القانون رقم 171 لسنة 2020 تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ


القانون رقم 171 لسنة 2020الجريدة الرسمية - العدد 33 (مكرر) - في 16 أغسطس سنة 2020بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ


ديباجة



باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :



مادة رقم 1


تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (4) من القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، نصها الآتى :
مادة (4 / فقرة ثالثة) : ويفرض رسم سنوى مقداره عشرة جنيهات على الطلاب المقيدين بالجامعات التى يسرى عليها قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والمعاهد الخاضعة لإشراف الوزارة المختصة بالتعليم العالى اعتبارًا من العام الجامعى 2020/2021 ، ويحصل الرسم مع الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل إتاحة تقدمهم بأفكارهم البحثية من خلال المنصات الإلكترونية للصندوق، وكذا إتاحة الدوريات والمجلات العلمية ، وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل ذلك الرسم وتوريده للصندوق وفقًا للقواعد المحاسبية المتبعة ، ويحصل نقدًا أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكترونى .



مادة رقم 2


يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ذى الحجة سنة 1441 هـ
الموافق 16 أغسطس سنة 2020 م
عبد الفتاح السيسى

0 تعليقات