القانون رقم 216 لسنة 2020 بشأن منح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص


القانون رقم 216 لسنة 2020 الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ج) - في 28 / 12 / 2020 بشأن منح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.


ديباجة



رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



مقدمة



تم التوقيع على هذا العقد في القاهرة – جمهورية مصر العربية
("تاريخ التوقيع")
بين كل من:
1. الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ومقرها 105 شارع القصر العيني، بجوار مجلس الشورى، القاهرة، مصر ويمثلها السيد اللواء/ عمرو محمد إسماعيل بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة
(ويشار إليها فيما بعد بـ "جهة الإدارة")
و
2. شركة ميناء أكتوبر الجاف، شركة مساهمة مصرية، سجل تجاري رقم: (*)، والكائن مقرها الرئيسي في. قطعة 27 - القطاع الأول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة، مصر. (ويشار إليها فيما يلي باسم "شركة المشروع")، ويمثلها في هذا العقد السيد المهندس أحمد أحمد صادق السويدي بصفته رئيس مجلس الإدارة.
(ويشار إليه فيما بعد بـ "شركة المشروع").
ويشار إلى كل من الطرفين في العقد مجتمعين باسم "الأطراف".



تمهيد



حيث إن وزارة النقل ممثلة في جهة الإدارة ترغب في إبرام عقد مشاركة لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء وأستغلال وصيانة الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وحيث إن تحالف السويدي إلكتريك والمكون من (شركة السويدي إلكتريك ودي بي شنكر مصر والسويدي للممتلكات اللوجستية) هو كيان متخصص في مجال تمويل وتصميم وإنشاء وأستغلال وصيانة الموانئ الجافة وقد تم قبوله نظرا لقدراته الفنية والمالية لتقديم الخدمات والأعمال المطلوبة لإنشاء وتشغيل الموانئ الجافة، وتم إعلان فوزه بالعطاء في 2020/2/5.
وحيث وافق مجلس الوزراء على قيام شركة المشروع بأستغلال المشروع بجلسته المنعقدة في 2017/11/22
وتم مراجعة العقد من مجلس الدولة وإدخال التعديلات عليه بتاريخ 2020/7/6، وملاحقه بتاريخ 2020/8/31 وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية.؛
وإذ وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إبرام هذا العقد بجلستها المؤرخة 2020/1/29 وعلى تسوية المنازعات التي قد تنشأ عنه بطريق التحكيم بجلستها المؤرخة 2017/11/22 بقرار رقم 3/17/11/15 وفقا لقانون المشاركة؛
يسري هذا العقد بدءا من تاريخ التوقيع ويستمر سريانه حتي تاريخ الانتهاء أو تاريخ الإنهاء المبكر أيهما أسبق؛
بناء على ذلك، وبعد أن أقر كل طرف من الطرفين بأهليته وصفته في التعاقد وفقا للقانون المصري، فقد أتفقا على الأتي:



توقيعات



وإشهادا لما سبق، فقد وقع الطرفان على هذا العقد في القاهرة،
جمهورية مصر العربية في التاريخ المبين أعلاه.
جهة الإدارة
الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة
الاسم: السيد اللواء/ عمرو محمد إسماعيل
بصفته: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة
التوقيع:
التاريخ:
شركة المشروع: شركة ميناء أكتوبر الجاف
الاسم: السيد المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي
بصفته: رئيس مجلس الإدارة
التوقيع:
التاريخ:



مقدمة المذكرة



تم إبرام مذكرة التفاهم الإطارية هذه بتاريخ اليوم ـــــــــــ الموافق ــــــ/ ــــــ/ 2020 ("تاريخ النفاذ") بين كل من:
1- الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ومقرها 105 قصر العيني مبنى وزارة النقل، ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة السيد المحاسب/ حسني عبدالله سليمان، بصفته رئيس مجلس الإدارة.
(ويشار إليها فيما يلي بـ "الطرف الأول")
2- هيئة ميناء الإسكندرية، ومقرها 105 طرق الحرية - الإسكندرية، ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة السيد اللواء بحري/ مدحت مصطفى عطية، بصفته رئيس مجلس الإدارة.
(ويشار إليها فيما يلي بـ "الطرف الثاني")
3- شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومقرها رصيف 49/ 54 داخل الدائرة الجمركية ميناء الإسكندرية، ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة لواء بحري/ ممدوح توفيق عزت دراز، بصفته رئيس مجلس الإدارة.
(ويشار إليها فيما يلي بـ "الطرف الثالث")
4- إسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة السيد/ ـــــــــــ، بصفته ـــــــــــــ.
(ويشار إليها فيما يلي ب "الطرف الرابع")
5- الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومقرها ميدان رمسيس - القاهرة، ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة السيد مهندس/ أشرف محمد رسلان، بصفته رئيس مجلس الإدارة.
(ويشار إليها فيما يلي بـ "الطرف الخامس") ويشار إلى كل الأطراف مجتمعين باسم "الأطراف".



تمهيد المذكرة



تمهيد
حيث أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ("الهيئة") تتبع وزارة النقل وهدفها هو بناء وإدارة وتشغيل الموانئ البرية والجافة في مصر سواء بنفسها أو عن طريق التعاون مع هيئات أو كيانات أخرى.
وحيث‌ ‌أن‌ ‌الهيئة‌ ‌ترغب‌ ‌في‌ ‌إنشاء‌ ‌ميناء‌ ‌جاف‌ ‌في‌ ‌مدينة‌ ‌السادس‌ ‌من‌ ‌أكتوبر‌ ‌من‌ ‌خلال‌ ‌طرح‌ ‌المشروع‌ ‌بالمشاركة‌ ‌مع‌ ‌القطاع‌ ‌الخاص‌ ‌في‌ ‌("المشروع").‌ ‌
وحيث‌ ‌أن‌ ‌المشروع‌ ‌يتطلب‌ ‌تعاون‌ ‌بين‌ ‌الهيئة‌ ‌وهيئة‌ ‌ميناء‌ ‌الإسكندرية‌ ‌وشركة‌ ‌الإسكندرية‌ ‌لتداول‌ ‌الحاويات‌ ‌والبضائع‌ ‌وشركة‌ ‌إسكندرية‌ ‌لمحطات‌ ‌الحاويات‌ ‌الدولية‌ ‌والهيئة‌ ‌القومية‌ ‌لسكك‌ ‌حديد‌ ‌مصر.‌ ‌
وحرصا‌ ‌من‌ ‌الأطراف‌ ‌على‌ ‌العمل‌ ‌المشترك‌ ‌لإنجاح‌ ‌المشروع،‌ ‌فقد‌ ‌اتفقوا‌ ‌على‌ ‌التعاون‌ ‌فيما‌ ‌بينهم‌ ‌من‌ ‌خلال‌ ‌توقيع‌ ‌هذه‌ ‌المذكرة‌ ‌لتحقيق‌ ‌هذا‌ ‌الغرض‌ ‌وفقا‌ ‌لما‌ ‌يلي:‌



توقيعات مذكرة



التوقيعات
الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة
السيد/ ــــــــــــــــــــ
بصفته/ ــــــــــــــــــ
التاريخ/ ـــــــــــــــــ
التوقيع/ ـــــــــــــــــــــ
هيئة ميناء الإسكندرية
السيد/ ـــــــــــــــــــــ
بصفته/ ـــــــــــــــــــــ
التاريخ/ ــــــــــــــ
التوقيع/ ـــــــــــــــــــــــ
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
السيد/ ــــــــــــــــــ
بصفته/ ـــــــــــــــــــــ
التاريخ/ ـــــــــــــــــ
التوقيع/ ــــــــــــــــــ
إسكندرية لمحطات الحاويات الدولية
السيد/ ـــــــــــــــــــــ
بصفته/ ــــــــــــــــــــ
التاريخ/ ــــــــــــــــ
التوقيع/ ـــــــــــــــــــــــ
الهيئة القومية لسكك حديد مصر
السيد/ ـــــــــــــــــــــــــ
بصفته/ ــــــــــــــــــــــــــ
التاريخ/ ـــــــــــــــــــ
التوقيع/ ـــــــــــــــــــ



مقدمة ملحق (1) مذكرة



الملحق الأول
نموذج اتفاقية تحديد المسئوليات بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وهيئة ميناء الإسكندرية
تم توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ اليوم ــــــــــــــ الموافق ــــــ/ ـــــــ/ 2020
بين كل من:
1- الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ومقرها 105 قصر العيني مبنى وزارة النقل، ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة السيد المحاسب/ حسني عبدالله سليمان، بصفته رئيس مجلس الإدارة.
(ويشار إليها فيما يلي بـ "الطرف الأول")
و
2- هيئة ميناء الإسكندرية، ومقرها 105 طرق الحرية - الإسكندرية، ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة السيد اللواء بحري/ مدحت مصطفى عطية، بصفته رئيس مجلس الإدارة.
(ويشار إليها فيما يلي بـ "الطرف الثاني")



تمهيد ملحق (1) مذكرة



تمهيد
بالإشارة إلى مذكرة التفاهم الإطارية الموقعة بتاريخ ـــــــــــــــــــ بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وهيئة ميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية والهيئة القومية لسكك حديد مصر (مذكرة التفاهم الإطارية).
أخذا في الاعتبار ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الإطارية من ضرورة إبرام الاتفاقية مع مقدم الخدمات متعددة الوسائط لتنفيذ الأهداف والغايات المحددة في مذكرة التفاهم في أقرب وقت ممكن عمليا وكما يلزم لنجاح المشروع، فقد اتفق الأطراف على ما يلي:



مقدمة ملحق (2) مذكرة



الملحق الثاني
نموذج اتفاقية تحديد المسئوليات بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
تم توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ اليوم ـــــــــــ الموافق ـــــــ/ ـــــــ/ 2020
بين كل من:
1- الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ومقرها 105 قصر العيني مبنى وزارة النقل، ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة السيد المحاسب/ حسني عبدالله سليمان، بصفته رئيس مجلس الإدارة.
(ويشار إليها فيما يلي بـ "الطرف الأول")
و
2- شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومقرها رصيف 49/ 54 داخل الدائرة الجمركية ميناء الإسكندرية، ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة لواء بحري/ ممدوح توفيق عزت دراز، بصفته رئيس مجلس الإدارة.
(ويشار إليها فيما يلي بـ "الطرف الثاني")



تمهيد ملحق (2) مذكرة



تمهيد
بالإشارة إلى مذكرة التفاهم الإطارية الموقعة بتاريخ ـــــــــــــــــــ بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وهيئة ميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية والهيئة القومية لسكك حديد مصر (مذكرة التفاهم).
أخذا في الاعتبار ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الإطارية من ضرورة إبرام الاتفاقية مع مقدم الخدمات متعددة الوسائط لتنفيذ الأهداف والغايات المحددة في مذكرة التفاهم في أقرب وقت ممكن عمليا وكما يلزم لنجاح المشروع، فقد اتفق الأطراف على ما يلي:



مقدمة ملحق (3) مذكرة



الملحق الثالث
نموذج اتفاقية تحديد المسئوليات بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وإسكندرية لمحطة الحاويات الدولية
تم توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ اليوم ــــــــــــــــ الموافق ـــــــ/ ـــــــ/ 201
بين كلا من:
1- الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ومقرها 105 قصر العيني مبنى وزارة النقل، ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة السيد المحاسب/ حسني عبدالله سليمان، بصفته رئيس مجلس الإدارة.
(ويشار إليها فيما يلي بـ "الطرف الأول")
و
1) إسكندرية لمحطة الحاويات الدولية، ومقرها ــــــــــــــــــــ، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد اللواء/ ــــــــــــ، بصفته رئيس الشركة.
(ويشار إليها فيما يلي بـ "الطرف الثاني")



تمهيد ملحق (3) مذكرة



تمهيد
بالإشارة إلى مذكرة التفاهم الإطارية الموقعة بتاريخ ـــــــــــــــــــــ بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وهيئة ميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية والهيئة القومية لسكك حديد مصر (مذكرة التفاهم).
أخذا في الاعتبار ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الإطارية من ضرورة إبرام الاتفاقية مع مقدم الخدمات متعددة الوسائط لتنفيذ الأهداف والغايات المحددة في مذكرة التفاهم في أقرب وقت ممكن عمليا وكما يلزم لنجاح المشروع، فقد اتفق الأطراف على ما يلي:



مقدمة ملحق (4) مذكرة





تمهيد ملحق (4) مذكرة





مرفقات ملحق (4)





ملحق (2)



ملحق 2 (العطاء وجدول الديون والخطة المالية)
يتضمن هذا الملحق الأقسام التالية:
القسم الأول: العطاء الفني المقدم من صاحب العطاء الفائز؛
القسم الثاني: العطاء المالي المقدم من صاحب العطاء الفائز؛
القسم الثالث: جدول الديون الرئيسية؛
القسم الرابع: شهادة الخطة المالية
تشكل هذه الأقسام جزءا لا يتجزأ من هذا الملحق.



ملحق (4)





ملحق (7)



خدمات صيانة وإدارة الميناء الجاف
تلتزم شركة المشروع بمسئوليتها عن توفير وإدارة وتنظيم ومراقبة جميع خدمات صيانة الميناء وخدمات إدارة صيانة المنشآت اللازمة للتشغيل الفعال داخل الميناء الجاف بما يتماشى مع أصول الصناعة السليمة.
تلتزم شركة المشروع بمسئوليتها عن صيانة أصول الميناء الجاف، والبنية التحتية، والبنية الفوقية، والمرافق، والمعدات، وأنظمة الدعم طوال مدة العقد ووفقا لأصول الصناعة السليمة.
تلتزم شركة المشروع بإجراء عمليات فحص وصيانة منتظمة، وفقا لجداول زمنية محددة ومتفق عليها، طوال مرحلة التشغيل لتقييم الإصلاحات اللازمة للحفاظ على التشغيل السلس والآمن والفعال للميناء الجاف.
تلتزم شركة المشروع باتخاذ الإجراءات والإصلاحات لتلافي العيوب على نفقتها الخاصة وفي الوقت المناسب عندما تشكل هذه العيوب خطرا محتملا على مستخدمي الميناء، حيث يجب اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ الإجراءات الإصلاحية أو اتخاذ خطوات فورية لتوفير تدابير الحماية المناسبة لسلامة مستخدمي الميناء. ويجب أن تتم هذه الإصلاحات في أقرب وقت.



ملحق (8)



مواصفات نظم إدارة المعلومات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تلتزم شركة المشروع بتركيب وتنفيذ البنية التحتية المناسبة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وحلول نظم إدارة المعلومات المرتبطة بها باعتبارها مجموعة متكاملة من الأنظمة الوظيفية التي تدعم المكونات المختلفة لأنظمة تشغيل المحطة، ونظم المشروع، وأنظمة وحدة الميناء وأنظمة المؤسسات المتحدة.
تتضمن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
- معدات اتصالات البيانات لتوفير الاتصال بالإنترنت والشبكة المحلية اللاسلكية ونقاط الوصول في المباني والمواقع الرئيسية داخل الميناء الجاف.
- أجهزة الخادم للتخزين الداخلي والخارجي بما في ذلك الخوادم الأساسية والاحتياطية، وجدران حماية نظام جهاز الحاسوب والحلول المضادة للفيروسات، وأنظمة الدعم مثل وحدات تكييف الهواء وجدران حماية نظام جهاز الحاسوب والحلول المضادة للفيروسات.
- معدات المستخدم النهائي لتكنولوجيا المعلومات، مثل الحواسيب والطابعات ومعدات التكنولوجيا الطرفية، مثل شريط الرموز (الباركود) ونظام التعرف باستخدام موجات الراديو (RFID) ومعدات التعرف الضوئي على الرموز (OCR).
تتضمن حلول نظم إدارة المعلومات المتطلبة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- أنظمة التشغيل الطرفية، سواء كان مملوكا أو حل جاهز، لتوفير المعلومات الآلية ودعم الاستفادة المثلى من أصول الميناء الجاف والتخطيط والإدارة التشغيلية.
- أنظمة المشروع، سواء كان مملوكا أو مصدر مفتوح لتخطيط موارد المشروع (ERP) وحلول تخطيط موارد المواد (MRP)، لدعم وظائف الأعمال الداخلية والخارجية مثل المحاسبة ومراقبة التكاليف، والفواتير والدفع، ومراقبة الجرد والمخزون، وإدارة وصيانة المواد.
- أنظمة تبادل البيانات لدعم تبادل البيانات والمعلومات بشكل ذكي وأمن ووظيفي وقابل للتشغيل المتبادل مع أنظمة عملاء الميناء الجاف (مثل خطوط الشحن والشاحنين ووكلاء الشحن ووكلاء الجمارك) والمؤسسات المتحدة (جهة الإدارة ومشغل السكك الحديدية ومصلحة الجمارك المصرية). وحيثما ينطبق ذلك، ينبغي ربط هذه الأنظمة وأن تتوافق مع الأنظمة الأساسية لبيانات أنظمة الجمارك ووحدة الميناء.
يجب أن ترتبط نظم إدارة المعلومات / البيانات بما يلي:
- الربط مع الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.
- الربط مع موانئ الإسكندرية والدخيلة.
- الربط مع أنظمة الهيئة القومية لسكك حديد مصر حيث أن شركة المشروع سوف تعمل كمقدم خدمة متعدد الوسائط.
تلتزم شركة المشروع بإتمام مواصفات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحلول نظم إدارة المعلومات بالاتفاق مع جهة الإدارة بعد تقديم شركة المشروع لعطاءها الفني وتصميمها.



ملحق (9)



قائمة المعدات
تلتزم شركة المشروع بتركيب وتوفير مجموعة مناسبة وكافية من المعدات مثل أوناش التحميل والتخزين، والشاحنات، والمقطورات، ومعدات الفحص والوزن وفقا للملحق 3 والعرض الفني لشركة المشروع، وذلك لتمكين ودعم وصول، ونقل، وتخزين، وتسليم الحاويات وبضائعها داخل الميناء الجاف وكذلك الوصلات بين الميناء الجاف والسكك الحديدية / الطرق.
تلتزم شركة المشروع بتحديد التقنية الأساسية والتعامل مع إعداد مجموعة المعدات المقترحة بطرق تدعم وتفي السعة الإنتاجية وتوقعات حركة المرور والمتطلبات التشغيلية للميناء الجاف في تصميمها بما يتفق مع متطلبات هذا العقد العرض الفني لشركة المشروع. ويشمل ذلك مواصفات المعدات وجداول صيانة المعدات ومواعيد استبدالها وتجديدها.
يتم إعداد القائمة النهائية للمعدات وإتمامها من قبل شركة المشروع ويتم تقديمها لجهة الإدارة كجزء من التصميمات النهائية خلال ستين (60) يوم من تاريخ التوقيع وفقا للمادة 5-2(هـ) ويتم توزيع المعدات على مراحل المشروع بما يتناسب مع خطة الاستثمار والتطوير التي يتم تقديمها خلال ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيع وفقا للمادة 5-2 (و) مع مراعاة متطلبات التشغيل والعرض الفلي لشركة المشروع.
تلتزم شركة المشروع بتوفير متطلبات الجهات الحكومية وفقا للملحق 3 (المواصفات والمتطلبات الفنية للميناء الجاف)؛
- مناطق إضافية، يمكن استخدامها من قبل المشغل لمحطات شحن الحاويات وعمليات الحاويات ذات الصلة، وتأجير الأراضي والمكاتب، أو أي استخدام آخر في نطاق تشغيل الميناء الجاف؛
- عدد كاف من الأوناش الدارجة على السكة الحديد القادرة على تمديد جميع خطوط السكك الحديدية لتفريغ / تحميل القطارات؛
- عدد كاف من معدات تداول الحاويات في منطقة التخزين من أجل التشغيل الفعال إما لتشغيل ونش دارج على عجلات مطاطية أو تشغيل ناقلة حاويات.
- سيارات النقل الداخلية لدعم العملية المحددة، شاحنات رافعة شوكية تعمل على البطارية لتسهيل الفحوص الجمركية.
- عدد من السيارات الصغيرة للنقل الداخلي، وعربات الوقود، وسيارات الخدمات العامة والشاحنات المتخصصة اللازمة لطاقم الصيانة؛ و
- البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحلول نظم إدارة المعلومات على النحو المحدد في الملحق 8.



ملحق (10)



متطلبات القبول والإكمال
لقبول تصميم وإنشاء المشروع الذي يشتمل على أعمال الهندسة المدنية والمباني ومعدات تداول الحاويات كاملة يجب أن تكون التصميمات مستوفاة للأعمال الموضحة أدناه لجميع الأغراض العملية، وفقا لتقدير لجنة الرقابة على الأداء:
- الاستكمال الجوهري وقابلية الاستخدام للغرض الذي تقدم من أجله ويقصد منه، وهو الاستخدام الآمن والفعال والموثوق والمستمر في ظل الظروف التشغيلية الفعلية لاستيراد وتصدير الحاويات عن طريق الطرق والسكة الحديدية؛
- إثبات لجهة الإدارة أنه قد تم تصميمهم وإنشاؤهم وفقا لأصول الصناعة السليمة فيما يتعلق بجودة المواد وإتقان العمل، المنصوص عليهم في العقد؛
- اجتياز جميع الاختبارات المحددة وأعمال التشغيل المنصوص عليها في خطة الاختبار والقبول؛
- تصحيح أي عيوب بموافقة جهة الإدارة؛ و
- تتعهد شركة المشروع على وجه السرعة إنهاء أي أعمال معلقة طفيفة. تشمل الأعمال، من بين أشياء أخرى، المرافق التالية:
- رصف الميناء الجاف، هياكل التخطيط والتحميل،
- سياج أمني للمحيط؛
- خطوط سكك حديدية لاستيعاب القطارات بالإضافة إلى خط واحد ممتد لمحرك السكة الحديد (ساحة السكة الحديد). يعتمد عدد خطوط السكة الحديد على مستوى حركة المرور ومتطلبات التشغيل الأخرى.
- بوابة دخول / خروج أمنية في السياج المحيط بالقطارات؛
- بوابات دخول وخروج للسيارات.
- أعمال بناء البنية التحتية الميكانيكية والكهربائية والسباكة، والتي بدورها تتكون عادة من:
- محطة فرعية للطاقة الواردة الرئيسية
- محطات فرعية لتوزيع الطاقة
- وحدة المولدات
- وحدة المضخات
- وحدة مضخات الحريق ونظام مكافحة الحرائق
- محطات تخزين الوقود وتعبئة الوقود - نظام الطاقة المتجددة - وحدات الطاقة الشمسية
- التصريف المناسب للأرض والرصف؛
- منطقة تحميل الشاحنات؛
- مناطق تخزين الحاويات (الساحة) بما في ذلك منطقة التخزين المبردة (الحاويات المبردة) وإضاءة الساحة؛
- سقيفة فحصن الجمارك مع المكاتب؛ - ورشة عمل مع المكاتب أعلاه؛
- منطقة للمكاتب الإدارية لكل من المشغل وجهة الإدارة؛



ملحق (11)





مقدمة ملحق (12)



‌المدفوعات‌ ‌السنوية‌ ‌إلى‌ ‌جهة‌ ‌الإدارة‌ ‌
تلتزم‌ ‌شركة‌ ‌المشروع‌ ‌بسداد‌ ‌المدفوعات‌ ‌السنوية‌ ‌إلى‌ ‌جهة‌ ‌‌الإدارة‌ ‌من‌ ‌تاريخ‌ بدء‌ ‌الخدمة‌ ‌وحتى‌ ‌انتهاء‌ ‌هذا‌ ‌العقد‌ ‌أو‌ ‌إنهاءه‌ ‌المبكر‌ ‌وفقا‌ ‌للمادة‌ 7-1 ‌من‌ ‌العقد.‌ ‌



مرفقات ملحق (12)





مقدمة ملحق (14)



التأمين
تلتزم شركة المشروع كحد أدنى بالحصول على وثائق التأمين التالية (وأي وثائق تأمين أخرى تتطلبها القوانين المطبقة أو يطلبها المقرضين وتلك التي تتطلبها أصول الصناعة السليمة):



مقدمة الجزء (1) ملحق



الجزء الأول
وثائق التأمين التي يتعين على شركة المشروع الحصول عليها والتأكد من سريانها خلال مرحلة الإنشاء
يتعين على شركة المشروع قبل البدء في مرحلة الإنشاء، وكما هو وارد في البند 5-2 (ب) من العقد، الحصول على وثائق التأمين التالية:



مقدمة الجزء (2) ملحق



الجزء الثاني
وثائق التأمين التي يتعين على شركة المشروع الحصول عليها والتأكد من سريانها خلال مرحلة التشغيل
تلتزم شركة المشروع كحد أدنى بإبرام وثائق التأمين المذكورة أدناه:



مقدمة ملحق (15)



التصاريح والموافقات وتراخيص البناء والتفويضات
قائمة التصاريح والموافقات التالية ليست واردة على سبيل الحصر، وعليه يتعين على شركة المشروع القيام بالفحص النافي للجهالة الخاص بها.



مرفقات ملحق (15)



(على مطبوعات جهة الإدارة)
نموذج 1
تصريح باستغلال الموقع رقم ــــــــــ
السادة/ {.}
بالإشارة إلى عقد تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المؤرخ ـــــــــ.
تخول جهة الإدارة لكم الصلاحية بصفتكم شركة المشروع بموجب العقد استغلال الموقع المبين على وجه التفصيل بالخريطة المساحية المرفقة، وذلك لغرض وحيد وهو تنفيذ المشروع خلال مدة العقد.
يكون للمصطلحات المكتوبة بالأحرف الكبيرة الواردة في هذا التصريح بدون تعريف ذات المعاني المسندة إلى هذه المصطلحات في العقد.
ويسري هذا التصريح اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى تاريخ الانتهاء أو تاريخ الإنهاء المبكر للعقد، على حسب الأحوال.
وقد تم منح هذا التصريح وفقا لأحكام العقد. وتبقى الأرض في ملكية جهة الإدارة.
وتتعهد جهة الإدارة بعدم التعرض القانوني أو المادي إلى شركة المشروع فيما يتعلق بدخول واستغلال الموقع طوال فترة العقد حتى تاريخ الانتهاء. وبحلول تاريخ الانتهاء أو الإنهاء المبكر للعقد، يتم تسليم الميناء الجاف إلى جهة الإدارة.
نموذج إخطار التغيير
المشروع: التاريخ:
طالب التغيير: رقم التغيير:
فئة التغيير:
غير مادي
مادي
وصف التغيير المطلوب/ خطوات التغيير:
وصف أسباب التغيير:
أولوية التغيير:
الجدول الزمني لتنفيذ التغيير:
وصف جميع البدائل المتاحة:
وصف أي تغييرات فنية مطلوبة لتنفيذ هذا التغيير/ نتائج التغيير:
وصف المخاطر الناتجة عن هذا التغيير:
تقييم الموارد والتكاليف اللازمة لتنفيذ هذا التغيير:
وصف الآثار المالية المترتبة على التغيير:
إلى الحد الذي يتيح له تعويض التأثير الجوهري السلبي الناتج عن التغيير في القانون ويتيح له المنافسة في السوق.
3- وفي حالة عجز الزيادة في التعريفة عن تعويض ذلك التأثير الجوهري السلبي يجوز لشركة المشروع تقديم طلب تغيير آلية اقتسام الإيرادات طبقا للمادة 50-2.
4- وفي حالة الرفض أو عدم الاتفاق يحال الموضوع إلى لجنة الرقابة على الأداء وذلك لتقييم أثر التغيير واتخاذ قرارها الملزم في هذا الصدد. على أن يكون التغيير في القانون نافذا من تاريخ سريان أثره.
ب- وفي حالة أن التغيير في القانون أدى إلى وفر في التكاليف
1- في حالة أن الوفر يؤثر على تكاليف المشروع يحق لجهة الإدارة المطالبة في نصيبها من هذا الوفر عن طريق زيادة آلية اقتسام الإيرادات الواقعة بعد التغيير في القانون وفقا لما يحدده لجنة الرقابة على الأداء.
لهذا التغيير. أما في حالة أن طلب التغير يحتوي على إلغاء بند وافقت جبهة الإدارة على إلغاء، يتم سداد نسبة 40% من هذا الوفر إلى جهة الإدارة على أربعة (4) دفعات سنوية متساوية تسدد اعتبارا من سداد أول مدفوعات سنوية ثابتة إلى جهة الإدارة لاحقة.
2- في حالة أن الوفر يؤثر على تكاليف التشغيل يحق لجهة الإدارة المطالبة في نصيبها من هذا الوفر عن طريق زيادة نسبة اقتسام الإيرادات و/ أو الزيادة في المدفوعات السنوية الثابتة إلى جهة الإدارة الواقعة بعد التغيير وفقا لما يحدده لجنة الرقابة على الأداء.
التغيير بناء على التغيير في القانون
تلتزم شركة المشروع بتنفيذ أي تغيير ناتج عن التغيير في القانون وذلك وفقا للمتطلبات والمدد المحددة في القانون.
في حالة حدوث تغيير في القانون وفقا للمادة 50 من العقد، تطبق الإجراءات الآتية:
أ- في حالة أن التغير في القانون أدى إلى زيادة في التكاليف
1- يتم التحقق من التكاليف التي يتكبدها أي من الطرفين كنتيجة للتغيير في القانون بالوثائق والمستندات اللازمة؛
2- إذا نتج عن التغيير في القانون أثر سلبي على العائد على حقوق الملكية للمشروع، فيكون لشركة المشروع منفردة الحق في تعديل التعريفة الخاصة بخدمات الميناء الجاف بعد إخطار جهة الإدارة بذلك وذلك للحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروع
التغيير بناء على طلب شركة المشروع
- في حالة طلب شركة المشروع التغيير طبقا للمادة 47 من العقد وفقا للنموذج المرفق بهذا الملحق، تلتزم شركة المشروع بإخطار جهة الإدارة بنيتها في القيام بالتغييرات، على أن توضع في الإخطار مبرراتها وتغير تكاليفها والفترة الزمنية المقترحة لها بشرط ألا يؤثر هذا التغيير سلبا على المدفوعات السنوية لجهة الإدارة.
- في حالة قبول جهة الإدارة لطلب التغيير الوارد من شركة المشروع من الناحية الفنية واعتباره تغيير معتمد، يتم حساب التغير في التكاليف الناتجة عن هذا التغيير مقارنة بالبند المراد تغييره سواء كانت بالزيادة أو بالوفر في التكاليف مقدرة في تاريخ طلب التغيير.
أ- في حالة أن التغير يؤدي إلى زيادة في التكاليف
- بعد قبول التغيير من الناحية الفنية والموافقة عليه من قبل جهة الإدارة وفقا للمادة 47-1 تتحمل شركة المشروع تمويل هذه التكاليف دون أي تغيير في المدفوعات السنوية إلى جهة الإدارة وذلك بشرط الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة لجهة الإدارة.
ب- في حالة أن التغير يؤدي إلى وفر في التكاليف
1- في حالة أن الوفر يؤثر على التكلفة الرأسمالية يكون لجهة الإدارة الحق في 40% من هذا الوفر ويتم السداد لجهة الإدارة اعتبارا من إتمام تنفيذ التغيير مقسما سنويا على مدة السداد للموردين أو المقاولين ويكون بدء السداد من تاريخ سداد أول مدفوعات سنوية ثابتة لاحقة
2. إذا نتج عن طلب التغيير أثر سلبي على العائد على حقوق الملكية المشروع، فيكون لشركة المشروع منفردة الحق في تعديل التعريفة الخاصة بخدمات الميناء الجاف بعد إخطار جهة الإدارة بذلك وذلك للحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروع إلى الحد الذي يتيح له تعويض التأثير الجوهري السلبي الناتج عن التغيير ويتيح له المنافسة في السوق.
3. وفي حالة عجز زيادة التعريفة عن تعويض ذلك التأثير الجوهري السلبي، يجوز لها تقديم طلب تغيير آلية اقتسام الإيرادات طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 47. وتلتزم جهة الإدارة بالرد على هذا الطلب طبقا للمدد الزمنية المنصوص عليها في المادة 47-2 (رابعا) ويتم إحالة الأمر إلى لجنة الرقابة على الأداء لحساب تغيير آلية اقتسام الإيرادات في هذه الحالة.
ب- في حالة أن التغيير يؤدي إلى وفر في التكاليف:
1- إذا كان التغيير يؤدي إلى وفر في تكاليف المشروع يحق لجهة الإدارة المطالبة في نصيبها من هذا الوفر عن طريق الزيادة في آلية اقتسام الإيرادات إلى جهة الإدارة الواقعة بعد التغيير وفقا لما يحدده لجنة الرقابة على الأداء.
2- في حالة أن التغيير ينتج عنه عوائد إضافية مباشرة يتم اقتسام الربح التشغيلي بعد خصم الضرائب (إجمالي الإيرادات - مصروفات التشغيل المباشرة - الضرائب) من تلك العوائد بذات نسبة المساهمة في تمويل التغيير بعد استقطاع نسبة 30% من الربح التشغيلي بعد خصم الضرائب من تلك العوائد مقابل الإدارة لصالح شركة المشروع وذلك وفقا لما تحدده لجنة الرقابة على الأداء.



مقدمة ملحق (16)



(آليات التغيير وإعادة التوازن)
مقدمة
- يطبق هذا الملحق 16 سواء كان الأثر المالي الناتج عن التغييرات و/ أو التغيير في القانون سلبيا أو إيجابيا على العائد على حقوق الملكية المشروع.
يكون الطرف المرسل لإخطار التغيير أو طلب المراجعة أو أي شخص ذات صلة به أو أي شخص له صلة بتحضير وإعداد الإخطار مسئولا عن أي مصاريف أو تكاليف يتكبدها، إلى الحد المنصوص عليه في هذا الملحق 16.
- فيما يتعلق بكل إخطار تغيير أو طلب مراجعة مرسل، تلتزم كلا من شركة المشروع وجهة الإدارة بالاحتفاظ بملف يحتوي على: إخطار التغيير أو طلب المراجعة المرسل، والتقييم الكامل المتعلق بالتغيير/ طلب المراجعة وجميع المستندات المؤيدة (كما هو موضح أدناه).



مقدمة ملحق (17)



آلية احتساب التعويض في حالة الإنهاء المبكر
التعريفات
الاستقطاعات: تعني
- أي متحصلات قد حصلتها شركة المشروع عند الإنهاء من اتفاقيات التحوط؛
- أي متحصلات من التأمين تم تحصيلها أو من المتوقع تحصيلها لصالح المقرضون عن أي وثيقة تأمين فيما يتعلق بالمشروع تم بموجبها تسمية المقرضين كمؤمن عليهم أو كمؤمن عليهم جزئيا أو تم بموجبها حوالة الحقوق لهم؛ و
- أي رصيد دائن في حسابات المشروع لصالح المقرضين وذلك للوفاء بأي قسط للدين الرئيسي المتبقي.
التوزيعات:
يعني أي مدفوعات للمساهمين سواء عن طريق توزيعات الأرباح أو استرداد الأسهم.
الدين الرئيسي المتبقي:
يعني أي مبالغ مستحقة على شركة المشروع للمقرضين بموجب أو فيما يتعلق باتفاقيات التمويل، بما في ذلك أي تكاليف الإنهاء عند إنهاء اتفاقيات التحوط، مطروح منه أي مبالغ أو مصروفات خصمت من قيمة القرض في مقابل الحصول عليه، وذلك في تاريخ الإنهاء المبكر.
التعويض عن الديون الرئيسية:
يعني مبلغ الدين الرئيسي المتبقي مطروحا منه الاستقطاعات.
(الدين الرئيسي المتبقي - الاستقطاعات).



مادة رقم 1 إصدار


مادة إصدار

يمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية ميناء بمدينة السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية (شركة المشروع) المؤسسة من التحالف الفائز لشركات (السويدي إليكتريك - دي بي شنكر - السويدي للممتلكات اللوجيستية)، وفى أحكام العقد المرافق لهذا القانون ولاحقه.




مادة رقم 1



(1): التعريفات وقواعد التفسير
1-1 التعريفات
لأغراض تطبيق هذا العقد، يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم ينص العقد صراحة على خلاف ذلك.
* أختبارات القبول: تعني الاختبارات التي تقوم بها لجنة الرقابة على الأداء وفقا لمتطلبات المادة 28 والملحق 10 (متطلبات القبول والإكمال) وخطة الاختبار والقبول.
الطرف المتضرر: يعني الطرف المتضرر بطريقة مباشرة من حدوث أي من حالات القوة القاهرة والتي يعجز عن الطرف المتضرر حينها عن أداء كل أو بعض ألتزاماته الجوهرية المحددة في هذا العقد.
* الملاحق: تعني الملاحق من 1 حتى 19 المرفقة بهذا العقد.
* المدفوعات السنوية إلى جهة الإدارة: تعني إجمالي المدفوعات الثابتة والمتغيرة إلى جهة الإدارة وفقا للملحق 12 من العقد (المدفوعات السنوية إلى جهة الإدارة).
* القوانين المطبقة: تعني جميع القوانين، والقرارات، والقواعد، واللوائح الإدارية والاتفاقات الدولية الموقعة والمصدق عليها من قبل مصر والمطبقة على أو المتعلقة بشركة المشروع والميناء الجاف وكل أعمال التشغيل والخدمات داخل الميناء الجاف.
* الموافقات: تعني جميع الموافقات الخاصة بالموقع وفقا للملحق 15 (التصاريح والموافقات والتراخيص والتفويضات).
* التغيير المعتمد: يعني التعريف الوارد في المادة 47-1 (رابعا).
* الرسومات النهائية للأعمال المنفذة: تعني الرسومات ومستندات البناء التي تصف أعمال الإنشاء كما تم بالفعل إنشاءها بمجرد إتمام أختبارات القبول للميناء الجاف بنجاح وفقا للتفصيل الوارد بالملحق 5 (معايير الجودة ).
* الأصول: تعني المنشآت والتجهيزات والبنية الفوقية والبنية التحتية والبرامج ومعدات الاتصالات اللازمة لجعل الميناء الجاف متاحة وفقا لأحكام هذا العقد، وكذا المعدات وفقا للملحق 9 (قائمة المعدات)، والتي سوف يتم نقل ملكيتها إلى جهة الإدارة في تاريخ الانتهاء أو تاريخ الإنهاء المبكر.
* سجل الأصول: يعني سجل المعلومات التفصيلية الخاصة بالأصول مثل: أسم الأصل، المكان، القيمة، الرقم المسلسل، تاريخ الشراء ودخول الخدمة، الحالة، الاصلاحات، الصيانة الدورية، برنامج أستبدال الهالك والعمر الافتراضي.
* التصريح: يعني التصريح الصادر من جهة الإدارة بصفتها مالكة الموقع والذي يمنح شركة المشروع الحق الحصري في تمويل وتصميم وإنشاء وأستغلال وصيانة الميناء الجاف وتقديم الخدمات، وهو التصريح الواردة صيغته في الملحق 15 (التصاريح والموافقات والتراخيص والتفويضات).
* حالة إفلاس: تعني صدور حكم نهائي بإشهار الإفلاس أو الإعسار.
* النموذج المالي للعطاء: يعني النموذج المالي المقدم من قبل تحالف السويدي إلكتريك في عرضه المالي وفقا لمستندات الطرح على النحو المبين في البند 3- 5 والملحق (ه) (نماذج العطاء المالي) من مستندات الطرح.
* تاريخ تقديم العطاءات: 2019/8/21.
* ترخيص البناء: يعني الترخيص الذي تحصل عليه شركة المشروع من الجهات المختصة والذي يرخص بموجبة لشركة المشروع تنفيذ أعمال الإنشاء في الموقع بناء على التفويض الصادر من جهة الإدارة إلى شركة المشروع كما هو منصوص عليه في ملحق 15 (التصاريح والموافقات والتراخيص والتفويضات).
* يوم العمل: أي يوم من أيام السنة الميلادية عدا أيام الجمعة والاجازات الرسمية في جمهورية مصر العربية ويكون من أيام العمل بجهة الإدارة.
* الحد الأقصى لتعويضات التأخير: يعني الحد الأقصى لتعويضات التأخير والذي يقدر بصافي نسبة 5% من إجمالي النفقات الرأسمالية لكامل المشروع المحددة في نموذج الإغلاق المالي، والذي يتم تقديمه من قبل شركة المشروع إلى جهة الإدارة.
* التغيير: يعني أي إضافات أو تعديلات أو تحسينات أو أي تغييرات أخرى تتم في المشروع أو في أي جزء منه وذلك باستثناء الإصلاحات أو الاستبدالات، أو أي أعمال ضرورية أخرى أو متعلقة بالحفاظ على معايير الأداء الواردة في العقد.
*إخطار التغيير: يعني إخطار التغيير المرفق في الملحق 16 (اليات التغيير وإعادة التوازن) المرسل من أي طرف إلى الطرف الأخر وفقا للمادة 47.
* تغيير الملكية: يعني المعنى الوارد في المادة 21.
* التغيير في القانون: يعني أي تغيير (سواء باستحداث أو تعديل أو إلغاء لأي قانون أو لائحة أو التفسير الملزم لهم ويكون صادرا من قبل الجهة المختصة ذات الصلة)، يقع في أو بعد تاريخ تقديم العطاءات، في القوانين أو اللوائح أو القرارات السيادية السارية في جمهورية مصر العربية التي تؤثر بشكل مباشر على التزامات الأطراف بموجب هذا العقد، بما في ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، أي حكم قضائي نهائي وواجب النفاذ.
* خطة الإختبار والقبول: تعني الخطة المعدة وفقا لمتطلبات الملحق 10 (متطلبات القبول والإكمال) والرسومات التنفيذية والتي تحدد الأنشطة التفصيلية والتوقيت الخاص باختبار وتشغيل مباني وأصول الميناء الجاف للتأكد من الالتزام بأحكام العقد ولغرض إصدار شهادة القبول النهائية.
* حالات التعويض: تعني أي إخلال من جانب جهة الإدارة بأي من التزاماتها المنصوص عليها في هذا العقد (بخلاف أي من حالات إخلال جهة الإدارة المحددة بالمادة 41) خلال مرحلة التشغيل الذي ينتج عنه تأثير جوهري وسلبي على قدرة شركة المشروع على أداء التزاماتها أو على تكلفة تنفيذ أي من التزاماتها المنصوص عليها في هذا العقد.
* التصميم المبدئي: يعني التصميم المبدئي للميناء الجاف المعد والمقدم من قبل تحالف السويدي ألكتريك المؤسس لشركة المشروع كجزء من عرضها الفني.
* شروط النفاذ: الشروط التي يلتزم كلا من جهة الإدارة وشركة المشروع باستيفائها بدءا من تاريخ التوقيع وحتى تاريخ النفاذ وفقا للمنصوص عليه في المادة 5.
* المعلومات السرية: تعني جميع الرسومات والسجلات والبيانات والدفاتر والتقارير والمستندات والمعلومات غير المعلنة سواء كانت ذات طبيعة فنية أو تجارية أو مالية والتي يقدمها أحد الطرفين إلى الطرف الأخر وتكون متعلقة بالمشروع أو أعدها أحد الأطراف أو مستشاريه أو مقاوليه من الباطن بشأن تنفيذ هذا الطرف لالتزاماته المنصوص عليها في هذا العقد، ويكون قد تم تقديمها للطرف الأخر.
* موافقة: تعني
(أولا): بالإشارة إلى جهة الإدارة، كل موافقة لجهة الإدارة؛ و
(ثانيا): بالإشارة إلى شركة المشروع، كل موافقة لشركة المشروع.
* خطاب ضمان الإنشاء: يعني الضمان البنكي غير المشروط وغير القابل للإلغاء والصادر من بنك مسجل لدى البنك المركزي المصري (أو فرع من فروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري) الذي تقوم شركة المشروع بإصداره لصالح جهة الإدارة قبل توقيع هذا العقد، طبقا للمادة 29-1 من العقد.
* عقود الإنشاء: يعني جميع الاتفاقات المبرمة بين شركة المشروع والمقاولين من الباطن لتنفيذ أعمال الإنشاء.
* أعمال الإنشاء: تعني أعمال الإنشاء التي سيتم تصميمها والتعاقد عليها وتنفيذها وأختبارها وتشغيلها من قبل شركة المشروع وفقا لهذا العقد.
* مرحلة الإنشاء: تعني الفترة التي تبدأ من تاريخ النفاذ وتنتهي مباشرة قبل:
أ) تاريخ بدء الخدمة؛ أو
ب) مرور عامين من تاريخ النفاذ.
أيهما أقرب.
* العقد: هذا الاتفاق بما في ذلك التمهيد والملاحق من 1 إلى 19 وما يطرأ عليها من تعديلات من وقت لأخر وفقا لأحكام وشروط هذا العقد.
* مدة العقد: تعني مدة هذا العقد التي تبدأ من تاريخ التوقيع وتنتهي في تاريخ الانتهاء أو تاريخ الإنهاء المبكر أيهما أقرب.
* السيطرة: تعني فيما يتعلق بكيان الشركات، الشخص:
أ. الذي يصبح المالك المستفيد من 50% (خمسين بالمائة) أو أكثر من رأس مال هذا الكيان؛ أو
ب. الذي له سيطرة على إدارة هذا الكيان من خلال عقد أو سلطته في تعيين أو التحكم في تغيير أغلبية أعضاء مجلس إدارته.
* السعة اليومية المستهدفة: تعني السعة اليومية المستهدفة كحد أدنى التي يجب على شركة المشروع تحقيقها وفقا للملحق رقم 11 (التطوير المرحلي).
* الإخلال: يعني أي إخلال أو حالة إخلال، أو إخلال تحت أي أتفاقية تمويل.
* معايير التصميم: تعني المعايير الفنية لتصميم أعمال الإنشاء وفقا لما ورد في الملحق رقم ه (معايير الجودة).
* مستندات التصميم: تعني كل من التصميم المبدئي والتصميم النهائي والرسومات التنفيذية والرسومات النهائية للأعمال المنفذة وأية بيانات تصميمية أخرى معتمدة وذلك وفقا للمادة 26.
* البيانات المفصح عنها: تعني جميع البيانات المكتوبة المتعلقة بالمشروع التي يتم إتاحتها من قبل جهة الإدارة إلى مقدمي العطاءات قبل تاريخ التوقيع وكذلك المعلومات التي يتم إتاحتها من جهة الإدارة إلى شركة المشروع باستثناء البيانات المضمونة.
* النزاع: يعني أي نزاع أو خلاف يقع بين جهة الإدارة وشركة المشروع بخصوص هذا العقد أيا كانت طبيعته.
* الميناء الجاف: يعني مرافق ومنشآت وتجهيزات ومعدات الميناء الجاف الموجودة في الموقع، كما هو مبين في الوصف الفني في الملحق 3 (المواصفات والمتطلبات الفنية للميناء الجاف).
* الفحص النافي للجهالة: يعني الدراسات والأبحاث الفنية والمالية والبيئية والقانونية التي تقوم بها شركة المشروع على نفقتها ومسئوليتها بهدف التأكد من صحة محتويات مستندات الطرح والبيانات المفصح عنها وأية أمور أخرى متعلقة بالمشروع.
* الإنهاء المبكر: يعني إنهاء العقد قبل تاريخ الانتهاء وفقا للمادة 44.
* تاريخ الإنهاء المبكر: يعني التاريخ الذي يتم فيه إنهاء هذا العقد وفقا لأحكامه قبل تاريخ الانتهاء.
* تقرير المعاينة في حالة الإنهاء المبكر: يعني تقرير عن أداء وحالة الميناء الجاف وأصوله متضمنا العمر الافتراضي المتبقي والذي يتم إعداده من قبل الخبير الفني المستقل وفقا للمنصوص عليه بالملحق 18 (تسليم المشروع) لأغراض تسليم الميناء الجاف، ويتم تسليمه للطرفين خلال مدة لا تتجاوز عشرين (20) يوما من تسلم إخطار الإنهاء المبكر.
* حالة الإنهاء المبكر: تعني أي من الحالات المذكورة في المادة 44 تتيح لطرف أن يصدر إخطار بالإنهاء المبكر.
إخطار الإنهاء المبكر: الإخطار الذي يرسل من أي من الطرفين للطرف الآخر الذي يتم بموجبه الإنهاء المبكر لهذا العقد بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إصدار إخطار الانهاء المبكر ما لم يتفق الطرفين على خلاف ذلك.
* البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: يعني البنك الممول لتكاليف مستشاري طرح المشروع (تكلفة إعداد المشروع.
* تاريخ النفاذ: يعني التاريخ الذي يتم فيه أستيفاء جميع شروط النفاذ من جانب الطرفين أو التنازل عنها وفقا للمادة 5.
* جنية مصري: الجنيه المصري باعتباره العملة المتداولة قانونية في مصر.
* مصر: جمهورية مصر العربية.
* قانون الشركات المصري: يعني القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
* البيئة: يعني ما يلي، بقدر ما تؤثر على الإنسان (بما في ذلك صحته وسلامته)، والحيوانات والنباتات أو أي كائنات حية أخرى بما في ذلك النظم الإيكولوجية التي تشكل جزءا منها:
(1) التراث الثقافي والبيئة المبنية؛
(2) عالم الحيوانات والنباتات والمحميات الطبيعية؛
(3) التربة والمياه (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المياه الإقليمية والساحلية والداخلية والمياه تحت أو في الأراضي والمياه في المصارف والمجاري) والهواء (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الهواء داخل الهياكل الطبيعية أو من صنع الإنسان، سواء فوق أو تحت الأرض) والمناخ والمناظر الطبيعية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تحت الماء)؛ و
(4) الخصائص والظروف الفيزيائية والكيميائية والجمالية والثقافية التي تؤثر على الإنسان.
* المساهمات في رأس المال: يعني أسهم رأس المال المصدر والمدفوع قيمته بالكامل من المساهمين في شركة المشروع.
* الحقوق الأساسية: تعني الحقوق الممنوحة من جهة الإدارة إلى شركة المشروع المتعلقة بالمشروع وهي: (أ) الحقوق على الموقع (ب) الحق في إنشاء وأستغلال وصيانة الميناء وتقديم الخدمات، وذلك كله طبقا لأحكام العقد وطوال مدة العقد.
* حالة الإخلال: تعني أي حالة إخلال من جانب شركة المشروع أو من جانب جهة الإدارة وفقا لما هو منصوص عليه بالمادتين 41 و42.
* الفحص الخاص بانتهاء العقد: يعني المعنى الوارد في المادة 54-1.
* تاريخ الانتهاء: يعني التاريخ الواقع بعد مرور ثلاثون (30) عاما من تاريخ بدء الخدمة.
* إخطار الإخفاق: يعني الإخطار الصادر من لجنة الرقابة على الأداء إلى شركة المشروع في حالة عدم أجتياز الميناء الجاف أختبارات القبول بنجاح.
* الخطأ: يعني في أداء من جانب شركة المشروع لا يتطابق مع مواصفات مستوى الخدمة.
* شهادة القبول النهائية: شهادة القبول التي تصدرها لجنة الرقابة على الأداء وفقا للمادة 28 والتي تقر بأن الميناء الجاف قد أجتاز أختبارات القبول بنجاح.
* التصميم النهائي: يعني التصميم النهائي للميناء الجاف (بما في ذلك جميع التقارير والمستندات والملفات الالكترونية والحسابات والبيانات وقائمة المعدات وفقا للعرض الفني) طبقا لبرنامج التصميم والمتطلبات الأخرى الواردة في الملحق 3 (المواصفات والمتطلبات الفنية للميناء الجاف) وبما يتوافق مع التصميم المبدئي.
* متطلبات التصميمات النهائية: لها المعنى الوارد بالمادة 26-2 من هذا العقد.
* تقرير المعاينة النهائية: يعني التقرير الذي يصدر من لجنة الرقابة على الأداء والمبني على معاينتها للميناء الجاف قبل ثلاثون (30) يوما من تاريخ التسليم، وفقا للمنصوص بالتفصيل عليه بالملحق 18 (تسليم المشروع).
* الإغلاق المالي: تاريخ سريان أتفاقية/ أتفاقيات التمويل.
* نموذج الإغلاق المالي: يعني النموذج المالي الكامل لشركة المشروع المستخدم في حساب عرضه المالي والمعدل قبل الإغلاق المالي، والذي سيتضمن أي أفتراضات مالية ونسب ذات صلة بالمشروع ويتم الموافقة عليه من قبل المفرضين وجهة الإدارة دون الإخلال بالمدفوعات السنوية إلى جهة الإدارة.
* العرض المالي: يغني العرض المالي المقدم من قبل تحالف السويدي الكتريك وفقا لمتطلبات البند 3-5 من مستندات الطرح بالإضافة إلى أي بيانات متفق عليها وفقا للوارد في الملحق 2 (العطاء وجدول الديون والخطة المالية).
* شهادة الخطة المالية: الشهادة المرفق بها الجداول المالية، بالصيغة الواردة في الملحق 2 (العطاء وجدول الديون والخطة المالية) والمستكملة من قبل شركة المشروع.
* السنة المالية: هي السنة الميلادية التي تبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
* إتفاقات التمويل: تعني الاتفاق/ الاتفاقيات المبرمة أو المزمع أبرامها بين شركة المشروع والمقرضين وتكون مرتبطة بتمويل أو إعادة تمويل المشروع.
* حالات القوة القاهرة: أي حادث يقع بعد تاريخ التوقيع ويكون (أ) خارج عن سيطرة أي طرف (ب) ولم يكن من المتوقع حدوثه عند تاريخ التوقيع (ج) ويكون حدوثه لسبب غير راجع لإهمال أي طرف أو إخلاله، ويجعل تنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد لأي طرف مستحيلة، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر:
- الثورة أو الحروب أو النزاعات الداخلية المسلحة وتشمل أعمال التمرد أو الأعمال الإرهابية والتي تشمل أعمال التخريب؛
- الانفجارات أو التلوث بالمواد المشعة أو المواد البيولوجية أو الكيماوية؛
- العواصف أو البراكين أو الزلازل أو غيرها من الكوارث الطبيعية؛
- الأوبئة أو الأمراض المستوطنة؛ أو
- الإضراب وفقا لما هو محدد بالقانون المصري (ويستثنى من ذلك إضرابات العاملين لدى الطرف الذي يطلب إعفائه من المسئولية بسبب حدوث حالة القوة القاهرة).
* أصول الصناعة السليمة: تعني جميع القواعد والممارسات والطرق والمواصفات المطبقة المتعارف عليها في مجال تقديم خدمات الموانئ الجافة وذلك فيما يتعلق بالتصميم والهندسة والمشتريات والإنشاء والتأثيث والتشغيل والصيانة والأمن وتسليم تلك الموانئ الجافة من مقاول أو مهندس أو مدير متمرس وذو خبرة في ظروف مماثلة بما يتفق مع القانون المصري والأكواد ذات الصلة (من ضمنها المعايير الخاصة برابطة مصنعي معدات الموانئ والمعايير الخاصة برابطة تنسيق تداول البضائع الدولية).
* جهة حكومية: تعني أي وزارة أو هيئة حكومية أو قطاع، أو إدارة أو كيان تابع للحكومة المصرية.
* ميناء الإسكندرية الكبير: يعني ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة.
* تشريعات الصحة والسلامة: تعني التشريعات المصرية المتعلقة بالصحة والسلامة والمطبقة على المشروع في أي مرحلة طوال مدة العقد ووفقا للمادة 12-3.
* التعريفة: تعني التعريفة التي يتم تحديدها وتطبيقها من قبل شركة المشروع وفقا للمادة 7-5.
* خطاب ضمان التسليم: يعني خطاب الضمان البنكي المقدم من شركة المشروع إلى جهة الإدارة غير قابل للإلغاء وغير المشروط الصادر من بنك مسجل لدى البنك المركزي المصري (أو فرع من فروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري) لصافي مبلغ يساوي التكلفة المتوقعة لاستبدال الأصول و/ أو متطلبات التجديد و/ أو الصيانة وذلك لجعل الميناء الجاف في حالة متوافقة مع القسم 5 من الملحق 18، وفقا لتقديرات الخبير الفني المستقل الواردة في تقرير المعاينة المبدئية للتسليم بعد مراجعته وأعتماده وفقا للملحق 18.
* شهادة التسليم: تعني الشهادة الصادرة من لجنة الرقابة على الأداء في تاريخ التسليم، وفقا لمقتضى الحال والتي تقدم لكل من الطرفين وفقا للملحق 18 (تسليم المشروع).
* تاريخ التسليم: يعني التاريخ الذي يتم فيه تسليم الميناء الجاف لجهة الإدارة على النحو المعتمد من قبل الأطراف في محضر التسليم، والذي يكون في ذات تاريخ الانتهاء أو تاريخ الإنهاء المبكر أيهما أقرب، ووفقا للمنصوص عليه تفصيلا في المادة 55 والملحق 18 (تسليم المشروع).
* محضر التسليم: يعني المحضر الذي تعده شركة المشروع ويوقعه الأطراف في تاريخ التسليم وفقا للملحق (18).
* تقرير المعاينة المبدئية للتسليم: يعني التقرير المعد من قبل الخبير الفني المستقل عن حالة الميناء الجاف وأصوله والعمر الافتراضي المتبقي المتوقع له، والذي يجب أن يقدم لجهة الإدارة قبل إحدى عشر (11) شهر من تاريخ التسليم وفقا للمنصوص عليه تفصيلا في الملحق 18 (تسليم المشروع).
* برنامج التسليم: يعني المستند الذي تقدمه شركة المشروع لجهة الإدارة قبل تاريخ التسليم بتسعة (9) أشهر على الأقل والذي يتضمن برنامج التدريب وإجراءات التسليم ويشمل كتيب التشغيل والصيانة وفقا للمنصوص عليه تفصيلا في الملحق 18 (تسليم المشروع ).
* الشركة القابضة: تعني الشركة التي تكون لديها شركة تابعة.
* الطرف مستحق التعويض: يعني المعنى الوارد في المادة 60-1 (أولا).
* الخبير المستقل: يعني الخبير المالي المستقل أو الخبير الفني المستقل.
* الخبير المالي المستقل: يعني الجهة المالية المستقلة التي يتم تعيينها من قبل الطرفين وفقا للمادة 5-4 (أ) و(ب) و(ج) وللمادة 36, والتي ستكون عضوا في لجنة الرقابة على الأداء أو يتم أستدعاؤها للمشورة من قبل لجنة الشراكة فيما يخص النواحي المالية لأية منازعات على أن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الملحق 13 (الخبراء المستقلون).
* الخبير الفني المستقل: يعني الجهة الفنية المستقلة التي يتم تعيينها من قبل الطرفين وفقا للمادة 5-4 (أ) و(ب) و(ج) وللمادة 36 والتي ستكون عضوا في لجنة الرقابة على الأداء أو يتم أستدعاؤها للمشورة من قبل لجنة الشراكة فيما يخص النواحي الفنية لأي منازعات على أن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الملحق 13 (الخبراء المستقلون).
* البنية التحتية: تعني الهياكل المادية والتنظيمية والمرافق اللازمة لتشغيل الميناء الجاف. ويتم تفسير وأستخدام هذا المصطلح بالتوافق مع مصطلح "البنية الفوقية" للميناء الجاف.
* حقوق الملكية الفكرية: تعني أي وجميع براءات الاختراع والتصميمات والعلامات التجارية والعلامات الخدمية وحقوق النشر وحقوق قواعد البيانات والمعرفة وأي وجميع حقوق الملكية الفكرية والصناعية الأخرى، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة أو قابلة للتسجيل، وسواء كانت داخل جمهورية مصر العربية أو في أي مكان آخر من العالم، وبما في ذلك أي سمة تجارية متعلقة أو ملحقة بها، سواء قامت شركة المشروع أو أي مقاولين من الباطن بإبداعها أو إنشائها أو الحصول عليها أو أستعمالها لغرض القيام بأعمال الإنشاء وتقديم وتركيب الأصول وأداء الخدمات ولغير ذلك من أغراض تنفيذ هذا العقد.
* مذكرة تفاهم إطارية: تعني الاتفاق الإطار الموقع بين شركة المشروع وكل من: هيئة ميناء الإسكندرية، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي تنص على بروتوكولات التعامل والعلاقات اليومية.
* خطة الاستثمار والتطوير: تعني المعنى الوارد في المادة 22-2 (ثانيا) والتي يتعين على شركة المشروع تقديمها خلال ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيع وفقا للمادة 5-2 (و).
* المقرضون: يعني أي شخص (بما في ذلك الهيئات متعددة الأطراف ووكالات أئتمان التصدير) يقوم بتقديم أي تمويل أو أي ضمانات أو تأمين المخاطر بموجب أي أتفاقية ائتمان أو ضمان أو وثيقة أخرى لغرض حصول شركة المشروع على تمويل لتصميم وإنشاء وأستغلال وصيانة الميناء الجاف أو إعادة تمويل، أو غير ذلك، وأي وكيل يتصرف نيابة عن أي من هؤلاء الأشخاص.
* المسئولية: تعني أي التزام حالي أو مستقبلي أو مسئولية (فعلية أو طارئة)، مع:
(1) أي استبدال مسموح به أو تأجيل أو تمديد لذلك الالتزام أو المسؤولية؛
(2) أي مبلغ أخر يتم سداده بموجب أي أتفاق معبر عله ليكون مكملا لأي وثيقة فيما يتعلق بهذا الالتزام أو المسؤولية، مع جميع الفوائد والرسوم والتكاليف ذات الصلة؛
(3) أي مطالبة بالتعويض أو التعويض في حالة إلغاء ذلك الالتزام أو المسؤولية أو غير ذلك؛
(4) أي مطالبة تتدفق من أي أسترداد عن طريق سداد أو إبراء ذمة فيما يتعلق بذلك الالتزام أو المسؤولية على أساس التفضيل أو غير ذلك؛ و
(5) أي مبلغ (مثل فائدة ما بعد الإعسار) والذي سيتم إدراجه في أي من البنود أعلاه ولكن لعدم قابليتها أو عدم إمكانية تطبيقها أو عدم السماح بها في أي إجراءات إعسار أو إجراءات أخرى.
* الخسارة (الخسائر): تعني في خسارة (خسائر) فعلية أو تكاليف أو رسوم أو مصروفات (وتشمل كل الأضرار أو الخسائر أو التكاليف أو المطالبات من أي نوع سواء لإصابة شخص أو خسائر في الممتلكات) تم تكبدها.
الصيانة: تعني أية صيانة أو محافظة أو إصلاح أو إبدال أو تجديد لأي جزء من الميناء الجاف يكون مطلوبا للتأكد من أن الميناء الجاف مصان وفقا لمواصفات مستوى الخدمة ومواصفات المصنع الأصلية أو المعدلة والضمانات والقانون المصري.
* تأثير جوهري سلبي: يعني أي تأثير ينتج عنه ضرر جوهري على:
(1) الأعمال أو الأصول أو الوضع المالي لشركة المشروع؛
(2) قدرة شركة المشروع على تنفيذ ألتزاماتها بموجب هذا العقد؛
(3) تنفيذ المشروع، مما يتسبب في تأثير يتعدى إل 10% على العائد على حقوق الملكية لشركة المشروع.
* وزارة النقل: تعني وزارة النقل المصرية.
* معايير المحاسبة المصرية: تعني المعايير المحاسبية التي وضعتها لجنة المعايير بالجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين.
* كتيب التشغيل والصيانة: يعني مجموعة الملفات والكتيبات والرسومات المقدمة من شركة المشروع لجهة الإدارة والتي تصف الإجراءات اللازمة لتشغيل وصيانة الميناء الجاف، وفقا للملحق 18 (تسليم المشروع).
* خطاب ضمان التشغيل: يعني الضمان المتعلق بمرحلة التشغيل لصافي مبلغ يساوي 10% من مصاريف تشغيل السنة الماضية، على أن يكون قيمة ضمان التشغيل للسنة الأولى مبني على مصاريف التشغيل المتوقعة كما هو مبين في نموذج الإغلاق المالي. ويصدر خطاب ضمان التشغيل من شركة المشروع لصالح جهة الإدارة بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصري في شكل خطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من بنك مسجل لدى البنك المركزي المصري (أو فرع من فروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري) يضمن أداء شركة المشروع لالتزاماتها بموجب العقد، كما هو محدد في المادة 29-2.
* مرحلة التشغيل: هي مدة الثلاثين (30) عاما التي تبدأ من تاريخ بدء الخدمة وتنتهي بتاريخ الانتهاء أو تاريخ الإنهاء المبكر.
* الخطة التشغيلية للإدارة البيئية: تعني الوسائل التي يضمن من خلالها المشغل ألا يكون لتشغيل المشروع أي ضرر أو أي آثار سلبية على البيئة، طبقا لقوانين البيئية المعمول بها ومتطلبات المقرضين التي يجب توفيرها من قبل شركة المشروع بموجب أتفاقيات التمويل.
* المشغل: تعني الكيان المسئول عن أعمال التشغيل والصيانة للمشروع كما هو محدد من قبل صاحب العطاء الفائز في عرضه الفني للمشروع أو أي كيان أخر يحل محله وتوافق عليها جهة الإدارة طبقا لما هو وارد بالمادة 21.
* لجنة الشراكة: هي اللجنة المشكلة من أعضاء الإدارة التنفيذية للطرفين وفقا للتفصيل الوارد بالمادة 38.
* المرحلة: تعني كل من المرحلة 1، المرحلة 2، المرحلة 3، المرحلة 4 طبقا لملحق 11.
* المرحلة 1: تعني الوصول إلي السعة اليومية المستهدفة للميناء الجاف بمقدار 360 حاوية يوميا طبقا لما هو وارد بالملحق 11.
* المرحلة 2: تعني تحقيق زيادة السعة اليومية المستهدفة للميناء الجاف لتصل إلى مقدار 480 حاوية يوميا طبقا لما هو وارد بالملحق 11.
* المرحلة 3: تعني تحقيق زيادة السعة اليومية المستهدفة للميناء الجاف لتصل إلى مقدار 600 حاوية يوميا طبقا لما هو وارد بالملحق 11.
* المرحلة 4: تعني تحقيق زيادة السعة اليومية المستهدفة للميناء الجاف لتصل إلى مقدار 720 حاوية يوميا طبقا لما هو وارد بالملحق 11.
* لجنة الرقابة على الأداء: تعنى اللجنة المشكلة بموجب هذا العقد وفقا للمادة 37 لمراقبة أداء المشروع أثناء مدة العقد وفقا للتفصيل الوارد بالمادة 37.
* العاملين: يعني الأشخاص المستخدمين أو المعينين من قبل أي من الطرفين في المشروع بما فيهم أي من المقاولين، أو الاستشاريين، أو المستشارين، أو المعارين.
* التاريخ المخطط لبدء الخدمة: يعني تاريخ بدء الخدمة الذي لا يجاوز مرور سنتين من تاريخ النفاذ، ولا يجوز من هذا التاريخ من وقت إلى آخر إلا بموافقة الطرفين.
* الوحدة المركزية للمشاركة: تعني الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية.
* قانون المشاركة: يعني القانون رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الصادرة من رئيس الوزراء بالقرار رقم 238 لسنة 2011 وتعديلاته.
* شهادة القبول المبدئية: تعني الشهادة التي تصدرها لجنة الرقابة على الأداء وفقا للملحق 10 (متطلبات القبول والإكمال) التي تقر بالقبول المبدئي لأعمال الإنشاء المتفق عليها وتمهيدا لصدور شهادة القبول النهائية.
المشروع: مشروع تمويل وتصميم وإنشاء وأستغلال وصيانة الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ومن ثم يتم نقل ملكية الأصول للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عند تاريخ الانتهاء أو تاريخ الإنهاء المبكر. * حالات إخلال شركة المشروع: يعني أي حالة أو ظرف يحدد بأنه إخلال طبقا للمادة 42.
* تكلفة إعداد المشروع: تعني المبلغ الواجب السداد من قبل شركة المشروع إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بخصوص أعداد المشروع طبقا للمادة 5-2 (ز).
* مستندات المشروع: تعني كافة عقود المقاولة من الباطن أو أي عقود أو أتفاقات أخرى يتم إبرامها من جانب شركة المشروع لتنفيذ المشروع والتي يتعين تقديمها لجهة الإدارة.
* حالة القوة القاهرة الممتدة: تعني حالة القوة القاهرة التي تستمر لفترة تتجاوز مائة وثمانون (180) يوما متتالية والتي تؤدي مباشرة إلى عدم أستطاعة أي طرف، الامتثال لكل أو جزء جوهري من التزاماته المنصوص عليها في هذا العقد.
* التفويضاته: يعني التفويضات التي تصدر من جهة الإدارة وفقا للملحق 15 (التصاريح والموافقات والتراخيص والتفويضات) والتي تمكن شركة المشروع من تقديم طلب ترخيص البناء.
* موافقة جهة الإدارة: يعني الحالات التالية التي تتطلب موافقة جهة الإدارة:
(1) موافقة جهة الإدارة لأسلوب التنفيذ طبقا للمادة 10.
(2) الموافقات المنصوص عليها في المادة 12- 4.
* حالات إخلال جهة الإدارة: تعني أي حالة أو ظرف منصوص عليه في المادة 41.
* جرائم المال العام: تعني الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري وتعديلاته وجرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقا لما يكون ساريا من حين لأخر.
* المرافق العامة: تعني مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والتي سوف يتم ربطها من الشبكات العمومية حتى حدود الموقع والتي يتم توفيرها من قبل جهة الإدارة.
* نظام ضبط الجودة: يعني نظام ضبط الجودة والإدارة الذي يتم إنشائه من قبل شركة المشروع للتأكد من جودة أدائها في تنفيذها لالتزاماتها المنصوص عليها في هذا العقد.
* الربع سنة: كل فترة مدتها ثلاثة (3) أشهر وتفسر كلمة "ربع سنوي" وفقا لذلك.
* مشغل السكك الحديدية: يعني الهيئة القومية لسكك، حديد مصر.
* السجلات: تعني جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع، بموجب هذا العقد طوال مدة العقد.
* حالات إعادة التوازن: هي الحالات المنصوص عليها في المادة 62.
* إعادة التمويل: يعني في إعادة تمويل للمشروع في تاريخ لاحق لتاريخ الإغلاق المالي (بما في ذلك أي إعادة هيكلة أو جدولة الدين) يقدمه أي مقرض بما في ذلك أي تجديدات أو أستبدالات لهذا التمويل أو إعادة التمويل.
* شخص ذو الصلة: يعني الأطراف التابعة لهذا الشخص، أو الشركة التابعة أو الشركة القابضة، ذاته الصلة بأي شخص.
* حالة الإعفاء: يعني أي حالة من الحالات الآتية:
(1) أي إخفاق في تنفيذ التزام قانوني، أو أي إخفاق لشركة من شركات المرافق، أو أي إخفاق لسلطة من السلطات الإدارية أو لجهة أخرى ذات صلة في تنفيذ أي من الأعمال أو تقديم الخدمات اللازمة للقيام بالمشروع محل هذا العقد.
(2) أي خسارة طارئة أو ضرر يحدث لأي من البنية التحتية الخادمة للمشروع من طرق وسكة حديدية وغيرها؛
(3) 1) أي إضراب رسمي أو غير رسمي؛ ب) إغلاق؛ ج) تعطيل أو د) أي نزاع يؤثر بصفة عامة على أعمال الميناء الجاف أو قطاع ذو أهمية له ما لم تكن أي من الأعمال سالفة الذكر قد حدثت نتيجة لإخفاق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل شركة المشروع أو أي من الأشخاص التابعين لها.
* خطة الإصلاح: هو التقرير الذي ترسله شركة المشروع إلى جهة الإدارة عقب حدوث حالة إخلال شركة المشروع ويتضمن بالتفصيل ما يلي: (أ) الأسباب التي تؤيد عدم إمكانية تدارك حالة الإخلال خلال المدة المنصوص عليها في المادة 42 و(ب) الخطوات التي ستتخذها شركة المشروع لتدارك حالة الإخلال، و(ج) المدة الإضافية اللازمة لتنفيذ وأستكمال خطة الإصلاح.
* الممثل: يعني
(1) فيما يتعلق بجهة الإدارة، هو الممثل المعين من قبل جهة الإدارة طبقا للمادة 3-1؛ و
(2) فيما يتعلق بشركة المشروع، هو الممثل المعين من قبل شركة المشروع طبقا للمادة 3-2.
* العائد على حقوق الملكية: يعني العائد على مساهمة المساهمين في رأس المال كما تم أحتسابه في نموذج الإغلاق المالي.
* آلية أقتسام الإيرادات: تعني ألية أقتسام الإيرادات على النحو المحدد في الملحق 12 (المدفوعات السنوية إلى جهة الإدارة).
* طلب المراجعة: يعني الطلب المرسل من جهة الإدارة أو شركة المشروع وفقا للمادتين 50 و 62.
* الحقوق على الموقع: يعني حق شركة المشروع الحصري في الحيازة الهادئة وشغل واستخدام الموقع طوال مدة العقد دون أي تدخل غير مبرر من جهة الإدارة أو من الأشخاص ذوي الصلة، لأغراض تنفيذ هذا العقد وذلك دون الإخلال بحقوق جهة الإدارة المنصوص عليها بموجب هذا العقد و/أو حقوق أي جهات حكومية أخرى وفقا للقانون المصري.
* التقرير المالي النصف سنوي: يعني التقرير النصف سنوي الصادر من شركة المشروع لجهة الإدارة والمتضمن القوائم المالية الغير مدققة.
* الخدمات: تعني جميع الخدمات التي تقدمها شركة المشروع طبقا للمادة 22 من هذا العقد، شاملة من بين أمور أخرى توفير مساحات التخزين وتخليص الجمارك في الميناء الجاف.
* تاريخ بدء الخدمة: يعني التاريخ الذي ستستلم فيه شركة المشروع شهادة القبول النهائية للمرحلة 1 من لجنة الرقابة على الأداء.
* مستندات الخدمات: يعني جميع المستندات، مثل إجراءات التشغيل القياسية (SOP) وأساليب العمل الآمنة (S M S)، التي تحدد إرشادات التشغيل وكتيبات الأصول والموظفين والخدمات التي تقدمها شركة المشروع إلى جهة الإدارة قبل ثلاثين يوما (30) من تاريخ تقديم الخدمة وقبل بدء التشغيل لكل مرحلة.
كما يجب تقديم نسخة محدثة من تلك المستندات للخبير الفني المستقل وجهة الإدارة قبل إجراء المعاينة المبدئية للتسليم وفقا للمحلق (18).
* مواصفات مستوى الخدمة: تعني المتطلبات الخاصة بكل خدمة وفقا لهذا العقد وملاحقة.
* سجلات الخدمة: تعني جميع المعلومات المتعلقة بالخدمات المحددة في المادة 33-1.
* تاريخ التوقيع: يعني تاريخ توقيع هذا العقد الوارد في بداية العقد.
* الموقع: يعني موقع المشروع الذي سيتم على مساحة حوالي 100 فدان بمدينة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة كما هو موضح أحداثياتها في الخريطة بالملحق 4 (البيانات المضمونة).
* بروتوكولات دخول الموقع: تعني البروتوكولات الموضحة في الملحق 6 (بروتوكولات دخول الموقع).
* تاريخ تسليم الموقع: التاريخ الذي يتم فيه تسليم الموقع من جهة الإدارة إلى شركة المشروع في مدة أقصها أسبوعين من تاريخ النفاذ وفقا للمادة 23-1 (ثانيا).
* قائمة الملاحظات: تعني القائمة المرفقة بشهادة القبول المبدئية التي تشمل في تقدير لجنة الرقابة على الاداء:
(أ) أية أختلافات للميناء الجاف مع أحكام هذا العقد أو القانون المصري والأكواد، مثل أعمال التشطيب أو أصول ناقصة أو غير مختبرة والتي (1) لا تؤثر على سلامة الميناء الجاف لو(2) لا تؤثر تأثير جوهري على إتاحة الميناء الجاف وفقا لتقدير لجنة الرقابة على الأداء، و(ب) تحديد المدة التي تلتزم شركة المشروع خلالها بإصلاح هذه العيوب والتي لا يجب أن تتعدى شهرين (2) تبدأ من تاريخ إصدار شهادة القبول المبدئية.
* أتفاق الحلول: يعني أتفاق حلول بين المقرضين وجهة الإدارة وشركة المشروع والذي يمكن المقرضين أو مرشحيهم من الحلول في المشروع من خلال مشغل إضافي مسئول بالتضامن والتكافل مع شركة المشروع أو لاستبدال شركة المشروع في العقد بمن يرشحهم الممولون، في حالة حدوث أستمرار حالة أخلال شركة المشروع وذلك للوفاء بكافة التزامات شركة المشروع في هذا العقد، وكذلك ترتيب سداد التعويضات المالية مقابل الديون الرئيسية المتبقية للمقرضين وإخلاء طرف شركة المشروع في حالة الإنهاء المبكر وفقا للمادة 52 والملحق 17 (ألية أحتساب التعويض في حالة الإنهاء المبكر).
* المقاول من الباطن: يعني أية جهة تعاقدت معها شركة المشروع للقيام بتنفيذ أي من ألتزاماتها طبقا لهذا العقد بما فيها المقاولين ومن يحل محلهم أو من يعهد إليهم للقيام لتنفيذ أعمال الإنشاء وفقا لشروط عقود الإنشاء أو الموردين.
* التابع: يعني أي كيان يكون لأي من طرفي هذا العقد سيطرة مباشرة أو غير مباشرة عليه، أو يمتلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 50% من رأس ماله أو لحقوق الملكية أو السيطرة المماثلة وتعني السيطرة لهذا الغرض السلطة المباشرة في الإدارة أو صناعة السياسات الخاصة بهذا الكيان سواء من خلال ملكيته للأسهم المانحة له حق التصويت أو بأي عقد أو طريق أخر.
* البنية الفوقية: تعني الأصول الثابتة المنشأة بالموقع وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر أصول الميناء الجاف والمعدات والتجهيزات وأصول تداول الحاويات والمكاتب، ومنصات تكنولوجيا المعلومات وأنظمة التشغيل.
* العرض الفني، يعني العرض الفني المقدم من تحالف السويدي إلكتريك طبقا لمستندات الطرح.
* مستندات الطرح، تعني مستندات الطرح التي طرحت على مقدمي العطاءات المؤهلين بتاريخ 2019/1/10 متضمنة ملاحق التعديلات.
* TEU: حاوية متكافئة لعشرين قدم.
* مطالبة الغير: تعني المعني الوارد في المادة 60-1 (أولا).
* معدل الانتاج: تعني عدد TEU التي تمر عبر الميناء الجاف على أساس سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي أو يومي وفقا لما يقتضي السياق.
* الدولار: الدولار الأمريكي.
* الرسومات التنفيذية: تعني الرسومات التفصيلية التي تم إعدادها للتمكن من إنشاء الأعمال، والتي تشمل من ضمنها الخطط والأقسام والمساقط (مع تفاصيل الأبعاد والملاحظات)، لتمكين العناصر المصورة من إنشاءها أو التكرار دون معلومات إضافية، وفقا للمادة 26-3 (أ).
* البيانات المضمونة: تعني المعلومات المدرجة في الملحق 4 (البيانات المضمونة)، والتي تم الإقرار بصحتها وسريانها.
* خطة أعمال الإدارة البيئية: تعني الخطة التي تضمن من خلالها شركة المشروع منع حدوث أي آثار سلبية على البيئة وتكون غير مبررة ويمكن تفاديها بشكل معقول كنتيجة لأعمال الإنشاء والتشغيل وتوقف تشغيل الأعمال، طبقا لقوانين البيئية المعمول بها ومتطلبات المقرضين التي يجب توفيرها من قبل شركة المشروع بموجب أتفاقيات التمويل.
* تنفيذ الأعمال: يعني الأعمال والخدمات التي تقدمها شركة المشروع طبقا لما هو وارد في هذا العقد.
1-2 قواعد التفسير
يراعى في تفسير هذا العقد القواعد التالية، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
أ. أية إشارة في هذا العقد إلى مادة، فقرة، جزء، جدول، أو ملحق هي إشارة إلى مادة أو فقرة أو جزء أو جدول أو مستند أو ملحق أو مرفق لهذا العقد؛
ب. يشمل المذكر صيغة المؤنث والعكس؛
ج. يشمل المفرد صيغة الجمع والعكس؛
د. الإشارة إلى المستندات تشمل:
* الإشارة إلى هذا المستند وتعديلاته وإضافاته وتجديداته وأستبداله، من وقت لأخر؛ و
* الإشارة إلي هذا المستند في أي شكل سواء شكل ورقي أو إلكتروني أو أي شكل أخر؛
ه. الإشارة إلى المواد تعنى المواد من أي نوع سواء في شكل مستند، برمجيات وأجهزة وغير ذلك؛
و. أي أتفاق على عدم القيام بأي شيء يعتبر أتفاق كذلك على عدم السماح أو التسبب في حدوث هذا الشيء،
ز. أي إشارة للموافقة تتطلب موافقة كتابية مسبقة من الطرف المراد أن يعطي تلك الموافقة؛
ح. أينما تستخدم كلمة (تشمل) أو (بما في ذلك) في هذا العقد فتفسر على أساس (دون حصر)؛
ط. الإشارة إلى أي تشريع يشمل أي تعديل لهذا التشريع أو أي تشريع سن لاستبدال هذا التشريع واللوائح والقرارات المنفذة له التي تصدر من وقت لأخر وفقا لهذا التشريع؛
ي. تم إدراج عناوين المواد الواردة بهذا العقد على سبيل الاسترشاد فقط، ولا تؤثر في صيغة العقد أو تؤثر في تفسيره؛
ك. يعتبر التمهيد جزءا لا يتجزأ من هذا العقد؛
ل. الإشارة للأيام، بأستثناء أيام العمل، تعتبر إشارة لأي يوم من أيام السنة الميلادية؛
م. الإشارة إلى العملة هي إشارة إلى العملة المصرية (الجنيه المصري) إلا إذا نصت أحكام العقد صراحة على غير ذلك؛
س. على كل طرف تنفيذ التزاماته التعاقدية على نفقته الخاصة إلا إذا نص العقد صراحة على خلاف ذلك؛ و
ع. الإشارة إلى أخطار تعني الإشارة إلى مستند كتابي على النحو المبين في المادة 68.



مادة رقم 1 مذكرة



1- التعريفات‌ ‌
لأغراض‌ ‌تطبيق‌ ‌هذه‌ ‌المذكرة،‌ ‌يكون‌ ‌للمصطلحات‌ ‌التالية‌ ‌المعنى‌ ‌المبين‌ ‌قرين‌ ‌كل‌ ‌منها،‌ ‌ما‌ ‌لم‌ ‌تنص‌ المذكرة‌ ‌صراحة‌ ‌على ‌خلاف‌ ‌ذلك:‌ ‌
‌- شركة‌ ‌إسكندرية‌ ‌لمحطات‌ ‌الحاويات:‌ ‌التي‌ ‌تقع‌ ‌في‌ ‌الركن‌ ‌الشمالي‌ ‌الشرقي‌ ‌من‌ ‌ميناء‌ ‌الإسكندرية‌ ‌الكبيرة.‌ ‌
- ‌شركة‌ ‌إسكندرية‌ ‌لمحطات‌ ‌الحاويات‌ ‌الدولية: ‌التي‌ ‌تقع‌ ‌في‌ ‌الركن‌ ‌الجنوبي‌ ‌الغربي‌ ‌من‌ ‌ميناء‌ ‌الإسكندرية‌ ‌الكبير‌.‌
- ‌القوانين‌ ‌السارية:‌ ‌تعني‌ ‌أي‌ ‌مراسيم‌ ‌أو‌ ‌قوانين‌ ‌أخرى‌ ‌أو‌ ‌لوائح‌ ‌تنظيمية‌ ‌وطنية‌ ‌أو‌ ‌بلدية‌ ‌أو‌ ‌محلية‌ ‌سارية‌ أو‌ ‌أي‌ ‌لوائح‌ ‌أو‌ ‌توجيهات‌ ‌أو‌ ‌تراخيص‌ ‌أو‌ ‌موافقات‌ ‌أو‌ ‌تصاريح‌ ‌أو‌ ‌تفويضات‌ ‌أو‌ ‌أي‌ ‌موافقة‌ ‌أخرى‌ ‌بما‌ ‌في‌ ‌ذلك‌ ‌الشروط‌ ‌المرفقة‌ ‌الخاصة‌ ‌بمصر‌ ‌أو‌ ‌أي ‌جزء‌ ‌منها‌ ‌تكون‌ ‌خاصة‌ ‌بأي‌ ‌هيئة‌ ‌عامة‌ ‌أو‌ ‌وكالة‌ ‌أو‌ ‌إدارة‌ ‌محلية‌ ‌أو‌ ‌وطنية‌ ‌أو‌ ‌وزير‌ ‌أو‌ ‌شخص‌ ‌قانوني‌ ‌عام‌ ‌أو‌ ‌رسمي‌ ‌(سواء‌ ‌كان‌ ‌مستقل‌ ‌أم‌ ‌لا)‌ ‌لديه‌ ‌ولاية‌ ‌قضائية‌ مناسبة‌.
- الموافقات:‌ ‌تعني‌ ‌جميع‌ ‌التصاريح‌ ‌والموافقات‌ ‌و‌‌الاعتمادات‌ ‌والنماذج‌ ‌الأخرى‌ ‌للتفويضات ‌المطلوبة‌ الواجب‌ ‌الحصول‌ ‌عليها‌ ‌من‌ ‌كل‌ ‌شخص‌ ‌فيما‌ ‌يتعلق‌ ‌بتنفيذ‌ ‌خدماته.‌
- ‌تاريخ‌ ‌التشغيل‌ ‌التجاري:‌ ‌يعني‌ ‌تاريخ‌ ‌
إتمام‌ ‌الأعمال‌ ‌والبدء‌ ‌في‌ ‌تقديم‌ ‌خدمات‌ ‌الميناء‌ ‌الجاف‌ ‌بمدينة‌ السادس‌ ‌من‌ ‌أكتوبر‌ ‌بموجب‌ ‌اتفاقية‌ ‌(امتياز‌/ ‌المشروع‌ ‌المشترك‌/ ‌الشراكة‌ ‌العامة‌ ‌والخاصة‌) ‌وفقا‌ ‌لاختيار‌ ‌الهيكل‌ ‌القانوني.‌
- محطة حاويات الدخيلة: التي تقع في الركن الشمالي الغربي من ميناء الدخيلة.
- محطة حاويات الدخيلة الدولية: التي تقع في الركن الشمالي الغربي من ميناء الدخيلة.
- حل النزاع: يعني إجراء تسوية النزاعات المحدد في البند 16 (تسوية النزاع).
- الميناء الجاف أو المشروع: يعني الميناء الجاف المزمع إنشائه في محيط مدينة السادس من أكتوبر، وهو الجزء الأساسي من المشروع.
- خدمات الميناء الجاف: تعني الخدمات التي يتم تقديمها من مقدم الخدمات متعددة الوسائط التي تتكون من التحميل والتفريغ للميناء الجاف أو منه (القطارات التي تصل للميناء الجاف أو تغادر منه).
- أصول الصناعة السليمة: تعني ممارسة المهارة والعناية والممارسة التشغيلية المتوقعة بشكل معقول في السوق الدولي من الشخص المؤهل وذو الخبرة المشترك في نفس النوع من التعهد لكل طرف بموجب نفس الشروط.
- اتفاقيات تحديد المسئوليات: تعني الاتفاقيات المبرمة مع هيئة سكك حديد مصر وأي من شركة إسكندرية لمحطات الحاويات وشركة إسكندرية لمحطات الحاويات الدولية ومحطة حاويات الدخيلة ومحطة حاويات الدخيلة الدولية أو الميناء الجاف، والتي تحدد المسئوليات القانونية لكل طرف لتنفيذ المشروع.
- خدمات الميناء: تعني الخدمات التي يتم تقديمها من شركة إسكندرية لمحطات الحاويات الدولية أو شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بموجب اتفاقية خدمات الميناء المناسبة التي تتكون من حاويات التحميل والتفريغ من أو إلى (القطارات التي تصل إلى أو تغادر من) شركة إسكندرية لمحطات الحاويات الدولية أو محطة حاويات الدخيلة الدولية أو إسكندرية لمحطات الحاويات أو محطة حاويات الدخيلة (كما يسري).
- اتفاقية خدمات الميناء: تعني الاتفاقية المبرمة بين شركة إسكندرية لمحطات الحاويات الدولية أو شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ومقدم الخدمات متعددة الوسائط لحاويات التحميل والتفريغ، من بين أشياء أخرى، من أو إلى (القطارات التي تصل إلى أو تغادر من) شركة إسكندرية لمحطات الحاويات الدولية أو محطة حاويات الدخيلة الدولية أو إسكندرية لمحطات الحاويات أو محطة حاويات الدخيلة (كما يسري).
- موقع المشروع: يعني {منطقة تبلغ مساحتها 400 فدان (حوالي 168 هكتار/ 385 فدان)} والتي توجد على بعد حوالي 20 كم من جنوب غرب مدينة 6 أكتوبر، إلى الجنوب مباشرة من الطريق الرئيسي من مدينة 6 أكتوبر لطريق الواحات البحرية بما في ذلك شبكة السكك الحديدية.
- منطقة السكك الحديدية الخطرة: تعني جميع المساحات التي تقع في نطاق أقرب سكك حديدية.
- البنية التحتية للسكك الحديدية: تعني المرافق الضرورية لتمكين تشغيل السكك الحديدية بأمان وتشمل:
أ. مسارات السكك الحديدية.
ب. خدمات الحركة، وأنظمة الإشارات، وأنظمة الاتصالات، وأنظمة التحكم في الحركة وأنظمة إدارة البيانات.
ج. الوحدات المتحركة.
د. الورش والمستودعات والساحات والمباني المرتبطة.
هـ. المواد والمعدات.
- شبكة السكك الحديدية: تعني شبكة السكك الحديدية المملوكة والتي تتحكم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتي تربط إسكندرية لمحطة الحاويات وإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية ومحطة حاويات الدخيلة ومحطة حاويات الدخيلة الدولية بالميناء الجاف.
- الخدمات: تعني جميع خدمات الميناء وخدمات النقل وخدمات الميناء الجاف.
- عقد الخدمات: يعني كل من اتفاقية خدمات الميناء واتفاقية خدمات النقل.
- المقاول من الباطن: يعني المعنى المحدد له:
أ. في اتفاقية خدمات الميناء فيما يتعلق بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع أو شركة إسكندرية لمحطات الحاويات الدولية.
ب. في اتفاقية خدمات النقل فيما يتعلق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
- النقل: يعني نقل البضائع بين أي من إسكندرية لمحطة الحاويات وإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية ومحطة حاويات الدخيلة ومحطة حاويات الدخيلة الدولية والميناء الجاف باستخدام البنية التحتية للسكك الحديدية.
- خدمات النقل: تعني الخدمات التي يتم تقديمها من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بموجب اتفاقية خدمات النقل التي تتكون من حاويات النقل بين شركة إسكندرية لمحطة الحاويات وشركة إسكندرية لمحطات الحاويات الدولية ومحطة حاويات الدخيلة ومحطة حاويات الدخيلة الدولية والميناء الجاف.
- اتفاقية خدمات النقل: تعني الاتفاقية المبرمة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومقدم الخدمات متعددة الوسائط النقل.
- تعليمات السلامة لمكان العمل: تعني المبادئ والتعليمات والممارسات والإجراءات الخاصة بالسلامة في مكان العمل.
1- 2- التفسيرات
يراعى في تفسير هذه المذكرة القواعد التالية، ما لم تنص على غير ذلك:
أ- تم إدراج عناوين المواد الواردة بهذه المذكرة على سبيل الاسترشاد فقط، ولا تؤثر في صيغة المذكرة أو تؤثر في تفسيرها.
ب- أية إشارة في هذه المذكرة إلى بند أو ملحق هي إشارة إلى بند أو ملحق لهذه المذكرة.
ج- الكلمات التي تتضمن المفرد تشمل الجمع والعكس صحيح.
د- الإشارة إلى هذا المستند تشمل تعديلاته وإضافاته وتجديداته واستبداله، من وقت لآخر.
هـ- الإشارة إلى طرف أو لأي مستند تشمل الإشارة إلى خلفاء الطرف والمتنازل لهم المصرح بهم.
و- المصطلح "بما في ذلك" يعني "على سبيل المثال وليس الحصر" وأي قائمة من الأمثلة بعد هذه الكلمة لا تحدد أو تقيد عمومية الكلمة أو الحكم فيما يتعلق بالأمثلة الواردة لها.
ز- تعبير "مذكرة التفاهم الإطارية هذه غير ملزمة قانونيا" يعني أن الأطراف غير ملزمين بأحكام مذكرة التفاهم هذه ولكن يوافق الأطراف على العمل معا بحسن نية (دون التزام قانوني).



مادة رقم 1 ملحق (1) مذكرة



التزامات الأطراف
أ. ضمان تجديد وتحديث وصيانة المسار القائم داخل محطة حاويات الدخيلة ومحطة حاويات الدخيلة الدولية لبدء تشغيل هذا الجزء من البنية التحتية للسكك الحديدية.
ب. إفصاح كل طرف للطرف الآخر عن أي تغييرات تحدث للبنية التحتية في أو بالقرب من ميناء الإسكندرية القديم أو حدود منطقة المشروع بما في ذلك الخطط الأولية للتصميم أو الإنشاء أو التشغيل أو التفكيك للواجهة أو الأعمال الرئيسية التي قد يكون لها أثرا على الخدمات.
ج. التنسيق والتعاون مع كل طرف والعمل بحسن نية في الاستجابة لطلب أي طرف للمعلومات والمساعدة الأخرى كما يكون مطلوبا بشكل معقول من هذا الطرف الوفاء بالتزاماته بموجب عقد الخدمات ذو الصلة.
د. عدم الامتناع بشكل غير معقول أو تأخير أي موافقة أو اتفاقية أو معلومات أو استجابة مطلوبة من:
1) مقدم الخدمات متعددة الوسائط أو شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بموجب اتفاقية خدمات الميناء ذات الصلة.
2) مقدم الخدمات متعددة الوسائط أو الهيئة القومية لسكك حديد مصر بموجب اتفاقية خدمات النقل.
هـ. التفاوض بحسن نية لإبرام الاتفاقية مع مقدم الخدمات متعددة الوسائط بما في ذلك الالتزامات العامة لهيئة ميناء الإسكندرية المحددة في مذكرة التفاهم والالتزامات المحددة في الفقرات (أ)، (ب)، (ج) أعلاه.



