القانون رقم 21 لسنة 1983 الجريدة الرسمية - العدد 18 - في 5 مايو سنة 1983 بشأن تولي وزير الخارجية بعض الاختصاصات المالية والفنية والإدارية المقررة للأمين العام لجامعة الدول العربية.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى ميثاق جامعة الدول العربية؛
وعلى بيان الحكومة المصرية الصادر في 3 ابريل سنة 1979 بشأن الجامعة العربية ومنظماتها، وعدم الاعتداد بالقرارات غير الشرعية التي صدرت من الدول العربية في مؤتمري بغداد في نوفمبر سنة 1978 ومارس سنة 1979، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتأمين استقرار الجامعة ومنظماتها في أداء أعمالها؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن تأمين اقتصاديات البلاد والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 1981 بتولي السيد الدكتور/ سيد نوفل الاختصاصات المالية المقررة للأمين العام لجامعة الدول العربية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1981 بتعيين أمين عام لجامعة الدول العربية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
يتولى وزير الخارجية الاختصاصات المالية والفنية والإدارية المقررة للأمين العام لجامعة الدول العربية وللأمناء والرؤساء التنفيذيين للمنظمات العربية المتخصصة في نطاق جامعة الدول العربية وجميع الاختصاصات المالية الأخرى المقررة في الجامعة أو هذه المنظمات، وذلك بالنسبة إلى الأرصدة النقدية والحسابات الجارية والودائع وجميع الحقوق أيا كانت قبل البنوك وجميع الجهات والهيئات وكافة الأشخاص الطبيعيين وغير الطبيعيين.
ويجوز له أن يفوض غيره في أي من هذه الاختصاصات.
مادة رقم 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
0 تعليقات