القانون رقم 2 لسنة 1972 بشأن تحديد أوضاع العاملين في الجمهوريات الأعضاء في الاتحاد الذين يكلفون بالعمل في الاتحاد


القانون رقم 2 لسنة 1972 الجريدة الرسمية - العدد 3 - في 15 / 3 / 1972 بشأن تحديد أوضاع العاملين في الجمهوريات الأعضاء في الاتحاد الذين يكلفون بالعمل في الاتحاد.


ديباجة



ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور،




مادة رقم 1


يختار للعمل في الاتحاد من العاملين بالجمهوريات الأعضاء بطريق الوضع تحت تصرف الاتحاد وتطبق بشأنهم الأحكام القانونية الواردة في المواد التالية:




مادة رقم 2


تصدر قرارات الوضع تحت تصرف الاتحاد من السلطة المختصة في مؤسسات الاتحاد بناءً على طلبها. وترشيح من الجمهوريات الأعضاء وتصدر هذه القرارات بناءً على موافقة رئيس المجلس الوزاري الاتحادي. وللعاملين بأمانة سر مجلس رئاسة الاتحاد فتصدر القرارات الخاصة بهم من أمين سر مجلس الرئاسة.




مادة رقم 3


يحتفظ الموضوع تحت تصرف الاتحاد بجميع حقوقه في ملاكه الأصلي بجمهوريته وتكون خدمته في الاتحاد بحكم الخدمة الفعلية في جمهوريته من حيث استحقاقه للمرتبات والتعويضات المتممة للراتب والترقيات والعلاوات والمعاش التقاعدي أو التأمينات وفق القوانين النافذة فيها.

وعند انتهاء وضعه تحت تصرف الاتحاد يعود إلى وظيفته الأصلية في جمهوريته بمرتبه ودرجته فيها.




مادة رقم 4


بالإضافة لما ورد في المادة (3) السابقة يتقاضى الموضوع تحت تصرف الاتحاد من غير جمهورية المقر من موازنة جمهوريته بدل الاغتراب المقرر لموظفي السلك الخارجي في جمهوريته العاملين في جمهورية المقر.




مادة رقم 5


فيما عدا العاملين بأمانة سر مجلس الرئاسة يحدد عمل الموضوعين تحت تصرف الاتحاد أو المنتدبين إليه في الوحدات الاتحادية بقرار من رئيس المجلس الوزاري الاتحادي بناءً على اقتراح السلطة المختصة في الاتحاد دون التقيد بالمؤهلات أو الأقدمية ويمنحون بدل التمثيل من موازنة الاتحاد بقرار من رئيس المجلس الوزاري الاتحادي, ومن أمين سر مجلس الرئاسة بالنسبة للعاملين بأمانة سر مجلس الرئاسة حسب نوع العمل الذي حدد لهم ووفقاً للقواعد التي يقررها مجلس الرئاسة.




مادة رقم 6


يجوز للمجلس الوزاري الاتحادي أن يمنح الموضوعين تحت تصرف الاتحاد ومن موازنته بدلات أخرى وفق مقتضيات المصلحة وطبيعة العمل.




مادة رقم 7


تصرف بطاقات سفر الموضوع تحت تصرف الاتحاد وزوجته وأولاده من موازنة جمهوريته عند قدومه إلى مقر الاتحاد, أما نفقات العودة عند انتهاء الوضع تحت تصرف الاتحاد فتقع على عاتق موازنة الاتحاد.




مادة رقم 8


يؤدي الموضوع تحت تصرف الاتحاد إلى خزانة جمهوريته استقطاعات المعاش التقاعدي أو التأمينات وفق القوانين النافذة في جمهوريته ووفقاً للأسلوب الذي تحدده السلطة المختصة فيها.




مادة رقم 9


يتقاضى الموضوع تحت تصرف الاتحاد من غير جمهورية المقر ومن موازنة الاتحاد بدل الاستقرار بواقع ثلاثة أمثال مرتبه الأساسي الشهري في جمهوريته تدفع له مرة واحدة وذك مقابل إقامته في الاتحاد لمدة لا تقل عن سنتين, وإذا انتهت خدمته في الاتحاد بناءً على طلبه قبل قضاء السنتين يسترد من هذا البدل بنسبة المدة الباقية منها.




مادة رقم 10


عند وضع الزوجة تحت تصرف الاتحاد فلا تتقاضى بدل الاستقرار والاغتراب إذا كان زوجها موضوعاً تحت تصرف الاتحاد. أما في حالة إعارتها إلى جمهورية المقر فتطبق عليها قوانين الإعارة النافذة في كل من جمهوريتها وجمهورية المقر.




مادة رقم 11


يمكن للموضوعين تحت تصرف الاتحاد من غير جمهورية المقر تحويل ما لا يزيد عن 50% من مرتباتهم وتعويضاتهم وبدلاتهم المحولة لهم من جمهوريتهم أو المستحقة لهم من موازنة الاتحاد إلى جمهوريتهم بالسعر الرسمي للجنيه المصري.




مادة رقم 12


إنهاء الوضع تحت تصرف الاتحاد:

لا ينهى الوضع تحت تصرف الاتحاد إلا من قبل السلطة المختصة فيه في الحالات التالية:

(أ‌) عند بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة.

(ب‌) بناءً على طلب العامل الخطي.

(ج) بناءً على مقتضيات الصالح العام وبموافقة رئيس المجلس الوزاري الاتحادي.

(د) بناءً على اقتراح من الهيئات التأديبية في الاتحاد.




مادة رقم 13


تصدر بقرار من المجلس الوزاري الاتحادي القواعد المتعلقة بشئون العاملين الموضوعين تحت تصرف الاتحاد وعلى الأخص الأمور المتعلقة بإجازاتهم وتقارير كفايتهم ونقلهم من مؤسسات الاتحاد وتأديبهم.




مادة رقم 14


يجوز للسلطة المختصة في الاتحاد أن تتعاقد مع أشخاص من غير العاملين في الجمهوريات الأعضاء للعمل في الاتحاد وفق الشروط التي يحددها العقد ويتم ذلك بموافقة رئيس المجلس الوزاري الاتحادي.




مادة رقم 15


تعتبر القوانين النافذة في الجمهوريات الأعضاء معدلة حكماً بما يتوافق مع أحكام هذا القانون.




مادة رقم 16


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الاتحادية, ويعمل به من تاريخ صدوره.

0 تعليقات