مادة رقم 1 ملحق (2) مذكرة



التزامات الأطراف
أ. ضمان تشغيل محطة حاويات الدخيلة ومحطة حاويات الدخيلة الدولية بالكامل من تاريخ بداية التشغيل التجاري، بما في ذلك ضمان وجود مساحة ومعدات كافية في مرافق السكك الحديدية الخاصة بمحطة حاويات الدخيلة لتداول حاويات الميناء الجاف، وفقا للممارسات الصناعية الجيدة.
ب. عدم الامتناع بشكل غير معقول أو تأخير أي موافقة أو اتفاقية أو معلومات أو استجابة مطلوبة من:
3) مقدم الخدمات متعددة الوسائط أو شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بموجب اتفاقية خدمات الميناء ذات الصلة.
4) مقدم الخدمات متعددة الوسائط أو الهيئة القومية لسكك حديد مصر بموجب اتفاقية خدمات النقل.



مادة رقم 1 ملحق (3) مذكرة



التزامات الأطراف
أ. ضمان تشغيل إسكندرية لمحطات الحاويات الدولية ومحطة حاويات الدخيلة الدولية بالكامل من تاريخ التشغيل التجاري بما في ذلك ضمان وجود مساحة ومعدات كافية في مرافق السكك الحديدية الخاصة بشركة إسكندرية لمحطات الحاويات الدولية لتداول حاويات الميناء الجاف وفقا للممارسات الصناعية الجيدة.
ب. عدم الامتناع بشكل غير معقول أو تأخير أي موافقة أو اتفاقية أو معلومات أو استجابة مطلوبة من:
1) مقدم الخدمات متعددة الوسائط أو شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بموجب اتفاقية خدمات الميناء ذات الصلة.
2) مقدم الخدمات متعددة الوسائط أو الهيئة القومية لسكك حديد مصر بموجب اتفاقية خدمات النقل.
ت. التفاوض بحسن بنية لإبرام الاتفاقية مع مقدم الخدمات متعددة الوسائط بما في ذلك الالتزامات العامة للهيئة القومية لسكك حديد مصر المحددة في مذكرة التفاهم والالتزامات المحددة في الفقرات (أ)، (ب) أعلاه.



مادة رقم 1 ملحق (4) مذكرة





مادة رقم 1 ملحق (3)



1- عامة
1- 1 أهداف المتطلبات
هذه المتطلبات (المتطلبات) تحدد المتطلبات الوظيفية والجودة والأداء لتصميم وإنشاء وصيانة واستغلال الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر.
يتمثل المتطلب الرئيسي في أن الميناء الجاف يكون متاح لتقديم الخدمات من جميع النواحي للاستخدام الآمن والكفء والموثوق والمستمر في ظل ظروف التشغيل الفعلية.
1- 2 مسئولية شركة المشروع
تقوم شركة المشروع بتصميم وتمويل وإنشاء وصيانة واستبدال واستغلال الميناء الجاف وإعادة الملكية والوفاء بجميع التزاماتها لتقديم الخدمات.
تلتزم شركة المشروع بمسئوليتها الكاملة عن جميع جوانب تصميم المشروع، وعن توفير المواد، وجودة العمالة وكل ما هو ضروريا أو مرغوب فيه.
1- 3 العمر الافتراضي للتصميم والصيانة الأولى
يتم تعريف العمر الافتراضي للتصميم بأنها الفترة التي سيستخدم فيها المشروع مع صيانة ملائمة، ولكن دون الحاجة إلى إصلاح و/ أو استبدال رئيسيين.



مادة رقم 1 ملحق (5)



المتطلبات العامة
هذا الملحق يكون بمثابة توجيه لشركة المشروع فيما يتعلق بالقوانين والمعايير المطبقة التي يجب الالتزام بها أثناء إنشاء وتشغيل الميناء الجاف، وتجدر الإشارة إلى أن هذا ليس قائمة شاملة ويتعين على شركة المشروع كحد أدنى الالتزام بجميع المعايير المصرية والدولية ذات الصلة بأكثر الطرق فعالية.
يجب تنفيذ تصميم الهياكل والمرافق التشغيلية وفقا لأحدث المعايير المصرية أو الدولية، ويتعين كذلك أن يكون تصميم أعمال البناء وفقا للمعايير المصرية. ومع ذلك، في جميع الحالات يتم تبني الحد الأدنى من المتطلبات المحددة في المعايير المصرية. ترد الأكواد والمعايير المستخدمة في التصميم حسب الأسبقية أدناه:
(i) الأكواد والمعايير المصرية.
(ii) المعايير الدولية والإرشادات (على سبيل المثال المعايير الأوروبية).
(iii) المبادئ التوجيهية المنشورة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- IP Code 001
الكود النموذجي للممارسة الآمنة في الصناعة البترولية (الجزء 15).
- AASHTO:
دليل تصميم هياكل الرصف، 1998.
- AASHTO:
دليل سياسة التصميم الهندسي للطرق السريعة والشوارع ، 1994.
- التصميم الإنشائي للأرصفة الثقيلة للموانئ والصناعات الأخرى، الطبعة الرابعة، 2008.
- قانون البناء الموحد.
- لوائح إمدادات المياه (تركيبات المياه)
.SI 1999 1148
- تعديلات لوائح إمدادات المياه (ترکيبات المياه)،
SI 1999 1506 (Backflow).
- الخطة الإرشادية لنظم المياه (WRAS)، دليل نظم المياه.
- كود الصرف الصحي، الطبعة السابعة، مجلس بحوث المياه (المملكة المتحدة).
- الكود المصري لأجمال البناء 2008.
برجاء الرجوع للملحق 3 للحصول على تفاصيل إضافية حول معايير الجودة.



مادة رقم 1 ملحق (6)



حق دخول الموقع قبل تاريخ تسليم الموقع
- تكون جهة الإدارة مسئولة عن الموقع قبل تاريخ تسليم الموقع.
- يحق لشركة المشروع بدءا من تاريخ التوقيع الدخول إلى الموقع وفقا للمادة 6 (الحقوق الأساسية) بغرض تنفيذ هذا العقد، على أن ترسل طلب إلي جهة الإدارة موضحة ممثليها وأسباب الدخول والمدة المطلوبة والمعدات المستخدمة.



مادة رقم 1 ملحق (12)



المدفوعات‌ ‌السنوية‌ ‌الثابتة‌ ‌إلى ‌جهة‌ ‌الإدارة:‌ ‌
تلتزم‌ ‌شركة‌ ‌المشروع‌ ‌بسداد ‌المدفوعات‌ ‌السنوية‌ الثابتة‌‌ ‌إلى ‌جهة‌ ‌الإدارة‌ ‌والتي‌ ‌تبلغ‌ ‌600.000‌ ‌(ستمائة‌ ‌ألف)‌ ‌دولار‌ ‌سنويا‌ ‌طوال‌ ‌مدة‌ ‌العقد‌ ‌في‌ ‌المواعيد‌ ‌المحددة‌ ‌وفقا‌ ‌للمادة‌ 7-1‌ ‌(ثانيا).



مادة رقم 1 ملحق (13)



الاشتراطات العامة للخبير الفني المستقل:
يجب أن يكون الخبير الفني المستقل مكتب أو شركة تأسست في جمهورية مصر العربية ويجب أن يتوافر به (في المكتب / الشركة وأي من ممثليها) المعايير الآتية:
أ- ألا يكون قد سبق إدانته كفاعل أصلي أو شريك في أي جريمة نصب أو فساد أو غسيل أموال؛
ب- ألا يكون قد خضع لإجراءات تصفية؛
ج- ألا يكون قد خضع لإجراءات إفلاس أو إعسار؛
د- أن يكون محايدا وألا ينحاز لأي من الطرفين وألا يكون لديه علاقة عمل مهنية مع أيا من الطرفين؛ و
هـ- ألا يكون قد تم توقيع أي جزاءات أو غرامات عليه من قبل أيا من الجهات الرقابية في جمهورية مصر العربية.
1- 1 المهام التالية يقوم الخبير الفني المستقل بتنفيذها خلال مرحلة الإنشاء، وهي على سبيل المثال وليس الحصر:
أ- حسم المنازعات بين الأطراف المتعلقة بقبول أو رفض مستندات التصميم؛
ب- حسم المنازعات المتعلقة بتحديد قيمة أي تعويض مستحق السداد بموجب هذا العقد؛
ج- حسم منازعات الأمور الفنية خلال مرحلة الإنشاء؛
د- المشاركة في إصدار شهادة القبول المبدئية والنهائية.
هـ- حسم المنازعات المتعلقة بالمبالغ المتنازع عليها بموجب هذا العقد؛
و- حسم المنازعات المتعلقة بإصدار شهادة القبول وإخطار الإخفاق؛ و
ز- حسم المنازعات المتعلقة بشهادة التسليم.
يجوز للجنة الشراكة عند الحاجة، أن تقوم باستشارة الخبير الفني المستقل بخصوص أي من الآتي:
أ- مناقشة التغييرات المقترحة أو التعديلات المطلوبة من جهة الإدارة أو شركة المشروع؛
ب- حالات الإنهاء المبكر؛
ج- تحديد التعويض عن التغيير في القانون (الأمور الفنية)؛
د- تحديد التعويض في شأن المنازعات الفنية؛
هـ- النظر في أي اعتراض من أي طرف على قرار تم اتخاذه من قبل لجنة الرقابة على الأداء.
1- 2 يتعين أن تتوافر في الخبير الفني المستقل خلال مرحلة التصميم ومرحلة الإنشاء المعايير الآتية:
أ- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس عشرة (15) سلة في جمهورية مصر العربية في مجال الإنشاء (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التصميم، وجميع أعمال الحفر وإعداد التربة والبناء وأعمال التشطيبات مماثلة لأعمال الإنشاء المطلوبة للمشروع؛
ب- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في جمهورية مصر العربية في مجال التجهيزات؛
ج- أن يتمتع بسمعة طيبة في مجال أعمال الإنشاء في السوق المصري؛
د- ألا يكون قد سبق فرض أي عقوبات أو غرامات عليه من جانب أي من الجهات المختصة للرقابة على أعمال الإنشاء في جمهورية مصر العربية.
1- 3 المهام التي يقوم الخبير الفني المستقل بتنفيذها خلال مرحلة التشغيل:
يقوم الخبير الفني المستقل بالقيام بما يلي، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر:
أ- حسم المنازعات المتعلقة بتحديد التعويض الناتج عن النزاعات الفنية؛
ب- حسم المنازعات حول المسائل الفنية خلال مرحلة التشغيل؛
ج- حسم المنازعات المتعلقة ببرنامج التعليم.
ويجوز أن تقوم لجنة الشراكة عند الحاجة، باستشارة الخبير الفني المستقل بخصوص أي من الأمور الآتية:
أ- مناقشة وحسم أي منازعات متعلقة بأي من التعديلات المقترحة على المشروع؛
ب- حالات الإخلال وأي من حالات الإنهاء الأخرى المنصوص عليه في هذا العقد؛
ج- أي أمر تم إحالته لها من قبل أي طرف معترض على قرار لجنة الرقابة على الأداء؛
1-4 يتعين أن تتوافر في الخبير الفني المستقل خلال مرحلة التشغيل المعايير الآتية:
أ- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سبعة (7) سنوات في مجال تقديم الخدمات المتعلقة بالموانئ في جمهورية مصر العربية؛
ب- أن يكون لديه سمعة طيبة في السوق المصري؛
ج- ألا يكون قد سبق فرض أي عقوبات أو غرامات عليه من جانب الجهات الرقابية في جمهورية مصر العربية.



مادة رقم 1 جزء (1) ملحق (14)



التغطية التأمينية:
أ) وثيقة أو وثائق التأمين (ضد كل مخاطر التركيب والإنشاء) تغطي جميع الأخطار التي قد تصيب الغير أثناء مرحلة الإنشاء. ويقوم شركة المشروع بتحديد قيمة وثيقة أو وثائق التأمين المشار اليها؛ و
ب) وثيقة تأمين المسئولية المدنية المنصوص عليها في القانون رقم 119 لسلة 2008 (كما يتم تعديلها أو استبدالها من وقت لآخر).



مادة رقم 1 جزء (2) ملحق (14)



التأمين ضد مخاطر إتلاف الممتلكات
1- 1 المؤمن لصالحه
شركة المشروع
1- 2 الممتلكات المؤمن عليها
الميناء الجاف، بما في ذلك البنية التحتية والفوقية وكذلك أي ممتلكات أخري تكون شركة المشروع مسئولة عن التأمين عليها فيما يتعلق بالمشروع.
1- 3 التغطية التأمينية
وثيقة أو وثائق التأمين ضد "جميع المخاطر" المتعلقة بالخسائر المادية أو التلفيات للممتلكات المؤمن عليها (كما هي معرفة بالفقرة 1-2 بالجزء الثاني أعلاه) نتيجة لأي سبب لا يستبعد عادة في وثائق التأمين المتاحة للمشاريع المشابهة في جمهورية مصر العربية.
1- 4 مبلغ التأمين
يجب أن تكون قيمة التأمين في جميع الأوقات مبلغا لا يقل عن قيمة إعادة الأصول المؤمن عليها (المشار إليها في الفقرة 1-2 أعلاه) إلى حالتها السابقة أو استبدالها، بالإضافة إلى النص على تضمين التمديدات الرئيسية (كما هي واردة بالفقرة 1-7 من الجزء الثاني من هذا الملحق) وذلك حسب الحال.
1- 5 النطاق الجغرافي والاختصاص القضائي
جمهورية مصر العربية.
1- 6 مدة التأمين
مرحلة التشغيل
1- 7 التمديدات الرئيسية والشروط
أ) الإضراب وأعمال الشغب والإضرابات المدنية والتخريب والإرهاب (لأقصى حد معقول متاح في السوق)؛ و
ب) استبعاد الإبطال من قبل شركة التأمين.



مادة رقم 1 ملحق (15)



التصاريح
تتعهد جهة الإدارة على نفقتها الخاصة بإصدار التصاريح طبقا للعقد، والذي يمنح لشركة المشروع الحق في تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف وتقديم الخدمات وذلك لمدة ثلاثين (30) عاما فقط من تاريخ بدء الخدمة أو حتى تاريخ الإنهاء المبكر للعقد بحسب الأحوال.



مادة رقم 1 ملحق (16)



التغيير بناء على طلب جهة الإدارة
في حالة طلب جهة الإدارة للتغيير طبقا للمادة 47 من العقد ووفقا للنموذج المرفق بهذا الملحق، دون الإخلال بأحكام المادة 47-2 وبعد الاتفاق على تمويل التغيير، تطبق الإجراءات الآتية:
أ- في حالة أن التغيير يؤدي إلى زيادة في التكاليف:
1. يتم التحقق من التكاليف التي تتكبدها شركة المشروع كنتيجة لإخطار التغيير المرسل من قبل جهة الإدارة بالوثائق والمستندات اللازمة؛



مادة رقم 1 ملحق (17)



الإنهاء بالإرادة المنفردة من قبل جهة الإدارة أو في حالة إخلال جهة الإدارة
في حالة إنهاء العقد نتيجة لحالة إخلال جهة الإدارة أو نتيجة الإنهاء بإرادة جهة الإدارة المنفردة دون حدوث أي إخلال من قبل شركة المشروع، يجب على جهة الإدارة سداد المبالغ الآتية:
أ) بالنسبة للمقرضين
التعويض عن الديون الرئيسية؛
ما لم يكن أي عضو من تحالف المقرضين قد ارتكب جريمة من جرائم المال العام فيما يتعلق بالمشروع، وفي هذه الحالة لن تلتزم جهة الإدارة بسداد أي مبلغ مستحق إلى ذلك العضو؛
يحق لجهة الإدارة السداد نقدا أو الدفع وفقا لآليات السداد المذكورة في اتفاقيات الحلول واتفاقيات التمويل المرفقة بها.
ب) بالنسبة لشركة المشروع
يحق لشركة المشروع الحصول على "التعويض عن رأس المال" ويتم احتسابه وفقا للآتي:
إجمالي المساهمات في رأس المال المركبة على أساس سنوي بإضافة معدل سنوي 15% (خمسة عشر بالمائة) اعتبارا من تاريخ تلك المساهمات في رأس المال حتى تاريخ الإنهاء المبكر ويضاف إلى ذلك التعويضات المحددة بالعقود من الباطن طبقا للمادة 9 من العقد والغرامات ومصاريف الإنهاء المبكر التي تحملتها شركة المشروع بشكل مباشر بمفردها كنتيجة للإنهاء المبكر (بما في ذلك إنهاء أي عقد من العقود من الباطن باستثناء أي عقد يكون مدرجا في احتساب التعويض عن الديون الرئيسية)؛
مطروحا منها:
- إجمالي التوزيعات؛
- صافي النقدية المتاحة في الحسابات البنكية التابعة لشركة المشروع أو التي تم فتحها باسم أو نيابة عن شركة المشروع أو الموجودة في خزينة الشركة، بما فيها على وجه الخصوص حساب الصيانة الاحتياطي؛ (ولكن باستثناء أي رصيد دائن لأي حساب بنكي تم إدراجه في احتساب التعويض عن الديون الرئيسية)؛
- قيمة أي حقوق لشركة المشروع في المبالغ التي تم تحصيلها أو التي من المتوقع تحصيلها عن أي وجميع وثائق التأمين التي أبرمتها شركة المشروع فيما يتعلق بالمشروع باستثناء أي متحصلات تم إدراجها في احتساب التعويض عن الديون الرئيسية وباستثناء ما يستخدم من تلك الحصيلة في إصلاح أو ترميم أو إحلال المشروع دون الإخلال بأحكام المادة 7-3 من العقد؛
- قيمة التكاليف التقديرية لمتطلبات التجديد، الصيانة و/ أو استبدال الأصول كما هو وارد في تقرير المعاينة في حالة الإنهاء المبكر؛ و
- القيمة السوقية لأية أصول ثابتة أخرى تحتفظ بها شركة المشروع (بخلاف أصول الميناء الجاف والتي تم نقل ملكيتها إلى جهة الإدارة في حالة تشغيلية جيدة في تاريخ الإنهاء المبكر وفقا لهذا العقد) مطروحا منها أي التزامات على شركة المشروع مرتبطة بهذه الأصول والتي تكبدها بصورة لائقة عند تنفيذها لالتزاماتها المنصوص عليها في هذا العقد في تاريخ الإنهاء المبكر.
إذا كان التعويض عن رأس المال أقل من صفر (0)، يعتبر التعويض عن رأس المال صفرا (0) ولن يتم دفع أي مبلغ لشركة المشروع؛
سيتم سداد التعويض عن رأس المال إلى شركة المشروع على أربعة أقساط متساوية نصف سنوية تبدأ بعد سنة من تاريخ الانتهاء المبكر مضافا إليها الفائدة المحتسبة على التعويض عن رأس المال بسعر الفائدة البنكية المعلنة من البنك المركزي المصري في تاريخ الإنهاء.



مادة رقم 1 ملحق (18)



تاريخ التسليم
أ- في تاريخ التسليم، تلتزم شركة المشروع بنقل كل وأيا من حقوقها، وممتلكاتها ومصالحها في المشروع إلى جهة الإدارة بدون مقابل كما هو مذكور في هذا الملحق.
ب- قبل مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ التسليم تلتزم شركة المشروع، على مسؤوليتها الخاصة ونفقتها، بإعداد وتنفيذ وتسليم جميع المستندات القانونية من أجل نقل ملكية كل وأي جزء من الميناء الجاف يكون غير مملوكا بالفعل إلى جهة الإدارة.
ج- في تاريخ التسليم:
- تلتزم جهة الإدارة وشركة المشروع بإتمام النقل وفقا لما ورد في الفقرة 1 (أ)، وتوقيع محضر التسليم؛ و
- تلتزم شركة المشروع بإخلاء الميناء الجاف؛ و
- يلتزم كل طرف بأن يدفع أي مبالغ مستحقة للطرف الآخر.
د- بمجرد استيفاء متطلبات التسليم الواردة في الفقرة 1 (ج) أعلاه، تصدر لجنة الرقابة على الأداء شهادة التسليم.



مادة رقم 1 ملحق (19)



نموذج التوكيل الصادر من شركة المشروع ونموذج خطاب التعهد الصادر من جهة الإدارة
1- توكيل عام رسمي غير قابل للإلغاء
أنه في يوم {.} الموافق ــــــــــــــــــــــ:
في:
أمامنا نحن:
موثق العقود بالمكتب المذكور
حضر السيد/ {.}:
بصفته:
الجنسية:
يحمل بطاقة/ جواز سفر رقم:
صادر من:
بتاريخ:
والمقيم في:
أقر أنا الموقع أدناه، ــــــــــــــــــ، وبموجب السلطات الممنوحة لي من ــــــــــــــ بتوكيل السيد رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.
وذلك لتمثيلي والتوقيع بالنيابة عني أمام مصلحة الشهر العقاري وهيئة المساحة وأية جهة حكومية أو غير حكومية أخرى بخصوص نقل ملكية جميع المباني والمنشآت والمعدات المملوكة لشركة المشروع ("الأصول") التي سوف يتم إقامتها على الموقع الآتي:
{يتم إدخال تفاصيل الموقع}
الوصف الكامل للأصول هو كالآتي:
{تقوم شركة المشروع بإدخال وصفا للمباني والتجهيزات والمعدات التي سيتم إقامتها على الموقع}
وكذلك لتمثيلي في التوقيع على جميع العقود وتقديم وتعديل وإنهاء وحوالة وإلغاء الحوالة وفي التوقيع على طلبات كشوف المساحة وتقديم الالتماسات والمذكرات والتوقيع عليهما وتسليم وتسلم كافة المستندات والعقود العرفية والرسمية الخاصة وجميع المستندات أيا كانت طبيعتها والمتعلقة بانتقال ملكية الأصول.
للوكيل حق التوقيع بالنيابة عني أمام مصلحة الشهر العقاري وهيئة المساحة على عقود البيع والشراء النهائية والحوالة وإلغاء الحوالة المتعلقة بالأصول والحقوق والملكيات المشار إليها أعلاه بهذا التوكيل.
للوكيل الحق في توكيل الغير في كل أو بعض السلطات والصلاحيات المفوضة بموجب هذا التوكيل.
لا يجوز إلغاء هذا التوكيل أو إنهاؤه أو عزل الوكيل لأسباب إصداره لمصلحة الوكيل.
الموكل
{بالنيابة عن شركة المشروع}



مادة رقم 2 إصدار


مادة إصدار

تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثلاثين عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء.




مادة رقم 2



مستندات العقد وأولوياتها
2-1 تعتبر المستندات التالية جزءا لا يتجزأ من العقد وتكون ملزمة. في حالة عدم الوضوح، التناقض، التعارض بين الأحكام الواردة في المستندات المتضمنة في العقد، فتكون الأولوية وفقا للترتيب الآتي:
أ. العقد (بدون ملاحق).
ب. أحكام الملاحق عدا الملحق 2.
ج. الملحق 2
د. مستندات الطرح.



مادة رقم 2 مذكرة



مدة مذكرة التفاهم الإطارية
تكون مدة هذه المذكرة أربعة وعشرين (24) شهرا من تاريخ توقيعها لتنفيذ الأهداف والغايات المحددة في المذكرة بالقدر الممكن عمليا وكما يلزم بشكل معقول لنجاح المشروع.



مادة رقم 2 ملحق (1) مذكرة



المراسلات والإخطارات
2- 1- تكون كافة الإخطارات والمكاتبات والمراسلات والطلبات والموافقات أو أي مستندات أخرى مقدمة من الطرفين صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إذا أرسلت بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بالبريد السريع أو إذا سلمت باليد مقابل التوقيع بما يفيد الاستلام أو بوسائل الفاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تصدر سجلا لهذه الإخطارات.
2- 2- تعتبر الإخطارات المرسلة من أي طرق طبقا للبند 2- 1 من هذه الاتفاقية قد تم تسليمها للطرف الآخر في نفس اليوم في حالة تسليمها باليد، أو في تاريخ التوقيع على إيصال استلام البريد إذا أرسلت بالبريد السريع أو البريد المسجل بعلم الوصول.
2- 3- يحق لأي من الطرفين أو ممثليهم تعديل العناوين أو المعلومات الخاصة بهم بموجب إخطار كتابي للطرف الآخر، ولا يسري هذا التعديل إلا بعد استلام الطرف الآخر الإخطار.



مادة رقم 2 ملحق (2) مذكرة



المراسلات والإخطارات
2- 1- ستكون كافة الإخطارات والمكاتبات والمراسلات والطلبات والموافقات أو أي مستندات أخرى مقدمة من الطرفين صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إذا أرسلت بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بالبريد السريع أو إذا سلمت باليد مقابل التوقيع بما يفيد الاستلام أو بوسائل الفاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تصدر سجلا لهذه الإخطارات.
2- 2- تعتبر الإخطارات المرسلة من أي طرف طبقا للبند 2- 1 من هذه الاتفاقية قد تم تسليمها للطرف الآخر في نفس اليوم في حالة تسليمها باليد، أو في تاريخ التوقيع على إيصال استلام البريد إذا أرسلت بالبريد السريع أو البريد المسجل بعلم الوصول.
2- 3- يحق لأي من الطرفين أو ممثليهم تعديل العناوين أو المعلومات الخاصة بهم بموجب إخطار كتابي للطرف الآخر، ولا يسري هذا التعديل إلا بعد استلام الطرف الآخر الإخطار.



مادة رقم 2 ملحق (3) مذكرة



المراسلات والإخطارات
2- 1- تكون كافة الإخطارات والمكاتبات والمراسلات والطلبات والموافقات أو أي مستندات أخرى مقدمة من الطرفين صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إذا أرسلت بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بالبريد السريع أو إذا سلمت باليد مقابل التوقيع بما يفيد الاستلام أو بوسائل الفاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تصدر سجلا لهذه الإخطارات.
2- 2- تعتبر الإخطارات المرسلة من أي طرف طبقا للبند 2- 1 من هذه الاتفاقية قد تم تسليمها للطرف الآخر في نفس اليوم في حالة تسليمها باليد، أو في تاريخ التوقيع على إيصال استلام البريد إذا أرسلت بالبريد السريع أو البريد المسجل بعلم الوصول.
2- 3- يحق لأي من الطرفين أو ممثليهم تعديل العناوين أو المعلومات الخاصة بهم بموجب إخطار كتابي
للطرف الآخر، ولا يسري هذا التعديل إلا بعد استلام الطرف الآخر الإخطار.



مادة رقم 2 ملحق (4) مذكرة





مادة رقم 2 ملحق (3)



2- نطاق العمل
2- 1 قائمة الأعمال
يتم تحديد المرافق التي سيتم تنفيذها كجزء من المشروع أدناه، ولكن لا تقتصر على هذه العناصر.
يتم تحديد التصميم والتخطيط النهائي للميناء الجاف من قبل شركة المشروع؛ ولكن من المتوقع أن يتضمن المرافق التالية:
- سياج أمني محيط بالموقع؛
- مسارات جانبية لاستيعاب القطارات بالإضافة إلى خط واحد ممتد للوحدات المتحركة (ساحة السكة الحديد). يعتمد عدد مسارات السكة الحديد على مستوى حركة المرور ومتطلبات التشغيل الأخرى؛
- بوابة دخول/ خروج أمنية للقطارات في السياج المحيط؛
- بوابات دخول وخروج للسيارات.
- أعمال بناء البنية التحتية الميكانيكية والكهربائية والسباكة، والتي بدورها تتكون عادة من:
- محطة فرعية للطاقة الواردة الرئيسية
- محطات فرعية لتوزيع الطاقة
- وحدة المولدات
- وحدة المضخات
- وحدة مضخات الحريق ونظام مكافحة الحرائق
- محطات تخزين الوقود وتعبئة الوقود - نظام الطاقة المتجددة - ساحة وحدات الطاقة الشمسية (لخيار تخطيط تشغيل RTG)
- أنظمة الصرف المناسبة للأرض والأرصفة؛
- منطقة تحميل الشاحنات؛
- مناطق تخزين الحاويات (الساحة) بما في ذلك منطقة التخزين المبردة (الحاويات المبردة) وإضاءة الساحة؛
- سقيفة فحص الجمارك متضمنا المكاتب؛
- ورشة مع مكاتب أعلاها؛
- منطقة للمكاتب الإدارية لكل من المشغل والهيئات العامة (جهة الإدارة، مشغل السكك الحديدية، مصلحة الجمارك المصرية)
- مناطق إضافية، يمكن استخدامها من قبل المشغل لمحطات شحن الحاويات وعمليات الحاويات ذات الصلة، وتأجير الأراضي والمكاتب، أو أي استخدام آخر في نطاق تشغيل الميناء الجاف؛
- عدد كاف من المعدات الخاصة بتداول الحاويات لتفريغ/ تحميل القطارات بكفاءة وفعالية؛
- عدد كاف من معدات تداول الحاويات في منطقة التخزين من أجل التشغيل الفعال (فعلى سبيل المثال، إما ونش دارج على عجلات مطاطية أو معدة ناقلة للحاويات).
- سيارات النقل الداخلية لدعم العملية المحددة، شاحنات رافعة شوكية تعمل على البطارية لتسهيل الفحوص الجمركية.
- عدد من السيارات الصغيرة للنقل الداخلي، وعربات الوقود، وسيارات الخدمات العامة والشاحنات المتخصصة اللازمة لطاقم الصيانة.
- نظام تشغيل المحطة (TOS) لمتابعة تحركات الحاويات ومراقبة المخزون. يجب ربط جميع الوحدات المحمولة عن طريق الراديو وتوجيهات التيار من نظام تشغيل المحطة. يتم ربط البوابة أيضا بالنظام والبقاء على علم بإقامة كل حاوية فيما يتعلق بمستوى التخليص الجمركي.
سيتم تصميم مخطط ومحتويات مبنى الفحص الجمركي والمكاتب بالاتفاق مع مصلحة الجمارك. ويتضمن مبنى الفحص الجمركي في المستوى الثاني، جميع المكاتب اللازمة لموظفي الجمارك، وغرفة التحكم، والمكاتب لفريق إدارة الميناء الجاف إلى جانب مرافق الراحة للقوى العاملة في العامة. يجب وضع تخطيط المحطة ونظام التشغيل في مكاتب الشركة العاملة في الميناء الجاف، وأن تخضع جميع الأنشطة وحركات الحاويات والشاحنات لتوجيهات هذا النظام، يتم توفير أرصفة المستوى في مستوى الطابق الأرضي لموظف الجمارك لإتاحة الوصول إلى الحاويات.
يجب توفير مواقف للسيارات بجوار المبنى وتأمينها بحيث لا يمكن للسيارات الخاصة الدخول إلى منطقة العمل. حيث يعد ذلك ضروريا لسلامة الموظفين وأيضا لضمان عدم إزالة المواد غير المصرح بها من المحطة أثناء فترات الهدوء.
يتم تصميم البوابات لتتناسب مع أي نمط تشغيل يتم العمل به. يجب الحرص على التأكد من أن حركة المرور يمكن أن تنتقل بأمان داخل المحطة وأن هناك قدر من الفصل بين وحدات القاطرات ومتعهدين النقل الخارجيين الذين يقومون بتجميع الحاويات وتسليمها.
كل بوابة لديها ثلاث حارات داخلية وخارجية ومتصلة بمركز التشغيلات الرئيسي بحيث يتم مراقبة حركة المرور وتسجيلها.
يتم الاتفاق على إجراءات التفتيش الجمركي مع مصلحة الجمارك.
يتم تصميم وإنشاء الرصيف داخل منطقة الميناء الجاف ليتناسب مع مدى الأحمال المنقولة على الإطارات الذي سيتم تطبيقه من خلال العناصر المختلفة لمعدات تداول الحاويات وتكرار استخدام تلك المعدات.
يعتبر هذا الموقع، في الوقت الحالي، غير مطور تماما وليس لديه توصيلات للخدمات الرئيسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي أو الوصول إلى أي من مرافق الاتصالات. جهة الإدارة مسؤولة عن توفير توصيلات المرافق إلى الموقع؛ شركة المشروع مسؤولة عن استثمارات المرفق والاتصالات داخل الموقع.
من المفترض أن تكون إمدادات الطاقة الرئيسية داخل الميناء الجاف، ذات جهد متوسط (11ك.ف)، والتي سيتم استمدادها من المحطات الفرعية المجاورة في مدينة 6 أكتوبر، يقدر إجمالي الطلب الكهربائي الجاري لمحطة حاويات نموذجية تتعامل مع 720 حاوية في اليوم، بدون خيارات توفير الطاقة والتدابير التي يتم تبنيها، ما بين 6 ميجاوات و8 ميجاوات تقريبا اعتمادا على طريقة تداول الحاويات التي يتم العمل بها باستخدام الطاقة سنويا ما بين 50 و70 جيجاوات ساعة/ عام.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تقييم نظام الطاقة المتجددة لتوفير مصدر طاقة إضافي كجزء من إستراتيجية كفاءة الطاقة.
تم إجراء مراجعة كفاءة الطاقة المتوقعة للمشروع أثناء إعداد هذا الطرح. تم استعراض الطرق المحتملة لتحسين كفاءة الطاقة العالمية لمشروع مثل الميناء الجاف.
يتم تشييد البنية التحتية للأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة، مثل المحطات الفرعية ووحدات المضخات وغيرها، في أنحاء الموقع، بما يتناسب مع متطلبات المخطط النهائي، ولتوفير التوصيلات للمرافق المحلية، مثل المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، إلخ. ويتضمن أيضا نظام لمكافحة الحرائق.
توزيع واستخدام الطاقة
تتكون شبكات التوزيع الكهربائية عادة من المكونات الرئيسية التالية:
- كابلات 18 ك.ف أو 30 ك.ف واردة من المحطات الفرعية القريبة أو المحددة ذات 18 ك.ف أو 30 ك.ف في مدينة 6 أكتوبر.
- المحطة الفرعية الرئيسية لدخول الوارد (تحويل مستوى الفولتية الرئيسي الوارد إلى مستوى ذو 11 ك.ف ومعدات التوزيع المرتبطة به).
- محطات فرعية للتوزيع المحلي للموقع (توزيع الإمدادات ذات 11 ألف ك.ف في أنحاء مباني محطة الميناء الجاف).
- الإمدادات الكهربائية وتوزيع الكابلات (على مستوى 11 ك.ف) للمعدات الثقيلة للمحطة، على سبيل المثال، أوناش RMG وRTGs.
- محولات الطاقة المساعدة ذات 11 ك.ف / 400 فولت ومعدات التوزيع المرتبطة بها.
- الإمدادات الكهربائية وتوزيع الكابلات (على مستوى 400 فولت) لمباني ومناطق المحطة، والنظم الميكانيكية والكهربائية والمعدات.
- أنظمة إمداد طاقة غير منقطع (UPS) مع شبكات توزيع الطاقة المرتبطة بها لتوفير الطاقة المستمرة للمعدات الأساسية.
مولدات الطواري الاحتياطية مع لوحات الأيونات المرتبطة بها، ولوحات المفاتيح، ولوحات التحكم.
- نظام التأريض ذو الجهد العالي (HV) وذو الجهد المنخفض (LV). ومن المتوقع أن يتم توصيل الطاقة الكهربائية الرئيسية إلى محطة الميناء الجاف من المحطات الفرعية القريبة في مدينة السادس من أكتوبر، والتي تصل إلى 18 أو 30 ك.ف، وسيكون الإدخال الرئيسي من محطة الدخول الفرعية عبر كابلات متعددة ذو 18 أو 30 ك.ف. سيتم تحويل الإمداد وتوزيعه في أنحاء الموقع عند 11 ك.ف، ثلاثي الأطوار، 50 هيرتز.
من أجل تحقيق درجة عالية من الدقة والمرونة، يوصي بشدة أن تكون إمدادات الطاقة الواردة الرئيسية مستمدة من مصدرين طاقة مستقلين، كل منها قادر على تحمل 100% من الحمل الكهربائي للمحطة.
من المقترح أن يتم توزيع الطاقة الكهربائية في أنحاء المحطة عبر نظامين توزيع الربط الحلقي ذو 11 ك.ف، بشكل عام كما هو موضح في الشكل 4-1 أدناه:
الشكل 4-1: نظرة عامة عن الإمدادات الواردة وتوزيع طاقة المحطة ذو 11 ك.ف.
أ) ستقوم وحدات الربط الحلقي بتوزيع إمدادات ذو 11 ك.ف للمعدات و/ أو المستخدمين النهائيين عبر المحطات الفرعية للتوزيع المحلي للموقع.
ب) سيتم استمداد الجهد المنخفض (400 فولت، 50 هرتز) في كل محطة فرعية للتوزيع المحلي الموقع عن طريق محولات طاقة إضافية ذو 11 ك.ف/ 400 فولت، يتم تصنيفها بشكل مناسب حسب مهامها.
ج) سيتم بعد ذلك توزيع الجهد المنخفض على المستخدمين النهائيين (المعدات) عبر لوحات توزيع، ولوحات تحكم محلية، ولوحات توزيع محلية و/ أو أعمدة تغذية ذات جهد منخفض التي ستقع بالقرب من نظام ومعدات المستخدم النهائي في أنحاء المحطة.
د) لتوفير الطاقة المستمرة للمعدات "الأساسية"، مثل أجهزة الكمبيوتر، وحيازة البيانات، وخوادم تخزين البيانات، وما إلى ذلك، سيتم توفير نظام إمداد الطاقة المستمرة.
سيكون من مسؤولية مشغلي المحطة وموظفيها تحديد الأحمال الأساسية في حال انقطاع التيار الكهربي عن
الموقع.
هـ) بالإضافة إلى ذلك، لضمان سلامة الإمدادات الكهربائية، سيكون للمحطة مرفق احتياطي لتوليد الكهرباء خاص بها يعمل بالديزل، يتم تصنيفه بشكل مناسب حسب مهامه. وستوضع مجموعات المولد بجوار المحطات الفرعية للتوزيع المحلي للموقع.
و) جميع الكابلات المترابطة، على سبيل المثال، الكابلات ذات 11 ك.ف، وكابلات الطاقة ذات الجهد المنخفض، وكابلات التحكم والأجهزة، وكابلات اتصالات البيانات، إلخ، سيتم توجيهها حول المحطة عبر شبكة من قنوات الكابل و/ أو أنظمة دعم الكابل.
ز) كجزء من أنظمة التوزيع الكهربائية، سيتم تجهيز المحطة بشبكة متكاملة للتأريض والربط والحماية من الصواعق. سيتم توصيل جميع الأجزاء الموصلة المكشوفة أو عناصر نظام التوزيع بهذه الشبكة.
ح) سيحمي نظام التأريض المركب الأشخاص الذين يستخدمون أو يحافظون على أي معدات من اللمس غير الآمن بسبب جهد الخطوة، خاصة أثناء الأعطال الكهربائية. كما أنه أيضا سيوفر الحماية للمعدات الكهربائية عن طريق الحد من ضغط الجهد الذي تتعرض له المعدات أثناء حالات العطل.



مادة رقم 2 ملحق (5)



التحسينات الأرضية
2- 1. سيولة وكثافة التربة
يتم تقييم كل من السيولة والكثافة طبقا للمعايير البريطانية والأوروبية
(BS EN 1998-5: 2004 Eurocode 8)
2- 2. استخلاص مواد الحشو للمواد المستخدمة في الأعمال الدائمة
يتم تحديد الحد الأقصى للكثافة باختبار بروكتور وفقا للمعايير البريطانية والأوروبية والدولية
(BS EN ISO 17892-7: 2018)
باستخدام جهاز صقل بوزن 4.5 كجم وعند المحتوى الرطوبي الأمثل.



مادة رقم 2 ملحق (6)



حق دخول الموقع من تاريخ تسليم الموقع
- تكون شركة المشروع مسئولة مسئولية كاملة عن الموقع بدءا من تاريخ تسليم الموقع.
- يحق لجهة الإدارة والجهات التابعة والجهات الرقابية الدخول إلى الموقع بدءا من تاريخ تسليم الموقع وعليها أن ترسل طلب إلى شركة المشروع موضحة أسباب الدخول وممثلين جهة الإدارة وصلاحيتهم.
- لا يحق لممثلين جهة الإدارة الأمر بوقف الأعمال بالميناء الجاف أثناء الزيارة أو التدخل في إدارة الميناء الجاف، وفي حالة رصد أي مخالفة أو حالة إخلال للعقد يتم رفع الأمر والإخطار به رسميا وإتباع الإجراءات المذكورة بالعقد.



مادة رقم 2 ملحق (12)





مادة رقم 2 ملحق (13)



الاشتراطات العامة للخبير المالي المستقل:
يتعين أن يكون الخبير المالي المستقل شركة / مكتب تأسست في جمهورية مصر العربية ويجب أن يتوافر به (في الشركة وأي من ممثليها) المعايير الآتية:
أ. ألا يكون قد سبق إدانته كفاعل أصلي أو شريك في أي جريمة نصب أو فساد أو غسيل أموال؛
ب. أن يكون شركة عالمية مع تمثيل محلي معتمد؛
ج. أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس عشرة (15) عاما في تقديم الخدمات المالية؛
د. أن يكون لديه سمعة طيبة في السوق المصري؛
هـ. ألا يكون قد سبق فرض أي عقوبات أو غرامات عليه من جانب الجهات الرقابية في جمهورية مصر العربية؛
و. ألا يكون لديه علاقات مهنية مع أي من الأطراف.
2-1 المهام التالية التي يقوم بها الخبير المالي المستقل وهي على سبيل المثال وليس الحصر:
يلتزم الخبير المالي المستقل بتقديم المساعدة في تسوية أي نزاع ذو طبيعة مالية وذلك يتضمن ما يلي:
أ) النزاعات بين الأطراف فيما يتعلق بأي من المدفوعات المنصوص عليها في العقد؛
ب) اعتماد قيم وثائق التأمين أو التغطية المطلوبة في مواجهة السرقة والحريق؛
{بالإضافة إلى المهام السابق ذكرها، يقوم الخبير المالي المستقل منفردا بتدقيق وتحليل نموذج الإغلاق المالي المستخدم في حساب العطاء المالي المقدم من شركة المشروع والمتعلق بتنفيذ المشروع.



مادة رقم 2 جزء (1) ملحق (14)



مدة التأمين:
يتعين إبرام وثائق التأمين قبل البدء في مرحلة الإنشاء، على أن تظل سارية طوال مرحلة الإنشاء حتى تاريخ بدء الخدمة، فيما عدا وثيقة تأمين المسئولية المدنية فتكون مدتها سارية حسب ما نص عليه القانون رقم 119 لسنة 2008.



مادة رقم 2 جزء (2) ملحق (14)



التأمين على المسئولية إزاء الغير
2- 1 المؤمن لصالحه
كما هو وارد في التأمين ضد مخاطر إتلاف الممتلكات (الجزء الثاني من هذا الملحق).
2- 2 التغطية التأمينية
وثيقة أو وثائق تأمين لتغطية تعويض المؤمن لصالحه (كما هو معرف بالفقرة 2-1 بالجزء الثاني أعلاه) عن جميع المبالغ (سواء تعاقدية أو خلافه التي قد تصبح مستحقة عليه قانونا، فيما يتعلق بـ/ أو نتيجة للحوادث (الناشئة عن الخدمات و/ أو منتجات الخدمات):
أ) الوفاة و/ أو الإصابات الشخصية أو المرض أو الوباء المنتقل عن طريق العدوى؛ و
ب) الخسائر والأضرار لممتلكات الغير.
2- 3 حدود التأمين
أ) لا يقل عن المعادل بالجنية المصري لخمسة (5) مليون دولار أمريكي في الإجمالي على أن يكون هناك حدود فرعية للفرد أو للإصابة؛ و
ب) المعادل بالجنية المصري لواحد (1) مليون دولار أمريكي في الإجمالي وذلك خلال مدة التأمين لتغطية الدعاوى الغير متوقعة أو دعاوى التلوث أو التلويث.
2- 4 النطاق الجغرافي والاختصاص القضائي
جمهورية مصر العربية
2- 5 مدة التأمين
مرحلة التشغيل
2- 6 التمديدات الرئيسية والشروط
أ) الإصابات الشخصية؛
ب) تسمم الطعام؛ و
ج) التعويضات للغير.



مادة رقم 2 ملحق (15)



الموافقات
يتعين على جهة الإدارة الحصول على جميع الموافقات المتعلقة بموقع المشروع بخلاف الموافقات المتعلقة بترخيص البناء وذلك من الوزارات والهيئات المصرية المختصة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:
- وزارة الزراعة؛
- المجلس الأعلى للآثار؛
- وزارة الدفاع؛
- وزارة الموارد المائية والري؛
- الهيئات المحلية.



مادة رقم 2 ملحق (17)



الإنهاء في حالة إخلال شركة المشروع
في حالة الإنهاء المبكر نتيجة لحالة إخلال من قبل شركة المشروع:
أ) بالنسبة للمقرضين
على جهة الإدارة سداد 95% من التعويض عن الديون الرئيسية؛
ما لم يكن أي عضو من تحالف المقرضين قد ارتكب جريمة من جرائم المال العام فيما يتعلق بالمشروع، وفي هذه الحالة لن تلتزم جهة الإدارة بسداد أي مبلغ مستحق إلى ذلك العضو؛
ويحق لجهة الإدارة السداد نقدا أو الدفع وفقا لآليات السداد المذكورة في اتفاقيات التمويل المرفقة باتفاقية الحلول.
ب) بالنسبة لشركة المشروع:
على شركة المشروع سداد و/ أو تسليم الآتي إلى جهة الإدارة:
- تسدد قيمة التكاليف التقديرية لمتطلبات التجديد، الصيانة و/ أو استبدال الأصول كما هو وارد في تقرير المعاينة في حالة الإنهاء المبكر؛
- تسليم قيمة حقوق شركة المشروع في المبالغ التي تم تحصيلها أو التي يتوقع تحصيلها (حوالة حق) استنادا إلى أي وكافة وثائق التأمين التي أبرمتها شركة المشروع فيما يتعلق بشأن المشروع؛ (باستثناء أي متحصلات تم إدراجها في احتساب التعويض عن الديون الرئيسية)؛
- تسليم إلى جهة الإدارة صافي النقدية المتاحة في الحسابات البنكية التابعة لشركة المشروع أو التي تم فتحها باسم أو نيابة عن شركة المشروع أو الموجودة في خزينة الشركة، بما فيها حساب الصيانة الاحتياطي، بعد سداد مستحقات شركة المشروع المرتبطة بتنفيذ العقد أو المستحقة في تاريخ الإنهاء المبكر (باستثناء أي رصيد دائن لأي حساب بنكي تم إدراجه في احتساب التعويض عن الديون الرئيسية)؛
- سداد القيمة السوقية لأي أصول ثابتة أخرى تحتفظ بها شركة المشروع (بخلاف أصول الميناء الجاف والتي تم نقل ملكيتها إلى جهة الإدارة في حالة تشغيلية جيدة في تاريخ الإنهاء المبكر وفقا لهذا العقد) مطروحا منها أي التزامات على شركة المشروع خاصة بتلك الأصول التي تكبدها للوفاء بالتزاماتها في هذا التعاقد وذلك في تاريخ الإنهاء المبكر؛
سيتم السداد إلى جهة الإدارة من قبل شركة المشروع بإجمالي المبلغ في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الإنهاء المبكر.



