قرار محافظ حلوان رقم 142 لسنة 2009 بشأن العمل باللائحة الداخلية لصندوق خدمات وتحسين مرور حلوان.



قرار محافظ حلوان رقم 142 لسنة 2009 الوقائع المصرية - العدد 193 - في 19 أغسطس سنة 2009 بشأن العمل باللائحة الداخلية لصندوق خدمات وتحسين مرور حلوان.


ديباجة





بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 2008 والمعدل بالقرار رقم 124 لسنة 2008 بتعديل الحدود الإدارية لبعض المحافظات وإنشاء محافظة حلوان؛
وعلى قرارنا رقم 31 لسنة 2008 بإنشاء صندوق تحسين خدمات المرور لمحافظة حلوان؛
وعلى قرار المجلس الشعبي المحلي رقم 36 لسنة 2008 بالموافقة على إنشاء صندوق تحسين خدمات المرور واللائحة الداخلية الخاصة بالصندوق؛
وعلى قرار المجلس الشعبي المحلي لمحافظة حلوان رقم 62 لسنة 2009 بالموافقة على موارد صندوق تحسين خدمات المرور لمحافظة حلوان؛
وعلى ما ارتأيناه محققًا للصالح العام؛




مادة رقم 1 إصدار





يعمل باللائحة الداخلية لصندوق خدمات وتحسين مرور حلوان المرافقة لهذا القرار.




مادة رقم 1





يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بمعرفة السيد المحافظ.




مادة رقم 2 إصدار





ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.




مادة رقم 2





يختص مجلس إدارة الصندوق بإدارة أمور الصندوق ووضع وتنفيذ السياسة العامة التي يسير عليها وله في هذا الشأن أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية الخاصة بأغراض الصندوق وله:
1 - وضع السياسة العامة التي يسير عليها الصندوق ومراقبة تلك السياسة.
2 - اقتراح ما يلزم لتطوير خدمات المرور.
3 - وضع نظام للمكافآت التي يراها المجلس اللازمة لسير العمل.
4 - تنفيذ المشروعات التي تتصل بتحسين خدمات المرور والرعاية الاجتماعية لرجال المرور.
5 - لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من السيد المحافظ.




مادة رقم 3





يكون للصندوق مشرفًا ماليًا وإداريًا مختصًا بالإشراف على الشئون المالية والإدارية طبقًا للنظم واللوائح وإعداد الميزانية.
مسك سجل يثبت فيه محاضر الجلسات الخاصة بمجلس الإدارة ويوقع عليها من الرئيس والسكرتير.




مادة رقم 4





يكون للصندوق مديرًا للحسابات يختص بالآتي:
1 - مسك الدفاتر المحاسبية طبقًا للنظم واللوائح المالية.
2 - مراجعة مستندات الصرف المالية.
3 - إعداد الحسابات الدورية والختامية للصندوق وتكون الدفاتر المحاسبية وجميع المستندات الصرفية عهدة مدير الحسابات ويكون مسئولاً عنها.




مادة رقم 5





يكون للصندوق ميزانية مستقلة وتتكون مما يأتي:
الإيرادات وتشمل الحصيلة الآتية:
1 - الرسوم التي يصدر بها قرار من السيد المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي.
2 - ما يتلقاه الصندوق من تبرعات وإعانات للغرض المنشأ من أجله بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة.
3 - المبالغ المرحلة من السنوات السابقة.
المصروفات:
مكافآت العاملين بالصندوق التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
تكاليف الأدوات الكتابية والمطبوعات ومستلزمات العمل بالصندوق.
ما ينفق لتحسين خدمات المرور.
مصروفات الرعاية الاجتماعية للأمناء والمساعدين وصف ضباط وجنود الشرطة وأسرهم.




مادة رقم 6





أموال الصندوق يتم تحصيلها وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة ويعتمدها مجلس تنفيذي المحافظة كما يتم التصرف فيها طبقًا للميزانية المعتمدة.




مادة رقم 7





يكون الإنفاق من حصيلة الصندوق على أساس تخصيص (50%) منها لخدمات المرور، (30%) تخصص للرعاية الاجتماعية للأمناء والمساعدين وصف ضباط وجنود شرطة المرور وأسرهم ويورد الفائض (20%) لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.




مادة رقم 8





توضع إيرادات الصندوق المشار إليها في المادة السادسة في حساب صندوق خدمات وتحسين المرور بالبنك المركزي المصري.




مادة رقم 9





يكون الصرف من هذا الحساب بشيكات يوقع عليها مدير إدارة مرور حلوان أو وكيل الإدارة للشئون المالية توقيعًا أول والمشرف المالي أو رئيس الحسابات توقيع ثان.




مادة رقم 10





تنفيذًا للمادة الثامنة تحدد أوجه صرف فئات الإعانات والمحددة بنسبة (30%) من موارد الصندوق على الوجه الآتي:
1 - تصرف إعانة وقدرها 1000 جنيه لكل الأمناء والمساعدين والصف والجنود في حالة إحالته للمعاش و3000 جنيه في حالة الوفاة.
2 - تصرف إعانة قدرها 5000 جنيه للورثة في حالة الوفاة في حادث أثناء وبسبب الخدمة.
3 - المساهمة في إعداد رحلات ترفيهية للصف والجنود مع صرف 10 جنيهات مصاريف نثرية في اليوم الواحد.
4 - يجوز لمجلس الإدارة صرف إعانة استثنائية في الحالات التي يراها.
5 - يصرف نصف تكاليف العمليات الجراحية لكل من الأمناء والمساعدين والصف والجنود التي تجرى بالمؤسسة العلاجية للشرطة.
كما تحدد أوجه صرف للمكافآت وفئاتها كالآتي:
1 - مكافأة سائقي الونش بواقع جنيهين مكافأة تشجيعية عن كل سيارة تسحب بالونش بحيث لا يزيد المنصرف لكل سائق عن (25%) من المرتب.
2 - تصرف مكافأة شهرية للقائمين بالعمل بالصندوق الصادر لهم قرار من مجلس الإدارة بواقع (50%) من المرتب.
3 - تصرف مكافأة شهرية بواقع 100 جنيه لكل اثنين أمناء شرطة الممتازين يتم اختيارهم بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها واعتمادها قرار من مدير إدارة المرور مع مراعاة القواعد المقررة في هذا الشأن.
4 - تصرف مكافأة شهرية لعدد 10 من صف وجنود قوة التدريب بالمرور بواقع 50 جنيهًا لكل منهم ولعدد 15 من أفراد المرور بواقع 40 جنيهًا لكل منهم ويتم اختيارهم بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها واعتمادها قرار من مدير إدارة مرور حلوان مع مراعاة القواعد المقررة في هذا الشأن.
5 - تصرف المكافآت التشجيعية السنوية للأمناء ومساعدي وصف وجنود إدارة المرور بالشروط والفئات والقواعد المتبعة سنويًا من نسبة (50%) المخصصة لتحسين خدمات المرور والموارد بالمادة الثامنة.




مادة رقم 11





يتولى السيد رئيس قسم الشئون المالية وسكرتارية مجلس الصندوق متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي يصدرها مجلس الإدارة والإشراف على الشئون المالية والإدارية للصندوق طبقًا للنظم واللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة.




مادة رقم 12





يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة كل شهر ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور غالبية الأعضاء من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي يضم رئيس مجلس الإدارة وتكون قرارات مجلس الإدارة ملزمة بعد اعتمادها من السيد المحافظ.




مادة رقم 13





لمجلس الإدارة منح بدل حضور لأعضاء المجلس مقابل حضور الجلسات.




مادة رقم 14





تطبق نصوص اللائحة المالية للميزانية والحسابات ولائحة المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحة الميزانية والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فيما يتعلق بالنواحي المالية والحسابية الخاصة بالصندوق وتنتهي السنة المالية للصندوق بنهاية السنة المالية للدولة.




مادة رقم 15





1 - تصرف الإعانات حسب أولوية الطلبات.
2 - تقدم الإعانات لمن تنطبق عليهم الشروط عن طريق الوحدة التابع لها والطلبات مؤيدة بالمستندات الرسمية ومؤكدة برأي الرئيس المباشر على استمارة بحث حالة.
3 - يراعى عند عرض أوراق صرف الإعانات المقررة للعضو المحال إلى المعاش أو لورثة المتوفى أن يوضح في الأمر اليومي الصادر بالإحالة للمعاش أو شطب الاسم بسبب الوفاة.
4 - لا يجوز الصرف من أموال الصندوق لغير الأغراض الواردة في هذه اللائحة.

0 تعليقات