قرار رئيس الجمهورية رقم 1460 لسنة 1961 الوقائع المصرية - العدد - في 9 أكتوبر سنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958.
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 2 (ثانيا) من اللائحة المشار إليها النص الآتي:
"تزاد الفئات المتقدمة بمقدار 25% عن المهام التي تقضى في القاهرة والإسكندرية وضواحيها وبندر الجيزة ومنطقة قناة السويس ومحافظات مطروح والوادي الجديد وسيناء والبحر الأحمر على أن يسري عليها حكم الفقرة (ب) من أولا".
مادة رقم 2
تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى من المادة (3) نصها كالآتي:
"ويجوز في أحوال خاصة وبعد موافقة وزارة الاقتصاد والخزانة وديوان الموظفين عدم خصم ربع بدل السفر".
مادة رقم 3
يستبدل بالمادة 38 النص الآتي:
"مادة 38 - يجوز لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص الترخيص في صرف اشتراكات سكك حديدية أو اشتراكات على خطوط السيارات العامة متى كان الانتقال بالسكك الحديدية لا يتفق مع مواعيد العمل الرسمية وذلك للموظفين الذين تكون محال أعمالهم في جهات نائية ويقيمون في جهات بعيدة عنها. وكذلك الذين لا يوجد بمقار أعمالهم مساكن لهم بشرط أن يكون هناك اعتماد مخصص لصرف اشتراكات وتكون الاشتراكات بين محل العمل وأقرب جهة بها مساكن يمكن السكن فيها وبالدرجة التي يحق للموظف الركوب فيها".
مادة رقم 4
يستبدل بالبند (4) من الفقرة (ج) والبندين (1 و2) من الفقرة (د) من المادة 39 النصان الآتيان:
"(ج) - 4 - عمال اليومية الذين تكون أجورهم 360 مليما فما فوق".
"(د) ضباط الصف والعساكر والمستخدمون وعمال اليومية الذين تقل أجورهم اليومية عن 360 مليما".
مادة رقم 5
يستبدل بنص المادة (59) النص الآتي:
"مادة 59 - يجب استعمال وسائل النقل بواسطة السيارات العمومية في الحالتين الآتيتين:
(1) بين الجهات التي لا تربطها سكك حديد حكومية.
(2) بين الجهات التي تربطها سكك حديد حكومية ولكن مواعيد وصولها في الذهاب لا تتفق مع مواعيد العمل أو تكون مواعيد وصولها وقت العودة متأخرة عن الوقت المناسب.
ويرخص لمجالس التجنيد في الحالتين السابقتين في استئجار سيارات لنقل هيئات المجالس بسبب الفرز والاقتراع أو التجنيد".
مادة رقم 6
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (60) نصها الآتي:
"كما يجوز في حالة الضرورة وبترخيص من وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل في حدود اختصاصه الإذن للموظف بالسفر في السيارات العامة أو سيارات الأجرة ولو كان السفر إلى جهات تربطها سكك حديد حكومية".
مادة رقم 7
يستبدل بالمادة (61) النص الآتي:
"مادة 61 - يجوز بموافقة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة الترخيص باستعمال الطائرات داخل البلاد وذلك في المهام العاجلة أو في الحالات التي يحقق فيها استعمال الطائرات وفرا في التكاليف".
مادة رقم 8
تلغى المادة (65) من اللائحة.
مادة رقم 9
يستبدل بنص المادة (78) النص الآتي:
"مادة 78 - يرخص للموظفين بمحافظات مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر ومنطقة سيناء عدا البلاد الواقعة على الضفة الشرقية لقناة السويس بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم ذهابا وإيابا إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنويا بالمجان".
ويرخص للموظفين بمحافظتي قنا وأسوان بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم ثلاث مرات في كل سنة ميلادية اثنين بالمجان والثالثة بربع أجرة.
ويرخص للموظفين في السودان ومحافظة سوهاج والبلاد الواقعة على الضفة الشرقية لقناة السويس بالسفر وعائلاتهم دون الخدم مرتين إحداهما بالمجان والثانية بربع أجرة.
ويرخص للموظفين الذين يعملون في محافظة أسيوط بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم إلى البلاد التي يختارونها عند قيامهم بالإجازة السنوية وذلك مرة واحدة كل سنة بالمجان".
مادة رقم 10
يلغى القراران الجمهوريان رقم 248 لسنة 1958 ورقم 602 لسنة 1960.
مادة رقم 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
0 تعليقات