مادة رقم 2 ملحق (18)



خطاب ضمان التسليم
أ- في موعد لا يتجاوز تسعة (9) أشهر قبل تاريخ التسليم المتوقع، تلتزم شركة المشروع، من أجل ضمان أداء التزاماتها بالشكل الملائم وفي الوقت المناسب بموجب هذا الملحق 18، بتسليم خطاب ضمان التسليم إلى جهة الإدارة.
ب- يجب أن يكون مبلغ خطاب ضمان التسليم مساويا لتكلفة أعمال الصيانة أو استبدال الأصول المقدرة و/ أو متطلبات التجديد وذلك لجعل الميناء الجاف في حالة متوافقة مع الفقرة 5 من هذا الملحق 18، وفقا لتقديرات الخبير الفني المستقل في تقرير المعاينة المبدئية للتسليم بعد قبوله من قبل الطرفين وفقا للفقرة 3 أدناه. أو إصدار لجنة الرقابة على الأداء قرارها - حسب الأحوال.



مادة رقم 2 ملحق (19)



خطاب التعهد الصادر على مطبوعات جهة الإدارة
السادة/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى التوكيل الرسمي العام الغير قابل للإلغاء رقم ـــــــــــ لسنة ـــــــــــ توثيق ـــــــــ والصادر منكم استنادا إلى نموذج التوكيل المرفق بالملحق 19 من العقد الصادر لصالح السيد رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، فإن جهة الإدارة تتعهد لكم بموجب هذا التعهد نهائيا وغير قابل للإلغاء بعدم استخدام التوكيل السالف الإشارة إليه إلا في تاريخ الانتهاء أو تاريخ الإنهاء المبكر (حسب الحال) طبقا للشروط الواردة بالعقد.
يكون للمصطلحات المكتوبة بالأحرف الكبيرة الواردة في هذا التصريح بدون تعريف ذات المعاني المسندة إلى هذه المصطلحات في العقد.
في حالة قيام جهة الإدارة باستخدام التوكيل المشار إليه أعلاه بالمخالفة للشروط الواردة بهذا التعهد، فسيعد ذلك حالة إخلال من قبل جهة الإدارة طبقا للعقد.
توقيع ــــــــــــــــــــــ
الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة
تحريرا في / /



مادة رقم 3 إصدار


مادة إصدار

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.




مادة رقم 3



الأطراف وممثليهم
3-1 ممثل جهة الإدارة
يمثل جهة الإدارة شخصا معينا من قبلها، والذي يمكن أن يتم تغييره من وقت لآخر، ويعتبر ممثلا لها وفقا للأحكام والشروط الواردة في هذا العقد ما لم تقم جهة الإدارة بإخطار شركة المشروع بخلاف ذلك.
3-2 ممثل شركة المشروع
يمثل شركة المشروع شخصا معينا من قبلها، والذي يمكن أن يتم تغييره من وقت لأخر، ويعتبر ممثلا، وفقا للأحكام والشروط الواردة في هذا العقد، ما لم تقم شركة المشروع بإخطار جهة الإدارة بخلاف ذلك.



مادة رقم 3 مذكرة



الالتزامات العامة للتعاون
يوافق كل طرف، من تاريخ نفاذ هذه المذكرة، على التعاون لتحقيق أغراض وأهداف هذه المذكرة ويتعهد بما يلي:
أ. التصرف بشكل معقول وعلى الفور دائما في أداء الالتزامات الخاصة به بموجب كل عقد الخدمات يكون طرفا فيه ومذكرة التفاهم الإطارية هذه.
ب. عدم التداخل أو إعاقة أو منع أو تأخير أي طرف من أطراف هذه المذكرة من تنفيذ الالتزامات الخاصة به بموجب عقد الخدمات الذي يكون فيه طرفا أو في أداء الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم الإطارية هذه.
ج. التوجيه والتنسيق مع المقاولين من الباطن التابعين له لتنفيذ التزاماته بموجب كل عقد للخدمات.
د. عدم السماح بأي عمل أو إهمال من جانبه أو من جانب أي شخص مسؤول عنه من المرجح أن يساهم بشكل معقول أو يتسبب أو يساهم في مخالفة من أي طرف آخر بموجب أي عقد للخدمات أو أي تصاريح أو تراخيص أو موافقات سارية أو يؤدي إلى أي نقصان أو فقدان للحقوق أو المستحقات الخاصة بهذا الطرف بموجب عقد الخدمات ذو الصلة أو التصاريح أو التراخيص أو الموافقات السارية.



مادة رقم 3 ملحق (1) مذكرة



القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات
3- 1- تخضع هذه الاتفاقية وأي التزامات تنشأ عنها أو تتعلق بها أو بتفسيرها للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية.
3- 2- يحال أي نزاع أو مطالبة أو اختلاف أو تعارض ينشأ أو يتعلق بهذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاع المتعلق بوجودها أو سريانها أو تفسيرها أو أدائها أو مخالفتها أو إنهائها أو نتائج بطلانها وأي نزاع يتعلق بالالتزامات التي تنشأ منها، إلى لجنة عليا مشكلة من الطرفين لتسوية النزاع، وفي حالة عدم التوصل لتسوية مرضية للطرفين يكون اللجوء إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لنظر هذا النزاع.



مادة رقم 3 ملحق (2) مذكرة



القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات
3- 1- تخضع هذه الاتفاقية وأي التزامات تنشأ عنها أو تتعلق بها أو بتفسيرها للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية.
3- 2- يحال أي نزاع أو مطالبة أو اختلاف أو تعارض ينشأ أو يتعلق بمذكرة التفاهم الإطارية، بما في ذلك النزاع المتعلق بوجودها أو سريانها أو تفسيرها أو أدائها أو مخالفتها أو إنهائها أو نتائج بطلانها وأي نزاع يتعلق بالالتزامات التي تنشأ منها، إلى لجنة عليا مشكلة من الطرفين لتسوية النزاع، وفي حالة عدم التوصل لتسوية مرضية للطرفين يكون اللجوء إلى محاكم الجمعية مجلس الدولة المختصة بنظر النزاع.



مادة رقم 3 ملحق (3) مذكرة



القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات
3- 1- تخضع هذه الاتفاقية وأي التزامات تنشأ عنها أو تتعلق بها أو بتفسيرها للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية.
3- 2- يحال أي نزاع أو مطالبة أو اختلاف أو تعارض ينشأ أو يتعلق بمذكرة التفاهم هذه بما في ذلك النزاع المتعلق بوجودها أو سريانها أو تفسيرها أو أدائها أو مخالفتها أو إنهائها أو نتائج بطلانها وأي نزاع يتعلق بالالتزامات التي تنشأ منها إلى التحكيم بموجب قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) طبقا للإجراءات التالية:
أ. يتم التحكيم في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA).
ب. تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما وعلى المحكمين بعد تعيينهما تعيين المحكم الثالث والذي سيكون رئيسا لهيئة التحكيم، وفي حالة امتناع أي من الطرفين عن تعيين محكم خلال 30 (ثلاثين) يوم من تاريخ تعيين الطرف الآخر للمحكم فإن الطرف الآخر يمكنه أن يطلب من المدير العام لمركز التحكيم CRCICA تعيين هذا المحكم، وفي حالة امتناع المحكمين المعينين عن تعيين المحكم الثالث خلال 30 (ثلاثين) يوم من تعيين المحكم الثاني يكون لأي من الطرفين أن يطلب من المدير العام لمركز CRCICA تعيين المحكم الثالث.
ج. إجراءات التحكيم والقرارات والحكم الصادر فيه تتم باللغة العربية، وأي مستندات يتم تقديمها يمكن أن تكون باللغتين العربية والإنجليزية على أن تكون المستندات المقدمة باللغة الإنجليزية مصحوبة بترجمة للغة العربية.
د. على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها النهائي في الخلاف خلال سنة من تاريخ تأسيس هيئة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على أو تقرر هيئة التحكيم ما يخالف ذلك.
هـ. يكون حكم التحكيم ملزما للطرفين وعلى هيئة التحكيم أن تحدد الطرف الذي يتحمل تكاليف التحكيم والمصروفات الأخرى.
و. يكون التبليغ من أمانة السر لطلب أي تحكيم وفقا لهذا البند للعنوان المحدد لإرسال الإخطارات بموجب النموذج ذو الصلة للاتفاقية المرفقة بمذكرة التفاهم هذه.



مادة رقم 3 ملحق (4) مذكرة





مادة رقم 3 ملحق (3)



نظام المياه والصرف
متطلبات المياه تعادل إمدادات المياه لمنطقة الخدمة في مقابل إمدادات المنطقة السكنية.
سيتم توصيل الإمداد الرئيسي للمياه العذبة بالإمدادات الموجودة في مدينة 6 أكتوبر من قبل جهة الإدارة، في حين ستكون شركة المشروع مسؤولة عن التوصيلات داخل الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر. جميع الأعمال المرتبطة بإمدادات المياه العذبة ستكون وفقا للسلطة المحلية المصرية الحالية والمتطلبات القانونية. سوف تكون المواد المستخدمة ونوعية الإنشاء لتركيب الإمداد متينة ومناسبة للظروف البيئية القاسية التي يواجها الموقع ولضغوط التشغيل المناسبة. ستكون الصمامات والعدادات مناسبة للاستخدام مع الماء حتى 45 درجة مئوية. عند إكمال تركيب نظام الإمداد فسيتم اختباره وفقا للوائح المحلية المعتمدة والمعترف بها.
سيتم التعامل مع مياه الصرف الصحي والمجاري من خلال توفير خزانات الصرف الصحي أو وحدات معالجة مياه الصرف الصحي حسب مقتضى الحال. عند العمل بكامل طاقتها، من المقدر أن يتم إخراج 27.200 لتر من مياه المجاري السوداء كل يوم، وأن يتم توليد 102.000 لتر من مياه المجاري الرمادية كل يوم.
إن الالتزام الذي تقدمه جهة الإدارة بتوفير المياه وتصريف مياه الصرف ووصلات الكهرباء قد تم من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA).



مادة رقم 3 ملحق (5)



الرصف
يصمم الرصف وفقا للتوصيات الواردة في معيار التصميم الإنشائي المعتمد دوليا لرصف الميناء المتين للحاويات.



مادة رقم 3 ملحق (13)



اختيار واستبدال الخبراء المستقلين
يتم اختيار واستبدال الخبراء المستقلين وفقا للمادة 36-4 من العقد.



مادة رقم 3 جزء (1) ملحق (14)



النطاق الجغرافي والاختصاص القضائي
جمهورية مصر العربية



مادة رقم 3 جزء (2) ملحق (14)



وثيقة الحوادث الشخصية
3- 1 المؤمن لصالحه
شركة المشروع.
3- 2 التغطية التأمينية
الحوادث، الوفاة، الإعاقة والتكاليف الطبية فيما يتعلق بما يلي:
أ) جهة الإدارة والأطراف التابعة لها؛ و
ب) شركة المشروع والأطراف التابعة لها.
3- 3 مدة التأمين
مرحلة التشغيل
3- 4 النطاق الجغرافي والاختصاص القضائي
جمهورية مصر العربية
3- 5 حدود التأمين
لا يقل عن المعادل بالجنية المصري لواحد (1) مليون دولار أمريكي.



مادة رقم 3 ملحق (15)



تراخيص البناء
يتعين على شركة المشروع الحصول على تراخيص البناء المتعلقة بإنشاء الميناء الجاف، بعد اعتماد التصميم النهائي وفقا للمادة (8) من العقد.



مادة رقم 3 ملحق (17)



الإنهاء نتيجة لحالة قوة قاهرة ممتدة
في حالة إنهاء العقد من قبل أي من الطرفين نتيجة لحدوث حالة قوة قاهرة ممتدة يكون على جهة الإدارة سداد المبالغ الآتية:
1) بالنسبة للمقرضين:
التعويض عن الديون الرئيسية؛
ما لم يكن أي عضو من تحالف المقرضين قد ارتكب جريمة من جرائم المال العام فيما يتعلق بالمشروع، وفي هذه الحالة لن تلتزم جهة الإدارة بسداد أي مبلغ مستحق إلى ذلك العضو؛
يحق لجهة الإدارة السداد نقدا أو الدفع وفقا لآليات السداد المذكورة في اتفاقيات الحلول واتفاقيات التمويل المرفقة بها.
ب) وبالنسبة لشركة المشروع:
يحق لشركة المشروع الحصول على "التعويض عن رأس المال في حالة القوة القاهرة"، والذي سوف يتم حسابه وفقا للآتي:
إجمالي قيمة المساهمات في رأس المال في أو قبل تاريخ الإنهاء المبكر؛
مطروحا منه
- إجمالي قيمة التوزيعات في أو قبل تاريخ الإنهاء المبكر؛
- صافي النقدية المتاحة في الحسابات البنكية التابعة لشركة المشروع أو التي تم فتحها باسم أو نيابة عن شركة المشروع أو الموجودة في خزينة الشركة، بما فيها على وجه الخصوص حساب الصيانة الاحتياطي؛ (ولكن باستثناء أي رصيد دائن لأي حساب بنكي تم إدراجه في احتساب التعويض عن الديون الرئيسية)؛
- قيمة أي حقوق لشركة المشروع في المبالغ التي تم تحصيلها أو التي من المتوقع تحصيلها عن أي وجميع وثائق التأمين التي أبرمتها شركة المشروع فيما يتعلق بالمشروع؛ (باستثناء أي متحصلات تم إدراجها في احتساب التعويض عن الديون الرئيسية) وباستثناء ما يستخدم من تلك الحصيلة في إصلاح أو ترميم أو إحلال المشروع دون الإخلال بأحكام المادة 7-3 من العقد؛ و
- القيمة السوقية لأي أصول ثابتة أخرى تحتفظ بها شركة المشروع (بخلاف أصول الميناء الجاف والتي تم نقل ملكيتها إلى جهة الإدارة في حالة تشغيلية جيدة في تاريخ الإنهاء المبكر) مطروحا منها أي التزامات على شركة المشروع خاصة بتلك الأصول التي تكبدتها للوفاء بالتزاماتها في هذا التعاقد وذلك في تاريخ الإنهاء المبكر؛
إذا كان التعويض عن رأس المال في حالة القوة القاهرة أقل من صفر (0)، يعتبر التعويض عن رأس المال في حالة القوة القاهرة صفرا (0)؛
سيتم سداد التعويض عن رأس المال في حالة القوة القاهرة إلى شركة المشروع على أربعة أقساط متساوية نصف سنوية تبدأ بعد سنة من تاريخ الإنهاء المبكر.



مادة رقم 3 ملحق (18)



المعاينة قبل التسليم
أ- تلتزم شركة المشروع بتقديم خطة لجهة الإدارة لتجديد قائمة البنود التي وافق عليها الأطراف بموجب الفقرة 4 (أ) أدناه. وذلك قبل مضي ثلاثة (3) أشهر على الأقل من بدء الخبير الفني المستقل للمعاينة المشتركة.
ب- قبل اثنتا عشر (12) شهرا من تاريخ التسليم المتوقع، يقوم الأطراف والخبير الفني المستقل بإجراء معاينة مشتركة للمشروع. وفي غضون ثمانية وعشرين (28) يوما من تلك المعاينة، يلتزم الخبير الفني المستقل بأن يسلم إلى جهة الإدارة وشركة المشروع تقرير المعاينة المبدئية للتسليم، إلى جانب قائمة بالأعمال التي يجب تنفيذها، حسب مقتضى الحال، لضمان توافق المشروع مع هذا الملحق 18 في تاريخ التسليم. إخفاق جهة الإدارة أو الخبير الفني المستقل في الكشف عن أي عيب أو بند لا يعفي شركة المشروع من التزامها بموجب هذا العقد.
ج- يكون للطرفين خمسة عشر (15) بومة لمراجعة تقرير المعاينة المبدئية للتسليم من تاريخ صدوره وإبداء الملاحظات عليه - (إن وجدت). بعد ذلك يعد الخبير الفني المستقل الصيغة النهائية لتقرير المعاينة المبدئية للتسليم، إذا لم يوافق أيا من الأطراف على محتوى التقرير، يحال الأمر إلى لجنة الرقابة على الأداء، والتي يتعين عليها اتخاذ قرار خلال عشرة (10) أيام عمل من تلك الإحالة.
د- مع عدم الإخلال بباقي الشروط الواردة في هذا الملحق، تتخذ شركة المشروع على مسئوليتها وعلى نفقتها في غضون خمسة (5) شهور من تاريخ موافقة الأطراف على تقرير المعاينة المبدئية للتسليم أو من تاريخ إصدار لجنة الرقابة على الأداء قرارها، وفق ما يقتضي الحال، استبدال و/ أو تجديد الأصول لكي تصبح في الحالة المطلوبة في تقرير المعاينة المبدئية للتسليم.
هـ- يفحص الخبير الفني المستقل الميناء الجاف، قبل تاريخ التسليم بأربعة (4) أشهر على الأقل، لمراجعة جميع الأعمال التي قامت بها شركة المشروع منذ صدور تقرير المعاينة المبدئية للتسليم ويعد الخبير المذكور في موعد لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ التسليم تقرير متابعة لتلخيص نتائج هذا الفحص وتطور سير أعمال شركة المشروع.
و- بعد انتهاء شركة المشروع من الاستبدال و/ أو التجديد المطلوب منها بموجب تقرير المعاينة المبدئية للتسليم، تقرير المتابعة المذكور في الفقرة 3 (هـ) أعلاه وذلك في موعد لا يتجاوز في أي حال خمس وأربعين (45) يوما قبل تاريخ التسليم، يتعين على لجنة الرقابة على الأداء أن تقوم بفحص الميناء الجاف.
ز- قبل ثلاثون (30) يوما من تاريخ التسليم، تقوم لجنة الرقابة على الأداء بإصدار تقرير المعاينة النهائية والمبني على معاينتها للميناء الجاف الذي يصف بالتفصيل أعمال الاستبدال والتجديد و/ أو التعديلات والتكاليف التقديرية، إن وجدت، اللازمة لجعل حالة الميناء الجاف متوافقة مع الشروط الواردة في هذا الملحق بالإضافة إلى أية أعمال أو إجراءات أخرى مطلوبة للامتثال بشروط هذا الملحق.
ح- تتخذ شركة المشروع على مسئوليتها وعلى نفقتها في موعد لا يتجاوز تاريخ التسليم استبدال و/ أو تجديد و/ أو تغيير الميناء الجاف لكي يصبح في الحالة المطلوبة في تقرير المعاينة النهائي.
ط- تلتزم شركة المشروع بتمكين الخبير الفني المستقل ولجنة الرقابة على الأداء وجهة الإدارة من الدخول إلى الموقع وتوفير المعلومات المطلوبة خلال الفترات المشار إليها في هذا الملحق.



مادة رقم 4



الفحص النافي للجهالة من قبل شركة المشروع
4-1 المعلومات المفصح عنها من قبل جهة الإدارة على شركة المشروع إجراء الفحص النافي للجهالة ولا تقدم جهة الإدارة لممثلي شركة المشروع أي ضمانات بخصوص دقة أو أكتمال أو ملاءمة أي من البيانات المفصح عنها بخلاف البيانات المضمونة. لا يجوز لشركة المشروع بأي حال من الأحوال أن تتحرر من التزاماتها ولا يحق لها مقاضاة جهة الإدارة على أساس أن هذه المعلومات غير كافية أو غير صحيحة، سواء تم الحصول على هذه المعلومات من جهة الإدارة أو من عامليها (وتشمل المعلومات المعلنة من قبل جهة الإدارة). تلتزم شركة المشروع بالتحقق من دقة وكفاية تلك المعلومات. وتتحمل شركة المشروع جميع المخاطر والتكاليف المرتبطة بهذا الفحص النافي للجهالة.
4-2 تقييم شركة المشروع
أولا- تقر شركة المشروع بأنها قد قامت بدراسة ما يلي:
أ. موضوع هذا العقد (شاملا للمعلومات المفصح عنها من قبل جهة الإدارة) وطبيعة المخاطر ومداها التي قد تتحملها شركة المشروع خلال مدة هذا العقد. وتكون شركة المشروع المسئولة الوحيدة عن أي عواقب ناتجة من سوء فهم أو سوء تفسير أي من متطلبات هذا العقد؛
ب. كمية وجودة وطبيعة جميع الموارد (بما فيها الموارد البشرية) والمواد والمرافق اللازمة لتمكين شركة المشروع من تنفيذ التزاماتها بموجب هذا العقد؛ و
ثانيا - تقر شركة المشروع على:
أ. أنها قد قامت بجمع كل المعلومات اللازمة لها بشأن:
1. طبيعة العمل والمواد اللازمة لتصميم الميناء الجاف وتوفير الخدمات؛
2. الأمور المتعلقة بالموقع المشار إليها في المادة 23؛
3. جميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالجهات الحكومية ذات الصلة بالميناء الجاف وتوفير الخدمات عامة؛
4. أداء التزاماتها بوجه عام بموجب هذا العقد.
ب. أنها قامت بتقييم مستقل وأعتمدت على كافة الاستفسارات والتحقيقات والخبرة والمهارات الخاصة بها قبل إبرام وتنفيذ هذا العقد؛ و
ج. لم تعتمد على أي بيانات أو معلومات مقدمة من جهة الإدارة والتي لم يتم التحقق منها بشكل مستقل من جانب شركة المشروع بخلاف البيانات المضمونة.



مادة رقم 4 مذكرة



اتفاقيات تحديد المسئوليات
يوافق كل طرف من أطراف هذه المذكرة على إبرام اتفاقية تحديد مسئوليات مع الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة - طبقا للنموذج المرفق بهذه المذكرة وبعد اختيار مقدم العطاء الفائز من قبل الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة - محدد فيها التزام الطرف بالتفاوض بحسن نية مع مقدم الخدمات متعددة الوسائط للوصول إلى اتفاق لـ:
أ. إنشاء أنظمة لمراقبة حالة البنية التحتية الخاصة به لغرض التحديد الفوري للمتطلبات التشغيلية ومتطلبات الصيانة في منطقة المشروع.
ب. الاشتراك في الترتيبات التنافسية لتفقد منطقة المشروع دوريا.
ج. تنفيذ الصيانة بالمعايير المطلوبة استنادا على تقييم المخاطر الساري.
د. مشاركة المعلومات بحرية لإدارة منطقة المشروع وبما لا يخل بالاشتراطات الأمنية.
هـ. التقييم المشترك مع الأطراف الأخرى لتقييم المتطلبات اللازمة للتعامل في منطقة المشروع.



مادة رقم 4 ملحق (1) مذكرة



لغة ونسخ الاتفاقية
تم تحرير وتوقيع هذه الاتفاقية باللغة العربية من نسختين موقعة جميع صفحاتها من الطرفين، يحتفظ كل طرف بنسخة أصلية.
الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة
الاسم:
الصفة:
التوقيع:
التاريخ:
هيئة ميناء الإسكندرية
الاسم:
الصفة:
التوقيع:
التاريخ:



مادة رقم 4 ملحق (2) مذكرة



لغة ونسخ الاتفاقية
تم تحرير وتوقيع هذه الاتفاقية باللغة العربية من نسختين موقعة جميع صفحاتها من الطرفين، يحتفظ كل طرف بنسخة أصلية.
الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة
الاسم:
الصفة:
التوقيع:
التاريخ:
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
الاسم:
الصفة:
التوقيع:
التاريخ:



مادة رقم 4 ملحق (3) مذكرة



لغة ونسخ الاتفاقية
تم تحرير وتوقيع هذه الاتفاقية باللغة العربية من نسختين موقعة جميع صفحاتها من الطرفين، يحتفظ كل طرف بنسخة أصلية.
الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة
الاسم:
الصفة:
التوقيع:
التاريخ:
إسكندرية لمحطة الحاويات الدولية
الاسم:
الصفة:
التوقيع:
التاريخ:



مادة رقم 4 ملحق (4) مذكرة





مادة رقم 4 ملحق (3)



استهلاك الطاقة وتوفيرها
يتم تشجيع شركة المشروع على استخدام الطاقة من خلال اختيار واعتماد الحلول التشغيلية والطاقة المناسبة.
وقد أثبت تحليل كفاءة الطاقة أنه إذا تم استخدام جميع التدابير المتاحة لتوفير الطاقة، فإنه يمكن تحقيق متوسط توفير الطاقة بنسبة 30% تقريبا.



مادة رقم 4 ملحق (5)



الطرق
ما لم يتم النص على خلاف ذلك في ملحق 3، يتعين أن يكون تصميم الطرق وفقا للأصول والأكواد والمعايير المعمول بها في الولايات المتحدة حسبما يتم تعديلها لتلائم الظروف المحلية والمتطلبات التنظيمية. في حالة وجود أي تعارض بين أي معيار أو كود أمريكي مشار إليه وبين الأكواد والمعايير واللوائح المصرية، تطبق الشروط الأكثر صرامة.



مادة رقم 4 ملحق (15)



التفويضات
تصدر جهة الإدارة لشركة المشروع فور اعتماد التصميم النهائي طبقا للمادة 26 من العقد، التفويض الخاص بتمثيل جهة الإدارة أمام الجهات الحكومية للحصول على ترخيص البناء لأغراض تنفيذ المشروع.



مادة رقم 4 ملحق (18)



إجراء التسليم
أ. قبل مضي ثمانية عشر (18) شهرا من تاريخ التسليم المتوقع، تلتزم الأطراف بالاجتماع وإعداد قائمة بالبنود التي سيتم إدراجها في نطاق التسليم بموجب البند 5 (نطاق التسليم والبنود الأخرى ذات الصلة بهذا الملحق. إذا لم يوافق أي من الأطراف على قائمة البنود، يحال الأمر إلى لجنة الرقابة على الأداء.
ب. يلتزم الأطراف بالامتثال لجميع إجراءات المعاينة قبل تاريخ التسليم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه.
ج. تلتزم شركة المشروع بتقديم خطاب ضمان التسليم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه.
د. قبل مضي ستة (6) أشهر من تاريخ التسليم المتوقع، تلتزم الأطراف بالاجتماع والموافقة على برنامج تسليم مفصل، بما يتماشى مع المتطلبات الواردة في الفقرة 8 أدناه والتي سيتم إدراجها في نطاق التسليم بموجب الفقرة 5 (نطاق التسليم).
هـ. في أو قبل تاريخ التسليم، يلتزم الأطراف باستكمال المتطلبات على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه.
و. تلتزم شركة المشروع بالتعاون مع جهة الإدارة بتوفير المعلومات وحق الدخول لجهة الإدارة، على النحو اللازم أو المفيد بالنسبة لجهة الإدارة لتسلم الميناء الجاف من شركة المشروع في تاريخ التسليم.



مادة رقم 5



شروط النفاذ
5-1 مدة الوفاء بشروط النفاذ
أولا) تتعهد كل من جهة الإدارة وشركة المشروع بالوفاء شروط النفاذ التي تقع تحت مسؤولية كل منهما وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعة (9) أشهر من تاريخ التوقيع أو خلال أي تمديد لهذه المدة يتم باتفاق الطرفين. يقوم كل طرف بتنفيذ شروط النفاذ المسئول عنها طبقا لهذه المادة.
5-2 شروط النفاذ الواقعة تحت مسئولية شركة المشروع
تلتزم شركة المشروع بالوفاء بالأتي في الموعد المحدد له:
أ. تقوم بتسليم جهة الإدارة ما يفيد أن مساهمي شركة المشروع قد قاموا بسداد مبلغ مساهمة رأس المال المطلوب من قبل المقرضين في أتفاقيات التمويل وذلك في حالة الاقتراض وذلك بالمراعاة للحكم الوارد بالمادة 5-2 (ط).
ب. أن تقدم إلى جهة الإدارة خلال أربعة (4) أشهر من تاريخ التوقيع صور حديثة طبق الأصل من كافة مستندات التغطية التأمينية التي تفيد سريان مفعول ونفاذ وثائق التأمين أعتبارا من تاريخ النفاذ والتي سوف تبرمها شركة المشروع طبقا المادة 40.
ج. أن تقدم إلى جهة الإدارة خلال مدة ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيع، ما يثبت أن الإغلاق المالي قد تحقق وقد تم السحب الأول بموجب أتفاق التمويل أو أن يكون الإقفال المالي مشروط بسريان الاتفاقية ومعه صورة من أتفاقيات التمويل الموقعة وتكون سارية أعتبارا من تاريخ النفاذ. وعلى شركة المشروع أيضا تقديم جدول كامل للدين بالصيغة المدرجة في الملحق 2 (العطاء وجدول الديون، والخطة المالية) ومعه شهادة من المقرضين تؤكد دقة وصحة الجدول وأنه يعكس شروط التمويل لمشروعات ذات هيكل تمويلي مماثل في ذلك التوقيت.
د. أن تقدم إلى جهة الإدارة نموذج الإغلاق المالي لشركة المشروع خلال ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيع دون أي تغيير في المدفوعات السنوية إلى جهة الإدارة المذكورة في عرضه المالي.
هـ. أن تقدم إلى جهة الإدارة التصميمات النهائية للميناء الجاف خلال ستين (60) يوما من تاريخ التوقيع.
و. أن تقدم إلى جهة الإدارة خطة الاستثمار والتطوير خلال ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيع.
ز. تلتزم شركة المشروع بأن تسدد تكلفة إعداد المشروع والتي تبلغ (1.800.000) يورو (مليون وثمانمائة ألف يورو) للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يجب أن تسدد تكلفة إعداد المشروع بعملة اليورو دون أي خصومات على الإطلاق سواء كانت ضرائب أو رسوم أو أي مبالغ مستحقة أو غيرها من المبالغ المستقطعة والتي تتحملها شركة المشروع وذلك خلال مدة أقصها ستون (60) يوما من تاريخ التوقيع.
ح. تقديم توكيل رسمي موثق من مكتب الشهر العقاري المصري المختص في شكل النموذج الوارد في الملحق 19.
ط. تقديم ما يثبت سداد المبلغ المتبقي من رأس مال شركة المشروع ليصبح رأس مالها المدفوع لا يقل عن 30% من إجمالي التكلفة الرأسمالية لمرحلة الإنشاء مضافا إليها مصروفات التشغيل عن السنة الأولى من المشروع يتحقق الإغلاق المالي ليصل المبلغ المسدد من راس مال شركة المشروع إلى 29.657.469 $ تسعة وعشرون مليون وستمائة سبعة وخمسون ألفا وأربعمائة تسعة وستون دولار على الأقل.
تلتزم شركة المشروع بإخطار جهة الإدارة فور أستيفاء كل شرط من شروط النفاذ في الموعد المحدد له.
5-3 شروط النفاذ الواقعة تحت مسئولية جهة الإدارة
تلتزم جهة الإدارة على نفقتها الخاصة بالوفاء بالآتي في الموعد المحدد له:
أ. تسليم شركة المشروع خطة تحدد نقاط دخول المرافق العامة التي تصل إلى حدود الموقع، في موعد أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التوقيع. على أن تتضمن تلك الخطة تاريخ توصيل دخول المرافق العامة إلى النقاط المذكورة بحد أقصى ستة (6) أشهر قبل تاريخ بدء الخدمة.
ب. خلال خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ الموافقة على التصميم النهائي، تسليم شركة المشروع الموافقات طبقا لما هو وارد بالمادة 18 وبالملحق 15 (التصاريح والموافقات والتراخيص والتفويضات).
ج. تقديم الموافقة أو الملاحظات على التصميم النهائي طبقا للمادة 26-2، خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ أستلام التصميمات النهائية من قبل شركة المشروع.
تسليم نسخ مما تم توقيعه من مذكرات التفاهم الإطارية، مع أيا من هيئة ميناء الإسكندرية، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومحطات الحاويات الدولية في الإسكندرية، هيئة تشغيل السكك الحديدية، لشركة المشروع.
تلتزم جهة الإدارة بإخطار شركة المشروع فور أستيفاء كل شرط من شروط النفاذ في الموعد المحدد له.
5-4 شروط النفاذ التي تقع على مسئولية كلا من جهة الإدارة وشركة المشروع
تلتزم كلا من جهة الإدارة وشركة المشروع بالتزاماتهم المنصوص عليها فيما يلي تحقيقا للشروط المسبقة تحت مسئولية كل من جهة الإدارة وشركة المشروع:
أ. خلال مدة لا تزيد عن أربعة عشر (14) يوم عمل من تاريخ التوقيع، تلتزم جهة الإدارة بتقديم قائمة بالخبراء المستقلين من طرفها مصحوبا بها أي أعتراض على أي من المذكورين في القائمة المقدمة من شركة المشروع كجزء من عطاءها الفني، ويتم إرسالها بالفاكس والبريد الإلكتروني.
ب. خلال مدة لا تزيد عن خمسة (5) أيام عمل من تاريخ أستلام شركة المشروع القائمة المقدمة من جهة الإدارة، يحق لشركة المشروع أبداء أي أعتراضات على أي من القائمة المقدمة من جهة الإدارة.
ج. خلال مدة لا تزيد عن عشرة (10) أيام عمل من تاريخ أستلام جهة الإدارة أي أعتراضات مقدمة من شركة المشروع، تلتزم جهة الإدارة بطرح مناقصتين محدودتين لاختبار الخبراء المستقلين (الخبير المالي والخبير الفني) من قائمة الخبراء المتفق عليها من طرفي العقد والترسية خلال ثلاثون (30) يوم عمل من تاريخ طرح المناقصات.
ويجوز لممثلي شركة المشروع حضور جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية للخبراء المستقلين، كما تلتزم جهة الإدارة بالحصول على إقرار كتابي من الخبراء المستقلين الذين تم أختيارهم بأنهم قبلوا تعيينهم وأنهم على أستعداد لبدء أداء مهام وظيفتهم وفقا للمادة 36 والملحق 13.
د. في تاريخ التوقيع، يلتزم كل من الطرفين بتسمية ممثليه للجنة الشراكة ولجنة الرقابة على الأداء.
هـ. توقيع كل من الطرفين مع المقرضين على أتفاقية الحلول في مدة أقصها 15 يوما من تاريخ توقيع أتفاقيات التمويل والأقفال المالي.
5-5 بعد أنتهاء مدة التسعة (9) أشهر من تاريخ التوقيع، تلتزم جهة الإدارة بإخطار شركة المشروع إذا ما تم أستيفاء أيا من شروط النفاذ أو بإعفاء شركة المشروع و إعفاءا غير مشروطا من أستيفاء تلك الشروط.
5-6 مد شروط النفاذ
أ. مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 5-6 (ب) و 5-6 (ج) أدناه، في حالة تعذر أستيفاء شرط من شروط النفاذ تحت مسئولية شركة المشروع يتعين على شركة المشروع أن ترسل إلى جهة الإدارة إخطارا كتابيا خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ وقوع سبب التأخير أو العلم به، تطلب فيه مد فترة النفاذ مبينة الأسباب المؤدية لذلك. وتلتزم جهة الإدارة بالرد خلال عشرة {10} أيام من تاريخ أستلام إخطار شركة المشروع إما بالموافقة أو الرفض الطلب المد.
ب. مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 5-6 (أ) و5-6 (ج)، في حالة التأخر في أستيفاء شرط من شروط النفاذ الواقعة تحت مسئولية جهة الإدارة، غير الأسباب الناتجة عن حالات القوة القاهرة ، تخطر جهة الإدارة شركة المشروع بموجب إخطار كتابي خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ علمها باحتمال التأخير مطالبة بمد فترة شروط النفاذ ومع بيان الأسباب المؤدية لذلك. تلتزم شركة المشروع بالرد خلال فترة عشرة (10) أيام من تاريخ أستلام إخطار جهة الإدارة إما بالموافقة أو بالرفض لطلب المد.
ج. يلتزم الطرفان عند أستكمال جميع شروط النفاذ أو التنازل عن أي منها، بالتوقيع على محضر يثبت ما تم فيما يتعلق بشروط النفاذ وتحديد موعد تاريخ نفاذ العقد.
5-7 الإخفاق في تنفيذ شروط النفاذ
إذا لم يتم أستيفاء أو التنازل عن أي من شروط النفاذ أو لم يتم مد المدة المحددة لاستيفاء شروط النفاذ وفقا لهذه المادة 5؛
أولأ: يلتزم ممثلون من كل طرف بالاجتماع لمناقشة أستيفاء أو التنازل عن كل شرط نفاذ وإعادة التفاوض على أحكام
هذا العقد بحسن نية.
ثانيا: إذا لم يتمكن الأطراف من إعادة التفاوض بشأن هذا العقد في غضون (45) يوما من تاريخ الاجتماع سالف الذكر، يحق لأي مشرف إنهاء هذا العقد بموجب إخطار الإنهاء المبكر يقدمه إلى الطرف الأخر.



مادة رقم 5 مذكرة



معايير الأداء
يوافق كل طرف على تنفيذ التزاماته بموجب كل عقد للخدمات يكون طرفا فيه وفقا لما يلي:
أ. أصول الصناعة السليمة.
ب. جميع القوانين السارية بما في ذلك جميع القوانين المتعلقة بالعمالة والبيئة.
ج. جميع الموافقات ذات الصلة السارية من وقت لآخر بما في ذلك جميع الموافقات البيئية وتشريعات الصحة والسلامة ذات الصلة.
د. متطلبات وثائق التأمين.
هـ. متطلبات أي ممولين لمقدم الخدمات متعددة الوسائط والتي تم الإخطار بها مسبقا.



مادة رقم 5 ملحق (3)



موافقات وإخطارات الغير
يجب أن تكون مسؤولية شركة المشروع هي تصميم وتنفيذ - وإكمال المشروع بأكمله للامتثال كحد أدنى لمتطلبات كل جهة قانونية، وتنظيمية، ومرفقية ذات صلة.
في حالة تسبب شركة المشروع لأي سبب من الأسباب في سحب هذه الموافقات، والتصاريح، والتصديقات وما إلى ذلك، تكون شركة المشروع مسؤولة مسؤولية كاملة عن إعادتها أو إعادة إصدارها.
لن تبدأ شركة المشروع في أي عنصر من عناصر المشروع حتى تحصل على موافقة كتابية من الجهات القانونية، والتنظيمية، والمرافق ذات الصلة.
أ) إحلال الضرر بالطرق
تلتزم شركة المشروع بضمان أن يبقى الضرر أو التلوث على أي طرق عامة أو خاصة، ممرات مشاة ومسارات تستخدمها أي سيارات أو مصنع تنتقل إلى الموقع أو منه، إلى الحد الأدنى. تتحمل شركة المشروع مسؤولية تكلفة جميع الإصلاحات اللازمة لترميم مثل هذه الطرق أو المسارات أو ممرات المشاة، بما في ذلك إزالة الأنقاض.
ب) القوانين، والقواعد، واللوائح
تلتزم شركة المشروع بمسئوليتها عن امتثال موظفيها لجميع القوانين الحكومية واللوائح المحلية من وقت لآخر.
ج) الجوانب البيئية
يجب أن تثبت شركة المشروع أن مقترحاتها بشأن إدراك الآثار البيئية تتوافق مع أفضل الممارسات البيئية والقوانين التنظيمية في جمهورية مصر العربية.
د) نظافة الموقع
يجب أن يكون الموقع آمن ونظيف ومرتب في جميع الأوقات. ويمتنع على الأنشطة المقامة على الموقع أن تحدث ضوضاء مفرطة، وغبار، وتلوث المياه، إلخ.
هـ) الأمن
يتم التحكم في الدخول إلى الموقع من قبل شركة المشروع كما قد يكون مطلوبا من قبل الشرطة أو غيرها من السلطات المختصة.
و) سياج المنطقة
فورا بعد الحصول على ملكية الموقع، يجب على شركة المشروع توفير وبناء وصيانة مثل هذه الفواصل المؤقتة، والسياج، والبوابات وما شابه ذلك، مما يلزم لأبعاد الأفراد العامة وغيرهم من الدخول للموقع.
ز) إمدادات الكهرباء
يجب أن يتوافق التركيب الكهربائي لشركة المشروع بالكامل مع الأكواد والمعايير المدرجة في الفقرة 1-3 من الملحق 3 واللوائح المحلية.
ح) إمدادات المياه
تلتزم شركة المشروع بنفسها بتحقيق ملاءمة كميات وجودة المياه المتاحة. تتخذ شركة المشروع خطوات لإدراك هدر المياه وتأثيرها على إمكانية حدوث نقص مؤقت في الإمدادات عن طريق توفير مرافق تخزين مناسبة. تقوم شركة المشروع بتوفير إمدادات كافية من مياه الشرب النقية والعزية والمبردة لاستهلاك العمالة التابعة لشركة المشروع في مواقع ملاءمة مناسبة.
تلتزم شركة المشروع بإجراء هذه التوصيلات المؤقتة وخطوط أنابيب التوزيع وتنفيذ أعمال السباكة هذه، بما في ذلك توفير صهاريج التخزين، كما قد يكون مطلوبا لإعطاء الكمية المطلوبة من المياه لمختلف الطبقات لاستخدامها في الضغط المطلوب في جميع الأوقات لإدراك الإمداد.



مادة رقم 5 ملحق (5)



السور والسياج
يجب أن يتوافق السور والسياج مع متطلبات جهة الإدارة.
{على أن تضاف متطلبات جهة الإدارة (مثل: وزارة الداخلية، ومصلحة الجمارك المصرية، وآخرين)}.



مادة رقم 5 ملحق (18)



نطاق التسليم
أ- في تاريخ التسليم، تلتزم شركة المشروع بنقل كل حقوق شركة المشروع وممتلكاتها ومصالحها للمشروع بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، كل ما تم إعادة بنائه وإصلاحه من البنية الفوقية، وكل ما يحق لها استخدامه وتملكه ووصوله إلى المشروع إلى جهة الإدارة. تلتزم شركة المشروع أيضا بتسليم جميع أدلة التشغيل والصيانة ورسومات التصميم وغيرها من المعلومات التي قد تكون ضرورية بشكل معقول إلى جهة الإدارة في تاريخ التسليم، أو ما قد تطلبه جهة الإدارة لتمكينها من مواصلة تشغيل المشروع، على أن تكون هذه الحقوق خالية من أي ديون، أو امتيازات، أو أعباء، أو رهون عقارية، أو حقوق الضمان، أو تلوث بيئي، أو مطالبات من أي نوع كان أو طبيعة بخلاف أعباء الطبيعة الروتينية التي لا تؤثر سلبا بشكل جوهري على قيمة المشروع أو تتدخل في تشغيله.
ب- في تاريخ التسليم، تلتزم شركة المشروع بتسليم إلى جهة الإدارة في حالة تشغيل جيدة:
- كامل المعدات والتجهيزات والتي لها كحد أدنى من متبقي العمر التشغيلي مدة خمس (5) سنوات جميع معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي لها كحد أدنى من متبقي العمر التشغيلي مدة ثلاث (3) سنوات؛ و
- وكامل المنشآت والبنية التحتية في حالة تشغيل جيدة ولها كحد أدنى من متبقي العمر التشغيلي مدة (20) عشرين سنة.
ج- في تاريخ التسليم، يجب أن تكون البنية التحتية والبنية الفوقية في حالة تتفق مع التشغيل والصيانة (بما في ذلك الإصلاحات المطلوبة والاستبدال والتجديد) وفقا لهذا العقد والقوانين المعمول بها وأصول الصناعة السليمة.



مادة رقم 6



الحقوق الأساسية
6-1 تمنح جهة الإدارة شركة المشروع الحقوق الأساسية أعتبارا من تاريخ النفاذ وطوال مدة العقد.
6-2 تمنح جهة الإدارة لشركة المشروع الحق في دخول الموقع من تاريخ التوقيع لغرض أعداد التصميم النهائي والرسومات التنفيذية.



مادة رقم 6 مذكرة



التزامات خاصة
6- 1- معايير العمل الآمن
أ. يوافق كل طرف على وضع وحفظ وتوثيق تعليمات السلامة في مكان العمل لتغطي جميع الأعمال المنفذة منه أو باسمه على حدود منطقة المشروع أو بالقرب منها.
ب. يوافق كل طرف أنه يجب التشاور مع الأطراف الآخرين قبل اعتماد تعليمات السلامة في مكان العمل التي يمكن أن تؤثر أو تتطلب التزام الطرف الآخر ويجب التشاور مع هذه الأطراف الأخرى قبل تنفيذ تعليمات السلامة في مكان العمل هذه في منطقة المشروع أو بالقرب منها.
ج. يوافق كل طرف على تنفيذ الأعمال في منطقة المشروع وفقا لتعليمات السلامة المخطر بها من الأطراف الأخرى.
6- 2- المتطلبات المتعلقة بأعمال الصيانة
أ. يوافق كل طرف على إعداد وتقديم البرنامج المنسق الخاص به لأي انقطاعات في الخدمة نتيجة الصيانة الدورية إلى مقدم الخدمات متعددة الوسائط.
ب. قبل بدء كل طرف في أي صيانة أو تغيير روتيني للبنية التحتية أو الخدمات في منطقة المشروع، من المرجح أن تؤثر بشكل مادي على أي طرف آخر أو سلامة العمليات في شبكة السكك الحديدية أو الميناء الجاف، يوافق هذا الطرف على تقديم إخطار مسبق بالتاريخ ومواعيد إجراء الأعمال ويتواصل للحد من أي آثار عكسية.
ج. يوافق كل طرف على التعاون مع كل طرف آخر فيما يتعلق بأعمال إصلاحات الطواري أو أي صيانة غير مخطط لها تكون مطلوبة في منطقة المشروع.
د. يقر كل طرف أن أي أعمال في المحطة أو السكك الحديدية تم التعهد بها في شبكة السكك الحديدية أو بالقرب منها يجب أن تلتزم بالتشريعات السارية. وفي منطقة السكك الحديدية، لتوضيح المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ أعمال الصيانة في ممر السكك الحديدية، يجب الاتفاق على ما يلي:
1) العمل في منطقة المشروع
يوافق كل طرف على الالتزام بمتطلبات الهيئة القومية لسكك حديد مصر عند تنفيذ أي أعمال في منطقة المشروع طبقا لاتفاقية تحديد المسئوليات السارية له. وإذا كان من المرجح أن تؤثر الأعمال على النقل، يخطر الطرف المسؤول عن الأعمال مقدم الخدمات متعددة الوسائط والتعهد بإدارة المرور في موقع العمل وفقا للمعايير المصرية السارية وأي متطلبات خاصة بمقدم الخدمات متعددة الوسائط.
2) العمل في منطقة السكك الحديدية الخطرة
يوافق كل طرف على الالتزام بمتطلبات الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل في منطقة السكك الحديدية الخطرة أو بالقرب منها عند تنفيذ أعمال تعيق منطقة السكك الحديدية الخطرة والالتزام باللوائح التنظيمية المصرية السارية.
6- 3- دورة حياة الأصول - الصيانة ومراقبة الحالة
أ. يوافق كل طرف على تحمل مسؤولية إدارة وصيانة البنية التحتية والبنية الفوقية والمعدات والمركبات الخاصة به.
ب. يوافق كل طرف على إخطار الطرف الآخر عند اكتشاف أي عيوب أو مخاوف متعلقة بالعيوب المتصورة في البنية التحتية والبنية الفوقية والمعدات والمركبات الخاصة بالطرف الآخر.
ج. بالإضافة إلى ذلك، يوافق كل طرف على وضع إجراءات إدارة المخاطر التي تتحكم بالمخاطر لكل طرف بما في ذلك مستخدمي الميناء الجاف وشركة إسكندرية لمحطة الحاويات وشركة إسكندرية لمحطات الحاويات الدولية ومحطة حاويات الدخيلة ومحطة حاويات الدخيلة الدولية وخطوط السكك الحديدية خلال أنشطة الصيانة.
6- 4- التغييرات الكبيرة في البنية التحتية داخل منطقة المشروع
أ. يوافق كل طرف يشرع في وضع خطط للتصميم أو الإنشاء أو التجهيز أو التفكيك لمنطقة المشروع أو الأعمال الرئيسية التي قد يكون لها أثرا على المنطقة على إخطار كل الأطراف الأخرى بالمقترح في أقرب وقت ممكن عمليا في مرحلة التخطيط.
ب. يوافق كل طرف على التأكد من:
1- عمل الأطراف بشكل تعاوني للحلول السارية.
2- تنفيذ نتائج تحليل المخاطر الذي يتضمن أصحاب المصلحة المناسبين ومشاركة النتائج كما يلزم.
3- إتمام عمليات التخطيط والتصميم بما في ذلك الموافقات الضرورية والتشاور مع أصحاب المصلحة والاتفاق على النتائج، بالمعايير المتفق عليها، بين الأطراف قبل بدء الإنشاء.
4- إتباع أي عمليات داخلية (إدارة التكوين لضمان تحديث أي أنظمة لتسجيل المعلومات في المواقع.
6- 5- إدارة الطوارئ والحوادث
أ. يوافق كل طرف على وضع وحفظ خطط وأنظمة شاملة للاستجابة للطوارئ للقدرة على الكشف السريع عن أي طوارئ قد تحدث في محيط منطقة المشروع.
ب. يتم إدارة الحوادث التي تؤثر على أي طرف وفقا لإجراءات إدارة الحوادث. ويوافق كل طرف على إدارة الحوادث بشكل كامل في المنطقة المسؤول عنها وفقا لإجراءات إدارة الحوادث الخاصة بهذا الطرف. وعندما تؤثر الأحداث على أي طرف في حدود منطقة المشروع، يتم إدارة الحوادث بشكل مشترك وتعاوني من الأطراف.
ج. يوافق كل طرف على إخطار الطرف الآخر بأي حادث يتطلب (في رأي الطرف الأول):
1- بدء الطرف الآخر لإجراءات إدارة الحوادث الخاصة به في أقرب وقت ممكن عمليا بعد الحادث.
2- مراجعة تقييم مخاطر حدود منطقة المشروع في أقرب وقت ممكن عمليا بعد الحادث.
د. بغض النظر عن أي شيء مخالف في مذكرة التفاهم الإطارية هذه، يوافق كل طرف على اتخاذ أي قرارات يعتبرها هذا الطرف ضرورية (العمل وفقا للممارسات الصناعية الجيدة) فيما يتعلق بالطوارئ التي تحدث في محيط منطقة المشروع عندما يعتبر هذه الطرف أنه يجب اتخاذ الإجراءات الفورية لتأمين الأشخاص أو الممتلكات. وتوفر الاتصالات مع وكالات الأخبار التي يقوم بها هذا الطرف المعلومات الكافية فقط لتهدئة مخاوف الرأي العام.
6- 6- التحقيقات
أ. يوافق كل طرف على العمل بشكل تعاوني فيما يتعلق بأي تحقيق يتم التعهد به من أي من الأطراف (بما في ذلك تبادل المعلومات المتعلقة بحدود منطقة المشروع).
ب. يوافق كل طرف على إجراء التحقيقات المشتركة في الحوادث عند الطلب من أي من الأطراف الأخري.
ج. تستند التحقيقات في الحوادث على المعايير المصرية السارية التي تحكم تحقيقات سلامة السكك الحديدية.



