القانون رقم 14 لسنة 1982 الجريدة الرسمية - العدد 11 - في 18 مارس سنة 1982 بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية.
ديباجة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
مواد الإصدار
يعمل في شأن إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية بأحكام القانون المرافق، ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1144 لسنة 1960 في شأن مجمع اللغة العربية، كما يلغى أي نص آخر يخالف أحكام القانون المرافق.
مادة رقم 1
مجمع اللغة العربية هيئة علمية مستقلة، ذات شخصية اعتبارية لها استقلال مالي وإداري وتتبع وزير التعليم، ومقرها مدينة
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
مادة رقم 2
أغراض المجمع هي:
(أ) المحافظة على سلامة اللغة العربية، وجعلها وافية بمطالب العلوم والآداب والفنون، وملائمة لحاجات الحياة المتطورة.
(ب) النظر في أصول اللغة العربية وأساليبها، لاختيار ما يوسع أقيستها وضوابطها ويبسط تعليم نحوها وصرفها، وييسر طريقة إملائها وكتابتها.
(جـ) دراسة المصطلحات العلمية والأدبية والفنية والحضارية وكذلك دراسة الأعلام الأجنبية، والعمل على توحيدها بين المتكلمين بالعربية.
(د) بحث كل ما له شأن في تطوير اللغة العربية والعمل على نشرها.
(هـ) بحث ما يرد للجمع من موضوعات تتصل بأغراضه السابقة.
مادة رقم 3
وسائل المجمع لتحقيق أغراضه هي:
(أ) وضع معجمات لغوية محررة على النمط الحديث في العرض والترتيب، ومعجمات علمية اصطلاحية خاصة أو عامة ذات تعريفات محددة.
(ب) بيان ما يجوز استعماله لغويا، وما يجب تجنبه من الألفاظ والتراكيب في التعبير.
(جـ) الإسهام في إحياء التراث العربي في اللغة والآداب والفنون، وسائر فروع المعرفة المأثورة.
(د) دراسة اللهجات العربية قديمها وحديثها دراسة علمية لخدمة الفصحى والبحث العلمي.
(هـ) دراسة قضايا الأدب ونقده، وتشجيع الإنتاج الأدبي، بالتنويه به أو بعقد ندوات ومسابقات فيه ذوات جوائز أو بأية وسيلة أخرى.
(و) إصدار مجلات أو نشرات أو كتب تحوي قرارات المجمع وأعماله وبحوث أعضائه وغيرهم، مما يتصل بأغراض المجمع.
(ز) تلتزم دور التعليم والجهات المشرفة على الخدمات الثقافية والوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة لإشراف الجهات المشار إليها بتنفيذ ما يصدره المجمع من قرارات لخدمة سلامة اللغة العربية، وتيسير تعميمها وانتشارها، وتطوير وسائل تعليمها وتعلمها، وضبط نطقها الصحيح، وتوحيد ما فيها من مصطلحات، وإحلالها محل التسميات الأجنبية الشائعة في المجتمع، على أن يصدر بها قرار من الوزير المختص ينشر في الوقائع المصرية، ويقوم المجمع من خلال لجانه النوعية المختصة بتحقيق هذا الدور، وتذليل أية صعوبات تواجهه، ومتابعة تنفيذه وتقييم مستوى الأداء فيه.
ويعتبر هذا الالتزام أحد الواجبات العامة الملقاة على العاملين كل في حدود اختصاصاتهم، ويترتب على مخالفة هذا الالتزام انعقاد المسئولية التأديبية للمخالف.
وينشأ مكتب بمجمع اللغة العربية لتلقي الشكاوى بشأن المخالفات التي ترد على هذا الالتزام، وتحقيقها، ويقوم المجمع بإعلان تقرير سنوي عن حالة اللغة العربية، وما تتعرض له قراراته من مخالفات.
(ح) الدعوة إلى عقد المؤتمرات والندوات التي تتصل بأغراض المجمع والاشتراك فيما يدعي إليه المجمع من مؤتمرات وندوات تتصل بأغراضه.
(ط) توثيق الصلات بالمجامع والهيئات اللغوية والعلمية في مصر وفي خارجها.
مادة رقم 4
يكون لمجمع اللغة العربية مجلس ومؤتمر ومكتب.
مادة رقم 5
يتألف مجلس المجمع من أربعين عضوا على الأكثر من المصريين، ويتألف مؤتمره من أعضاء المجلس، وعدد لا يجاوز العشرين من غير المصريين.
مادة رقم 6
يشترط في عضو المجمع أن تتوافر فيه صفة على الأقل من الصفات الآتية:
(أ) أن يكون على اطلاع واسع وعميق في علوم اللغة العربية وآدابها، وعلى أصالة في البحوث اللغوية والأدبية.
(ب) أن يكون ذا إنتاج لغوي أو علمي أو أدبي أو فني معروف.
(جـ) أن يكون متخصصا أو مؤلفا في تاريخ الأمة العربية أو في آثارها أو في تراثها اللغوي أو العلمي أو الأدبي، أو الفني، متمكنا في علوم اللغة العربية.
(د) أن يكون متخصصا في أحد العلوم العصرية، متقنا لغة أو أكثر من اللغات الأجنبية القديمة أو الحديثة، مع دراية وافية باللغة العربية.
(هـ) أن يكون ذا اهتمام بارز بالمخطوطات العربية والتراث القديم.
مادة رقم 7
ينتخب أعضاء المجمع المصريون بطريق التصويت السري من بين المرشحين للعضوية ويتم الترشيح بتزكية اثنين من أعضاء المجلس، ولا تكون الجلسة التي يجرى فيها الانتخاب صحيحة إلا إذا حضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجلس ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ويصدر باعتماد الانتخاب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم.
مادة رقم 8
يرشح مكتب المجمع أعضاء المؤتمر غير المصريين، وينتخبهم المجلس بتصويت سري وبالأغلبية المطلقة، ولا تكون جلسة الانتخابات صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء على الأقل.
ويصدر باعتماد الانتخاب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم.
مادة رقم 9
يجوز منح لقب (عضو فخري المجمع) من غير تقيد بالجنسية، لمن يؤدي خدمات جليلة للغة العربية أو للثقافة أو للمجمع، كما يجوز منح هذا اللقب لأعضاء المجمع السابقين.
ويصدر بمنح اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم بعد موافقة مجلس المجمع.
مادة رقم 10
للمجمع رئيس ونائب رئيس وأمين عام يختارهم مجلس المجمع من بين المرشحين من أعضائه بالتصويت السري لمدة أربع سنوات في جلسة يحضرها الثلثان على الأقل، من الأعضاء، ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على الأغلبية المطلقة لهؤلاء الأعضاء.
ويصدر باعتماد انتخاب الرئيس قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم.
ويصدر باعتماد انتخاب نائب الرئيس والأمين العام قرار من وزير التعليم.
مادة رقم 11
يجتمع مجلس المجمع في مدد دورية كل سنة، وفقا لما هو مبين باللائحة الداخلية ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل.
وفي غير الأحوال التي تشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر قرارات مجلس المجمع بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة رقم 12
يختص مجلس المجمع بما يأتي:
(أ) النظر في كل مادة تتصل بأغراض المجمع أو وسائله.
(ب) تأليف لجان من أعضائه دائمة، أو وقتية، يعهد إليها في بحث أعماله وتضم من يرى من الخبراء بناء على اقتراح اللجان المختصة.
(جـ) النظر فيما تنتهي إليه اللجان الدائمة أو المؤقتة من أعمال أو قرارات.
(د) النظر فيما تعرضه الهيئات العلمية أو الأفراد في مصر أو في خارجها على المجمع مما يتصل بأغراضه.
(هـ) إقرار جدول أعمال المؤتمر، الذي يعده الأمين العام.
(و) ندب من يمثلون المجمع في المؤتمرات والندوات والهيئات العلمية.
(ز) انتخاب أعضاء المجلس، والرئيس ونائبه، والأمين العام، وأعضاء مكتب المجمع.
(ح) النظر في قبول ما يرد للمجمع من تبرعات عن طريق الوقف أو الوصية أو الهبة أو غيرها على ألا تتعارض مع أغراض المجمع، ولا يكون القبول نافذا إلا بعد موافقة وزير التعليم، وبالنسبة للتبرعات التي ترد من جهات أو هيئات أجنبية يصدر بقبولها قرار من رئيس الجمهورية..
مادة رقم 13
يختص رئيس المجمع بما يأتي:
(أ) الإشراف على أعمال المجمع العلمية والإدارية والمالية، وتمثيله أمام القضاء، والنيابة عنه لدى الغير، وله سلطة الوزير في الشئون المالية والإدارية.
(ب) دعوة المجلس والمؤتمر إلى الاجتماع، ورياسة جلساتهما، وتنفيذ ما يصدر عنه من قرارات.
مادة رقم 14
نائب الرئيس يعاون الرئيس في مهامه، ويقوم بما يعهد إليه من أعمال ويحل محله - عند غيابه - في جميع اختصاصاته.
مادة رقم 15
يختص الأمين العام بما يأتي:
(أ) معاونة الرئيس ونائبه في الأعمال العلمية والإدارية والمالية، والإشراف عليها إشرافا مباشرا، وبخاصة محاضر الجلسات والمراسلات، ومتابعة تنفيذ ما يصدره المجمع من قرارات.
(ب) إعداد جداول الأعمال لجلسات المجلس والمؤتمر والمكتب.
(جـ) إعداد بيان لأعمال اللجان يعرض على المجلس في جلسته الختامية، وبيان لأعمال مجلس المجمع فيما بين المؤتمرين، يعرض في جلسة افتتاح المؤتمر وبيان لأعمال المؤتمر وقراراته وتوصياته يعرض في جلسته الختامية.
(د) إعداد مشروع الموازنة المالية، وكذلك مشروع الحساب الختامي للمجمع.
مادة رقم 16
يعقد المؤتمر سنويا بدعوة من رئيس المجمع، بعد موافقة المجلس، لمدة أسبوعين متواليين، يجوز مدها بقرار من رئيس المجمع.
ولا يكون انعقاد المؤتمر صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائه، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة رقم 17
يجوز لرئيس المجمع، بعد أخذ رأي المكتب، أن يدعو إلى حضور المؤتمر من يرى دعوتهم من الأعضاء الفخريين والمراسلين وغيرهم، ويكون لهم المشاركة بالرأي في أعمال المؤتمر، دون التصويت.
مادة رقم 18
يختص المؤتمر بالنظر فيما تم من أعمال المجمع العلمية، وبما يعرض عليه من بحوث ومقترحات.
مادة رقم 19
يتألف مكتب المجمع من رئيس المجمع ونائب الرئيس والأمين العام وأربعة يختارهم المجلس من أعضائه بأغلبية الحاضرين، ويكون ذلك لمدة أربع سنوات.
مادة رقم 20
يختص مكتب المجمع بما يلي:
(أ) تصريف أعمال المجمع المالية والإدارية وتنفيذ قراراته ومتابعتها.
(ب) ضبط أعمال المجمع وصيانتها وتثميرها.
(جـ) النظر في مشروع الموازنة، وكذلك مشروع الحساب الختامي للمجمع.
(د) تحديد المكافآت لمن يعاونون المجمع في أعماله من الخبراء وغيرهم.
مادة رقم 21
يجوز لمجلس المجمع بالأغلبية المطلقة لأعضائه أن يختار أعضاء مراسلين مصريين أو غير مصريين، في الداخل أو الخارج، ممن يرى الاستعانة بهم في تحقيق أغراضه ويصدر باعتماد اختيارهم قرار من وزير التعليم.
مادة رقم 22
تسقط العضوية عن عضو المجمع في الحالتين الآتيتين:
1- إذا صدر ضد عضو المجمع حكم قضائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف.
2- إذا غاب العضو عن جلسات المجلس أو لجانه بغير عذر أو اعتذار دورة كاملة من دورات المجمع.
ويصدر قرار سقوط العضوية في الحالة الأولى من رئيس المجمع بمجرد التحقق من قيام السبب الموجب لسقوط العضوية ويصدر قرار سقوط العضوية في الحالة الثانية من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس المجمع بأغلبية ثلثي أعضائه.
مادة رقم 23
لعضو المجمع أن يستقيل وتقدم الاستقالة إلى رئيس المجمع، وتكون مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط. ولا تنتهي العضوية إلا بقرار من رئيس الجمهورية ويصدر بعد موافقة مجلس المجمع بأغلبية ثلثي أعضائه.
مادة رقم 24
تحدد مكافآت العضوية ومكافأة حضور الجلسات واللجان لأعضاء وخبراء المجمع بقرار من مجلس المجمع بناء على اقتراح مكتب المجمع.
ولا تسري القيود الواردة بالقوانين والقرارات الجمهورية المختلفة على المكافآت وبدل حضور الجلسات واللجان التي يتقاضاها أعضاء المجمع وخبراؤه.
مادة رقم 25
يكون بالمجمع عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين والعمال، وتكون لرئيس المجمع سلطة الوزير في شئونهم.
مادة رقم 26
تسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملين بالمجمع.
ويسري على الفنيين منهم الذين يعينون بعد صدور هذا القانون، القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين بالمؤسسات العلمية.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بترتيب وظائف هؤلاء الفنيين وتسمياتها وتعادلها مع الوظائف الواردة بجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ويطبق عليهم من حيث شروط شغل هذه الوظائف الشروط الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الواردة في القانون المذكور كما يطبق عليهم جدول المرتبات والبدلات الملحق به.
مادة رقم 27
يدير المجمع أمواله بنفسه، وتتبع في شأنها القواعد المتعلقة بأموال الدولة وإدارتها.
مادة رقم 28
للمجمع موازنة سنوية مستقلة، وله حساب ختامي سنوي، تتبع فيهما الأحكام المقررة لموازنة الدولة وحسابها الختامي.
مادة رقم 29
تتبع في حسابات المجمع القواعد والتعليمات التي تجرى عليها حسابات الحكومة وتخضع لتفتيش وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة رقم 30
تستمر العضوية الحالية لأعضاء مجلس المجمع ولأعضاء المؤتمر غير المصريين، كما تستمر للأعضاء المراسلين.
ويستمر مكتب المجمع بتشكيله القائم في مباشرة اختصاصاته، ويعاد تشكيله طبقا لهذا القانون عند العمل به.
مادة رقم 31
يبقى الرئيس ونائبه والأمين العام في مناصبهم حتى تمام مدة كل منهم وكذلك يبقى جميع العاملين الحاليين، من الفنيين والإداريين وغيرهم في وظائفهم.
مادة رقم 32
يضع مجلس المجمع لائحة المجمع الداخلية، وتصدر بقرار من وزير التعليم، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللائحة الداخلية المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.
0 تعليقات