القانون رقم 156 لسنة 2002 الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر - في 18 يونيو سنة 2002 بشأن إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه؛
مادة رقم 1
ينشأ صندوق لإعانات الطوارئ للعمال تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة، وذلك لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.
مادة رقم 2
يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي:
1- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية.
2- التنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال لمواجهة الحالات المشار إليها بالبند (1) للحد منها ومن آثارها.
3- وضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة في الحالات المشار إليها في المادة الأولى ودراستها وتحديد شروط وضوابط صرف الإعانة طبقا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية.
4- صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5- إعداد قاعدة معلومات لنشاط الصندوق.
مادة رقم 3
تتكون موارد الصندوق من:
1- (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3- الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى.
ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي.
وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة رقم 4
يشكل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي:
وزير القوى العاملة والهجرة رئيسا.
أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.
أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد عدد أعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة رقم 5
تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالصندوق ونظام تحصيل موارده والقواعد والإجراءات الخاصة بحالات استحقاق الإعانات وقيمتها ومدتها وضوابط صرفها وإيقافها، والنظام المحاسبي الواجب إتباعه ونظام الرقابة على أموال الصندوق.
وتصدر اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ نشر القانون.
مادة رقم 6
يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة رقم 7
مع عدم الإخلال بحق الصندوق في اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لاقتضاء مستحقاته، يعاقب كل من يخالف البند (1) من المادة الثالثة بغرامة تساوي نصف المبالغ التي لم تسدد.
و تضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة رقم 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 7 ربيع الاخر سنة 1423 هـ
( الموافق 18 يونيه سنة 2002 م )
0 تعليقات