مادة رقم 6 ملحق (3)



الصحة والسلامة والبيئة
أ) التصميم
خلال عملية التصميم، يجب على شركة المشروع أن تأخذ بعين الاعتبار الأخطار والمخاطر التي قد تظهر أثناء إنشاء وتشغيل وصيانة الميناء، والتصميم وفقا لذلك لتجنب المخاطر على الصحة والسلامة بقدر ما يمكن. إذا كان تجنب المخاطر غير ممكن، يجب على شركة المشروع تقليل المخاطر من المصدر.
ب) الإسعافات الأولية وإجراءات الطوارئ
يجب على شركة المشروع التأكد من توافر مرافق الإسعافات الأولية، جنبا إلى جنب مع مسعفين مدربين وفقا للتشريعات المحلية والممارسات الجيدة. تأخذ شركة المشروع بعين الاعتبار المتطلبات، والموقع، وطبيعة الموقع، ونوع الضرر المحتمل فيه. كما يجب أن يأخذ في الاعتبار موقع أقرب مستشفى/ سيارة إسعاف، والوصول إلى وسائل الاتصالات، والعاملين في الموقع.
ج) المتطلبات الأمنية
تلتزم شركة المشروع بالآتي في سبيل الامتثال للمتطلبات الأمنية المحلية والدولية خاصة الكود الدولي لسلامة السفن والموانئ:
1. تقديم التقييم المبدئي الخاص بسلامة الميناء.
2. تقديم الخطة المبدئية الخاصة بسلامة الميناء.
3. يجب أن يشتمل كل من التقييم المبدئي والخطة المبدئية على البنود المتعلقة بأدوات الأمن مثل معدات فحص الحاويات وسياج الأمن، بالإضافة إلى إجراءات الأمن.
4. تتحمل شركة المشروع تكلفة شراء وتركيب معدات الأمن وتسليمها للجهات الحكومية التي ستقوم بتشغيلها وصيانتها قبل بداية مرحلة التشغيل.
5. يتم الانتهاء من التقييم المبدئي والخطة المبدئية والحصول على موافقة الجهات الحكومية قبل بداية مرحلة التشغيل.
د) التدريب
تضمن شركة المشروع حصول جميع الموظفين العاملين في الميناء الجاف أو حوله على تدريب يومي مناسب من خلال محادثات صندوق الأدوات وما شابه ذلك، بحيث يتفهمون العمل الجاري، والمخاطر التي ينطوي عليها العمل الذي يتم القيام به، والاستخدام الآمن للأدوات والمعدات، وأهمية معدات الوقاية الشخصية (PPE).
هـ) التدابير الوقائية ضد الحريق
تتخذ شركة المشروع جميع التدابير الممكنة لمنع اندلاع الحرائق في الميناء الجاف وفي جميع المكاتب، والمخازن، والأماكن، والأشياء الأخرى المرتبطة بها أو الأماكن المجاورة لها وخاصة فيما يتعلق بالتخزين الآمن والمأمون للمنتجات البترولية، والدهانات، والمتفجرات، وجميع البضائع الخطرة أو المنطوية على مخاطر. ويشمل ذلك إعداد تقييم لمخاطر الحريق.
تلتزم شركة المشروع بتوفير وصيانة، وإتاحة في حالة جيدة بجميع الأوقات وفي جميع الأماكن المتصلة بالميناء الجاف، معدات مكافحة الحرائق الكافية والمناسبة وذات الكفاءة مع العاملين المدربين على استخدامها.
و) معدات الوقاية الشخصية
تلتزم شركة المشروع بالمتطلبات القياسية التالية لارتداء معدات الوقاية الشخصية، بدون أي استثناء منها:
- الخوذة، السترة العاكسة (ما عدا في حالة تشغيل الأدوات الدوارة)، القفازات، الأحذية الواقية.
- حماية السمع والعين عند الحاجة.
قد يتطلب من شركة المشروع أن تستبعد من الموقع أيا من العاملين لديها الذين يتجاهلون هذه المتطلبات بشكل متكرر.
ز) خطة الإدارة البيئية
تلتزم شركة المشروع بإعداد خطة الإدارة البيئية لتلبية متطلبات المشروع وتتضمن كحد أدنى ما يلي:
أ) استخدام أفضل الممارسات للإدارة البيئية للمشروع.
ب) خطة تنفيذية للمتطلبات في تقييم الأثر البيئي (EIA) بما في ذلك شروط الموافقة أو القبول.
ج) إثبات الامتثال للتشريعات البيئية.
د) إثبات أن المخاطر البيئية المرتبطة بالمشروع تتم إدارتها بشكل مناسب.
ح) حماية البيئة والحفاظ عليها
يجب تطوير الإجراءات لمنع إزعاج أو مضايقة مستخدمي الميناء الجاف والجمهور العام، مع الحفاظ على الأماكن نظيفة وآمنة.
لا يجوز حرق أي مواد داخل الموقع دون إذن.
ط) التلوث
يجب على شركة المشروع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإدراك مخاطر ملوثات الموقع وتسرب هذه الملوثات من الموقع.
يجب التحكم في جميع أشكال الضجيج، والاهتزاز، والصرف، ومواد البناء، والأعمال المؤقتة، وتلوث الغبار من المنشآت، والآلات، والمصادر الأخرى عن طريق إجراءات مطورة لهذا الغرض. بلغ هذه المتطلبات إلى جميع العاملين أثناء التدريب التعريفي للموقع.
ي) خطة إدارة مخلفات الموقع
تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لإدارة مخلفات المشروع لتلبية متطلبات التشريعات واللوائح المحلية والامتثال لها.
7- المعايير، والمواد، والمعدات
أ) المعايير والمعايير البديلة
يجب أن يتوافق تصميم، وتصنيع، وتوفير، وتركيب، وإنشاء جميع الأعمال المؤقتة والدائمة مع أحدث إصدارات المعايير والمواصفات المصرية، والأمريكية، والبريطانية، والأوروبية أو غيرها من قواعد الممارسة المعترف بها دوليا وجميع اللوائح القانونية. يجب استخدام مجموعة من المعايير الثابتة والمحكمة والمتوافقة والمناسبة لشكل البناء والبيئة. في حال وجود أي تعارض بين هذا المستند والأكواد المحددة، فسيتم تبني أكثر المتطلبات صرامة ضمن التصميم.
يجب أن تكون المنشأة والمواد المحددة لتتوافق مع المعيار المصري أو البريطاني أو معيار مماثل في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو معيار أمريكي، واضحة بشكل ملحوظ مع الإشارة إلى امتثالهم لها حيثما أمكن. وعندما يكون ذلك غير قابل للتنفيذ، يجب أن تتضمن النصيحة/ ملاحظات التسليم ذات الصلة الإشارة التي بها يتعين عليهم الامتثال.
المتطلبات القانونية
تكون شركة المشروع مسئولة عن التعرف بنفسها ومراعاة جميع القوانين، والمراسيم، والقوانين الداخلية، واللوائح المصرية السارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بممارسات العمل الآمن، والتدريب، والرسوم، والضرائب المماثلة.
تلتزم شركة المشروع بتوفير متطلبات الجهات الحكومية التالية:
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:
- الهيئة العامة للخدمات البيطرية:
1. عدد 3 حجرات متجاورة وتوزيعها (حجرة للأطباء - الصادر، حجرة للأطباء - الوارد، حجرة للإداريين والخزينة).
2. مكان للتخزين والتبريد.
- الإدارة المركزية للحجر الزراعي:
1. أرصفة تحميل.
2. مخازن لحفظ الواردات محكمة الغلق تحتوي على تهوية جيدة بنوافذ ذات سلك ضيق.
3. مخازن لتركيب وحدات التبخير/ البخار.
4. صالات فحص للصادرات والوارد. - الجزء الداخلي (مكان تقديم الطلبات واستخراج الشهادات الزراعية)
- مكاتب إدارية.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات:
1. توفير مكاتب مناسبة بجوار المكاتب الجمركية على أن يكون هناك عدد (4) غرف (مكتب المدير - مكتب الشئون الإدارية - مكتب تكويد - الخزينة) وباقي المساحة مفتوحة.
2. تقسيم المساحة المفتوحة لتشمل:
أ- مكتب للصادر - الوارد (صناعي - غذائي).
ب- مكتسبة للمنشأ.
ج- مكاتب للجهات الرقابية الملحقة بالقرار الجمهوري رقم 106 لسنة 2000 (الحجر الزراعي البيطري - الحجر البيطري - مراقبة الأغذية .....).
د- صالة تعامل مع الجمهور.
3. عدد (2) غرفة بساحة الفحص. تقع هذه المكاتب بجانب مكاتب الجمارك.
وزارة الآثار:
عدد (2) مكتب متوسط المساحة (حوالي 15 متر لكل مكتب) لتكون مقرا للوحدة الأثرية بالميناء.
الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة. 1. توفير عدد 4 غرف مقسمة للآتي:
أ- مكتب مدير عام الميناء.
ب- عدد 2 حجرة مكتب لعدد 6 موظف.
ج- عدد 1 حجرة تحكم.
وزارة الصحة والسكان.
1. نقطة إسعاف تتسع لعدد 2 سيارة إسعاف على أن يتم إنشائها طبقا للكود المعتمد لدى هيئة الإسعاف المصرية مع مراعاة سهولة دخول وخروج السيارات من وإلى نقطة الإسعاف.
2. غرفة الحجر الصحي طبقا للمواصفات القياسية العالمية.
الأمانة العامة لوزارة الدفاع.
1. مكاتب تحتوي على الآتي:
أ- مكتب قائد.
ب- مبيت قائد ملحق به دورة مياه/ بوفيه.
ج- عدد (2) مكتب للمنشآت العسكرية.
د- مبيت لأفراد المكتب ملحق به دورة مياه.
2. ساحة منفصلة لتخزين المشحونات لحين ترحيلها.
مصلحة الجمارك
1. إقامة مبنى منفصل ومكاتب للعاملين بمصلحة الجمارك
لا تشترك فيه أي جهة أخرى مكون من طابقين مساحة لا تقل عن 200م حوالي ثلاثون غرفة.
2. ساحة فحص الصادر/ الوارد تحتوي على ثلاث غرف مساحة 4م × 4م لكل غرفة.
3. الماسحات الضوئية وأجهزة الأشعة السينية للحاويات والأفراد.
4. جميع الأبواب يتم بجوارها إنشاء حجرة للجمارك بمساحة لا تقل عن 4م × 4م بخلاف حجرة الشرطة وجهاز الكشف بالأشعة.
5. جميع الأسوار لا تقل عن ارتفاع 4م بناء مصمت
6. مخزن جمركي بمساحة لا تقل عن 500م.
7. مخزن تثمين بمساحة لا تقل عن 200متر.
8. مخزن مضبوطات بمساحة لا تقل عن 500م.
وزارة الداخلية (إدارة أمن الموانئ وقطاع الأمن الوطني)
1. سور بارتفاع 3م يعلوه سلك بارتفاع 1.5متر وتجهيزه بكاميرات مراقبة عالية التقنية (مع دعم أسوار الميناء بالكامل بالإضاءة الكافية).
2. أبراج حراسة مزودة بكشافات للإضاءة الليلية.
3. مكاتب لأفراد الوزارة مع وحدة عناصر K9 (كلاب بوليسية) للتفتيش. - بوابات الميناء:
1. بوابات دخول وخروج مجهزة ببوابات حديدية وكاميرات ثابتة ومتحركة.
2. مكتب وغرف فحص على كل بوابة (دخول/ خروج).
- تجهيزات الحماية المدنية:
1. مبنى "نقطة الإطفاء".
2. إعداد تقرير فني لشبكة الحريق ورسومات هندسية من قبل شركة المشروع على أن يتم العرض على إدارة الحماية المدنية.
متطلبات مصلحة أمن الموانئ من أجهزة التأمين:
أ- يتم تزويد جميع البوابات المزمع تخصيصها لدخول أو خروج البضائع/ الحاويات من/ إلى الطريق أو السكك الحديدية بالآتي:
1. بوابة كشف آلي.
CIP - smiths detection- 300
(بوابة فحص السيارات)
جهاز كشف الطرود الثقيلة والكبيرة smiths detection
- HI-SCAN 145180-2is
3. جهاز كشف الطرود الصغير smiths detection
HI-SCAN 100100T-2is -
4. نظام فحص المركبات القابل لإعادة التركيب
.NUCTECH-MB SERIES.
ب- يتم تزويد جميع بوابات الميناء الجاف بالآتي:
1. بوابة كشف المعادن
- CEIA PMD2 Plus
2. جهاز X-Ray
100سم × 100سم لتفتيش الحقائب والمتعلقات الشخصية.
3. جهاز يدوي لكشف المعادن.



مادة رقم 6 ملحق (5)



صرف المياه السطحية
يجب أن يتوافق تصميم شبكة المياه السطحية مع الأحكام ذات الصلة بكتاب أعمال الصرف الصحي، الطبعة السابعة، والمعيار البريطاني والأوروبي
(BS EN 752: 2008).
يجب أن تشتمل الفواصل الفرعية من الدرجة الأولى على وحدة مسبقة الصنع مصنعة وفقا للمعايير البريطانية والأوروبية
(BS EN 858-1: 2002)
والمعايير البريطانية والأوروبية:
BS EN 858-2 (2003).



مادة رقم 6 ملحق (18)



نقل التأمين وضمانات المقاول
تلتزم شركة المشروع بحوالة كل الضمانات غير المنتهية والضمانات من مقاوليها من الباطن ومورديها وجميع وثائق التأمين إلى جهة الإدارة في تاريخ التسليم.



مادة رقم 7



التزامات شركة المشروع
7-1 المدفوعات السنوية إلى جهة الإدارة
أولا) تلتزم شركة المشروع بسداد المدفوعات السنوية إلى جهة الإدارة من تاريخ بدء الخدمة وحتى أنتهاء هذا العقد أو أنهاءه المبكر، وسيتم أحتساب هذه المدفوعات على النحو المبين في الملحق 12 (المدفوعات السنوية إلى جهة الإدارة).
ثانيا) 1- تلتزم شركة المشروع بسداد كامل المدفوعات السنوية الثابتة إلى جهة الإدارة في نهاية كل سنة مالية أعتبارا من السنة المالية الأولى التي وقع فيها تاريخ بدء الخدمة في موعد أقصاه يوم 31 يناير من السنة المالية التالية، وفي حالة وقوع تاريخ بدء الخدمة للسنة المالية الأولى بعد بداية السنة المالية (1 يناير) يتم حساب المدفوعات السنوية الثابتة إلى جهة الإدارة بالتناسب منذ ذلك التاريخ حتى نهاية السنة المالية في 31 ديسمبر.
2- كما تلتزم شركة المشروع بسداد المدفوعات السنوية المتغيرة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ أصدار القوائم المالية السنوية المدققة بما لا يتجاوز 1 يونية من السنة التالية لسنة المحاسبة أيهما أسبق والتي يتم أحتسابها من إجمالي إيرادات شركة المشروع من خلال تطبيق ألية أقتسام الإيرادات الموضحة بالملحق (12) من العقد طوال فترة التشغيل وحتى تاريخ الأنتهاء أو تاريخ الإنهاء المبكر.
ثالثا) تلتزم شركة المشروع سداد المدفوعات السنوية إلى جهة الإدارة بالدولار ويحق لشركة المشروع سداد عشرين بالمائة (20%) بحد أقصى من المدفوعات السنوية إلى جهة الإدارة بالجنيه المصري. وتحسب أي تحويلات من عملة لأي عملة أخرى على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في التاريخ الواقع قبل عشرة (10) أيام عمل من تاريخ السداد المحددة أعلاه.
7-2 إلتزامات عامة لشركة المشروع
تلتزم شركة المشروع بالآتي:
أ. تمويل، وتصميم، وإنشاء، وأستغلال، وصيانة الميناء الجاف وفقا لهذا العقد؛
ب. التأكد من تشغيل الميناء الجاف 24 ساعة في اليوم، كل يوم من السنة، مع السعة اليومية المستهدفة، كما هو محدد في الملحق 11 (التطوير المرحلي)؛
ج. الحفاظ على الدخول الملائم والأمن للقطارات والبضائع والأشخاص في الموقع؛
د. الاستمرار في كافة الاستثمارات اللازمة لتنفيذ التزاماتها وفقا لهذا العقد، ووفقا لخطة الاستثمار والتطوير المقدمة والمعتمدة من جهة الإدارة؛
هـ. تنفيذ متطلبات الجهات الحكومية طبقا للملحق 3؛
و. الإمتثال لجميع القوانين الواجبة التطبيق؛
ز. الاستمرار في أعمالها وشؤونها مع البحث النافي للجهالة ووفقا للمعايير والممارسات التشغيلية والمالية والتجارية الدولية السليمة؛
ح. أستخدام مكتب مراجعة دولي مؤسس ومرخص له بالعمل في مصر على أن تكون المراجعة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية؛
ط. نشر التعريفة والأسعار وأحكام الخدمات المطبقة على الميناء الجاف؛
ي. تقديم القوائم المالية السنوية المدققة إلى جهة الإدارة، مع تقديم تقارير مالية نصف سنوية من تاريخ بدء الخدمة؛و
7-3 فيما عدا إنفاذ أي ضمان منشأ على أصول شركة المشروع في الميناء الجاف، لأغراض تمويل المشروع، لا يجوز لشركة المشروع أن ترتب أي حق على أموالها أو أصولها أو مرافقها المنشأة أو المطورة، إلا إذا كان بهدف تنفيذ برنامج الإحلال والتجديد وفقا لهذا العقد وبعد الحصول على موافقة جهة الإدارة.
7-4 تكون شركة المشروع مسئولة عن الآتي:
أ. التفاوض على شروط وأحكام جميع العقود اللازمة مع الموردين ومقدمي الخدمات التجارية، بما في ذلك جميع
المرافق المطلوبة.
ب. التفاوض وإبرام أي أتفاقية مع أي ميناء بحري أو مشغل لمحطات الموانئ البحرية بجمهورية مصر العربية بغرض زيادة الحركة وربحية الميناء الجاف.
7-5 التعريفة
أ) يحق لشركة المشروع وضع وتحصيل التعريفة الخاصة بالميناء الجاف مقابل الخدمات التي تقدمها شركة المشروع وعلى سبيل المثال خدمات نقل البضائع وخدمات المناولة في الميناء الجاف وفقا للمادة 39-1 ولشروط هذا العقد.
ب) تتحمل شركة المشروع جميع النفقات المتعلقة بتحصيل التعريفة.
ج) يحق لشركة المشروع تحصيل إيراداتها بالدولار أو أي عملة حرة قابلة للتحويل.
د) يحق لشركة المشروع تحصيل بعض الإيرادات للخدمات المحلية بالجنيه المصري دون الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة.



مادة رقم 7 مذكرة



عدم الإعفاء من الالتزامات
أ. لا يوجد في هذه المذكرة ما يعفي أي طرف من التزاماته بموجب أي عقد للخدمات يكون طرفا فيه.
ب. لن يكون لأي طرف مطالبة أي من الأطراف الأخرى بتنفيذ أي التزام يتعلق بالمشروع عدا ما يكون وفقا لهذه المذكرة أو شروط عقود الخدمات التي يكون أي من هذه الأطراف فيها.



مادة رقم 7 ملحق (5)



المياه الصالحة للشرب
يتم تحديد حجم التوزيع وشبكة الأنابيب الفرعية استنادا إلى أحمال المياه المقدرة لكل مبنى ومرفق داخل الميناء الجاف المحدد وفقا للمعايير BS EN BS 8558
و 806



مادة رقم 7 ملحق (18)



نقل التكنولوجيا
أ- في تاريخ التسليم، تلتزم شركة المشروع بنقل وحوالة أو تسبب نقل وحوالة جميع التقنيات والمعرفة ذات الصلة بتشغيل وصيانة المشروع إلى جهة الإدارة حسب الضرورة لتمكين جهة الإدارة من الاستمرار في تشغيل المشروع.
ب- يحق لشركة المشروع الاحتفاظ بأي حقوق ملكية فكرية محددة. ودون التعدي على هذه الحقوق، تضمن شركة المشروع شراء كافة التراخيص اللازمة، أو الاستبدالات المكافئة لها، والحفاظ على سريانها لمدة ثلاث (3) سنوات بعد تاريخ التسليم.



مادة رقم 8



الحصرية
8-1 دون الإخلال بالمادة 31-2، تتمتع شركة المشروع بالحقوق الخاصة بالمشروع على أساس حصري طوال مدة العقد وتضمن جهة الإدارة عدم منح أي مشغل أخر لأي جزء من المشروع طوال مدة العقد باستثناء ما نص العقد عليه.
8-2 تلتزم جهة الإدارة بعدم إنشاء أي ميناء جاف أخر بنفسها أو عن طريق الغير للحاويات عبر مينائي الإسكندرية والدخيلة في منطقة غرب الدلتا قبل مرور خمس سنوات من تاريخ بدء الخدمة أو وصول حجم التداول اليومي بالميناء الجاف إلى 650 حاوية في اليوم أيهما أسبق.



مادة رقم 8 مذكرة



التغييرات
يوافق كل طرف على التنسيق والتعاون مع الأطراف الأخرى للعمل بحسن نية من أجل الاستجابة لأي تغييرات (وفقا للمحدد في عقود الخدمات ذات الصلة) مع الاعتراف بأن كل طرف قدم عقد بمبلغ ثابت للوفاء بالتزاماته بموجب عقد الخدمات الذي يكون طرفا فيه.



مادة رقم 8 ملحق (5)





مادة رقم 8 ملحق (18)



تدريب عاملين جهة الإدارة
تلتزم شركة المشروع باتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير التدريب المناسب للعاملين المعينين من قبل جهة الإدارة أو أي جهة حكومية حسب الضرورة لضمان التشغيل المستقل للمشروع من قبل جهة الإدارة وفقا لبرنامج التدريب الذي يتم الاتفاق عليه كجزء من برنامج التسليم. كجزء من إجراء التسليم، تجرى شركة المشروع وجهة الإدارة برنامج اختبار مشترك للتأكد من أن العاملين المعينين قد تم تدريبهم بشكل صحيح وفقا لهذا العقد.



مادة رقم 9



المقاولون من الباطن
9-1 يجوز لشركة المشروع أن تتعاقد مع مقاول أو أكثر من الباطن لتنفيذ أي أو بعض من التزاماتها الواردة بالعقد طبقا لأحكام هذه المادة 9.
9-2 يتعين على شركة المشروع عدم إبرام أي عقد مع أي مقاول من الباطن إلا بعد تقديم مسودة من عقد المقاولة من الباطن الذي سوف يتم إبرامه لجهة الإدارة، وكافة المعلومات الضرورية اللازمة للتأكد من الالتزام بالمتطلبات الواردة بهذه المادة (9). وتلتزم جهة الإدارة بإخطار شركة المشروع بموافقتها أو بأسباب أعتراضها على تلك المسودة وذلك خلال سبعة (7) أيام عمل من تاريخ أستلام مسودة عقد المقاولة من الباطن المزمع إبرامه بين شركة المشروع والمقاول من الباطن. فإذا لم تحصل شركة المشروع على رد من جهة الإدارة خلال سبعة (7) أيام عمل من تاريخ أستلام جهة الإدارة للمستندات المنصوص عليها أعلاه، تعتبر جهة الإدارة موافقة على مسودة عقد المقاولة من الباطن. وفي جميع الأحوال، يتعين على شركة المشروع أن ترسل إلى جهة الإدارة نسخة موقعة من عقد المقاولة من الباطن المبرم مع المقاول من الباطن الموقع خلال سبعة (7) أيام عمل من تاريخ التوقيع عليه، على أن تلتزم جهة الإدارة بالحفاظ على سرية المعلومات أو البيانات التي تحصل عليها والخاصة بعقود المقاولة من الباطن ولا يجوز لها أستعمال تلك المعلومات أو البيانات في أي غرض آخر بخلاف تنفيذ هذا العقد.
9-3 ليس لجهة الإدارة الاعتراض على التعاقد مع مقاول من الباطن إلا (أ) إذا كان في حالة إفلاس؛ أو (ب) سبق إدانته (أو إدانة أي شخص يسيطر على ذلك المقاول من الباطن) كفاعل أصلي أو شريك في جريمة من جرائم المال العام؛ أو (ج) إذا كان من الموردين أو المقاولين غير المقبولين لدى "الهيئة العامة للخدمات الحكومية" (الجهة العامة المسئولة عن المشتريات العامة والتابعة لوزارة المالية)، (د) إذا كان خاضعا لإجراءات التصفية في وقت الإخطار أو (هـ) لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
9-4 ما لم توافق جهة الإدارة صراحة على خلاف ذلك، يجب أن يشتمل كل عقد مقاولة من الباطن على نص يسمح لشركة المشروع حوالة جميع حقوقها ومصالحها في العقد من الباطن لجهة الإدارة بناء على إخطار كتابي في حالة إنهاء أو أنتهاء هذا العقد.
9-5 تلتزم شركة المشروع بمراقبة أداء كل مقاول من الباطن على حدة، طبقا للعقد المبرم بينه وبين شركة المشروع، وتضمن شركة المشروع أمتثال كل مقاول من الباطن لأحكام هذا العقد التي تطبق على عقود المقاولة.
9-6 لا تعفي شركة المشروع من مسئولياتها أو ألتزاماتها المنصوص عليها في هذا العقد في حالة إخلال أي مقاول من الباطن بأيا من التزاماته، وتظل شركة المشروع مسئولة عن العمل والمواد المستعملة لأغراض المشروع وتوفير الخدمات.
9-7 يتعين على شركة المشروع أن تنص في العقود المبرمة مع المقاولين من الباطن على التالي - إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك مع جهة الإدارة:
أ. منح ترخيص لجهة الإدارة بشأن حقوق الملكية الفكرية من شركة المشروع وطبقا لأحكام الترخيص الممنوح لجهة الإدارة من شركة المشروع وفقا لما هو وارد في المادة 56-2؛
ب. أن العقد المبرم بين شركة المشروع والمقاول من الباطن لا يمكن تعديله أو إلغائه بحيث لا تمس الحقوق الممنوحة لجهة الإدارة؛ و
ج. النص على ضرورة أن يتضمن عقد المقاولة من الباطن السماح لجهة الإداري في كل وقت بالتأكد من مدى توافق عقد المقاولة من الباطن مع أحكام المادة (9) من هذا العقد.
9-8 تلتزم شركة المشروع بإبلاغ جهة الإدارة عن أي إنهاء مبكر لأي عقد مبرم مع مقاول من الباطن فور إنهاؤه أو فور علمها بإنهائه.
9-9 يجوز لشركة المشروع أن تستبدل أي من مقاوليها من الباطن بأخر بعد إخطار جهة الإدارة كتابيا عن كافة تفاصيل المقاول المقترح وطبيعة ونطاق خدماته التي تنوي شركة المشروع الاستعانة بها. ولا يجوز لشركة المشروع أن تستبدله مقاول من الباطن بأخر بدون الموافقة الكتابية المسبقة من جهة الإدارة.
9-10 عقب أستلام الإخطار المذكور في المادة 9-9، تلتزم جهة الإدارة بالرد (بشكل معقول) سواء بالموافقة أو بالرفض على المقاول من الباطن البديل المقترح خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ أستلامها للإخطار.
9-11 في حالة موافقة جهة الإدارة على الاستبدال المقترح، يتعين على أن يكون الشكل النهائي لمسودة العقد الذي سيبرم مع المقاول المقترح متوافقا مع المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة (9).
9-12 في حالة رفض جهة الإدارة للاستبدال المقترح، فلا يجوز لشركة المشروع أن تبرم عقد المقاولة مع المقاول المقترح حتى يتم معالجة أسباب الرفض المبداة من قبل جهة الإدارة بشكل مرضي لجهة الإدارة.
9-13 في حالة عدم ورود رد من جانب جهة الإدارة خلال عشرين (20) يوم عمل كما نصت المادة 9-10، فيعتبر موافقة ضمنية تخضع لأحكام المادة 9-3.



مادة رقم 9 مذكرة



التقارير
أ. فيما يتعلق بنطاق العمل الخاص بأي طرف، يوافق كل طرف على تقديم المعلومات والمساعدة إلى جميع الأطراف الأخرى كما يكون مطلوبا على النحو المعقول للوفاء بالتزاماته بموجب عقد الخدمات ذو الصلة.
ب. يوافق كل طرف على تقديم التقارير السنوية والشهرية والأسبوعية واليومية اللازمة لمقدم الخدمات متعددة الوسائط للقدرة على تنفيذ المشروع.



مادة رقم 9 ملحق (5)





مادة رقم 9 ملحق (18)



إلغاء العقود، والحوالة
بموجب البند 6 (نقل التأمين وضمانات المقاول) والبند 7 (نقل التكنولوجيا) إذا تطلب الأمر من جهة الإدارة، فأن أي عقد تشغيل وصيانة، وعقود المعدات، وعقود التوريد وجميع العقود الأخرى التي أبرمتها شركة المشروع وتوجد في وقت النقل تلغى من قبل شركة المشروع ولا تكون جهة الإدارة مسئولة عن أي تكاليف إلغاء ناتجة عن ذلك الإلغاء ويتعين تعويضها وإعفاؤها من قبل شركة المشروع فيما يتعلق بذلك. وبخلاف ذلك فإن شركة المشروع تسعى لحوالة هذه العقود إلى جهة الإدارة أو مرشحيها.



مادة رقم 10



قبول جهة الإدارة لأسلوب التنفيذ
لا يعتبر الحصول على قبول أو موافقة جهة الإدارة لأي تصميمات أو أعمال أو خطط أو برامج زمنية أو أسلوب تنفيذ للخدمات، إعفاءا لشركة المشروع أو إنقاصا لمسئوليتها في تنفيذ التزاماتها أو تحقيق مستوى الأداء كما هو منصوص عليه في هذا العقد.



مادة رقم 10 مذكرة



طريقة الوصول للمشروع
يوافق كل طرف على تمكين الوصول المعقول لموقع المشروع لجميع الأغراض المعقولة المخطر بها من أي طرف والمتعلقة بشكل معقول بالوفاء بالتزامات هذا الطرف بموجب عقد الخدمات ذو الصلة بما في ذلك الأعمال التمهيدية.
في ممارسة حقوق الوصول هذه، يوافق كل طرف، ويوافق أن يضمن أن يقوم المقاول من الباطن التابع له بذلك، على بذل جميع الجهود المعقولة لتجنب أي تعطل أو منع لتقديم أي خدمات والالتزام بجميع القيود والمتطلبات المعقولة لمقدم الخدمات متعددة الوسائط.



مادة رقم 10 ملحق (5)



مسارات خطوط السكك الحديدية
يجب أن تكون مسارات خطوط السكك الحديدية مطابقة لأحدث المتطلبات ولوائح المواصفات والمقاييس المصرية ومتطلبات الهيئة القومية لسكك حديد مصر. تلتزم شركة المشروع بالتواصل والتنسيق الكامل مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر فيما يتعلق بتركيب مسارات هذه السكك الحديدية والوفاء ببرنامج التطوير المرحلي للمشروع، ومتطلبات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويجب أن يكون ذلك بما يتناسب مع قاطرات الهيئة القومية المحددة والمتحركة.



مادة رقم 10 ملحق (18)



إزالة الأشياء التي تملكها شركة المشروع
تلتزم شركة المشروع، على نفقتها الخاصة، بإزالة جميع الأشياء التي تملكها شركة المشروع والتي لا تدخل ضمن نطاق التسليم من المشروع خلال خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ التسليم.



مادة رقم 11



المسئولية عن الأشخاص ذوي الصلة
ما لم يتم النص على خلاف ذلك يكون كل طرف مسئولا عن التصرفات والأفعال التي يقوم بها أي من الأشخاص ذوي الصلة وذلك فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد.



مادة رقم 11 مذكرة



إنهاء عقد الخدمات
عند إنهاء عقد الخدمات، يوافق كل طرف على ما يلي:
أ. الاستمرار في أداء التزاماته حتى إتمام النقل الطرف الذي يخلفه.
ب. التعاون مع الأطراف الأخرى والالتزام بطلباتهم المعقولة بما في ذلك التوقيع على المستندات وتنفيذ الإجراءات الأخرى بغرض الاستمرار في الخدمات ذات الصلة.
ج. تسليم جميع المعلومات والسجلات والمواد إلى الطرف الذي يخلفه.



مادة رقم 11 ملحق (18)



أثر التسليم
من تاريخ التسليم، تنتهي حقوق والتزامات شركة المشروع بموجب هذا العقد، باستثناء حقوق والتزامات شركة المشروع بموجب البند 12 (إصلاح العيوب بعد تاريخ التسليم) وأي التزامات أخرى تبقى صراحة بعد الإنهاء بموجب هذا العقد.



مادة رقم 12



الالتزامات بالامتثال
12-1 الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها
أولا: تلتزم شركة المشروع فيما يلي:
أ. التأكد من أن الخدمات (بما في ذلك شراء وتوريد أي عناصر أو مواد تم شرائها لتوفير الخدمات) التي قدمت من قبلها ومن قبل المقاولين من الباطن والعاملين بشركة المشروع تمتثل لكافة القوانين المعمول بها، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، الاحتفاظ بالسجلات، وتقديم المساعدة المعقولة لجهة الإدارة عند الطلب، لتمكين جهة الإدارة من أستيفاء متطلبات القوانين المعمول بها؛ و
ب. عدم التأخر في توفير أي معلومة، سواء إيجابا أو سلبا، من شأنها أن تؤدي إلى إخلال جهة الإدارة أو العاملين بها بالقوانين المعمول بها.
ثانيا: لا يقيد نص المادة 12-1 (أولا) أي مادة أخرى في هذا العقد يتضمن النص على الامتثال للقوانين واللوائح المصرية المحددة.
12-2 الالتزامات الخاصة بالبيئة
أ. تلتزم شركة المشروع في جميع الأوقات بتنفيذ التزاماتها وفقا لهذا العقد بطريقة مسؤولة فيما يتعلق بالجانب البيئي،
ب. تلتزم شركة المشروع بتنفيذ وبتلبية جميع متطلبات خطة أعمال الإدارة البيئية والخطة التشغيلية لإدارة البيئة والامتثال لجميع قوانين البيئة المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية والمعايير البيئية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيهما أفضل بيئيا.
12-3 التزامات الصحة والسلامة
تلتزم شركة المشروع:
أ. بالامتثال الصارم والتأكد من أمتثال جميع العاملين بشركة المشروع لتشريعات الصحة والسلامة والقيام بكافة الأمور اللازمة وبطريقة تؤكد أستيفاء شركة المشروع لالتزاماتها وفقا لتشريعات الصحة والسلامة؛
ب. بأن تكون مسئولة في جميع الأوقات من تاريخ النفاذ وحتى تاريخ الانتهاء عن إدارة الميناء الجاف لأغراض تقديم الخدمات وأداء كل الواجبات التي فرضت من قبل تشريعات الصحة والسلامة؛
ج. بوضع خطة الصحة والسلامة التشغيلية الخاصة بالميناء الجاف، وفقأ لكافة تشريعات الصحة والسلامة؛
د. بالامتثال والتأكد من أمتثال جميع العاملين بشركة المشروع، خلال تقديم الخدمات، لجميع متطلبات الصحة والسلامة في الميناء الجاف؛
هـ. التأكد من أتخاذ جميع العاملين بشركة المشروع لجميع الخطوات العملية لتنفيذ الخدمات في كل الأوقات بطريقة لا تسبب ضررا لصحة وسلامة المستخدمين؛ و
و. بتعويض جهة الإدارة وجميع العاملين بجهة الإدارة ضد أية خسارة تكبدوها أو مسئوليات تحملوها التي قد تنشأ كنتيجة لأي إخلال من قبل شركة المشروع أو أي من العاملين بشركة المشروع وأطرافها المرتبطة والمقاولين من الباطن لتشريعات الصحة والسلامة أو المادة 12-3، وذلك دون الحد من أي تعويض أخر ينص عليه في هذا العقد إلى الحد الذي يسمح به القانون المطبق.
12-4 موافقات
أولا) تلتزم شركة المشروع بما يلي:
أ. أستيفاء كافة المتطلبات للحصول على موافقات جهة الإدارة والمحافظة على كافة تلك الموافقات بما في ذلك العقود المبرمة اللازمة لمنح تلك الموافقات؛
ب. بأن تكون مسئولة عن تنفيذ كل موافقة خلال فترة صلاحيتها وفقا للأحكام والقوانين المعمول بها.
ج. بتوفير لجهة الإدارة نسخة من أي طلب للحصول على موافقة شركة المشروع (مع نسخة من كل الرسومات والمستندات الأخرى) ونسخة من أي موافقة حصلت عليها وأي وثائق قانونية لها صلة بها؛
د. بالامتثال للشروط المرفقة لأي موافقات وأي وثائق قانونية لها صلة بها؛
هـ. ضمان عدم الإخلال بالموافقات والوثائق القانونية ذات الصلة من قبلها أو من قبل أي من العاملين لديها؛
و. الحفاظ على كل موافقة والتأكد من سريان ونفاذ كافة الموافقات اللازمة لشركة المشروع بغرض تنفيذ الأعمال و/ أو الخدمات؛ و
ز. عدم تطبيق أو قبول أي تغيير أو التنازل عن موافقة (سواء تم الحصول عليها قبل أو بعد تاريخ بدء الخدمة) أو أي شرط يتعلق بها، دون الموافقة الكتابية المسبقة من جهة الإدارة.
ثانيا) إذا كان لدى جهة الإدارة ملاحظات على شروط الموافقة، ستقوم شركة المشروع بالاتصال بالجهة الحكومية المصدرة للموافقة بهدف الوصول إلى أتفاق بشأن شروط تلك الموافقة.
12-5 الإخطار
تلتزم شركة المشروع بإخطار جهة الإدارة فورا في حالة الإخلال أو أحتمال حدوث إخلال أو عدم الامتثال لهذه المادة (12).



مادة رقم 12 مذكرة



التنازل
لا يجوز لأي طرف التنازل دون موافقة الأطراف الأخرى عن التزاماته المنصوص عليها في عقود الخدمات التي يكون طرفا فيها، ولكن يجوز لمقدم الخدمات متعددة الوسائط التنازل عن حقوقه إلى شركة تابعة أو على سبيل الضمان إلى المقرضين.



مادة رقم 12 ملحق (18)



إصلاح العيوب بعد تاريخ التسليم
أ- في تاريخ التسليم، إذا لم تكمل شركة المشروع الأعمال التي يتعين تنفيذها بموجب البند 3 (المعاينة قبل التسليم) أو لم تلتزم بأي شكل من الأشكال بمتطلبات التسليم، يحق لجهة الإدارة تسييل خطاب ضمان التسليم لتغطية تكاليف استكمال تلك الأعمال.



مادة رقم 13



ضمانات شركة المشروع
تضمن شركة المشروع لجهة الإدارة الأتي:
أ. أنه قد تم تشكيلها وتأسيسها وفقا لقانون الشركات المصري ولها القدرة التجارية والقدرة لامتلاك أصولها والاستمرار في أعمالها كما هو جاري الآن؛
ب. أنها لا تتمتع أو أي من أصولها بأي حصانة ضد أي إجراء من إجراءات المقاصة، التقاضي أو التنفيذ؛
ج. أن لديها القدرة التجارية لإبرام وممارسة حقوقها وتنفيذ ألتزاماتها وفقا لهذا العقد؛
د. بأنها سوف تقوم بإخطار جهة الإدارة بأي أمر أو قرار صادر من أي محكمة أو هيئة تحكيم والذي يكون ملزما لشركة المشروع؛ و
هـ. بأنها سوف تقوم بإخطار جهة الإدارة بأي التزام يتعلق بشركة المشروع أو بأي من أصولها أو إيراداتها.



مادة رقم 13 مذكرة



الموظفون/ الموظفون الرئيسيون/ الممثلون المفوضون
أ. يوافق كل طرف على تقديم هيكل تنظيمي ويقدم الموظفين الرئيسيين وفقا للمعتمد من مقدم الخدمات متعددة الوسائط. ويكون لمقدم الخدمات متعددة الوسائط الموافقة النهائية فيما يتعلق بجميع الموظفين الرئيسيين والقدرة على عزل موظفي الأطراف الآخرين في حالات محددة مسبقا في عقد الخدمة ذو الصلة.
ب. يوافق كل طرف على ضمان التزام الموظفين التابعين له بالقانون المحلي.



مادة رقم 13 ملحق (18)



التسليم في حالة الإنهاء المبكر للعقد
13- 1 التطبيق
تسري المادة 13 هذه فيما يتعلق بأي إنهاء مبكر للعقد المشار إليه بالمادة 44 أو المادة 45 من العقد.
13- 2 المعاينة بواسطة الخبير الفني المستقل
أ. بمجرد تلقي إخطار الإنهاء المبكر من قبل أي الطرفين أو التنازل عن حق الحلول من قبل المقرضين كما هو مذكور بالمادة (43) من العقد وفقا لمقتضى الحال، يقوم مرسل إخطار الإنهاء المبكر خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ إخطار الإنهاء المبكر من قبل أي من الطرفين أو التنازل عن حق الحلول من قبل المقرضين كما هو مذكور بالمادة (43) من العقد وفقا لمقتضى الحال، بتكليف الخبير الفني المستقل بمعاينة الميناء الجاف. وتلتزم شركة المشروع بتمكين الخبير الفني المستقل من الدخول إلى الميناء الجاف وإطلاعه على جميع سجلات الصيانة والتشغيل والبيانات والتقارير حسب ما تقتضيه الأحوال لإجراء تلك المعاينة. ويتعاون كلا الطرفين مع الخبير الفني المستقل كما يتعهد الطرفين بالاستمرار في تنفيذ التزاماتهما بموجب العقد لضمان عدم تعطيل أعمال الميناء الجاف.
ب. في موعد لا يتجاوز عشرين (20) يوما بعد تاريخ استلام إخطار الإنهاء المبكر، أو التنازل عن حق الحلول من قبل المقرضين وفقا لمقتضى الحال، يعد الخبير الفني المستقل تقرير معاينة في حالة الإنهاء المبكر عن أداء الأصول الموجودة بالميناء الجاف ودرجة كفاءتها والعمر الافتراضي المتبقي بالمقارنة بالمتطلبات الموجودة بالفقرة 5 (نطاق التسليم) أعلاه والنصوص الأخرى ذات الصلة في هذا الملحق.
ج. يجب أن يتضمن تقرير المعاينة في حالة الإنهاء المبكر القيمة التقديرية لصيانة و/ أو لاستبدال و/ أو تجديد الأصول المطلوبة من أجل أن يصبح الميناء الجاف في الحالة المطلوبة بموجب الفقرة 5 (نطاق التسليم) أعلاه والبنود الأخرى ذات الصلة في هذا الملحق.
13- 3 مراجعة جهة الإدارة وشركة المشروع
أ. يكون لجهة الإدارة وشركة المشروع مدة خمسة عشر (15) أيام عمل لمراجعة تقرير المعاينة في حالة الإنهاء المبكر من تاريخ صدوره.
ب. وإذا ما نازع أي طرف في التقرير، يحال الأمر إلى لجنة الشراكة وفقا للمادة 38 من العقد.
13- 4 تكلفة الاستبدال
دفع تكلفة الصيانة و/ أو الاستبدال و/ أو التجديد المذكورة في تقرير المعاينة في حالة الإنهاء المبكر من قبل شركة المشروع إلى جهة الإدارة أو، يجوز لجهة الإدارة:
أ- مقاصة أي مبالغ مستحقة على شركة المشروع مقابل أي مبالغ مستحقة على جهة الإدارة إلى شركة المشروع؛ و/ أو
ب- تسييل خطاب ضمان التشغيل أو (إذا توافر) خطاب ضمان التسليم.
13- 5 التسليم
في تاريخ التسليم، يلتزم الأطراف بإتباع المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 1 (تاريخ التسليم) أعلاه.



مادة رقم 14



تعهدات شركة المشروع
14-1 تعهدات عامة
تتعهد شركة المشروع لجهة الإدارة طوال فترة سريان هذا العقد بأن:
أ) تلتزم بعدم إنهاء أو نقل تعهداتها أو عملها أو تجارتها جزئيا أو كلية إلى خارج جمهورية مصر العربية؛
ب) بأداء التزاماتها بموجب هذا العقد بنفسها أو من خلال المقاولين من الباطن؛
ج) ويحظر على الشركة تأسيس شركات أخرى أو الاشتراك في الاستحواذ أو شراء أسهم أو الاستثمار في شركات قائمة أو الدخول في أي مشروعات أخرى؛
د) أنه لا يجوز لها، دون الحصول على موافقة كتابية من جهة الإدارة، الحصول على أي قروض أو إعطاء أي ضمانات أو تعويضات لصالح أي شخص وذلك فيما عدا القروض والضمانات المنصوص عليهم في نموذج الأغلاق المالي، ويتعين علي جهة الإدارة الرد على الطلب المقدم إليها من شركة المشروع خلال سبع (7) أيام عمل من تاريخ أستلامها له؛
هـ) لا يجوز لها تغيير أو التوقف عن مباشرة عملها أو البدء في أي عمل أخر.
و) بأن تحرص على عدم القيام بأي شيء من شأنه أن يؤدي إلى إخلال جهة الإدارة بالقوانين واجبة التطبيق؛
ز) بأن تتشاور مع جهة الإدارة في أقرب وقت ممكن بشأن أي حدث قد يؤثر بشكل جوهري على أداء إلتزاماتها بموجب هذا العقد؛ و
14-2 المعلومات المالية
تلتزم شركة المشروع بما يلي:
أولا) بأن تقدم لجهة الإدارة بناءا على طلبها أي معلومات تقدم منها إلى المقرضين خلال مدة العقد وأي معلومات أخرى تتعلق بالمشروع تقوم جهة الإدارة بطلبها؛
ثانيا) بأن توفر لجهة الإدارة نسخ من المستندات الاتية:
أ) القوائم المالية السنوية المدققة حال صدورها؛
ب) التقارير المالية النصف سنوية خلال عشرة (10) أيام عمل من أنقضاء الفترة المعنية؛ و
ج) إخطار جهة الإدارة فورا في حالة حدوث أي إخلال.
14-3 حالات الإخطار
تلتزم شركة المشروع بالأتي:
أولا) إخطار جهة الإدارة فورا عند حدوث أي ضرر مادي أو هلاك كلي أو جزئي للميناء الجاف؛
ثانيا) إخطار جهة الإدارة فورا بأي حدث ذات صلة بالميناء الجاف أو توفير الخدمات التي من الممكن أن تؤدي إلى:
أ) مخاطر تؤثر سلبا على الصحة والسلامة (بما في ذلك أي إخفاق في الامتثال لأي قانون ذو صلة بتشريعات الصحة والسلامة)؛ أو
ب) حادثة أو إصابة أو ضرر للأشخاص (بما في ذلك الوفاة) في الميناء الجاف أو ذات صلة بأي فعل أو إهمال لشركة المشروع أو أي من المقاولين من الباطن؛
ثالثة) إخطار جهة الإدارة فورا بأي تصرف جماعي من العاملين بشركة المشروع مثل الإضرابات وغيرها والذي يكون له تأثير جوهري مباشر على المشروع والإجراءات التي أتخذها أو التي تقترح أتخاذها لتقليل آثار هذا التصرف أو الحد منه؛
رابعا) إخطار جهة الإدارة فور علمها بأي نزاع بين كل من شركة المشروع أو أي من الأشخاص ذوي الصلة بشركة المشروع وأي جهة حكومية؛
خامسا) إخطار جهة الإدارة فور علمها بحدوث حالة إنهاء مبكر أو أي إخلال مادي أخر من جانبها لضماناتها أو التزاماتها وفقا لهذا العقد، أو المستندات أخرى للمشروع أو اتفاق التمويل؛
سادسا) إخطار جهة الإدارة فور علمها بوجود أي تقاضي، تحكيم، إجراء إداري أو حكم قضائي أو إجراءات الوساطة أمام أي محكمة أو وسيط أو محكم أو هيئة حكومية، في خلال خمسة (5) أيام عمل، ضد؛
أ. شركة المشروع؛ أو
ب. المقاولين من الباطن (حين تتعلق هذه الإجراءات القانونية، أو قد يكون لها تأثير سلبي جوهري على أداء أي من الخدمات التي قامت بها أو التي ستقوم بها من قبل مقاول من الباطن)؛
سابعا) إخطار جهة الإدارة فورا بأي ظرف من الظروف التي يمكن أن تشكل حالة إخلال من قبل شركة المشروع؛ و
ثامنا) إخطار جهة الإدارة فورا بأي ظرف:
أ. قد يؤدي إلى وقف أو تغيير العمل باتفاقيات التمويل؛ أو
ب. قد يؤدي إلى حالة إخلال.



مادة رقم 14 مذكرة



المراسلات والإخطارات
يجب أن تكون أي مراسلة أو إخطار متعلقة بهذه المذكرة باللغة العربية أو مرفقة بالترجمة إلى اللغة العربية من أي لغة أخرى وذلك على مقر كل طرف الموضح بصدر مذكرة التفاهم.



مادة رقم 15



ضمانات جهة الإدارة
تضمن جهة الإدارة الآتي:
15-1 أن البيانات المضمونة الواردة بالملحق 4 (البيانات المضمونة) صحيحة وكاملة؛
15-2 أستيفاء شروط النفاذ الواقعة في مسؤوليتها بموجب المادة 5-3؛
15-3 أنها تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لتنفيذ ألتزاماتها في هذا العقد، وأنها حصلت على كافة الموافقات اللازمة لإبرام هذا العقد، وأن القوانين واللوائح الخاصة بإنشائها لا تتعارض مع شروط وأحكام هذا العقد أو تنفيذها لما ورد فيه؛
15-4 أن لها سلطة منح الحقوق الأساسية؛ و
15-5 أنه لا توجد ثمة دعاوى قضائية أو تحكيم أو إجراءات إدارية تم رفعها أو إتخاذها ضد جهة الإدارة من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على قدرتها في تنفيذ إلتزاماتها المنصوص عليها في هذا العقد.



مادة رقم 15 مذكرة



القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه المذكرة والأحكام الواردة فيها وكل ما يتعلق بها إلى قوانين جمهورية مصر العربية.



مادة رقم 16



تعهدات جهة الإدارة
16-1 تتعهد جهة الإدارة بأن لشركة المشروع الحق في أستخدام الموقع طوال مدة العقد وفقا للمادة 6 من هذا العقد (الحقوق الأساسية)؛ 16-2 تضمن جهة الإدارة أستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لتنفيذ التطوير المرحلي الوارد تفصيله في الملحق 11 (التطوير المرحلي) وفقا لخطة الاستثمار والتطوير.
في حالة أخفاق جهة الإدارة في ضمان هذه المتطلبات، تطبق أحكام المادة 51 (حالات التعويض أثناء مرحلة التشغيل)؛
16-3 تضمن جهة الإدارة تسليم الموقع بدون أي عوائق مادية أو قانونية في تاريخ تسليم الموقع؛ و
16-4 تقديم المساعدة المعقولة لشركة المشروع من تاريخ التوقيع بغرض تنفيذ المشروع والتعاون معها ومساعدتها في التعامل مع الجهات المختصة، الهيئات، الوزارات فيما يتعلق بإتمام مرحلة الإنشاء وخلال مرحلة التشغيل.



مادة رقم 16 مذكرة



تسوية المنازعات
أ. يحال أي نزاع أو مطالبة أو اختلاف أو تعارض ينشأ أو يتعلق بمذكرة التفاهم الإطارية هذه بما في ذلك النزاع المتعلق بوجودها أو سريانها أو تفسيرها أو أدائها أو مخالفتها أو إنهائها أو نتائج بطلانها وأي نزاع يتعلق بالالتزامات غير التعاقدية التي تنشأ منها (لغرض هذا البند، النزاع) إلى التسوية الودية بين الأطراف.
ب. في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية خلال ثلاثين يوما من إخطار أحد الأطراف باقي الأطراف بالنزاع، يتم تسوية النزاع نهائيا من خلال التحكيم بموجب قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي لتحكيم التجاري الدولي (لغرض هذا البند، القواعد).
ج. يكون عدد المحكمين ثلاثة. ويعين المحكمان المعينان من الأطراف المحكم الثالث الذي يترأس هيئة التحكيم.
د. يكون مقر التحكيم هو مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية.
هـ. تكون اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم هي اللغة العربية. وتكون جميع المستندات المقدمة فيما يتعلق بالإجراءات هي اللغة العربية أو مرفقة بالترجمة إلى اللغة العربية إذا كانت بلغة أخرى.
و. يكون التبليغ من أمانة السر لطلب أي تحكيم وفقا لهذا البند للعنوان المحدد لإرسال الإخطارات بموجب النموذج ذو الصلة للاتفاقية المرفقة بمذكرة التفاهم الإطارية هذه.



مادة رقم 17



الإعفاء من المسئولية
17-1 مع عدم الإخلال بالمادة (15) لا تقدم جهة الإدارة أي تعهد أو ضمان بشأن صحة أو دقة أو أكتمال أو حداثة أو مصداقية:
أ. أي من البيانات المفصح عنها (عدا البيانات المضمونة)؛
ب. أي معلومات أخرى تقدمها جهة الإدارة أو أي من مستشاريها إلى شركة المشروع بشأن تنفيذ هذا العقد. ولن تتحمل جهة الإدارة:
1. أي مسئولية تنشأ بأي شكل نتيجة أي خطأ أو أنتقاص لأي معلومات أو لعدم دقة تلك المعلومات أو عدم أكتمالها أو عدم تحديثها أو عدم مصداقيتها، أو
2. أي مسئولية تنتج عن الخسائر التي تتكبدها شركة المشروع أو أي شخص أخر نتيجة لإعتماد أي شخص على دقة أو سريان أو أكتمال أو صحة تلك المعلومات؛
17-2 لا يجوز لشركة المشروع المطالبة بإعفائها من أي من التزاماتها الواردة بالعقد بناءا على عدم صحة أو عدم كفاية أو عدم دقة البيانات المفصح عنها، ومع ذلك يجوز لشركة المشروع تقديم أقتراحاتها لأفضل طريقة لتنفيذ التزاماتها المتأثرة بعدم صحة أو عدم كفاية أو عدم دقة أي من البيانات المفصح عنها.



مادة رقم 18



الموافقات والتراخيص
18-1 تلتزم جهة الإدارة، على نفقتها الخاصة بالحصول على الموافقات والاحتفاظ بسريانها طوال الفترة المطلوبة، كما تلتزم جهة الإدارة بتقديم المساعدة المعقولة لشركة المشروع في الحصول على ترخيص البناء بما في ذلك التفويضات.
18-2 تلتزم شركة المشروع بالحصول، وعلى نفقتها الخاصة، على جميع الموافقات والتراخيص اللازمة لأداء التزاماتها بموجب هذا العقد على النحو المبين في الملحق 15 (التصاريح والموافقات والتراخيص والتفويضات).
18-3 تكون شركة المشروع، وعلى نفقتها الخاصة، مسئولة عن الحصول على ترخيص البناء وفقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وفقا للمادة 26 وعن تقديم جميع المستندات الضرورية المؤيدة لذلك الطلب والموافقات (باستثناء موافقات جهة الإدارة) بما في ذلك تقييم الأثر البيئي الذي قد يكون مطلوب.
18-4 إذا لم يتم إصدار ترخيص البناء خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم طلب الترخيص كاملا وصحيحا (مرفقة به جميع المستندات المؤيدة) بمعرفة شركة المشروع ولأسباب لا ترجع لشركة المشروع أو أي من الأشخاص ذوي الصلة، تكون جهة الإدارة مسئولة عن منح شركة المشروع فترة مد مماثلة لهذا التأخير.



مادة رقم 19



إعادة التمويل
19-1 تلتزم شركة المشروع بالحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من جهة الإدارة بشأن أي إعادة تمويل، ويلتزم الطرفين في جميع الأوقات بمراعاة حسن النية فيما يتعلق بتنفيذ إعادة التمويل.
19-2 إذا أعتبرت جهة الإدارة بأن أحكام التمويل المتاحة في السوق أكثر ملاءمة من الأحكام الواردة في اتفاقات التمويل، يحق لجهة الإدارة بأن تطالب شركة المشروع بإعادة التمويل أو أن تطلب من الممولين المحتملين تقديم شروط مماثلة لإعادة التمويل المحتمل.



مادة رقم 20



العاملين بشركة المشروع
20-1 مؤهلات العاملين في شركة المشروع
أولا: تلتزم شركة المشروع بالتأكد من أن كافة العاملين لديها:
أ. مؤهلين تأهيلا مناسبا؛
ب. لديهم المهارات والمؤهلات والخبرات المطلوبة؛
ج. يقوموا بتنفيذ واجباتهم بعناية ومهارة وأجتهاد؛ و
د. يقوموا بالتصرف في كل الأوقات خلال تواجدهم في الموقع، بطريقة متوافقة مع كل سياسات موقع العمل التي يتم إبلاغها من وقت إلى أخر إلى شركة المشروع من قبل جهة الإدارة.
ثانية: تقر وتوافق شركة المشروع على أن جهة الإدارة قد تجري أي تحقيق فيما يتعلق بأي من عاملين شركة المشروع في أي وقت خلال مدة العقد.
20-2 سلوك العاملين
تلتزم شركة المشروع خلال تواجدها في الموقع بالامتثال لمتطلبات جهة الإدارة المتعلقة بسلوك وصحة وسلامة العاملين وترتيبات الأمن، كما تلتزم بأن تتأكد من أمتثال أي مقاول من الباطن لما سبق. ولجهة الإدارة أن:
أ. تكلف شركة المشروع بإجراء تحقيق تأديبي فيما يتعلق بأي من العاملين لدى شركة المشروع أو أي مقاول من الباطن يشارك في تقديم الخدمات (وفقا لشروط وظروف العمل للعامل المعنى)، إذا كان هناك زعم بأن هذا العامل قد أساء التصرف أو إذا كان غير كفء أو مقصر في أداء واجباته (في هذه الحالة يجب أن يتم إخطار جهة الإدارة بالنتيجة كتابة)، وأعتمادا على نتائج هذا التحقيق التأديبي، يتعين على شركة المشروع أو المقاول من الباطن (بحسب الأحوال) أتخاذ مثل هذه الإجراءات التأديبية التي تراها مناسبة ضد عامليها فيما يتعلق بسوء السلوك وعدم الكفاءة، أو الإهمال؛ أو
ب. أن تطلب أستبعاد العامل ذو الصلة في حالة توفر أسباب معقولة لجهة الإدارة للاعتقاد بأن وجود هذا العامل غير مرغوب فيه في أي موقع ذي صلة بأداء الخدمات.
20-3 سياسات وإجراءات شئون العاملين
تلتزم شركة المشروع بتطبيق سياسات العاملين والإجراءات التي تغطي كافة المسائل ذات الصلة بما في ذلك مدونة لقواعد السلوك، والانضباط، وتكافؤ الفرص، والصحة والسلامة. كما تلتزم شركة المشروع بضمان أن أحكام وتنفيذ هذه السياسات والإجراءات يتفقوا مع القوانين المعمول بها، وأصول الصناعة السليمة، وأنها تنشر في نموذج كتابي وأن أي نسخ منها تعديلات عليها ترسل على الفور إلى جهة الإدارة.
20-4 المسئولية عن تكاليف العاملين
أ) تكون شركة المشروع مسئولة مسئولية كاملة عن تكاليف عامليها، بما في ذلك تكاليف عقود العمل الخاصة بعامليها وبالمقاولين من الباطن؛ و
ب) تكون شركة المشروع مسئولة عن أي تكاليف وعن سداد أي مكافأت لعامليها أو وكلائها أو ممثليها أو المقاولين من الباطن، ما لم ينص على خلاف ذلك على وجه التحديد.
20-5 المسئولية عن أفعال العاملين
يعتبر أي فعل أو أمتناع عن فعل أو سوء تصرف من أي من عاملي شركة المشروع أو وكيل لشركة المشروع أو مقاول من الباطن، في سياق تنفيذ التزامات شركة المشروع بموجب هذا العقد، كفعل أو إغفال أو سوء تصرف من شركة المشروع، ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة.



مادة رقم 21



تغيير الملكية
21-1 أحكام تداول أسهم شركة المشروع
أولا) لا يجوز حل شركة المشروع أو تغيير شكلها القانوني أو تخفيض رأسمالها إلا بموافقة كتابية مسبقة من جهة الإدارة.
ثانيا) يجب أن تتضمن لوائح شركة المشروع حظرا على تداول أسهمها قبل تاريخ بدء الخدمة ولمدة ستة أشهر تالية من هذا التاريخ، كما يجب أن تتضمن هذه اللوائح حظرا على تداول الأسهم المملوكة للأغلبية الحائزة لرأسمالها بعد ذلك التاريخ ما لم يتم الحصول على موافقة كتابية مسبقة من جهة الإدارة والتي لن يتم حجبها إلا لأسباب مبررة.
ثالثا ) ويجوز أستثناء من الحظر السابق، تعديل هيكل المساهمين في شركة المشروع، إذا كان التعديل بالزيادة بغرض زيادة رأسمال الشركة، ويتعين لذلك الحصول على موافقة كتابية مسبقة من جهة الإدارة.
21-2 أحكام تداول أسهم المشغل
تلتزم شركة المشروع بضمان أن المشغل (أ) سيظل مستوفيا لمعايير التأهيل المنصوص عليها في مستندات التأهيل المسبق طوال مدة العقد، (ب) ألا يقوم بنقل ملكية أو استبدال أي من أسهمه في رأس مال شركة المشروع قبل مرور عامين من تاريخ بدء الخدمة (ج) وأن يحتفظ بملكية ثلاثين بالمائة ( 30%) كحد أدنى من الأسهم المصدرة لرأس مال شركة المشروع خلال فترة تبدأ من تاريخ بدء الخدمة تمتد حتى عشرة (10) سنوات والاحتفاظ بعد ذلك وطوال فترة العقد بملكية عشرة بالمائة (10%) كحد أدنى من الأسهم المصدرة لرأس مال شركة المشروع بعد تاريخ نقل ملكية أية أسهم أو زيادة رأس المال بموافقة جهة الإدارة والتي لن يتم حجبها بدون سبب معقول. وفي جميع الأحوال، يجب الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من جهة الإدارة قبل أي نقل أو أستبدال ملكية مقترح للأسهم.
21-2 أحكام تداول أسهم المشغل
تلتزم شركة المشروع بضمان أن المشغل (أ) سيظل مستوفيا لمعايير التأهيل المنصوص عليها في مستندات التأهيل المسبق طوال مدة العقد، (ب) ألا يقوم بنقل ملكية أو أستبدال أي من أسهمه في رأس مال شركة المشروع قبل مرور عامين من تاريخ بدء الخدمة (ج) وأن يحتفظ بملكية ثلاثين بالمائة (30%) كحد أدنى من الأسهم المصدرة لرأس مال شركة المشروع خلال فترة تبدأ من تاريخ بدء الخدمة تمتد حتى عشرة (10) سنوات والاحتفاظ بعد ذلك وطوال فترة العقد بملكية عشرة بالمائة (10%) كحد أدنى من الأسهم المصدرة لرأس مال شركة المشروع بعد تاريخ نقل ملكية أية أسهم أو زيادة رأس المال بموافقة جهة الإدارة والتي لن يتم حجبها بدون سبب معقول. وفي جميع الأحوال، يجب الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من جهة الإدارة قبل أي نقل أو استبدال ملكية مقترح للأسهم.
21-3 الإخطار
أولا) في حالة وجود أقتراح لتغيير الملكية قد يؤثر على شركة المشروع أو المشغل كما هو مشار إليه في المادة 21-1 أو المادة 21-2، يتعين على شركة المشروع إخطار جهة الإدارة بهذا الاقتراح بتغيير الملكية.
ثانيا) تقوم شركة المشروع بتقديم التفاصيل المتعلقة بالتغيير المقترح للملكية على الفور، شاملة:
أ. هوية كل مساهم مقترح في شركة المشروع والشركات التابعة له؛
ب. الملاك والمستفيدين للمساهم المقترح والشركة القابضة له إن وجد؛
ج. مدى وطبيعة التغيير المقترح للملكية؛ و
د. أي معلومات أخرى ضرورية لجهة الإدارة لتحديد موافقتها أو عدم موافقتها على تغيير الملكية.
ثالثا) ستقوم شركة المشروع بما يلي:
أ. تقديم أي معلومات قد تطلبها جهة الإدارة فورا؛ و
ب. الحصول على هذه الموافقات الكتابية التي قد تكون مطلوبة من قبل جهة الإدارة لإجراء الفحوص فيما يتعلق بكل مساهم مقترح والشركات التابعة له.
21-4 قرار جهة الإدارة
تقوم جهة الإدارة بإصدار موافقتها أو رفضها على تداول أسهم شركة المشروع خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطارها من شركة المشروع بالرغبة في تداول الأسهم.
ويعتبر عدم رد جهة الإدارة بالموافقة أو الرفض بمثابة موافقة منها على تداول الأسهم، إلا إذا كان عدم الرد خلال المدة المذكورة نتيجة أنتظار الحصول على أي موافقات أمنية مطلوبة.
يحق لجهة الإدارة أن ترفض تغيير الملكية في الحالات التالية:
أولا) إذا شكل أنتهاكا للمادتين 21-1 أو 21-2،
ثانيا) إذا لم يتم منحها كافة المعلومات المطلوبة بموجب المادتين 21-3 (ثانيا) و 21-3 (ثالثا)؛ أو
ثالثا) إذا قررت جهة الإدارة أن:
أ. المساهم المقترح:
1- متعثر؛ أو
2- ليس على مستوى كاف من القدرة المالية والإدارية والفنية لتنفيذ المشروع أو تقديم الخدمات المتعلقة بالقدرة المالية والإدارية والفنية للمساهم الحالي أو المشروع؛
ب. التغيير المقترح للملكية:
1- ضد المصلحة العامة؛
2- من شأنه أن يؤثر تأثيرا سلبيا على تنفيذ هذا العقد؛
3- من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في مستوى المخاطر أو مسئوليات جهة الإدارة، أو أي من الأشخاص ذوي الصلة بها؛ أو
4- قد يمثل تهديدا على الأمن القومي.



مادة رقم 22



الخدمات المقدمة من شركة المشروع
22-1 تقديم الخدمة
تقوم شركة المشروع بتقديم الخدمات وفقا لأحكام هذا العقد بعناية ومهارة وأجتهاد وعن طريق أستخدام التقنيات والمنهجيات والإجراءات والمواد التي تتوافق مع أصول الصناعة السليمة,
22-2 مرحلة الإنشاء
تلتزم شركة المشروع بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذا العقد والملحق رقم 3 (المواصفات والمتطلبات الفنية للميناء الجاف)، أداء أعمال الإنشاء على نفقتها الخاصة وعلى مسؤوليتها، وفقا لمعايير التصميم وأحكام هذا العقد، بما في ذلك توفير المتطلبات التالية لمرحلة الإنشاء:
أولا) تلتزم شركة المشروع بتمويل وتصميم وتجهيز وإنشاء البنية التحتية والبنية الفوقية طبقا للمعايير المنصوص عليها في الملحق رقم 3 (المواصفات والمتطلبات الفنية للميناء الجاف) والملحق 5 (معايير الجودة).
ثانيا) تلتزم شركة المشروع بتقديم خطة الاستثمار والتطوير وفقا للمادة 5-2 (و) للميناء الجاف، مع الأخذ في الاعتبار النقاط الاتية:
أ. مواصفات تصميم البنية التحتية (المرافق، الساحة، السياج) والبنية الفوقية ومعايير الهندسة التي سيتم تطبيقها في تطوير الميناء الجاف؛
ب. خطة التعاقدات والإطار الزمني لأعمال الإنشاء وفقا لمعايير التصميم؛ ووفقا للملحق 5(معايير الجودة)؛ و
ج. برنامج الإنشاء.
د. توزيع المعدات على مراحل المشروع مما يتوافق مع التطوير المرحلي وفقا لملحق 11 (التطوير المرحلي) والعطاء الفني أو أفضل.
ثالثا) يجب أن تتناسب خطة الاستثمار والتطوير مع الحد الأدنى من متطلبات الملحق 11 (التطوير المرحلي)، ووفقا لمعايير الصيانة والأداء والجودة المنصوص عليها في الملحق 3 (المواصفات والمتطلبات الفنية للميناء الجاف) الملحق 5 (معايير الجودة). كما يجب أن تتضمن خطة الاستثمار والتطوير النقاط الأساسية الخاصة بالبنية التحتية والبنية الفوقية والتي تشمل:
أ. السعة اليومية المستهدفة؛
ب. الإنتاجية اليومية المستهدفة؛
ج. عدد القطارات المستهدفة أسبوعيا؛
د. تحويلات القطارات المستهدفة؛
هـ. أهداف أداء العمالة؛
و. أهداف الأداء بالميناء الجاف؛
ز. أهداف كفاءة صيانة الأجهزة والأصول الخاصة بالميناء الجاف (مدة توقف الأصول)؛
ح. مدة وجود الحاوية المستهدفة في الميناء الجاف؛
ط. أهداف زيادة معدل تداول الحاويات ذات العشرين قدم؛
ي. أهداف الاستدامة؛
ك. خطة أستثمار رأس المال المستثمر وزيادة السعة للسنوات العشر (10) القادمة؛ و
ل. خطة رؤية شركة المشروع بشأن تحقيق متطلبات التطوير المرحلي المفصل في الملحق 11 (التطوير المرحلي).
رابعا) تمتنع شركة المشروع عن تنفيذ أي توسعات للميناء الجاف لم تتضمنها خطة الاستثمار والتطوير المعتمدة من قبل جهة الإدارة دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من جهة الإدارة.
خامسا ) تلتزم شركة المشروع بتمويل وتصميم وإنشاء وتجهيز كل مرحلة من المراحل خلال الفترات الزمنية المحددة في الملحق 11 (التطوير المرحلي).
22-3 مرحلة التشغيل
تكون شركة المشروع مسئولة حصريا داخل الموقع طوال مدة العقد وعلى نفقتها الخاصة، وفقا لما يمنح العقد من حقوق عن الخدمات الاتية:
أولا) إدارة الميناء الجاف؛
ثانيا) توفير الخدمات المتكاملة متعددة الوسائط لمستخدمي الميناء الجاف من خلال العمل كمركز أتصال بين:
أ. الأطراف ذوي المصالح في الشحن والحاويات، مثل المستوردين والمصدرين وشركات الشحن ووكلاء الشحن وكلاء البضائع؛ و
ب. الأطراف ذوي المصالح في النقل، مثل خطوط الشحن، ومشغل السكك الحديدية، ومشغلي النقل البري، وموفري النقل والخدمات اللوجستية، وكلائهم؛
ج. مصلحة الجمارك المصرية ووكلاء الجمارك؛ و
د. الموانئ البحرية المصرية ومشغلي محطات الحاويات.
ثالثا) إبرام اتفاقات تقديم الخدمة مع الأطراف المعنية للسماح لشركة المشروع بتقديم خدمات الميناء الجاف؛
رابعا) تشغيل الميناء الجاف، بما فيه الأنشطة الاتية:
أ. أستقبال وتوصيل الحاويات ووحدات البضائع الأخرى؛
ب. تحميل وتفريغ الحاويات من وإلى القطارات و/ أو الوحدات متعددة الوسائط الأخرى؛
ج. تخزين الحاويات والبضائع؛
د. خدمات محطة شحن الحاويات؛
هـ. خدمات الحاويات والوحدات متعددة الوسائط، بما في ذلك الوزن، التبريد، التنظيف، التصليح والصيانة؛
و. الخدمات الإضافية ذات الصلة الأخرى والأنشطة اللوجستية ذات القيمة المضافة؛ و
ز. خدمات المرافق التجارية للميناء الجاف مثل خدمات تأجير المكاتب والمخازن وخدمات الصيانة.
خامسا) إجراء الصيانة الوقائية، والروتينية وغير الروتينية وتصليح البنية التحتية، والبنية الفوقية، والأصول وأنظمة تشغيل الميناء الجاف وفقا لخطة الاستثمار والتطوير وبشكل يضمن تشغيلا موثوقا وأمنا؛
سادسا) تطوير وتحسين الميناء الجاف، وضمان مستوى أداء جيد التشغيل والخدمات؛
سابعا) شراء وتركيب أوناش، ومعدات النقل، وأنظمة الكمبيوتر وغيرها من المعدات اللازمة لتشغيل وإدارة الميناء الجاف وفقا لخطة الاختبار والقبول؛
ثامنا) صيانة، وتجديد وتطوير المرافق والمرافق الإضافية، بما في ذلك من إمدادات المياه، والتصريف، والصرف الصحي، والوقاية من الحرائق، والكهرباء، والاتصالات، والإضاءة، وأنظمة المعلومات وجميع المرافق الأخرى الضرورية، وفقا لخطة الاستثمار والتطوير بطرق تضمن التشغيل الموثوق والأمن؛ و
تاسعا) توفير وتقديم الأمن والسلامة، وحماية البيئة وغيرها من التدابير ذات الصلة لصحة وسلامة التشغيل والعمالة داخل حدود الميناء الجاف وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وتلتزم شركة المشروع بأخذ الموافقة الكتابية المسبقة من جهة الإدارة على أي نشاط أخر تقوم بممارسته.
22-4 معايير الجودة
تلتزم شركة المشروع بالحد الأدنى من معايير جودة الخدمات الواجب تقديمها لمستخدمي الميناء الجاف طبقا للملحق 5 (معايير الجودة).



مادة رقم 23



الموقع
23-1 حق شركة المشروع على الموقع
أولا) بدء من تاريخ التوقيع وحتى تاريخ تسليم الموقع، تلتزم جهة الإدارة بالسماح لشركة المشروع بالدخول إلى الموقع وفقا للمادة 6 (الحقوق الأساسية ) بغرض إعداد مستندات التصميم اللازمة وإجراء البحث النافي للجهالة، ولا يعد السماح لشركة المشروع بدخول الموقع بمثابة تسليم الأرض ووفقا للملحق 6 (بروتوكولات دخول الموقع).
ثانيا) على جهة الإدارة تسليم الموقع إلى شركة المشروع في تاريخ تسليم الموقع بدون مقابل بموجب التصريح الصادر طبقا للملحق 15. ويتم إثبات تسليم الموقع إلى شركة المشروع بموجب محضر موقع من ممثلي الطرفين، مع إمكانية إضافة ملاحظات شركة المشروع أن وجدت في تلك المحاضر. ويقوم الطرفان بالاتفاق في المحضر على مهلة زمنية يتم خلالها إزالة أسباب الملاحظات.
ثالثا) لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يعطي الحق الممنوح لشركة المشروع وعامليها بموجب المادة 6 (الحقوق الأساسية) حق الشغل الحصري أو الحيازة الحصرية لأي جزء من الموقع، ما لم ينص على خلاف ذلك في بروتوكولات دخول الموقع (ملحق 6)
رابعا) تمتنع شركة المشروع والعاملين لديها عن التسبب في أي خلل جوهري لجهة الإدارة في أداء واجباتها القانونية أو أي وظائف أخرى في الموقع، أو أي خلل مادي للعمليات أو الأنشطة المنفذة التي لها علاقة بالمشروع.
خامسا) تكون شركة المشروع بدءا من تاريخ تسليم الموقع مسئولة مسئولية كاملة عن كافة التبعات القانونية المقررة قانونا كحارس قانوني بالنسبة للموقع.
سادسا) الحق الممنوح بموجب المادة 23-1 (أولا):
أ. هو حق شخصي بموجب هذا العقد؛
ب. لا يؤدي إلى وجود علاقة مالك ومستأجر بين شركة المشروع وجهة الإدارة أو أي جهة حكومية أخرى.
23-2 سلوك شركة المشروع في الموقع
أولا) خلال تنفيذ الخدمات، تلتزم شركة المشروع بالآتي:
أ. عدم القيام بأي تصرف بأي وسيلة يمكن أن يؤدي إلى ترتيب حق لأي شخص في الحصول على ملكية أو أي حق عيني أو مصلحة على الميناء الجاف أو الموقع أو أي جزء منه (إلا وفقا لأحكام هذا العقد) ويعد أي تصرف باطلا ولا يعتد به في مواجهة جهة الإدارة؛
ب. الامتثال ومراعاة كافة الموافقات ذات الصلة وكافة قيود التخطيط العمراني ذات الصلة؛
ج. الامتثال ومراعاة حقوق الغير (بما في ذلك الحقوق العامة) التي قد تكون موجودة من وقت لآخر فيما يتعلق بالميناء الجاف أو الموقع؛
د. عدم أستخدام أو شغل الميناء الجاف أو الموقع لأي غرض آخر غير أغراض المشروع، أو أداء ألتزاماتها موجب هذا العقد؛
هـ. الامتناع عن التسبب في أي ضرر إلى الميناء الجاف أو الموقع أو البنية الأساسية للمرافق العامة أو أي من ملحقاته والخدمات ذات الصلة والتجهيزات والتركيبات أو غيرها من البنود ذات الصلة بالميناء الجاف أو الموقع؛
و. الامتثال، على نفقة شركة المشروع، لأي متطلبات قانونية وتنظيمية وتخطيطية بقدر ما تتعلق أو تؤثر على الخدمات؛
ز. ضمان بقاء الأجزاء المستخدمة من الميناء الجاف، أو الموقع من وقت لآخر من قبل شركة المشروع و/أو عامليها لغرض تنفيذ الخدمات والمحافظة عليها في حالة نظيفة ومنظمة وأمنة وأن تكون مناطق العمل في الميناء الجاف أو الموقع مؤمنة ضد أي تعديات؛ و
ح. التخلص من جميع الهياكل المؤقتة والقمامة وكل فائض مواد البناء وفائض المواد الأدوات المتعلقة بشركة المشروع من الموقع قبل تاريخ بدء الخدمة، وفي حالة إخلال شركة المشروع بذلك، يحق لجهة الإدارة توظيف شركة بديلة عن شركة المشروع ويكون من حق جهة الإدارة أن تسترد من شركة المشروع أي تكاليف تكبدتها في التخلص مما سبق.
ثانيا) تلتزم شركة المشروع بتعويض جهة الإدارة والأشخاص ذوي الصلة بها عن كل الخسائر والأضرار التي تكبدتها كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لإخلال شركة المشروع بالتزاماتها بموجب المادة 23-2.



مادة رقم 24



الفحص النافي للجهالة للموقع
24-1 حالة الموقع
لا يشكل هذا العقد أو ينطوي على الضمان من قبل أو من جانب جهة الإدارة على حالة الموقع أو مدى ملاءمته لتقديم الخدمات والأغراض المنصوص عليها في هذا العقد مع عدم الإخلال بأحكام المادة 16-3 من هذا العقد.
تقر شركة المشروع بأنها قد قامت بإجراء ما يلي وعلى نفقتها قبل توقيع هذا العقد:
أ. إجراء فحص مادي وجيوفيزيائي ومعاينة وفحص الموقع والأجزاء الإضافية المحيطة به؛
ب. التأكد من ملاءمة الطرق والنظم والحق في دخول الموقع لأغراض الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا العقد؛
ج. بحث أحتمالية وجود تداخل مع أي أشخاص آخرين (بخلاف جهة الإدارة أو عامليها) في دخول أو أستخدام الموقع؛ و
د. فرض الاحتياطات، والأوقات وأساليب العمل اللازمة لمنع أي إزعاج أو تداخل التي يمكن أن تسبب للغير، سواء كان عام أو خاص.
24-2 عدم المطالبة
تقبل شركة المشروع المسئولية الكاملة عن جميع المسائل المشار إليها في المادة 24-1، ولا يحق لشركة المشروع إقامة أي مطالبة من أي نوع ضد جهة الإدارة فيما يتعلق بالمادة المشار إليها، بما في ذلك أي معلومات غير صحيحة أو ناقصة عن أي مسألة تتعلق بالمشروع الممنوح لها من قبل أي شخص، بما في ذلك جهة الإدارة وأي من عامليها.



مادة رقم 25



تنفيذ الأعمال
25-1 تلتزم شركة المشروع بتنفيذ الأعمال لضمان أن الموقع:
أولا) سيتم تجهيزه وفقا للاتي:
(أ) بالتوافق مع معايير التصميم وأصول الصناعة السليمة ومتطلبات الإنشاء وفقا للملحق 5؛
(ب) وفقا للملحق 7 (خدمات صيانة وإدارة الميناء الجاف)؛
(ج) وفقا للملحق 8 (مواصفات نظم إدارة المعلومات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات)؛
(د) وفقا لجميع القوانين ذات الصلة؛ و
(هـ) وفقا لشروط هذا العقد.
ثانيا) ضمان أن يكون الميناء الجاف متاح لتقديم الخدمات أعتبارا من تاريخ بدء الخدمة.
25-2 المواد
يجب أستخدام المواد الجديدة فقط في تصميم وتطوير أو صيانة الميناء الجاف، إلا إذا:
أ. نصت معايير التصميم وأصول الصناعة السليمة ومتطلبات الإنشاء وفقا للملحق 5 على خلاف ذلك؛ أو
ب. وافقت جهة الإدارة على خلاف ذلك كتابيا.
25-3 التقارير
أولا) أثناء فترة تنفيذ الأعمال، تلتزم شركة المشروع بتقديم ما يلي:
أ. تقرير ربع سنوي إلى جهة الإدارة خلال عشرة (10) أيام عمل من نهاية كل ربع؛
ب. أي تقارير أخرى التي قد تكون مطلوبة بموجب الملاحق 1-19؛
ج. تقديم تقارير مالية نصف سنوية بعد إنقضاء الفترة المعنية بعشرة (10) أيام عمل؛
د. تقرير سنوي إلى جهة الإدارة خلال ثلاثين (30) يوم عمله من أنتهاء كل السنة الميلادية؛ و
هـ. أي تقارير ومعلومات إضافية متعلقة بالمشروع أو بالميناء الجاف أو بتنفيذ الأعمال التي قد تقوم جهة الإدارة بطلبها.
25-4 سجل الأصول
أ. تلتزم شركة المشروع بإعداد وبالحفاظ على سجل الأصول فيما يتعلق بالميناء الجاف وفقا للملحق 7 (خدمات صيانة وإدارة الميناء الجاف) وهذه المادة 25-4.
ب. يجب تحديث سجل الأصول فورا وفقا لأي تصرف أو استحواذ أو تطوير لأي جزء من الميناء الجاف.
ج. تلتزم شركة المشروع بإرسال سجل الأصول لجهة الإدارة في مدة لا تتجاوز عشرين (20) يوم عمل على الأقل قبل نهاية كل عام من العقد.



مادة رقم 26



التصميمات
26-1 التصميمات المبدئية
أ) تقر شركة المشروع بأن موافقة جهة الإدارة على عرضها الفني (بما في ذلك التصميمات المبدئية) لا تحد أو تلغى أو يعدل أو يعفى من أي شروط أو متطلبات تصميمية ويجب أن تكون مستندات التصميم مطابقة لشروط العقد والقانون المصري والأكواد المعنية ومتطلبات التصميمات النهائية.
ب) تتحمل شركة المشروع كافة التكاليف الناشئة عن أو فيما يتعلق بتطوير التصميمات.
26-2 متطلبات التصميمات النهائية
أ) تلتزم شركة المشروع بتقديم متطلبات التصميمات النهائية الخاصة بمرحلة الإنشاء للميناء الجاف إلى جهة الإدارة على دفعة واحدة أو على أجزاء في مدة لا تتجاوز ستون (60) يوما من تاريخ التوقيع كما هو مبين في المادة، 5-2 (هـ) (شروط النفاذ الواقعة تحت مسئولية شركة المشروع). وتلتزم شركة المشروع بالتشاور مع جهة الإدارة خلال مدة إعداد متطلبات التصميمات النهائية وتلتزم جهة الإدارة بالرد فورا على أية استفسارات من شركة المشروع فيما يتعلق بمتطلبات التصميمات النهائية. ويجب أن تتوافق متطلبات التصميمات النهائية مع متطلبات العقد والتصميمات المبدئية طبقا للملحق 3 (المواصفات والمتطلبات الفنية للميناء الجاف ).
ب) تلتزم جهة الإدارة بإصدار موافقتها أو ملاحظاتها على متطلبات التصميمات النهائية لمرحلة الإنشاء للميناء الجاف، بما في ذلك أي تصميمات جزئية تم تقديمها، خلال خمسة عشرة (15) يوم عمل من تاريخ أستلامها كما هو مبين في المادة 5-3 (ج) (شروط النفاذ الواقعة تحت مسئولية جهة الإدارة). وإذا كان لدى جهة الإدارة ملاحظات على متطلبات التصميمات النهائية، أو أي تصميمات جزئية، فتلتزم شركة المشروع. على وجه السرعة وفي جميع الأحوال خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ أستلامها ملاحظات جهة الإدارة بتغيير متطلبات التصميمات النهائية أو التصميمات الجزئية وتقديمها معدلة لجهة الإدارة. وتلتزم جهة الإدارة بمراجعة متطلبات التصميمات النهائية المعدلة أو التصميمات الجزئية المعدلة وإصدار موافقتها أو ملاحظاتها عليها خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ أستلامها لهم.
ج) تلتزم شركة المشروع بتقديم متطلبات التصميمات النهائية الخاصة بمرحلة التشغيل إلى جهة الإدارة على دفعة واحدة أو على أجزاء في مدة لا تتجاوز ثمانية عشر (18) شهرا من تاريخ النفاذ. وتلتزم شركة المشروع بالتشاور مع جهة الإدارة فيما بينهما خلال مدة إعداد متطلبات التصميمات النهائية وتلتزم جهة الإدارة بالرد فورا على أية أستفسارات من شركة المشروع فيما يتعلق بمتطلبات التصميمات النهائية. ويجب أن تتوافق متطلبات التصميمات النهائية مع متطلبات العقد والتصميمات المبدئية طبقا للملحق 5 (معايير الجودة).
د) تلتزم جهة الإدارة بإصدار موافقتها أو ملاحظاتها على متطلبات التصميمات النهائية لمرحلة التشغيل، بما في ذلك على أي تصميمات جزئية تم تقديمها، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ أستلامها لتلك التصميمات وإذا كان لدى جهة الإدارة ملاحظات على متطلبات التصميمات النهائية، أو أي تصميمات جزئية، فتلتزم شركة المشروع على وجه السرعة، وفي جميع الأحوال خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ أستلامها ملاحظات جهة الإدارة، بتغيير متطلبات التصميمات النهائية أو التصميمات الجزئية وتقديمها معدلة لجهة الإدارة. وتلتزم جهة الإدارة بمراجعة متطلبات التصميمات النهائية المعدلة أو التصميمات الجزئية المعدلة وإصدار موافقتها أو ملاحظاتها عليها خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ أستلامها لهم.
26-3 الرسومات التنفيذية
أ) مع عدم الإخلال بالمدد الزمنية المنصوص عليها في المادة 26-2، تتعهد شركة المشروع بإعداد وتقديم الرسومات التنفيذية ("الرسومات التنفيذية") لجهة الإدارة بناء على متطلبات أي تصميمات نهائية معتمدة خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوم عمل من تاريخ موافقة جهة الإدارة على متطلبات التصميمات النهائية.
ب) تلتزم جهة الإدارة بتقديم موافقتها أو ملاحظاتها على الرسومات التنفيذية خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ أستلامها إياها. في حالة وجود ملاحظات لدى جهة الإدارة، فتلتزم شركة المشروع فورا وفي جميع الأحوال خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ أستلامها ملاحظات جهة الإدارة بتغيير الرسومات التنفيذية وإعادة تقديمها لجهة الإدارة. وتلتزم جهة الإدارة بمراجعة الرسومات التنفيذية المعدلة وإصدار موافقتها أو ملاحظاتها عليها خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ أستلامها.
26-4 الرسومات النهائية للأعمال المنفذة
تلتزم شركة المشروع خلال أربعة عشر (14) يوما من تاريخ من إصدار شهادة القبول النهائية لكل مرحلة، بتسليم جهة الإدارة نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية الرسومات النهائية للأعمال المنفذة للموقع مرفق بها أي تعليمات أو مستندات أو مواد فنية أخرى متعلقة بالموقع طبقا لطلب جهة الإدارة. تمثل هذه الرسومات شرطا أساسيا للجنة الرقابة على الأداء لمنح شركة المشروع شهادة القبول النهائية للمرحلة المعنية. وتكون الصور المطبوعة من الرسومات النهائية للأعمال المنفذة معتمدة بأنها صحيحة ومطابقة للواقع ومختومة من شركة المشروع.
26-5 الموافقات والنزاعات
أولا) إذا لم تقم جهة الإدارة بالرد خلال أية مدة منصوص عليها في هذه المادة 26 والتي يجوز لجهة الإدارة خلالها تقديم ملاحظاتها أو موافقتها على أي من مستندات التصميم، فيعتبر ذلك موافقة من جهة الإدارة على مستندات التصميمات المذكورة. وفيما عدا ذلك ومع مراعاة المادة 26-5 (ثانيا)، تلتزم شركة المشروع بالامتثال لملاحظات جهة الإدارة - إن وجدت - أخذا في الاعتبار القوانين المصرية والأكواد العالمية ذات الصلة وأصول الصناعة السليمة ومتطلبات التصميم المنصوص عليها في الملحق 5 (معايير الجودة).
ثانيا) إذا لم توافق شركة المشروع على أي من ملاحظات جهة الإدارة على مستندات التصميم ولم يتوصل الطرفان إلى حل تلك المسألة خلال خمسة عشر (15) يوم، فعلى الطرفين إحالة الأمر إلى لجنة الرقابة على الأداء لاتخاذ قرارها بشأن ذلك النزاع.
26-6 مسئولية شركة المشروع عن التصميمات
تكون شركة المشروع مسئولة وحدها من أي عيب في تصميم أعمال الإنشاء (بما فيها متطلبات التصميمات النهائية) حتى تكون مطابقة لمتطلبات العقد. ولا يفسر عدم أعتراض جهة الإدارة على أي تصميم أو رسومات تصميم أو مواصفات (بما في ذلك مستندات التصميمات ) أو أي تغيير فيها على أنه تنازل من قبل جهة الإدارة عن أي من حقوقها بموجب هذا العقد أو إعفاء بأي صورة من الصور لشركة المشروع من ألتزاماتها المنصوص عليها في العقد. وبالإضافة إلى ما سبق تلتزم شركة المشروع بما يلي:
أ) بأي حال من الأحوال، بأن لا تدعي أو لا توحي سواء صراحة أو ضمنا للغير، أن أي مراجعة أجريت من قبل جهة الإدارة فيما يتعلق بالتصميمات قد تعفي شركة المشروع من أيا من ألتزاماتها بموجب العقد. وتقر شركة المشروع بأن جهة الإدارة لا تتحمل أية مسئولية عن جودة التصميمات أو تنفيذ التصميمات؛ و
ب) أن تكون مسئولة وحدها عن الجدوى الفنية والقدرة التشغيلية ودقة التصميمات.
26-7 تكون أية ملاحظات لجهة الإدارة على التصميم المبدئية ومتطلبات التصميمات النهائية والرسومات التنفيذية ومستندات الرسومات النهائية للأعمال المنفذة أو أي منها قائمة على أساس المواصفات الفنية الواردة في ملحق 5 (معايير الجودة) من هذا العقد، وأصول الصناعة السليمة والقانون المصري والأكواد المعنية.
26-8 تلتزم شركة المشروع بأستخدام مستندات التصميمات النهائية فقط لإنشاء وتشغيل الميناء الجاف.
26-9 لا تشكل مستندات التصميمات النهائية، ولا أي بند أخر من عملية تطوير التصميمات تغييرا ما لم تثبت شركة المشروع لجهة الإدارة أن المستندات (أو أي بند آخر من إجراءات تطوير التصميمات ) تؤدي إلى تغيير في متطلبات تنفيذ الأعمال.
26-10 لا يحق لشركة المشروع التقدم بأي مطالبة فيما يتعلق بأي تغيير بموجب المادة 26 إلا إذا قامت بالحصول على الموافقة الكتابية من جهة الإدارة بالتغيير المقترح وتفاصيله قبل دمجه في أي بند من بنود التصميمات، بالإضافة إلى الوقائع التي تستند إليها لدعم مطالبتها المتعلقة بالتغيير المقترح.



