القانون رقم 145 لسنة 1981 الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر (أ) - في 1 سبتمبر سنة 1981 بشأن سريان بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء على ممولي محافظة مطروح.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يعفى ممولو الضرائب بمحافظة مطروح من جميع الضرائب والرسوم التي استحقت أو تستحق على إيراداتهم الناتجة عن أنشطتهم التجارية والصناعية والمهن غير التجارية التي يزاولونها في داخل المحافظة وذلك من أول يناير 1974 حتى آخر ديسمبر 1982.
مادة رقم 2
مع عدم المساس بالمستحقات الناشئة عن عقود البيع يعفى ممولو ضرائب الأطيان من المديونيات الحكومية وكافة الضرائب والرسوم التي استحقت أو تستحق على الأطيان الكائنة بمحافظة مطروح وذلك من أول يناير 1974 حتى آخر ديسمبر 1982.
مادة رقم 3
يعفى ممولو الضرائب من كافة الضرائب والرسوم المقررة على العقارات المبنية الكائنة بمحافظة مطروح المستحقة على تلك العقارات وذلك من أول يناير 1974 حتى آخر ديسمبر 1982.
مادة رقم 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات