القانون رقم 16 لسنة 1981 الجريدة الرسمية - العدد 10 تابع "د" - في 5 مارس سنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 71 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 النص الآتي:
مادة 71 - تسري على رسوم التحكيم القواعد المقررة في قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية, وذلك بحد أقصى قدره مائة ألف جنيه.
مادة رقم 2
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 المشار إليه.
مادة رقم 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
مذكرات إيضاحية :: مذكرة إيضاحية 1
مشروع القانون الأول
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون
رقم 16 لسنة 1982
استحدث قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام (السابق) الصادر بالقانون رقم 33 لسنة 1966 نظام التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام، وأنشأ لهذه المهمة هيئات تحكيم تشكل كل منها برئاسة مستشار من القضاء أو مجلس الدولة وعضوية عدد من المحكمين بقدر عدد الخصوم الأصليين في النزاع، وناط بهذه الهيئات الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وفي كل نزاع يقع بين أي من هذه الشركات وبين أي جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو (مؤسسة عامة). وقد مد القانون نطاق التحكيم ليشمل منازعات أخرى مما يقع بين شركات القطاع العام وبين أشخاص القانون الخاص - سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم أشخاصاً اعتبارية، وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص إحالة النزاع - بعد وقوعه - إلى هيئة التحكيم ونص القانون على أن أحكام هيئات التحكيم في المنازعات المشار إليها نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن، وعلى أن ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ حكم هيئة التحكيم إلى الهيئة التي أصدرت الحكم للفصل فيها.
وفي سنة 1969 صدر القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا، ففتح بابا لمراجعة أحكام هيئات التحكيم الصادرة في المنازعات المشار إليها من ناحية مدى اتفاق هذه الأحكام أو عدم اتفاقها مع أهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة أو مع سير المرافق العامة فجعل من اختصاص المحكمة الفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل في منازعات الحكومة والقطاع العام وذلك إذا كان تنفيذ الحكم من شأنه الإضرار بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة أو الإخلال بسير المرافق العامة وتصدر المحكمة العليا أمرها بوقف تنفيذ الحكم أو تعديل طريقة تنفيذه أو برفض الطلب، وأوجب القانون على المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ الحكم أن تتصدى للفصل في موضوع النزاع.
وفي سنة 1971 صدر قانون جديد للمؤسسات العامة وشركات القطاع العام بالقانون رقم 60 لسنة 1971 الذي ألغى القانون السابق وحل محله وقد أبقى القانون الجديد على نظام التحكيم في منازعات القطاع العام بأوضاعه وقواعده وأحكامه التي نص عليها القانون السابق رقم (32 لسنة 1966).
ومنها النص على أنه "ويجوز لهيئات التحكيم أن تنظر في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم".
وقد صدر أخيراً قانون المحكمة الدستورية العليا، فلم يجعل من اختصاصاتها الدائمة الفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم سالفة الذكر، وهو الاختصاص الذي كان معهوداً من قبل إلى المحكمة العليا، ومؤدى ذلك أن أحكام هيئات التحكيم المشار إليها التي تصدر منذ نفاذ قانون المحكمة الدستورية العليا أو التي صدرت من قبل ولم يقدم بشأنها طلب بوقف تنفيذها إلى المحكمة العليا، أن هذه الأحكام تصبح نهائية وغير قابلة لأي طعن وبمنأى عن أي مراجعة قضائية إلا إذا أثير نزاع بشأن تنفيذها، فإن الفصل في هذا النزاع يكون لهيئة التحكيم التي أصدرت الحكم.
ولما كانت الحكمة التي دعت إلى تقرير نظام التحكيم في منازعات شركات القطاع العام - وعلى ما كشفت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام (السابق)، الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 - هي أن "هذه الأنزعة لا تقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هي الشأن في مجال القطاع الخاص، بل أن تنتهي جميعاً في نتيجتها إلى جهة واحدة هي الدولة، وكانت هذه الحكمة التشريعية منتفية في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين أشخاص القانون الخاص، الطبيعيين والاعتباريين، فضلاً عن أن نظام التحكيم الحالي - وبعد إلغاء نظام مراجعته قضائياً من المحكمة العليا، من شأنه حرمان أطراف المنازعة من مزية تعدد درجات التقاضي التي قد تصل إلى درجات ثلاث ابتدائي واستئنافي ونقض.