مادة رقم 27



المرافق العامة
27-1 تتحمل جهة الإدارة مسئولية توفير المرافق العامة إلى حدود الموقع بدون أي تكلفة على شركة المشروع وفقا للخطة التي تحدد فيها نقاط دخول المرافق العامة والمقدمة من جهة الإدارة كشرط مسبق لتاريخ النفاذ. وفي حالة تأخر جهة الإدارة في توفير المرافق العامة على النحو المنصوص عليه في المادة 5-3 (أ) من هذا العقد، تستحق شركة المشروع للتعويض عن الخسائر الفعلية التي تكبدتها نتيجة لهذا التأخير، على أن يقوم الخبير المالي المستقل بإقرار أو رفض تلك الخسائر الفعلية، ويتم خصمها في ضوء إقرار الخبير المالي المستقل من أول المدفوعات السنوية إلى جهة الإدارة وتمتد مدة العقد بذات مدة تأخير جهة الإدارة في هذا الصدد.
27-2 تتحمل شركة المشروع مسئولية ما يلي:
1. إجراء كافة البحوث والدراسات الاستقصائية فيما يتعلق بالمرافق العامة في الموقع؛
2. بحث الترتيبات لتحويل أو فصل أو التعامل بشكل عام مع البنية التحتية للمرافق العامة خارج الموقع؛
3. سداد كافة التكاليف والنفقات إلى كافة مقدمي تلك المرافق العامة التي تكبدوها في تحويل، فصل، وربط أو غير ذلك من الأعمال فيما يتعلق بالمرافق العامة من نقاط الدخول إلى الشبكة الداخلية للميناء الجاف؛
4. ضمان توفير كافة المرافق العامة والدخول في جميع الاتفاقات مع مقدمي خدمات المرافق الضرورية على نفقتها الخاصة وباسمها لأداء تنفيذ الأعمال؛
5. حماية وصيانة البنية التحتية للمرافق العامة؛ و
6. إصلاح أي ضرر للبنية التحتية لأي من المرافق العامة الكائنة بالموقع أو خارج الموقع على نفقتها الخاصة، والناجم عن أي فعل أو أمتناع عن فعل من قبل شركة المشروع.



مادة رقم 28



الإكمال
28-1 مستلزمات الإكمال وبدء تقديم الخدمة
تلتزم شركة المشروع بإكمال أعمال الإنشاء في مدة لا تتجاوز عامين (2) من تاريخ النفاذ، كما تلتزم بأن يكون تاريخ بدء الخدمة في أو قبل التاريخ المخطط لبدء الخدمة.
28-2 التحضير للإكمال
أولا) تلتزم شركة المشروع إعداد وتقديم الأتي لجهة الإدارة:
أ. تلتزم شركة المشروع بأعداد كل خطة أختبار وقبول وفقا لمتطلبات الملحق 10 (متطلبات القبول والإكمال) وأحكام هذا العقد وبتقديم خطة أختبار وقبول خلال ستة (6) أشهر من تاريخ النفاذ؛ و
ب. تلتزم شركة المشروع بالامتثال لخطة الاختبار والقبول بعد موافقة جهة الإدارة عليها وفقا للملحق 10 (متطلبات القبول والإكمال).
28-3 أختبارات القبول
أولا) تقوم لجنة الرقابة على الأداء بإجراء أختبارات القبول وفقا لمتطلبات الملحق 10 (متطلبات القبول والإكمال)، وخطة الاختبار والقبول قبل ستين (60) يوم من التاريخ المخطط لبدء الخدمة للمرحلة الأولى أو قبل ستين (60) يوم من تاريخ بدء الخدمة لأي مرحلة من مراحل المشروع.
ثانيا) ستقوم شركة المشروع بإرسال إخطار كتابي إلى لجنة الرقابة على الأداء وجهة الإدارة قبل عشرة (10) أيام عمل على الأقل قبل اليوم المقترح لإجراء أختبارات القبول حتى تتمكن شركة المشروع من الحصول على شهادة القبول النهائية للمرحلة المعنية في أو قبل التاريخ المخطط لبدء الخدمة ولكل مرحلة وتطالب بموجبه لجنة الرقابة على الأداء معاينة أعمال الإنشاء والأصول وإجراء أختبارات القبول تمهيدا لإصدار شهادة القبول المبدئية. كما يجب أن يرفق بالإخطار المرسل تقرير خاص بتلك المرحلة مطابق لخطة الاختبار والقبول ومتطلبات القبول والإكمال المنصوص عليها في الملحق 10 (متطلبات القبول والإكمال).
ثالثا) يلتزم ممثلي لجنة الرقابة على الأداء بحضور وأجراء ومراقبة أختبارات القبول فور إصدار إخطار شركة المشروع المشار إليه في 28-3 (ثانيا) في التاريخ المتفق عليه، وذلك أما لإصدار شهادة القبول المبدئية أو إخطار الإخفاق في حالة عدم اجتياز شركة المشروع أختبارات القبول.
رابعا ) توافق شركة المشروع على أن أي مشاركة أو مساعدة يقدمها العاملين لدى جهة الإدارة في إجراء أختبارات القبول، تكون وفقا للسلطة. التقديرية المطلقة لجهة الإدارة ودون أي تعهد بالتزام أو مسؤولية عن أي مطالبة فيما يتعلق بتلك المشاركة أو المساعدة.
خامسا) تصدر لجنة الرقابة على الأداء شهادة القبول المبدئية للمرحلة المعنية في حالة أجتياز الميناء الجاف أختبارات القبول وفقا لتقدير لجنة الرقابة على الأداء. ويجوز أن تدرج بشهادة القبول المبدئية قائمة ملاحظات.
سادسا) على شركة المشروع تنفيذ كل ما يرد في قائمة الملاحظات التي يتم إدراجها مع شهادة القبول المبدئية خلال المدة المحددة من قبل لجنة الرقابة على الأداء والتي لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تجاوز تنفيذها لها شهرين (2) من تاريخ إصدار شهادة القبول المبدئية حتى تتمكن شركة المشروع من الحصول على شهادة القبول النهائية للمرحلة المعنية في أو قبل التاريخ المخطط لبدء الخدمة لكل مرحلة.
سابعا) في حالة عدم قيام شركة المشروع بأستيفاء أي من بنود قائمة الملاحظات خلال المدة المحددة تعتبر حالة أخلال شركة المشروع، وفي حالة تصحيح شركة المشروع لحالة الإخلال وفقا للمادة 42-3 تحتسب مدة تصحيح الإخلال كجزء من مرحلة التشغيل.
ثامنا) وفي حالة عدم أستيفاء اختبارات القبول، تلتزم لجنة الرقابة على الأداء في غضون خمسة (5) أيام عمل من تاريخ إتمام الاختبارات بإصدار إخطار أخفاق إلى شركة المشروع. مع تحديد أسباب الإخفاق، وتلتزم شركة المشروع بالرد على تلك الأخطار بخطاب موجه إلى لجنة الرقابة على الأداء في غضون خمسة (5) أيام عمل من أستلامها له ويجب على شركة المشروع أتخاذ كل ما يلزم لتستوفي إختبارات القبول وتعيد تقديم إخطار جاهزية الميناء الجاف لإعادة إجراء أختبارات القبول وفي هذه الحالة تسري الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 28-3 (ثانيا)، (ثالثا) إلى أن يتم إصدار شهادة القبول المبدئية.
تاسعا) إذا لم يتم أستيفاء أختبارات القبول حتى أنتهاء مرحلة الإنشاء، فتعتبر حالة من حالات أخلال شركة المشروع وفقا للمادة 42 وسيتم إنهاء هذا العقد تلقائيا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة. لتجنب الشك، إذا تم إنهاء العقد بسبب الأسباب المنصوص عليها في هذه المادة، يحق لجهة الإدارة تسييل خطاب ضمان الإنشاء دون المساس بحقها في المطالبة بتعويضات في حالة تجاوز المبالغ التي يتم المطالبة بها لقيمة خطاب ضمان الإنشاء. وعندئذ لا يتطلب إنهاء هذا العقد أي إخطار إضافي أو أمر قضائي.
28-4 شهادات القبول المبدئية والنهائية
أولا) تلتزم لجنة الرقابة على الأداء خلال خمسة (5) أيام عمل من أتخاذها لقرار إتمام أعمال الإنشاء للمرحلة المعنية وفقا للمادة 28-3، بإصدار شهادات القبول التالية:
أ. شهادة القبول المبدئية:
يتم إصدار تلك الشهادة عقب إكمال كل مرحلة معنية.
(لغرض أختبار تشغيل كل مرحلة).
ب. شهادة القبول النهائية:
يتم إصدار هذه الشهادة عند إتمام عملية الاختبار لكل مرحلة وقبولها من قبل لجنة الرقابة على الأداء في موعد أقصاه شهرين (2) من تاريخ أصدار شهادة القبول المبدئية دون الحاجة إلى تكرار أو إعادة إجراء أي نوع من الاختبارات الفنية لهذه الأعمال.
ثانيا) يجب أن تنص كل شهادة قبول:
أ. على إتمام شركة المشروع لاختبار القبول المعني بنجاح؛
ب. على تاريخ إتمام أختبار القبول.
ثالثا) لا يترتب على إصدار شهادات القبول المبدئية أو شهادة القبول النهائية:
أ. إعفاء شركة المشروع من أي من التزاماتها بموجب هذا العقد؛ أو
ب. الحد أو التأثير على أي من حقوق جهة الإدارة، أو التزامات شركة المشروع، سواء بموجب هذا العقد أو بموجب القانون وسواء قبل أو بعد إصدار أي شهادة قبول مبدئية أو/ وأي شهادة قبول نهائية.



مادة رقم 29



خطابات الضمان
29-1 خطاب ضمان الإنشاء
قامت شركة المشروع بتقديم خطاب ضمان الإنشاء بمبلغ 5.000.000 $ فقط خمسة ملايين دولار أمريكي صادر عن بنك ... بتاريخ ...، وساري حتى تاريخ ... وتلتزم شركة المشروع بتجديد هذا الخطاب في حالة تأخر بدء تقديم الخدمة في الموعد المحدد لذلك.
29-2 خطاب ضمان التشغيل
29-2-1 الالتزامات المضمونة بخطاب ضمان التشغيل
أولا) قبل التاريخ المخطط لبدء الخدمة، تلتزم شركة المشروع بتقديم خطاب ضمان التشغيل عن السنة الأولى لمرحلة التشغيل إلى جهة الإدارة، على أن يكون ساريا لمدة إثنتي عشر (12) شهرا من تاريخ بدء الخدمة.
ثانيا) في جميع الأحوال قبل أنتهاء خطاب ضمان التشغيل عن السنة الأولى من التشغيل، تلتزم شركة المشروع بتقديم خطاب ضمان التشغيل الجديد لجهة الإدارة عن السنة الثانية من مرحلة التشغيل والذي سيتم بعد ذلك تجديده سنويا بالقيمة الجديدة وتسليمه إلى جهة الإدارة، ويسري ذلك حتى تاريخ الانتهاء أو الأنهاء المبكر.
29-2-2 الإخفاق في تقديم خطاب ضمان التشغيل
إذا أخفقت شركة المشروع في تقديم أي خطاب ضمان للتشغيل إلى جهة الإدارة أو تجديده في الميعاد المحدد وفقا لهذه المادة، يحق لجهة الإدارة تسييل خطاب ضمان التشغيل الساري حينها. ويعتبر ذلك حالة إخلال من قبل شركة المشروع. كما يكون لجهة الإدارة الحق في كامل قيمة خطاب ضمان التشغيل الساري حينها في حالة حدوث حالة من حالات إخلال شركة المشروع، أو إذا توقفت الجهة المصدرة لخطاب ضمان التشغيل عن كونها مسجلة لدى البنك المركزي المصري ولم تقم شركة المشروع بأستبدال خطاب ضمان التشغيل خلال عشرة (10) أيام عمل من وقوع ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز لجهة الإدارة تسييل خطاب ضمان التشغيل إلا بناء على الموافقة الكتابية من الوحدة المركزية للمشاركة.
29-3 خطاب ضمان التسليم.
تلتزم شركة المشروع بتقديم خطاب ضمان التسليم إلى جهة الإدارة قبل تسعة (9) أشهر من تاريخ التسليم والذي تتحدد قيمته وفقا لما هو وارد بالملحق 18 (تسليم المشروع). على أن يظل خطاب ضمان التسليم ساريا حتى ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ التسليم.



مادة رقم 30



فترة تقديم الخدمات
30-1 تبدأ مرحلة التشغيل من تاريخ بدء الخدمة.
30-2 في حالة عدم بدء مرحلة التشغيل في موعدها على
النحو المبين في المادة 30-1 أعلاه لفترة تتعدى الشهرين (2) من تاريخ إصدار شهادة القبول المبدئية للمرحلة 1 لأسباب ترجع إلى شركة المشروع، ستقوم جهة الإدارة بإرسال إخطار أخلال إلى شركة المشروع وتعتبر حالة من حالات أخلال شركة المشروع وفقا للمادة 42.
30-3 إذا لم يتحقق تاريخ بدء الخدمة بحلول التاريخ المخطط لبدء الخدمة لأي سبب آخر غير إخلال جهة الإدارة بهذا العقد أو حدوث حالة من حالات القوة القاهرة، يحق لجهة الإدارة مطالبة شركة المشروع بتعويضات دون الإخلال بأحكام المادة (44).
30-4 ويتم حساب تعويضات التأخير على النحو المبين في المادة 51، ويتم سداده عن كل يوم تأخير يقع بين التاريخ المخطط لبدء الخدمة وتاريخ بدء الخدمة الفعلي والتي تحددها لجنة الرقابة على الأداء.
30-5 لا يجب أن يزيد مجموع تعويضات التأخير، التي يتم سدادها من قبل شركة المشروع في أي سنة بموجب هذا العقد، عن الحد الأقصى لتعويضات التأخير.
30-6 فيما يتعلق بسداد تعويضات التأخير، يحق لجهة الإدارة أستيفاء مبالغ تعويضات التأخير المستحقة لها من قيمة خطاب ضمان الإنشاء في حالة عدم قيام شركة المشروع بسداده في التاريخ المحدد لمطالبة جهة الإدارة شركة المشروع إلى أن يتم
أستنفاد قيمة هذا الخطاب، كما تكون لجهة الإدارة الحق في منح شركة المشروع فترة مد مماثلة لهذا التأخير بعد دراسة سبب هذا التأخير.



مادة رقم 31



ضمان جودة الخدمة
31-1 نظام ضبط الجودة
أولا ) قبل البدء في تنفيذ الأعمال، تلتزم شركة مشروع بتطبيق نظام ضبط الجودة لضمان جودة تنفيذ الأعمال وتوفير الخدمات وفقا لهذا العقد.
ثانيا) يتم تطوير وتطبيق نظام ضبط الجودة المتعلق:
أ. بتنفيذ الأعمال وفقا للملحق 5 (معايير الجودة)؛ و
ب. تقديم الخدمات وفقا للملحق 7 (خدمات صيانة وإدارة الميناء الجاف) وأحكام هذا العقد.
ثالثا) تلتزم شركة المشروع بالآتي:
أ. تنفيذ والامتثال لنظام ضبط الجودة من خلال تنفيذ الأعمال وتوفير الخدمات؛ و
ب. السماح لجهة الإدارة من التحقق من نظام ضبط الجودة ونظم ضبط الجودة الخاصة بالمقاولين من الباطن حتى تتمكن من مراقبة ومراجعة الامتثال لنظام ضبط الجودة.
رابعا) لن تعفى شركة المشروع من أداء أي من ألتزاماتها بموجب هذا العقد أو من أي من مسئولياتها بموجب القانون نتيجة لتنفيذ والامتثال لمتطلبات ضبط الجودة المنصوص عليها في هذا العقد.
خامسا) تقوم شركة المشروع بالتحديث والحفاظ على نظام ضبط الجودة بانتظام طوال فترة العقد.
31-2 دخول جهة الإدارة إلى الميناء الجاف
أولا) تمنح شركة المشروع، خلال مواعيد العمل الرسمية وفي المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها، جهة الإدارة والخبير المستقل الحق في دخول الميناء الجاف المستخدم لتوفير الخدمات للأغراض المبينة في المواد 31-2 (ثانيا) و 31-2 (ثالثا) و 31-3. وخلال ممارسة جهة الإدارة لحقوقها المنصوص عليها في المادة 31-2، ستلتزم بالامتثال لمتطلبات السلامة المعقولة لشركة المشروع طالما تم إحاطة جهة الإدارة بها كتابيا في وقت سابق وطالما أن هذه الإجراءات المتعلقة بالسلامة لا تحد بأي شكل من الأشكال من حقوق جهة الإدارة المنصوص عليها في المادة 31.
ثانيا) يجوز لجهة الإدارة دخول الميناء الجاف:
أ. لتقييم الخدمات المقدمة؛
ب. لمراجعة وفحص ومراقبة العمل الذي تقوم به كجزء من أي جانب من جوانب الخدمات؛
ج. لحضور أي أختبار أو تحقيق يجري تنفيذه في الموقع وتوجيه أي أختبار يتعلق بأي جزء من تنفيذ الأعمال و/ أو فيما يتعلق بالخدمات، وفقا للمادة 28.
د. للوصول إلى السجلات وفقا للمادة 33 (السجلات)؛
هـ. التحقق من أمتثال شركة المشروع بالتزاماتها بموجب هذا العقد؛
و. لإجراء عمليات الفحص لأي جانب من جوانب الخدمات؛ و
ز. للتأكد من أي مسألة تعتبرها جهة الإدارة ذات صلة بأداء الخدمات.
ثالثا) تلتزم شركة المشروع بضمان أن لجهة الإدارة، في جميع الأوقات، الحق في زيارة أية ممتلكات أو موقع أو ورشة عمل:
أ. حيث يجري إعداد المواد والآلات أو الأصول أو تخزينها لإستخدامها في المشروع، لأغراض المعاينة العامة ولحضور أي أختبار أو تحقيق يجري فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال و/ أو توفير الخدمات؛ أو
ب. مستخدمة من قبل شركة المشروع كأماكن للتدريب أو كورش عمل وكأماكن يجري بها إعداد العمل.
رابعا) تلتزم شركة المشروع بتزويد جهة الإدارة بالمعلومات والتفسيرات والمستندات اللازمة.
خامسا) ستتحمل جهة الإدارة التكاليف والنفقات المعقولة الناتجة من أي معاينة أو أختبار تم إجراؤه بناء على طلبها بموجب هذه المادة 31، ما لم تسفر المعاينة أو الاختبار من أي عيب، وفي هذه الحالة ستتحمل شركة المشروع تكاليف ونفقات المعاينة والاختبار.
31-3 الفحص
أولا) يجوز لجهة الإدارة فحص كافة أو أي من البنود المدرجة في المادة 31-3 (رابعا) للتحقق من أمتثال شركة المشروع بأداء التزاماتها بموجب هذا العقد والقدرة المحتملة لشركة المشروع على مواصلة الامتثال لالتزاماتها بموجب هذا العقد.
ثانيا) ستقوم جهة الإدارة بما يلي:
أ. إخطار شركة المشروع قبل الفحص الذي سيتم إجراؤه بوقت معقول؛
ب. إعطاء شركة المشروع تقديرا لمدة الفحص؛
ج. إبلاغ شركة المشروع بالأفراد الذين تود جهة الإدارة أن يتمكنوا من الدخول لإجراء أو مراقبة الفحص.
د. إبلاغ شركة المشروع بهوية الشخص أو الأشخاص الذين سيقومون بإجراء الفحص؛ و
هـ. بالامتناع عن إجراء أكثر من فحصين (2) في كل سنة من سنوات العقد، إلا إذا كانت بصدد وجود أستمرار حالة الإنهاء المبكر.
ثالثا) ستقوم شركة المشروع بما يلي:
أ. تقديم المعلومات والتفسيرات والمستندات المطلوبة من قبل الأشخاص القائمين بالفحص نيابة عن جهة الإدارة؛
ب أتخاذ الترتيبات اللازمة لاستيفاء الفحص نيابة عن جهة الإدارة مع مسئولي الجودة بشركة المشروع؛ و
ج. بإتاحة السجلات اللازمة للأشخاص القائمين بالفحص نيابة عن جهة الإدارة.
رابعا) يمكن أن يشمل الفحص مراجعة:
أ. جميع جوانب تقديم الخدمات بما في ذلك تنفيذ أي تغيير؛
ب. الأمن وممارسات الإدارة؛
ج. ممارسات ضبط الجودة؛
د. أمتثال شركة مشروع مع الملحق 10 (متطلبات القبول والإكمال )؛
هـ. الامتثال القانوني والتنظيمي والتعاقدي بشكل عام؛
و. ممارسات إدارة المشروع والمستندات؛
ز. عمليات المراجعة والاختبارات الداخلية؛
ح. ترتيبات المقاولين من الباطن؛
ط. ممارسات إدارة السجلات؛
ي. الموارد والبنية التحتية الفنية التي تستخدمها شركة المشروع في تقديم الخدمات.
ك. أستمرارية العمل والإجراءات الاحتياطية؛ و
ل. أنظمة التطبيق والتشغيل وإستخدام الأدوات وغيرها من المواد.
خامسا) عند إتمام أي فحص، يتعين على الشخص القائم به إعداد تقرير وإتاحة هذا التقرير لجهة الإدارة وشركة المشروع. تلتزم جهة الإدارة وشركة المشروع بمراجعة هذا التقرير معا في أقرب وقت ممكن بعد صدوره. وإذا كشف التقرير عن أي إخفاق من جانب شركة المشروع فيما يتعلق بالامتثال لأي من التزاماتها، تلتزم شركة المشروع على نفقتها الخاصة باتخاذ فورا الخطوات اللازمة لمعالجة أو التخفيف من تأثير تلك الإخفاقات. عندما يكشف الفحص تناقضات أو أخطاء أو سهو، يتعين على شركة المشروع أتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح ذلك على وجه السرعة وفقا لذلك.
سادسا) إذا كشف الفحص عن تناقض أو خطأ أو تقصير في السجلات أو أن شركة المشروع تعتبر في حالة مخالفة جوهرية لهذا العقد، أو تصرفت بإهمال أو باحتيال في أداء أي من الخدمات، ستقوم شركة المشروع يتحمل أي تكاليف تكبدتها جهة الإدارة في إجراء عملية الفحص. في جميع الحالات الأخرى لن تكون شركة المشروع مسؤولة عن أي تكاليف أخرى تكبدتها جهة الإدارة في إجراء عملية الفحص.
سابعا) تلتزم جهة الإدارة بضمان موافقة أي شخص تقوم بتعيينه لإجراء الفحص بموجب هذه المادة 31-3، على التزامه بالامتثال لملحق 6 (بروتوكولات الدخول الموقع)، وعلى أتفاق السرية بذات الشروط الواردة في المادة 59 (المعلومات السرية)، وذلك قبل بدء ذلك الفحص.



مادة رقم 32



مراقبة الخدمات
32-1 مراقبة أداء شركة المشروع
تلتزم شركة المشروع بمراقبة أدائها في تقديم الخدمات وفقا للأحكام المعمول بها في دليل السياسات والإجراءات على النحو الوارد بالملحق 7 (خدمات صيانة وإدارة الميناء الجاف).
32-2 مراجعة جهة الإدارة لأداء وأنشطة شركة المشروع
أولا) يجوز لجهة الإدارة أن تقرر في أي وقت مراجعة أداء شركة المشروع فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من شركة المشروع. ويمكن أن تشمل هذه المراجعة أستطلاعات لأي جزء من الميناء الجاف.
ثانيا) ستقوم شركة المشروع ببذل قصارى جهدها لمساعدة جهة الإدارة في أي عملية مراجعة أداء بموجب المادة 32-2 (أولا). يجوز لجهة الإدارة أن تخطر شركة المشروع بنتائج عملية مراجعة الأداء، وتلتزم شركة المشروع بأن تأخذ في الاعتبار تعليقات جهة الإدارة فيما يتعلق بالإتاحة المستمرة للخدمات مع أستمرار تقديم الخدمات.
ثالثا) مع عدم الإخلال بأي حقوق أو تعويضات أخرى لجهة الإدارة بموجب هذا العقد، حين تكون شركة المشروع:
أ. مضللة في تقديم تقارير المراقبة أو مطالبات السداد؛ أو
ب. قد قامت بتقديم تقريرين مراقبة (2) يفيدوا تأخير أو خطاء في التنفيذ خلال فترة ثلاثة (3) أشهر.
يجوز لجهة الإدارة، بموجبة إخطار موجه إلى شركة المشروع، زيادة مستوى المراقبة لأداء شركة المشروع و/أو لأداء لالتزاماتها بموجب هذا العقد، فيما يتعلق بالخدمات موضوع هذه التقارير المضللة أو الخاطئة، لحين إثبات شركة المشروع قدرتها على أداء التزاماتها بموجب هذا العقد.
رابعا) إذا قامت جهة الإدارة بإصدار إخطار بموجب المادة 32-2 (ثالثا)، ستلتزم شركة المشروع بتحمل تكاليفها وتعويض جهة الإدارة في كل الأوقات عن كافة التكاليف والنفقات المعقولة التي تكبدتها جهة الإدارة فيما يتعلق بهذه الزيادة في مستوى المراقبة الناشئة نتيجة للأسباب المنصوص عليها في المادة 32-2 (ثالثا).



مادة رقم 33



السجلات
33-1 سجلات الخدمة
أولا) تقوم شركة المشروع في جميع الأوقات، وفقا لأصول الصناعة السليمة وأي من القوانين المعمول بها، بالحفاظ
على كافة المعلومات المتعلقة بالخدمات بما في ذلك المعلومات المتعلقة بما يلي:
أ) ما تم إنجازه من تنفيذ للأعمال، وفقا لبرنامج تنفيذ الأعمال؛
ب) مراقبة أداء شركة المشروع؛
ج) كافة الخدمات المنفذة من تاريخ بدء الخدمة؛
د) كافة مطالبات التأمين؛
هـ) كافة الحوادث المتعلقة بالصحة والسلامة والأمن التي وقعته خلال مدة العقد؛ و
و) المواد الخطرة.
ثانيا) يحق لجهة الإدارة الكشف عن أي من سجلات الخدمة الخاصة بالمشروع لأي من الأغراض المتعلقة بإعادة طرح المشروع.
33-2 السجلات المالية
أولا) تلتزم شركة المشروع، في جميع الأحوال، ووفقا لأصول الصناعة السليمة، وأي من القوانين المعمول بها، بالحفاظ على كل المعلومات المالية المتعلقة بالمشروع بما في ذلك المعلومات المتعلقة بما يلي:
أ) النفقات الإدارية؛
ب) المبالغ المدفوعة إلى المقاولين من الباطن؛
ج) النفقات الرأسمالية والتشغيلية؛
د) أي بنود أخرى قد تطلب من قبل جهة الإدارة من وقت لآخر لإجراء عمليات فحص فيما يتعلق بالتكاليف؛
هـ) نسخ من كافة الموافقات المكتوبة، أو التنازلات فيما يتعلق بأي أنتهاكات من قبل شركة المشروع بموجب أتفاقات التمويل؛ و
و) كافة التقارير والفواتير والمستندات الداعمة.
ثانيا) تقوم شركة المشروع، وتكفل أن يقوم كل من المقاولين من الباطن، في جميع الأوقات بما يلي:
أ) الحفاظ على سجل كامل لتفاصيل تكاليف تنفيذ الخدمات مع تفاصيل التكلفة الفعلية لتقديم كل عنصر من الخدمات؛ و
ب) بناءا على طلب من قبل جهة الإدارة، توفر شركة المشروع ملخص مكتوب من أي من التكاليف المشار إليها في المادة 33-2 (ثانيا) (أ)، بما في ذلك تفاصيل أي من الأموال المودعة خصيصا لتغطية هذه التكاليف، لتمكين جهة الإدارة من مراقبة أداء شركة المشروع فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها بموجب هذا العقد.
33-3 الحفاظ على السجلات
أولا) يتعين على شركة المشروع التأكد من تحديث السجلات في جميع الأوقات.
ثانيا) ستقوم شركة المشروع بما يلي:
أ) إبقاء جهة الإدارة على علم تام بشأن الإجراءات المعمول بها لضمان أن جميع السجلات يتم تحديثها في جميع الأوقات، وبتوفير دليل على ذلك بناء على طلب جهة الإدارة؛
ب) التأكد من أن كافة السجلات الإلكترونية أو التي في أي شكل أخر، تتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها بشأن الحفاظ على السجلات، وذلك لتمكين جهة الإدارة في ممارسة حقوقها في الحصول عليها؛
ج) ضمان أن كافة العاملين لدى شركة المشروع يقوموا بالحفاظ على السجلات في مستوى جيد وأنها تحتوي على تفاصيل كافية للسماح لأي مقدم خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك الخدمات، من ذوي الخبرة، بأداء الخدمات أو خدمات مماثلة في حالة توقف شركة المشروع عن القيام بذلك كليا أو جزئيا؛ و
د) التأكد من أن كافة المجلات بكافة أنواعها تحفظ في مصر.
ثالثا) تلتزم شركة المشروع بتوفير التفاصيل كافية لتمكين جهة الإدارة من التوفيق بين السجلات مع محتويات التقارير المقدمة من شركة المشروع إلى جهة الإدارة بموجب هذا العقد.
3-4 حفظ بالسجلات
أولا) يتعين على شركة المشروع الاحتفاظ بكافة السجلات التي يتوجب الحفاظ عليها بموجب هذا العقد لكامل مدة العقد ولمدة لا تقل عن: أ) سنتين (2) من تاريخ الانتهاء أو تاريخ الإنهاء المبكر (حسب مقتضى الحال)، أو ب ) الوقت المطلوب قانونا بموجب أي لوائح.
ثانيا) تمتنع شركة المشروع عن أستخدام أي من السجلات لأغراض أخرى غير الأغراض المنصوص عليها في هذا العقد. ثالثا) تلتزم شركة المشروع بضمان أن لديها إمكانية الحصول على كافة السجلات في جميع الأوقات، وأن كافة السجلات متاحة في شكل مقروء (وكذلك شكل مقروء إلكترونيا، عند الاقتضاء).
رابعا) إذا أصبح أي من الطرفين على علم أو يشتبه في أن أي شخص غير مصرح له قد حصل أو حاول الحصول على السجلات أو أي معلومات سرية، أو حاول استخدام السجلات أو أي معلومات سرية لأعراض غير مصرح أو مسموح به بموجب أحكام هذا العقد، سيقوم هذا الطرف:
أ) بإخطار الطرف الأخر فورا؛
ب) باتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد هؤلاء الأشخاص غير المصرح لهم؛ و
ج) باتخاذ أي خطوات على نفقته الخاصة لمنع، وقوع انتهاكات مماثلة أو مشابهة في المستقبل.
33-5 الاطلاع على السجلات وفحصها
أولا) يجوز لجهة الإدارة الاطلاع على:
أ. كافة السجلات التي تحتفظ بها شركة المشروع؛
ب. أي معلومات أخرى ذات صلة بأداء شركة المشروع والامتثال لشروط هذا العقد؛ و
ج. نظم إدارة المشاريع لشركة المشروع، لتمكين جهة الإدارة من الوصول إلكترونيا لكافة السجلات المحفوظة في شكل إلكتروني.
د. يجوز لجهة الإدارة نسخ في سجلات أثناء أي فحصل
هـ . ستقوم شركة المشروع بتقديم تقريرا عن كل أو أي من السجلات في حالة طلب جهة الإدارة ذلك.



مادة رقم 34



الضرائب
تتحمل شركة المشروع كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بالخدمات المقدمة أو المنفذة بموجب هذا العقد وفقا للقانون المصري.



مادة رقم 35



صيانة الميناء الجاف
35-1 الصيانة المجدولة
تلتزم شركة المشروع بصيانة الميناء الجاف من تاريخ بدء الخدمة على نفقتها ومسئوليتها وفقا للملحق 7 (خدمات صيانة وإدارة الميناء الجاف) وبخلاف ذلك طبقا لأحكام هذا العقد.
35-2 الأضرار التي لحقت بجهة الإدارة
أ. بدون الإخلال بالالتزامات التعاقدية لشركة المشروع فيما يتعلق بصيانة وتجديد أو استبدال أي عنصر من عناصر الميناء الجاف، تكون جهة الإدارة مسئولة فقط عن تكاليف الأضرار التي لحقت بموقعها، إذا أثبتت شركة المشروع لجهة الإدارة أن تعهد جهة الإدارة المذكور في المادة 16-3 كان غير صحيحا ماديا (بيان غير صحيح للموقع).
ب. تلتزم شركة المشروع عند أكتشاف أي بيان غير صحيح للموقع إخطار جهة الإدارة موضحا به البيان غير الصحيح والنتائج المترتبة عليه.
ج. في أقرب وقت ممكن عمليا بعد أستلام الإخطار بموجب المادة 35-2 (ب)، يجتمع الطرفان لمناقشة هذا البيان غير الصحيح.
د. يحق لشركة المشروع المطالبة بمد الوقت و/ أو المطالبة بمبلغ يعادل التكاليف المباشرة والمعقولة المتكبدة (مطروحا منه أي مبالغ قابلة للاسترداد بموجب التأمينات أو من الغير) في تصحيح أثار البيان غير الصحيح للموقع كمبلغ مستقطع من المدفوعات السنوية.



مادة رقم 36



الخبراء المستقلون
36-1 الخبير المستقل
أي خبير مستقل (فني أو مالي) يجب تعيينه طبقا لعقد الخبير المستقل، ويتعين على الخبير المستقل القيام بالأتي:
أولا) أداء صلاحياته وواجباته ومهامه المعهودة إليه بموجب عقد الخبير المستقل؛ و
ثانيا) تنفيذ هذه الصلاحيات والواجبات والمهام بمراعاة الآتي:
أ. الأمانة والحيدة والمعقولية لصالح كلا من جهة الإدارة وشركة المشروع؛ و
ب. أستقلاله كمقيم وليس وكيلا عن جهة الإدارة أو شركة المشروع أو عن كليهما.
36-2 الخبير الفني المستقل
يلتزم الطرفان بتعيين الخبير الفني المستقل من قائمة الخبراء الفنيون المستقلون المتفق عليهم طبقا للمادة 5-4 والمعايير المنصوص عليها في الملحق 13 (الخبراء المستقلون)، ليكون عضوا في لجنة الرقابة على الأداء وله حق التصويت خلال مرحلة الإنشاء ومرحلة التشغيل. ويجوز للجنة، الشراكة الاستعانة بالخبير الفني المستقل عند الحاجة.
36-3 الخبير المالي المستقل
يلتزم الطرفان بتعيين الخبير المالي المستقل من قائمة الخبراء الماليين المستقلين المتفق عليهم طبقا للمادة 5-4 والمعايير المنصوص عليها في الملحق 13 (الخبراء المستقلون)، ليكون عضوا في لجنة الرقابة على الأداء وله حق التصويت خلال مرحلة الإنشاء ومرحلة التشغيل. ويجوز للجنة الشراكة الاستعانة بالخبير الفني المستقل عند الحاجة.
36-4 الاختيار والاستبدال
يتم أختيار الخبير الفني المستقل والخبير المالي المستقل من قائمة الخبراء المتفق عليها من قبل الطرفين طبقا للمادة 5-4 (أ)، (ب)، (ج) والملحق 13 (الخبراء المستقلون).
يجوز أستبدال الخبير المستقل خلال مدة العقد بناءا على طلب أي من الطرفين أو توصية من الوحدة المركزية للمشاركة ولا يحق أستبدال الخبراء المستقلين أثناء النظر في أي نزاع.
في حالة تغيير الخبراء المستقلين أو أختيار خبراء مستقلين جدد يكون بنفس الآلية المنصوص عليها بالمادة 5-4 (أ)، (ب)، (ج).
36-5 الأتعاب
باستثناء ما ينص عليه صراحة على خلافه، تتحمل جهة الإدارة وشركة المشروع مناصفة أتعاب ونفقات الخبراء المستقلون وفقا لما هو وارد في عقد الخبير المستقل.



مادة رقم 37



لجنة الرقابة على الأداء
37-1 تشكل لجنة الرقابة على الأداء طوال مدة العقد من ثلاثة (3) أعضاء يكون لكل منهم حق التصويت وذلك على النحو التالي: ممثل واحد (1) لجهة الإدارة، وممثل واحد (1) لشركة المشروع، والخبير الفني المستقل أو الخبير المالي المستقل أو كلاهما معا حسب الأحوال.
37-2 ويحق لممثلين إضافيين لجهة الإدارة وشركة المشروع، والوحدة المركزية للمشاركة، حضور كل أو بعض أجتماعات لجنة الرقابة على الأداء لتقديم المشورة ومتابعة الإجراءات بدون أن يكون لهم حق التصويت.
37-3 تعقد أجتماعات لجنة الرقابة على الأداء بناءا على طلب أي من الطرفين خلال خمسة (5) أيام من تاريخ أستلام إخطار طلب انعقاد الاجتماع.
37-4 يكون لكل عضو صوت واحد (1) على أن يتم أتخاذ قرارات لجنة الرقابة على الأداء بأغلبية الأصوات.
37-5 يتعين على لجنة الرقابة على الأداء فور تشكيلها تحديد إجراءات وقواعد عملها.
37-6 تكون قرارات لجنة الرقابة على الأداء نافذة وملزمة في كل الحالات ومنها:
أولا) حل النزاع بشأن قبول أو رفض مستندات التصميم؛
ثانيا) حل النزاع بشأن تحديد أي التعويض؛
ثالثا) حل النزاع بشأن الأمور الفنية خلال مرحلة الإنشاء؛
رابعا) أصدار شهادة القبول المبدئية والنهائية أو أخطار الإخفاق؛
خامسا) حل النزاع بشأن التغييرات؛
سادسا) إصدار تقرير المعاينة النهائية وشهادة التسليم وحل النزاع فيما يتعلق بتقرير المعاينة المبدئية للتسليم؛
سابعا) حل النزاع الخاص ببرنامج التسليم؛ و
ثامنا) أية موضوعات أخرى يقوم أيا من الطرفين بإحالتها إلى لجنة الرقابة على الأداء.
37-7 يكون للجنة الرقابة على الأداء الحق في دخول الموقع في أي وقت و/ أو لها أن تطلب أي مستندات من أي من الطرفين تتعلق بممارستها لصلاحيتها.
37-7 تلتزم لجنة الرقابة على الأداء بأتخاذ قرارها خلال أربعة عشر (14) يوم عمل من تاريخ أجتماعها.
ويكون قرار اللجنة نافذا وملازما للطرفين ويحق لأي طرف معترض إحالة الأمر إلى لجنة الشراكة. وفي حالة أعتراض أي من الطرفين على قرار اللجنة، يحق للطرف المعترض إحالة الأمر إلى لجنة الشراكة، مع الالتزام الكامل للطرف المعترض على تنفيذ قرار لجنة الرقابة على الأداء لحين صدور قرار مغاير من لجنة الشراكة إن وجد.



مادة رقم 38



لجنة الشراكة
38-1 تشكل لجنة الشراكة من ثلاث (3) أعضاء ممثلين لجهة الإدارة على أن يكون أحدهم (1) من جهة الإدارة نفسها، وأحدهم (1) من وزارة النقل، وأحدهم (1) من الوحدة المركزية للمشاركة، وثلاث (3) أعضاء ممثلين لشركة المشروع. ويجب أن يكون الأعضاء من ذوي المناصب الإدارية أو التنفيذية العليا لدى جهة الإدارة وشركة المشروع.
38-2 تعقد أجتماعات لجنة الشراكة بناءا على طلب أي من الطرفين خلال أربعة عشر (14) يوم عمل من تاريخ طلب الإنعقاد.
38-3 تختص لجنة الشراكة لمناقشة الأمور الأتية بنية الوصول إلى تسوية ودية:
أولا) مناقشة وحل النزاعات المتعلقة بالتغييرات المقترحة؛
ثانيا) حالات الإخلال وحالات الإنهاء المبكر بما في ذلك النزاعات الخاصة بتقرير المعاينة في حالة الإنهاء المبكر؛
ثالثا) مناقشة رغبة جهة الإدارة في تسييل خطاب ضمان الإنشاء وخطاب ضمان التشغيل وخطاب ضمان التسليم؛
رابعا) النزاعات التي تنشأ من طلبات المراجعة؛
خامسا) النزاعات التي تنشأ في حالة حدوث حالة تعويض؛ و
سادسا) أي أمر يتم إحالته من طرف معترض على قرار تم أتخاذه من قبل لجنة الرقابة على الأداء طبقا للمادة 37-8.



مادة رقم 39



إيرادات شركة المشروع
39-1 بدءا من تاريخ إصدار شهادة القبول المبدئية للمرحلة 1، يحق لشركة المشروع تحصيل الإيرادات على كافة الأنشطة المذكورة في المادة 22-3.
39-2 مع عدم الإخلال بالمادة 39-1، يجوز لشركة المشروع تحصيل الإيرادات للفترة التي تبدأ من تاريخ إصدار شهادة القبول المبدئية للمرحلة 1 لغرض أختبار تشغيل كل مرحلة والتي تنتهي في: (أ) التاريخ اللاحق بعد مرور شهرين (2) من تاريخ إصدار شهادة القبول المبدئية للمرحلة 1؛ أو (ب) تاريخ إصدار شهادة القبول النهائية للمرحلة 1، أيهما أسبق. على أن تبدأ شركة المشروع بسداد المدفوعات السنوية إلى جهة الإدارة بدءا من تاريخ تقديم الخدمة وفقا للمادة 7-1 (أولا).



مادة رقم 40



التأمين
تلتزم شركة المشروع بالأتي:
40-1 إبرام وثائق التأمين الواردة تفصيلا في الملحق 14 (التأمين) والمادة 5-2 (ب) والحفاظ على سريانها طوال مدة العقد. وعلى شركة المشروع تقديم نسخة طبق الأصل معتمدة من شركة التأمين لجميع وثائق التأمين التي تبرمها طبقا للعقد من وقت إلى آخر إلى جهة الإدارة (بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر تلك المطلوبة وفقا للعقد).
40-2 التأكد من أن تتضمن جميع وثائق التأمين المقدمة والمطلوبة بموجب هذا العقد تعهد من قبل شركة التأمين بإخطار جهة الإدارة بالأتي: (أ) بأي متحصلات للتأمين تدفع إلى شركة المشروع من قبل شركة التأمين في ذات تاريخ السداد، و(ب) بأي إلغاء، أو إنهاء أو إخفاق في تجديد لوثائق التأمين من قبل شركة المشروع يكون في ذات تاريخ حدوث تلك الحالات.
30-4 ضمان أن تكون جهة الإدارة منتفعة بالتضامن في جميع وثائق التأمين المبرمة بموجب الملحق 14 (التأمين) وذلك إلى المدى المسموح به قانونا.
40-4 ضمان أن تحتوي جميع وثائق التأمين التي تبرمها شركة المشروع عليها على بند ينص على أن القائمين بالتأمين يوافقون على التنازل عن حق الحلول في مواجهة جهة الإدارة وذلك الحلول إلى المدى الذي يسمح به قانونا.
40-5 عدم القيام بأي إدعاء أو فعل ضد جهة الإدارة، فيما يتعلق بأية خسارة أو ضرر في الحالات التي يمكن فيها لشركة المشروع تعويض الخسارة أو الضرر بموجب حصيلة ذلك التأمين (سواء كان ذلك التأمين قد تم تنفيذه بالفعل أو في حالة إذا كان تنفيذه قد ألغى بسبب أي فعل أو أمتناع عن فعل من جانب شركة المشروع بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم الإفصاح أو التأمين بقيمة أقل).
40-6 موافاة جهة الإدارة بصورة من إيصالات سداد أقساط التأمين في خلال خمسة (5) أيام عمل من السداد.
40-7 يجب أن تكون جميع التزامات شركة المشروع بشأن وثائق التأمين التي يتعين الحصول والحفاظ عليها وفقا للملحق 14 (التأمين) من خلال كبرى شركات التأمين بسوق التأمين المصري في وقته.
40-8 وفي حالة عدم توافر أي تأمين مما تلتزم شركة المشروع بتوفيره طبقا للملحق 14 (التأمين) خلال مدة العقد، فيكون من حق شركة المشروع التقدم بطلب كتابي إلى جهة الإدارة تلتمس فيه موافقتها على إعفائها من التقيد بتلك الالتزامات وعلى جهة الإدارة عدم حجب أو تأخير تلك الموافقة بشكل غير مبرر. في حالة عدم موافقة جهة الإدارة على
التنازل، يحق للطرفين إحالة الأمر إلى لجنة الرقابة على الأداء.



مادة رقم 41



حالات إخلال جهة الإدارة
41-1 يعتبر أرتكاب جهة الإدارة لأي من الأفعال التالية أو إخفاقها فيها بمثابة حالة إخلال لجهة الإدارة:
أولا) أي إخفاق من جانب جهة الإدارة في تنفيذ أيا من التزاماتها بموجب المادة 6 (الحقوق الأساسية) لمدة ستين (60) يوما.
ثانيا) ثبوت أن أي تعهد أو ضمان من جانب جهة الإدارة في هذا العقد غير صحيح مما يرتب تأثيرا سلبيا جسيما على قدرة جهة الإدارة على الوفاء بالتزاماتها وفقا لهذا العقد.
ثالثا) إذا أرتكبت جهة الإدارة أي إخلال جوهري آخر بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا العقد وإذا أستمر هذا الإخلال بدون تصحيح لمدة ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسليم إخطار بذلك الإخلال من شركة المشروع إلى جهة الإدارة أو إذا أتفق الطرفين على مدة إضافية أخرى للتصحيح؛
41-2 يجوز لشركة المشروع عند وقوع حالة إخلال من جهة الإدارة أن ترسل إخطار إلى جهة الإدارة خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من علمها بحالة الإخلال على أن توضح في الإخطار حالة الإخلال والنتائج المترتبة عليها ومطالبتها بتصحيح ذلك الإخلال.
41-3 على جهة الإدارة أن تقوم بتدارك حالة الإخلال المذكورة بالإخطار المرسل من شركة المشروع وفقا للمادة 41-2 خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ أستلام الإخطار بالإخلال، وإلا سيكون من حق شركة المشروع بعد هذه الفترة إرسال إخطار الإنهاء المبكر لجهة الإدارة.



