير وسائل تعليمها وتعلمها، وضبط نطقها الصحيح، وتوحيد ما فيها من مصطلحات، وإحلالها محل التسميات الأجنبية الشائعة في المجتمع، على أن يصدر بها قرار من الوزير المختص ينشر في الوقائع المصرية، ويقوم المجمع من خلال لجانه النوعية المختصة بتحقيق هذا الدور، وتذليل أية صعوبات تواجهه، ومتابعة تنفيذه وتقييم مستوى الأداء فيه.
ويعتبر هذا الالتزام أحد الواجبات العامة الملقاة على العاملين كل في حدود اختصاصاتهم، ويترتب على مخالفة هذا الالتزام انعقاد المسئولية التأديبية للمخالف.
وينشأ مكتب بمجمع اللغة العربية لتلقي الشكاوى بشأن المخالفات التي ترد على هذا الالتزام، وتحقيقها، ويقوم المجمع بإعلان تقرير سنوي عن حالة اللغة العربية، وما تتعرض له قراراته من مخالفات".

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *



مادة رقم 2


مواد

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.

0 تعليقات