لذلك فقد رئي إعداد المشروع المرافق متضمناً النص على إلغاء نص الفقرة الأخيرة من المادة 60 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 ليقتصر نظام التحكيم على منازعات شركات القطاع المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة الأولى من المادة المذكورة دون المنازعات التي تقع بينها وبين أشخاص القانون الخاص سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً اعتبارية ليعود الاختصاص بالفصل في هذه المنازعات إلى جهات القضاء المختصة أصلاً بنظرها للفصل فيها على مقتضى القواعد المنظمة لاختصاصها.
وقد عرض المشروع على قسم التشريع بمجلس الدولة فوافق عليه بجلسته المنعقدة في 25/9/1979 ونوه القسم بأنه من المستحسن أن يلغى اختصاص هيئات التحكيم عامة لتعود كافة المنازعات إلى قاضيها الطبيعي سواء كان القضاء الإداري أم القضاء المدني.
ويتشرف وزير المالية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية - برجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب.
27/10/1979
وزير المالية
دكتور علي لطفي
مذكرات إيضاحية :: مذكرة إيضاحية 2
مشروع القانون الثاني
مذكرة إيضاحية لمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون 60 لسنة 1971
الخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وتعديلاته
(القانون رقم 16 لسنة 1981)
ينظم القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية أسس الرسوم ويحدد فئاتها مراعياً في ذلك عدة اعتبارات منها تيسير الالتجاء إلى القضاء وصون مصالح الخزانة العامة.
وإذ صدر القانون رقم 32 لسنة 1966 الخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام استحدث نظام التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام وتناط بهيئات التحكيم الاختصاص بنظر كل نزاع يقع بين شركات القطاع العام أو بينها وبين أي جهة حكومية. ونص في م /77 منه على أن تسري على رسوم التحكيم القواعد المقررة في قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية.
إلا أن القانون رقم 6 لسنة 1971 الخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام تضمن فقرة جديدة أضيف للمادة 71 منه قضت بتحديد الحد الأقصى لرسوم التحكيم بحد أقصى قدره ألف جنيه وجاء بالمذكرة الإيضاحية أن التطبيق العملي أسفر عن أن هذه الرسوم بلغت في بعض الأحوال مئات الألوف من الجنيهات، وأن هذا النص قصد به حماية شركات القطاع العام من أن يتهدد سيولتها النقدية ويهتز مركزها المالي نتيجة استحقاق الرسوم المذكورة دون حد أقصى لها.
لما كان القطاع العام قد بلغ مرحلة النضوج، وأن موازناته المالية تشير إلى تحقيق أرباح ضخمة تزيد من سنة إلى أخرى تبعاً لسياسة الانفتاح الاقتصادي، فإن الحكمة التي من أجلها وضع الحد الأقصى لم يعد لها ما يبررها.
وتحقيقاً للعدالة والمساواة بين المتقاضين، ولمنع التفرقة في تحصيل الرسوم المستحقة عن المنازعات المطروحة أمام هيئات التحكيم وغيرها من الجهات القضائية.
فقد أعد مشروع القانون المرافق وتقضي المادة الأولى منه "على أن تسري على رسوم التحكيم القواعد المقررة في قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية، بذلك يكون النص قد تضمن إلغاء الحد الأقصى، حتى يمكن تسوية الرسوم على ضوء أحكام المادة 60 من قانون الرسوم التي تنص على أنه "تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه، فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به.
ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع في صيغته التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ أول إبريل 1980 رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره.
وزير العدل
أنور عبد الفتاح أبو سحلى
0 تعليقات