مادة رقم 42



حالات إخلال شركة المشروع
42-1 يعتبر أرتكاب شركة المشروع لأي من الأفعال التالية أو إخفاقها فيها بمثابة حالة إخلال لشركة المشروع:
أولا) أرتكاب جريمة من جرائم المال العام مؤيدة بحكم نهائي وغير قابل للطعن، من قبل شركة المشروع أو قيام الأشخاص ذوي الصلة لشركة المشروع، بموافقة أو تحت إشراف أو بمعرفة شركة المشروع؛
ثانيا) الإخفاق في تسليم أو تجديد خطابات الضمان التشغيل في الميعاد المحدد كما هو وارد بالمادة 29؛
ثالثا) البدء في إجراءات حل أو تصفية شركة المشروع؛
رابعا) إذا أصبحت شركة المشروع متعسرة أو في حالة وجود أي إجراءات معلقة والتي من الممكن أن تؤدي إلى حالة إفلاس الشركة؛ والتي لا تنتج من حالة إخلال لجهة الإدارة أو حالة من حالات القوة القاهرة أو تصفية الشركة أو فرض حراسة قضائية إجبارية؛
خامسا) ثبوت أن أيا من البيانات الجوهرية المقدمة من شركة المشروع كجزء من عطاءها غير صحيحة أو مضللة، وأن أي تعهد أو ضمان من جانب شركة المشروع في هذا العقد غير صحيح مما يؤثر سلبا على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وفقا لهذا العقد؛
سادسا) إصدار إخطارين (2) متتاليين وفقا للمادة 32؛
سابعا) مخالفة المادة 9 المتعلقة بالمقاولين من الباطن؛
ثامنا) قيام مساهمي شركة المشروع بـ: (أ) الاستمرار في إخفاق أستيفاء المعايير الواردة في مستند التأهيل المسبق في مدة العقد، أو (ب) الإخلال بأي من الالتزامات الواردة في المادة 21 فيما يخص تداول الأسهم
تاسعا) الإخلال بالأحكام الواردة بالمادة 23؛
عاشرا) باستثناء أي توقف لمرحلة التشغيل تم النص عليه صراحة بموجب العقد، عدم قيام شركة المشروع بأداء كل أو جزء جوهري من الخدمات خلال مرحلة التشغيل لأي مدة مستمرة قدرها خمسة وأربعين (45) يوما متتالية؛
الحادي عشر) إذا ارتكبت شركة المشروع إخلالا في تنفيذها أي من التزاماتها بموجب أتفاق أو أتفاقيات التمويل مما يرتب للمقرضين حق التعجيل في المطالبة بسداد الدين الرئيسي أو الحق في إنهاء أتفاق التمويل؛
الثاني عشر) إذا أرتكبت شركة المشروع أي إخلال جوهري أخر بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا العقد وإذا أستمر هذا الإخلال بدون تصحيح لمدة ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسليم إخطار بذلك الإخلال من جانب جهة الإدارة لشركة المشروع أو إذا أتفق الطرفين على مدة إضافية أخرى؛
الثالث عشر) إذا تخلت شركة المشروع عن المشروع لمدة سبعة (7) أيام أثناء مرحلة التشغيل بدون موافقة جهة الإدارة الكتابية المسبقة، أو عند تحقق أي حالة من الحالات التالية بدون الحصول على موافقة الجهة الإدارية الكتابية المسبقة: أ) قيام شركة المشروع بإخطار جهة الإدارة بالتخلي عن كافة أعمال الإنشاء أو لجزء منها،
ب) عدم أستئناف شركة المشروع لأعمال الإنشاء أو لجزء منها خلال ستين (60) يوما عقب أنتهاء حالة القوة القاهرة؛
ج) توقف شركة المشروع عن كافة أعمال الإنشاء أو جزء رئيسي منها لفترة ثلاثون (30) يوما متتالية، أو
د) الانسحاب المباشر من الموقع أو من خلال قيام المقاول من الباطن باتخاذ إجراءات سحب كافة العاملين أو لعدد رئيسي منهم قبل التاريخ المخطط لبدء الخدمة، بشرط:
(1) أن يترتب عن هذا الانسحاب توقف كامل لكافة أعمال الإنشاء، و
(2) عدم تعيين مقاول من الباطن بديل لمواصلة أعمال الإنشاء خلال ستين (60) يوما من تاريخ توقف أعمال الإنشاء. الرابع عشر) الأخفاق في الحصول على شهادة القبول النهائية بعد مرور شهرين (2) من أصدار شهادة القبول المبدئية لأسباب ترجع إلى شركة المشروع.
الخامس عشر) فشل شركة المشروع في أصدار أخطار بدء تقديم الخدمة قبل تاريخ بدء الخدمة المخطط بثلاثين (30) يوم لفترة تتجاوز ثلاثة (3) أشهر متتالية لأسباب ترجع إلى شركة المشروع.
الخامس عشر) الإخلال بالالتزامات الواردة في المادة 40 (التأمين) وملحق 14 (التأمين).
السادس عشر) أستخدام التوكيل في الحالات الغير المنصوص عليها في خطاب التعهد الصادر والموقع من جهة الإدارة والمرفق بالملحق 15 (التصاريح والموافقات والتراخيص والتفويضات).
السابع عشر) الوصول إلى الحد الأقصى لتعويضات التأخير مستحقة السداد من قبل شركة المشروع بموجب هذا العقد.
42-2 لجهة الإدارة، عند حدوث حالة إخلال من قبل شركة المشروع وفي خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من علمها بحالة الإخلال، أن ترسل إخطارا إلى شركة المشروع يوضح حالة الإخلال لشركة المشروع والنتائج المترتبة عليها ومطالبتها بتصحيح ذلك الإخلال.
42-3 تلتزم شركة المشروع خلال ستين (60) يوما من تاريخ أستلام إخطار الإخلال من جهة الإدارة (وفقا للمادة 42-2) بتصحيح حالة الإخلال، وإلا يحق لجهة الإدارة، بعد تلك الفترة، إرسال إخطار الإنهاء المبكر إلى شركة المشروع، إلا إذا أخطرت شركة المشروع جهة الإدارة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ أستلامها إخطار الإخلال ( السابق ذكره) بخطة الإصلاح لجهة الإدارة للنظر في أمرها. ويجب على جهة الإدارة بمجرد أستلامها لخطة الإصلاح إخطار شركة المشروع بالموافقة أو الرفض خلال عشر (10) أيام وعلى جهة الإدارة عدم حجب تلك الموافقة بشكل غير مبرر.
42-4 إذا رفضت جهة الإدارة خطة الإصلاح وفقا لما سبق ذكره، يكون على شركة المشروع تصحيح حالة الإخلال خلال فترة الستين (60) يوما الواردة في المادة 42-3. وفي حالة أستمرار حالة الإخلال بعد تلك المدة، فيحق لجهة الإدارة أن
ترسل إخطار الإنهاء المبكر إلى شركة المشروع.
42-5 في حالة موافقة جهة الإدارة على خطة الإصلاح، تلتزم شركة المشروع بتنفيذها فورا وبدقة. وإذا لم تصلح شركة المشروع حالة الإخلال في نهاية الفترة الزمنية المحددة في خطة الإصلاح يحق لجهة الإدارة إرسال إخطار الإنهاء المبكر إلى شركة المشروع.
42-6 في حالة عدم رد جهة الإدارة بالرفض أو بالموافقة على خطة الإصلاح، خلال عشر (10) أيام عمل من أستلامها لتلك الخطة، تعتبر خطة الإصلاح تم الموافقة عليها وتلتزم شركة المشروع بتنفيذها فورا وبدقة.



مادة رقم 43



الحلول من قبل المقرضين
43-1 عند إصدار جهة الإدارة إخطار الإنهاء المبكر بعد حالة إخلال شركة المشروع طبقا للمادة 42، يكون من حق المقرضين الحلول محل شركة المشروع في العقد طبقا لأحكام هذه المادة 43 وأتفاق الحلول.
43-2 بمجرد الحلول، إذا ما قرر المقرضين الحلول محل شركة المشروع في تنفيذ المشروع يكون المقرضين مسئولين منفردين ومجتمعين مع شركة المشروع عن كافة الالتزامات الناشئة عن ذلك، كما يتمتع المقرضين بكافة حقوق شركة المشروع بموجب العقد. وفي حالة أتخاذ المقرضين قرار الحلول من خلال أستبدال كيان جديد بشركة المشروع، شريطة الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة لجهة الإدارة، يكون هذا الكيان الجديد مسئولا عن تنفيذ كافة الالتزامات التي تقع على عاتق شركة المشروع، وله حقوقه طبقا لهذا العقد.
43-3 عند أستلام إخطار الإنهاء المبكر المرسل من جهة الإدارة إلى كلا من شركة المشروع والمقرضين، يحق للمقرضين إبلاغ جهة الإدارة برغبتهم في الحلول محل شركة المشروع في العقد خلال ثلاثون (30) يوما من تاريخ أستلام إخطار الإنهاء المبكر طبقا للشروط والأحكام الواردة في أتفاق الحلول والمتفق عليها بين أطرافه. ويؤدي عدم إرسال الإخطار المشار إليه أعلاه إلى أسقاط حق المقرضين في الحلول.



مادة رقم 44



الإنهاء المبكر للعقد
44-1 في حالة حدوث: (1) عدم تصحيح لحالة إخلال خلال الفترة المنصوص عليها (إن وجدت) وفقا المادة 41 أو المادة 42 حسب الأحوال او، (2) أية حالات أخرى منصوص عليها في العقد تسمح للطرف بإصدار إخطار الإنهاء المبكر، يجوز للطرف غير المخل إنهاء هذا العقد بإصدار إخطار بالإنهاء المبكر للطرف الأخر.
44-1 أ) في حالة الإنهاء المبكر بسبب حالة إخلال من جانب شركة المشروع، يحق لجهة الإدارة تسييل قيمة خطاب ضمان الأنشاء أو خطاب ضمان التشغيل على حسب الأحوال مع عدم الإخلال بحق جهة الإدارة في المطالبة بالتعويضات فيما يتجاوز قيمة أي خطاب ضمان تمت تسييله. ولا يحتاج إنهاء هذا العقد إلى أي إخطار إضافي أو أستصدار أمر قضائي.
ب) في حالة الإنهاء المبكر للعقد بسبب حدوث حالة قوة قاهرة ممتدة أو بسبب حالة إخلال من جانب جهة الإدارة أو الإنهاء بالإرادة المنفردة من قبل جهة الإدارة، فسيتم رد خطاب ضمان التشغيل أو خطاب ضمان الأنشاء على حسب الأحوال إلى شركة المشروع.
ج) يتم أحتساب التعويض في حالة الإنهاء المبكر للعقد طبقا للملحق 17 (ألية أحتساب التعويض في حالة الإنهاء المبكر ).



مادة رقم 45



القوة القاهرة
45-1 لا يحق لأي طرف المطالبة بأي تعويض عن الخسائر من الطرف الأخر بشأن أي حالة إخلال ناجمة عن أي من حالات القوة القاهرة. يعفى كل طرف من تنفيذ التزاماته وأن يعتبر مخلا في تنفيذ التزاماته في حالة إذا كان ذلك بسبب وفي حدود حالة القوة القاهرة. دون الإخلال بالمادة 45-4 أدناه، لا يحق لجهة الإدارة إنهاء هذا العقد في حالة إخلال من جانب شركة المشروع إذا كانت هذه الحالة ناجمة عن حالة من حالات القوة القاهرة.
45-2 في حالة حدوث أي حالة من حالات القوة القاهرة، يلتزم الطرف المتضرر بإخطار الطرف الأخر في أقرب وقت ممكن على أن يكون ذلك بأي حال من الأحوال في غضون ثلاثة (3) أيام عمل من حدوث أي حالة من حالات القوة القاهرة. يجب أن يتضمن الإخطار تفاصيل حالة القوة القاهرة وإثبات تأثيرها على تنفيذ التزامات الطرف المتضرر وأي إجراءات مقترحة للحد من الآثار المترتبة عليها.
45-3 في أقرب وقت ممكن بعد إرسال هذا الإخطار، على أن يكون ذلك بأي حال من الأحوال في غضون عشرة (10) أيام عمل، يلتزم الأطراف بالتشاور فيما بينهما بحسن نية وأستخدام جميع المساعي المعقولة للموافقة على الشروط المناسبة للتخفيف من أثار حالة القوة القاهرة وتسهيل أستمرار أداء هذا العقد.
45-4 في حالة القوة القاهرة الممتدة، يحق لأي طرف إرسال إخطار الإنهاء المبكر إلى الطرف الأخر.
45-5 يلتزم الأطراف، في جميع الأوقات اللاحقة لحالة القوة القاهرة، بأستخدام جميع المساعي المعقولة لمنع وتخفيف أثار أي تأخير. وتلتزم شركة المشروع، في جميع الأوقات التي يكون فيها حالة قوة قاهرة، باتخاذ جميع الخطوات وفقا لأصول الصناعة السليمة للتغلب على أو تقليل نتائج حالة القوة القاهرة.
45-6 يلتزم الطرف المتضرر بأخطار الطرف الأخر في أقرب وقت ممكن على أن يكون ذلك بأي حال من الأحوال في غضون ثلاثة (3) أيام عمل بانتهاء حالة القوة القاهرة أو أنتهاء تأثيرها على الطرف المتضرر ليصبح بذلك قادرا على أستكمال تنفيذ التزاماته وفقا لهذا العقد. بعد إرسال هذا الإخطار، يستمر تنفيذ هذا العقد في ضوء الأحكام الموجودة قبل حدوث حالة القوة القاهرة.



مادة رقم 46



مستندات المشروع
تلتزم شركة المشروع بتنفيذ جميع التزاماتها كما هي واردة في مستندات المشروع، وعدم إنهاء أي تعاقد مبرم بموجب هذه المستندات أو إدراج أي تغيير على أي جزء منها يؤثر بشكل سلبي على تنفيذ التزاماتها في العقد إلا بعد الموافقة الكتابية المسبقة لجهة الإدارة والتي لن يتم حجبها أو تأخيرها دون سببا مبرر.



مادة رقم 47



التغييرات
47-1 التغييرات بناءا على طلب شركة المشروع.
يجوز لشركة المشروع طلب إجراء أي تغييرات للمشروع، بشرط:
أولا) تقديم إخطار جهة الإدارة برغبتها في القيام بالتغييرات على أن توضح في إخطار التغيير المرفق بالملحق 16 (اليات التغيير وإعادة التوازن) مبرراتها والتغيير في التكاليف ومواصفات التغيير والفترة الزمنية المقترحة له؛
ثانيا) يجوز لجهة الإدارة أستشارة الخبير الفني المستقل لتقديم تقريره الفني بشأن تقييم تأثير التغيير سلبا أو إيجابا على المشروع؛ و
ثالثا) تلتزم جهة الإدارة بإخطار شركة المشروع بالرد على القيام بالتغييرات ذات الصلة سواء بطلب بيانات إضافية أو بالموافقة المبدئية أو بالرفض مع ذكر أسباب ذلك الرفض خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من أستلام أخطار التغيير؛
رابعا) حتى يصبح التغيير تغييرا مقبولا (التغيير المعتمد)، تلتزم جهة الإدارة بإخطار شركة المشروع بذلك كتابة خلال عشرة (10) أيام عمل من رد جهة الإدارة وفقا للمادة 47 -1 (ثالثا) وبعد أتفاق الأطراف على جميع أحكام التغيير. وحيث أن أي تغيير مقبول يتطلب تغيير لأحكام هذا العقد كنتيجة لتنفيذ هذا التغيير، فسيتم تغيير هذا العقد في حدود التغيير المقبول.
خامسا) وفي حالة رفض جهة الإدارة للتغييرات وفقا للمادة 47-1 (ثالثا) أو عدم الاتفاق على هذا التغيير تلتزم شركة المشروع بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية وفقا لهذا العقد.
سادسا) ويتم تطبيق آلية حساب التغييرات وفقا لما هو منصوص في الملحق 16(اليات التغيير وإعادة التوازن).
47-2 التغييرات بناء على طلب جهة الإدارة
لجهة الإدارة الحق في طلب تغييرات تلتزم شركة المشروع بتنفيذها وفقا لأحكام هذه المادة 47-2 كما يلي:
أولا)
على جهة الإدارة إرسال أخطار التغيير المرفق بالملحق 16 (أليات التغيير وإعادة التوازن) إلى شركة المشروع موضح به التغييرات المطلوبة تفصيليا.
ب) إذا كانت تكلفة تلك التغييرات ليس لها تأثير جوهري سلبي فتلتزم شركة المشروع بتنفيذها وتدبير تمويلها كما تلتزم شركة المشروع بالرد خلال خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ أستلامها لإخطار التغيير باقتراح تنفيذها لتلك التغييرات والجدول الزمني وأي متطلبات أو موافقات مطلوبة من شركة المشروع أو جهة الادارة.
ج) في حالة أن تكلفة تلك التغييرات لها تأثير جوهري سلبي فتلتزم شركة المشروع بالرد خلال خمسة وأربعون (45) يوما من أستلامها لإخطار التغيير على تكلفة تنفيذ تلك التغييرات وتقديم تقرير مفصل بالتكلفة التقديرية ومقترح تنفيذها أما بنفسها أو المشاركة في التمويل أو طلب تمويلها من جهة الإدارة أو رفض التغيير. وفي حالة تنفيذ التغيير تطبق الأليات المنصوص عليها بالملحق 16 (أليات التغيير وإعادة التوازن).
د) في حالة أن تلك التغييرات أدت إلى وفر في التكاليف يحق لجهة الإدارة نصيب من هذا الوفر وفقا لما هو منصوص عليها بالملحق 16 (أليات التغيير وإعادة التوازن).
ثانيا) لا يجوز لشركة المشروع رفض تغيير إلا على أساس من الأسس الأتية:
أ. إذا كان التغيير له تأثير جوهري سلبي على أداء شركة المشروع لالتزاماتها بموجب هذا العقد وكان التعويض من خلال تطبيق أليات الملحق 16 لا يعوض شركة المشروع؛
ب. إذا كان من شأن التغيير مخالفة القانون أو الكود المعنى أو وأصول الصناعة السليمة؛
ج. عدم توافر التمويل اللازم لتنفيذ التغيير بعد الامتثال للالتزامات الواردة بالمادة 47-2 (أولا)؛ أو
د. إذا كان ينتج عن ذلك التغيير تغيير الطبيعة الأساسية للمشروع أو توزيع مخاطر المشروع.
هـ. تقدير ما إذا كان تنفيذ التغيير سيؤدي إلى حالة تعطيل تقديم الخدمات بالميناء الجاف.
ثالثا) إذا لم ترفض شركة المشروع التغيير فعليها الرد على الطلب بالمعلومات التالية طبقا للحالة:
أ. الخطوات التي تقترح شركة المشروع أتخاذها لتنفيذ التغيير بمقدار معقول من التفصيل؛
ب. تقدير شركة المشروع للتكاليف الرأسمالية أو غيرها من إجمالي المصاريف المقدرة التي يمكن تحملها بشأن تنفيذ التغيير أو تفاصيل التوفير المتعلق بتنفيذ التغيير؛
ج. أية تغييرات على العقد تكون لازمة في تقديرها نتيجة التغيير؛
د. التغيير في الخدمات، أثناء تنفيذ التغيير وبعد ذلك وأي زيادة أو نقصان في العمالة اللازمة كنتيجة مباشرة للتغيير؛ و
رابعا) تلتزم جهة الإدارة بإخطار شركة المشروع خلال أربعة عشر (14) يوما من تاريخ أستلامها لرد شركة المشروع وفقا للمادة 47-2 (أولا) بأي من الأتي: (1) ما إذا كانت لا تقبل رفض التغيير وفي هذه الحالة يشكل ذلك حالة نزاع (2) إذا كانت تقبل أقتراح شركة المشروع (3) إذا كان أي وجه من الاقتراح لا يلقي رضاء جهة الإدارة وفي هذه الحالة تلتزم جهة الإدارة بتحديد التغييرات التي تطلبها على الاقتراح. في الحالة الواردة بالنقطة (3)، وما لم يتفق الطرفان خلال أربعة عشر (14) يوم أخرى من تاريخ إخطار جهة الإدارة، فإن ذلك يشكل حالة نزاع.
خامسا) في حالة إخفاق شركة المشروع في الحصول على تمويل لذلك التغيير رغم قيامها ببذل كل المجهودات المعقولة للحصول على ذلك التمويل، فيجوز لجهة الإدارة أن تختار القيام إما بتمويل ذلك التغيير أو مشاركة شركة المشروع في تمويله.
سادسا) في حالة وجود نزاع يكون من حق أي من الطرفين إحالة النزاع إلى لجنة الرقابة على الأداء لتقييم الأثر فنيا وإتخاذ قرارها الملزم على أن يكون سبب رفض شركة المشروع للتغيير مبني على أسباب فنية أو تشغيلية.
سابعا) لن تكون شركة المشروع ملتزمة بأداء أية خدمات فيما يتعلق بتغيير مقبول إلى أن يتم الاتفاق على التغيير المعنى وفقا لحكم هذه المادة 47-2 وحتي تتلقى إخطارا كتابيا من جهة الإدارة للبدء في ذلك التغيير المقبول. ويجوز لجهة الإدارة سحب طلب تغيير في أي وقت قبل إصدار ذلك الإخطار.
ثامنا) ويتم تطبيق ألية حساب التغييرات وفقا لما هو منصوص في الملحق 16 (اليات التغيير وإعادة التوازن).



مادة رقم 48



تكاليف اخطار التغيير
يكون الطرف المرسل لإخطار التغيير مسئولا عن أي مصاريف أو تكاليف يتكبدها أو أي من الأشخاص ذوي الصلة به أو أي شخص له صلة بإعداد إخطار التغيير.



مادة رقم 49



تنفيذ التغيير
49-1 لا يجوز للطرف المرسل لإخطار التغيير أن يبدأ في العمل إلا في حدود ما تم النص عليه في المادة 47 (التغييرات)، كما لا يجوز له المطالبة بسداد أي مبالغ مستحقة له من الطرف الأخر فيما يتعلق بأي تغيير حتى يصبح هذا التغيير مقبولا.
49-2 فيما يتعلق بأي من الموافقات التي يجب الحصول عليها أو تغييرها، يلتزم الأطراف، بتنفيذ كل تغيير مقبول وفقا لأحكامه.
49-3 تلتزم شركة المشروع بضمان تنفيذ الخدمات طبقا لأحكام هذا العقد أثناء وبعد تنفيذ التغيير المقبول إلا إذا نص التغيير المقبول على خلاف ذلك.



مادة رقم 50



التغيير في القانون
50-1 يلتزم الطرفين بتنفيذ ما يترتب على التغيير في القانون ويجوز لأي من الطرفين إصدار ("طلب مراجعة") إلى الطرف الأخر في حالة حدوث تغيير في القانون يكون له تأثير جوهري وسلبي، ويترتب عليه زيادة أو نقصان في العائد على حقوق الملكية المحدد في نموذج الإغلاق المالي المقدم من شركة المشروع وفقا للملحق 2 (العطاء، وجدول الديون، والخطة المالية).
50-2 يلتزم الطرفان بالإجتماع خلال عشرة (10) أيام من تاريخ طلب المراجعة للاتفاق على أثر التغيير في القانون.
50-3 يتحدد شكل التعويض وفقا لنوع وحجم الخسائر الناجمة أو التوفير الناتج عن حالة التغيير في القانون، على أن يتم التعديل عن طريق تطبيق الألية المحددة وفقا للملحق 16 (أليات التغيير وإعادة التوازن) لضمان أن شركة المشروع أو جهة الإدارة ليست في وضع أفضل أو أسوأ عما كانت عليه قبل التغيير.
50-4 على جهة الإدارة وشركة المشروع أن يباشرا بكل جهد وعناية تنفيذ كافة الترتيبات اللازمة وفقا لما هو منصوص عليه أعلاه، وعلى سبيل المثال وليس الحصر (أ) الحصول على الموافقات اللازمة، و(ب) إجراء أي تغييرات تخص العقد أو إعداد أي مستند قانوني أخر يكون لازما أو مفيدا لتوضيح هذا التغيير.



مادة رقم 51



حالات التعويض
أثناء مرحلة التشغيل
51-1 مع مراعاة المادة 51-2 أدناه، عند حدوث حالة تعويض، تلتزم شركة المشروع، في أقرب وقت ممكن، وفي جميع الأحوال خلال عشرين (20) يوما من علمها بحالة التعويض، بإخطار جهة الإدارة بحالة التعويض بما في ذلك جميع تفاصيل تلك الحالة، كما تلتزم بأن تحدد الجهة الإدارة التالي:
أولا) إذا تسببت حالة التعويض في زيادة تكاليف أداء الخدمات وكان لها تأثير جوهري سلبي؛ و
ثانيا) إذا ترتب على حالة التعويض الحاجة لإعفاء شركة المشروع من أداء بعض التزاماتها بموجب هذا العقد.
51-2 لا يعامل في حدث أو ظرف على أنه "حالة تعويض" إذا كان نتيجة لإهمال الشركة أو سوء تصرف متعمد أو إخفاق أو عدم أمتثال لأي من شروط العقد أو حالة قوة قاهرة أو تغيير في القانون.
51-3 تلتزم شركة المشروع في جميع الأحوال بتوضيح الأتي:
أولا- أنه وبالرغم من حدوث حالة التعويض، تبذل شركة المشروع كافة الجهود المعقولة لتنفيذ ألتزاماتها بموجب العقد؛ و
ثانيا- بأن تكون المبالغ المطلوبة كتعويض لا يمكن تلافيها أو تعويضها من جانب شركة المشروع أو عوائد بواليص التأمين وفقا لأصول الصناعة السليمة.
51-4 تلتزم شركة المشروع بتقديم البيانات والمستندات والمعلومات المؤيدة لمطالبتها لجهة الإدارة، بما في ذلك أي بيانات أو مستندات أو معلومات مطلوبة من جهة الإدارة والتي تكون في جميع الأحوال معتمدة ومؤيدة بالمستندات من قبل شركة المشروع على أنها دقيقة وكاملة.
51-5 في حالة أمتثال شركة المشروع لالتزاماتها المنصوص عليها في المواد 51-1 إلى 51-4 حينئذ تلتزم جهة الإدارة بالأتي: أولا) تعويض شركة المشروع عن التكاليف الإضافية الفعلية التي تتحملها بصورة صحيحة ومعقولة وإلى الحد الذي لم تتمكن من تلافيها والتي لا يغطيها عائد التأمين على النحو الذي تحددة لجنة الرقابة على الأداء؛ وذلك في حالة زيادة التكاليف التي تتحملها
شركة المشروع؛ و/ أو
ثانيا) إعفاء شركة المشروع من بعض التزاماتها بموجب العقد حسبما يتناسب مع حالة التعويض.
51-6 في حالة تقديم المعلومات بعد التواريخ المشار إليها في المادة 51-1، لا تستحق شركة المشروع أي تعويض أو إعفاء من التزاماتها بموجب العقد أثناء فترة تأخرها في توفير تلك المعلومات.
51-7 تلتزم شركة المشروع، مع تقيدها بأصول الصناعة السليمة، ببذل كافة مساعيها للتقليل من أي خسارة أو الزيادة في التكاليف والتأخيرات.
51-8 تعوض جهة الإدارة شركة المشروع إما باستقطاع مبلغ من المدفوعات السنوية إلى جهة الإدارة التالية لتاريخ حدوث حالة التعويض بما لا يتجاوز أربعون بالمائة (40%) من إجمالي المدفوعات السنوية إلى جهة الإدارة، وفي حالة زيادة مبلغ التعويض المستحق عن الحد الأقصى يستقطع الباقي من المدفوعات السنوية إلى جهة الإدارة اللاحقة لحين أكتمال سداد كامل مبلغ التعويض.



مادة رقم 52



التعويض في حالات الإنهاء المبكر
52-1 تلتزم جهة الإدارة، في حالة إنهائها لهذا العقد بإرادتها المنفردة بدون سبب، أن تسدد إلى شركة المشروع مبلغ يتم أحتسابه طبقا للملحق 17 (الية أحتساب التعويض في حالة الإنهاء المبكر).
52-2 تلتزم جهة الإدارة، في حالة إنهاء شركة المشروع لهذا العقد نتيجة لحدوث حالة إخلال من جهة الإدارة، أن تسدد إلى شركة المشروع مبلغ يتم أحتسابه طبقا للملحق 17 (آلية احتساب التعويض في حالة الإنهاء المبكر).
52-3 في حالة إنهاء جهة الإدارة لهذا العقد نتيجة لحدوث حالة إخلال من شركة المشروع، يتم إجراء التسوية طبقا للملحق 17 (ألية أحتساب التعويض في حالة الإنهاء المبكر).
52-4 في حالة قيام أي من الطرفين بإنهاء هذا العقد نتيجة حالة قوة قاهرة ممتدة، تلتزم جهة الإدارة بأن تسدد إلى شركة المشروع مبلغ يتم أحتسابه طبقا للملحق 17 (آلية أحتساب التعويض في حالة الإنهاء المبكر).
52-5 لأي من الطرفين الحق في أن يطلب من الخبير المالي المستقل في حالة الإنهاء المبكر عمل الحسابات المالية المطلوبة لتحديد مبلغ التعويض المستحق وفقا للملحق 17 (آلية أحتساب التعويض في حالة الإنهاء المبكر).
52-6 في حالة الإنهاء المبكر للعقد وفقا، على شركة المشروع أن تقوم فورا بتقديم شهادة لجهة الإدارة تحدد فيها أي عائد لمبالغ تأمين سواء تم تحصيله بمعرفة شركة المشروع أو الذي سوف يكون لشركة المشروع الحق في الحصول علية، نتيجة للأحداث المتسببة في هذا الإنهاء. لن تقوم جهة الإدارة بسداد أية مبالغ مستحقة لشركة المشروع طبقا للملحق 17 (آلية أحتساب التعويض في حالة الإنهاء المبكر) إلا بعد قيام شركة المشروع بتقديم هذه الشهادة لجهة الإدارة. وإذا كانت جهة الإدارة غير قادرة على أسترداد المبالغ المذكورة في هذه الشهادة فعلى شركة المشروع أن تقوم بسداد أي مبالغ غير مدفوعة فور طلب ذلك من قبل جهة الإدارة.



مادة رقم 53



طرق سداد التعويض في حالات الإنهاء المبكر
تلتزم جهة الإدارة بسداد أي تعويضات إلى شركة المشروع طبقا للمادة 52 والملحق 17 (ألية أحتساب التعويض في حالة الإنهاء المبكر) على أربع (4) أقساط نصف سنوية متساوية تبدأ بعد سنة (1) من تاريخ الإنهاء المبكر.



مادة رقم 54



الفحص الخاص بانتهاء العقد
54-1 التوقيت
يلتزم الأطراف والخبير الفني المستقل في موعد أقصاه اثنا عشر (12) شهرا قبل تاريخ أنتهاء العقد، بالقيام بالفحص الخاص بانتهاء العقد "الفحص الخاص بانتهاء العقد" بموجب الملحق 18 (تسليم المشروع) لتقييم وضع الميناء ومدى صيانته من قبل شركة المشروع طبقا لالتزاماتها التعاقدية.
54-2 الإخطار
تلتزم جهة الإدارة بإرسال إخطار كتابي لشركة المشروع في مدة لا تقل عن عشرين (20) يوم عمل قبل تاريخ بدء الفحص الخاص بانتهاء العقد.
54-3 التزامات الأطراف
تلتزم جهة الإدارة ببذل قصارى جهودها للحد من أي أضطراب في توفير الخدمات من قبل شركة المشروع خلال تنفيذها الفحص الخاص بانتهاء العقد.
تلتزم شركة المشروع بتوفير المساعدة اللازمة لجهة الإدارة أو الشخص المفوض عنها خلال تنفيذ الفحص الخاص بانتهاء العقد.
54-4 نتائج الفحص
إذا كشف الفحص أن شركة المشروع لم تمتثل لأيا من التزاماتها التعاقدية بخصوص صيانة الميناء الجاف، فستقوم جهة الإدارة:
أولا) بإخطار شركة المشروع عن كل الأعمال المعلقة والمطلوبة لضمان وصول الميناء الجاف إلى المستوى المبين في الملحق 18 (تسليم المشروع)؛
ثانيا) تحديد مهلة معقولة تقوم شركة المشروع خلالها بعمل الصيانة المطلوبة و/ أو تصحيح العمل؛ و
ثالثا) أسترداد تكلفة الفحص من شركة المشروع كمبالغ مستحقة السداد لجهة الإدارة.
54-5 التزام شركة المشروع بتنفيذ الأعمال المعلقة
تلتزم شركة المشروع بتنفيذ كل الأعمال المعلقة التي أخطرت بها من قبل جهة الإدارة طبقا للمادة 54-4 خلال المهلة المحددة وعلى نفقتها الخاصة.



مادة رقم 55



التسليم
55-1 يتم التسليم طبقا للملحق 18 (تسليم المشروع).
55-2 تلتزم شركة المشروع بتقديم خطاب ضمان التسليم إلى جهة الإدارة وفقا للمادة 29-3 (خطاب ضمان التسليم).



مادة رقم 56



إنهاء الحقوق الأساسية
عند تاريخ الانتهاء أو تاريخ الإنهاء المبكر للعقد:
56-1 تنقضي تلقائيا الحقوق الأساسية لشركة المشروع ولا يحق لها أستخدام أو دخول الموقع، إلا بموافقة جهة الإدارة.
56-2 طبقا للملحق رقم 18 (تسليم المشروع)، تلتزم شركة المشروع بنقل كافة حقوق شركة المشروع وسندات الملكية وأي مصالح أو حقوق متعلقة بالمشروع أو الموقع لجهة الإدارة، حسب الأحوال، ويشمل ذلك كل ما يشكل جزء من المشروع أو يتم أستخدامه فيه وكافة حقوق ملكية شركة المشروع وفقا لما يلي:
أ) جميع المستهلكات وقطع الغيار؛
ب) جميع الممتلكات المادية؛
ج) منح ترخيص غير حصري غير محدد المدة لحق أستخدام جميع حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع إلى جهة الإدارة والذي تم شراؤها من قبل شركة المشروع وتم أستخدامها للمشروع؛
د) منح ترخيص غير حصري لمدة ثلاث (3) سنوات من تاريخ التسليم لحق أستخدام جميع حقوق الملكية الفكرية المستخدمة في المشروع والتي تم تطويرها من قبل شركة المشروع خلال مدة العقد.
ه) جميع المباني والتجهيزات والتركيبات؛
و) السجلات والتقارير والبيانات والملفات والمعلومات والرسومات والمستندات الإلكترونية وغير الإلكترونية؛
ز) جميع الضمانات المتعلقة بالأصول والمواد والأعمال؛
ح) جميع الحقوق التعاقدية بما في ذلك الإيجارات ووثائق التأمين الصادرة والمحتفظ بها وفقا للمادة 40؛
ط) جميع الأعمال الجارية بموجب عقود المقاولين من الباطن؛ و
ي) جميع الحقوق المتعلقة بحصيلة التأمين مستحقة السداد إلى شركة المشروع والتي لم يتم سدادها عند تاريخ إنهاء العقد والمتعلقة بحقوق شركة المشروع وممتلكاتها ومصالحها في المشروع.
على أن تكون في جميع الأحوال خالية من أية حقوق أو رهون أو أعباء أو أية ضمانات أخرى.
56-3 على جهة الإدارة سداد كافة التكاليف الحكومية لنقل الحقوق والملكية التي تستحق نتيجة تسليم المشروع. وتتحمل شركة المشروع كافة التكاليف الأخرى الناتجة عن التسليم وفقا للملحق 18 (تسليم المشروع).
56-4 يكون لجهة الإدارة الخيار، وليس الالتزام (أ) بطلب حوالة أي عقد من عقود المقاولة من الباطن بين شركة المشروع ومقاول من الباطن و(ب) بتعيين أو توظيف (بموافقة الشخص المعنى) أي من عمالة شركة المشروع من تاريخ الانتهاء أو تاريخ الإنهاء المبكر.



مادة رقم 57



ضمانات
57-1 تضمن شركة المشروع بتعويض، وإعفاء جهة الإدارة أو الأشخاص ذوي الصلة ضد أي خسائر تكبدتها جهة الإدارة أو أي من الأشخاص ذوي الصلة بها، بما في ذلك أي خسارة للغير تكون جهة الإدارة - قانونا أو تعاقديا - مسئولة عن تعويضه عن تلك الخسارة، كنتيجة لأي مما يأتي:
أولا) أي إهمال أو سوء تصرف متعمد من شركة المشروع أو من جانب أي من الأشخاص ذوي الصلة الشركة المشروع؛ أو
ثانيا) أي مخالفة من جانب شركة المشروع لأي من التزاماتها المنصوص عليها في العقد.
ويشترط في جميع الأحوال ألا يطبق التعويض إذا كانت الخسائر ناتجة عن إهمال أو سوء تصرف متعمد من جهة الإدارة أو من أي شخص من الأشخاص ذات الصلة.
57-2 تتحمل شركة المشروع تكاليف صيانة وإصلاح الأضرار التي تقع للموقع أثناء مدة العقد. وفي حالة إذا ما قررت لجنة الرقابة على الأداء أن الأضرار قد وقعت بسبب فعل أو إهمال من جانب جهة الإدارة أو أيا من الأشخاص ذوي الصلة، فتلتزم جهة الإدارة برد التكاليف التي تكبدتها شركة المشروع إليها الأخيرة.



مادة رقم 58



السداد والفائدة
58-1 يتم سداد جميع المبالغ المطلوب سدادها بموجب هذا العقد من أي من الطرفين للطرف الأخر في تاريخ أستحقاقها إلى الحساب البنكي للطرف المتلقي الذي يخطر به ذلك الطرف الأخر من وقت لأخر لذلك الغرض.
58-2 في حالة تأخر أي من الطرفين في سداد مستحقات مالية لمدة ثلاثين (30) يوما أو أكثر من تاريخ أستحقاق المبالغ، تحتسب الفائدة بذات سعر فائدة الإقراض المطبقة من البنك المركزي المصري (من وقت إلى أخر بالجنية المصري، مضافا إليها واحد بالمائة (1%) سنويا وذلك على أي مبالغ متأخرة لم يتم سدادها أعتبارا من تاريخ أستحقاقها حتى التاريخ الفعلي للسداد.
58-3 في حالة نشوء أي نزاع بشأن أي مستحقات مالية، يتم سداد المبلغ غير المتنازع عليه على الفور وفقا لما هو موضح بالمادة 58-1، على أن يسدد أي مبلغ متنازع عليه يتقرر في النهاية أستحقاق سداده مع فائدة يتم أحتسابها وفقا لما هو وارد بالمادة 58-2.



مادة رقم 59



المعلومات السرية
59-1 عدم الإفصاح
يتعهد الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات السرية المتعلقة بالعقد أو المشروع، وعلى الطرفين إبرام اتفاقيات عدم الإفصاح بما يضمن عدم قيام عمالهم والأشخاص ذات الصلة ومستشاريهم ومقاوليهم ووكلائهم وممثليهم بالإفصاح عن أي من المعلومات السرية لأي شخص مع أخذ التعهدات القانونية منهم بعدم الإفصاح والالتزام بأحكام المادة 59 من العقد.
59-2 أستثناءات عامة
لا تمنع المادة 59-1 أي طرف من أن يكشف المعلومات السرية التالية:
أولا) إذا كانت المعلومة متاحة أو أصبحت متاحة للكافة بدون تدخل من متلقي المعلومات السرية؛
ثانيا) إذا كان يتعين على أي من الطرفين الإفصاح بموجب أحكام القانون المعمول بها أو أي التزام قانوني، على أن يلتزم المتلقي بإرساله إخطار كتابي للطرف الأخر بمجرد أستلامه لإخطار الإفصاح ( إذا كان مصرحا به وفقا للقانون المطبق)؛
ثالثا) إذا كانت المعلومات متاحة للمتلقي قبل تاريخ حصوله عليها من الطرف المفصح؛
رابعا) إذا أصبحت المعلومات متاحة للمتلقي من مصدر أخر غير الطرف المفصح، شريطة أن المتلقي لا يوجد لدية سبب الاعتقاد أن هذه المصادر ملزمة بموجب التزام سرية أو يكون ممنوعا بموجب القانون المطبق من الإفصاح عن تلك المعلومات؛
خامسا) إذا كانت المعلومات تم تطويرها بشكل مستقل من قبل المتلقي؛
سادسا) إذا طلبت المعلومات وفقا لقواعد أي بورصة معترف بها؛
سابعا) إذا كان الإفصاح منصوص عليه في هذا العقد؛ أو
ثامنا) إذا تم الحصول على موافقة كتابية للإفصاح عن المعلومات من قبل الطرف المفصح.
59-3 الإفصاح المحدود
أولا) مع مراعاة أحكام المادة 59-3 (ثانيا)، يجوز لشركة المشروع الإفصاح عن المعلومات السرية المملوكة لجهة الإدارة إلى أي من مديريها ومسؤوليها وعامليها، ومقاوليها الذين يحتاجون لمعرفتها لأغراض هذا لعقد.
ثانيا) يجوز لجهة الإدارة الإفصاح عن المعلومات السرية لمملوكة لشركة المشروع إلى:
(أ) لأي شخص ذو صلة بجهة الإدارة ولأي شركة مشروع جديدة محتملة؛
(ب) للعاملين بجهة الإدارة؛ و
(ج) لأي شخص يحتاج أن يعلم المعلومات السرية فيما يتعلق بالتشغيل، الإدارة وتنظيم الخدمات المنصوص عليها في هذا العقد.
أخذا في الاعتبار أن الإفصاح المنصوص عليه في المواد (ب) و(ج) أعلاه ضروري لتشغيل وإدارة وتنظيم الخدمات المنصوص عليها في هذا العقد.
ثالثا) تضمن جهة الإدارة أن أي شخص تم الإفصاح له عن المعلومات السرية المملوكة لشركة المشروع على علم وسيلتزم بالامتثال لأحكام المادة 59.
رابعا) يجوز لجهة الإدارة، سواء عن طريقها أو عن طريق جهة حكومية أخرى تطبيقا لأحكام الدستور أو القانون، أن تتيح مضمون هذا العقد للكافة.



مادة رقم 60



تعويض الغير
60-1 الإخطار
(أولا) تلتزم جهة الإدارة بإخطار شركة المشروع في أقرب وقت ممكن عن أي مطالبة ترسل من الغير (مطالبة الغير ")، في حالة مطالبة الغير بخصوص أي ضرر أصابه من جزاء فعل شركة المشروع بموجب هذا العقد ("الطرف مستحق التعويض").
(ثانيا) لن تقوم جهة الإدارة بأي تسوية مع الغير تكون شركة المشروع طرفا فيها.
60-2 تعهدات شركة المشروع:
تتعهد شركة المشروع بما يلي:
أولا) بأنها لن تقوم بأي تسوية تكون جهة الإدارة أو من المرجح أن تصبح طرفا فيها بدون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من جهة الإدارة.
ثانيا) بضمان أن كل التعهدات المقدمة من المقاول من الباطن لشركة المشروع هي ذات التعهدات المقدمة من شركة المشروع لجهة الإدارية طبقا لهذه المادة 60.
60-3 تولي إدارة مطالبة الغير
تلتزم شركة المشروع بأن تتولى الدفاع عن أي مطالبة من الغير خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ مطالبة شركة المشروع لجهة الإدارة بتولي الدفاع عن المطالبة المذكورة، بالشروط الآتية:
أولا) تتحمل شركة المشروع وحدها كافة تكاليف ونفقات هذا الدفاع (شاملا المفاوضات وأي تسويات مع الغير)؛
ثانيا) تلتزم شركة المشروع بإرسال جميع المستجدات لجهة الإدارة فيما يتعلق بمطالبات الغير وتلتزم بالتشاور مع جهة الإدارة وتأخذ في أعتبارها وجهات نظر الطرف مستحق التعويض في تقديم دفاعها (شاملا المفاوضات أو أي تسويات مع الغير)؛
ثالثا) تلتزم شركة المشروع، في حالة بدء أي إجراءات قانونية ضد الطرف مستحق التعويض، أن تبذل أفضل مساعيها للحصول على إذن محكمة التدخل كضامن لها في الخصومة القائمة مع الغير في حالة طلب جهة الإدارة لذلك؛
رابعا) تلتزم شركة المشروع ببذل أقصى مساعيها في الدفاع سواء في التحكيم أو التقاضي والتسوية طوال فترة مثول الطرف مستحق التعويض الإجراءات القانونية المأخوذة ضده من الغير؛
خامسا) لا يحق لشركة المشروع الدخول في أي تسويات بخصوص مطالبات الغير إلا بعد الحصول مسبقا على
الموافقة الكتابية من جهة الإدارة؛ و
سادسا) يجوز لجهة الإدارة تقديم المساعدة لشركة المشروع في دفاعها ضده مطالبة الغير على أن تتحمل شركة المشروع كل التكاليف



مادة رقم 61



منع ازدواج التعويض
بخلاف أي أحكام أخرى في هذا العقد، لا يحق لأي من الطرفين أن يستحق تعويضا أو يطالب به بموجب هذا العقد فيما يتعلق بأي خسارة قد تكبدها على الرغم من أنه قد تم تعويضه عنها مسبقا بموجب هذا العقد أو غير ذلك.



مادة رقم 62



إعادة التوازن للعقد
62-1 طلب المراجع بناء على طلب شركة المشروع
دون الإخلال بالمادة (50)، يجوز لشركة المشروع أن تقدم طلب مراجعة فيما يتعلق بالمشروع في حالة حدوث تغيير في القانون يكون له تأثير جوهري وسلبي.
62-2 طلب المراجعة من جهة الإدارة
يحق لجهة الإدارة إصدار طلب مراجعة فيما يتعلق بالمشروع في حالة حدوث تغيير في القانون يوثر على تقديم خدمات هذا العقد، مع عدم الإخلال بالمادة (50).
62-3 الإخطار
أولا) يحق لكلا الطرفين التعويض عن طريق إعادة التوازن للعقد طبقا للمواد 62-1 و62-2 أعلاه. وعلى كل طرف إخطار الطرف الأخر بذلك موضحا الآتي:
أ-حدوث حالة إعادة التوازن التي ينتج عنها نشوء الحق في التعويض؛ و
ب- الآثار المترتبة على حالة إعادة التوازن التي تنشا الحق في التعويض، بما في ذلك طبيعة وقيمة الخسائر التي يعتقد أنه يتحملها أو يتكبدها أي من الطرفين أو المكاسب ذات صلة.
ثانيا) يلتزم الأطراف بالاجتماع خلال عشرة (10) أيام من طلب المراجعة للتوصل إلى أتفاق بشأن أثر حالة إعادة التوازن مع عدم الإخلال بالمادة 62-4.
وفي حالة عدم قدرة الأطراف على الاتفاق على أثر حالة إعادة التوازن خلال ثلاثين (30) يوما من أجتماعهم، تطبق المادة 62-4.
62-4 آليات التعويضات المالية لإعادة توازن العقد مع عدم الإخلال بأحكام المادة 62-3 والملحق 16 (اليات التغيير وإعادة التوازن)، في حالة إعادة التوازن للعقد، يجب أن يتم أحتساب التعويض لأي من الطرفين للحفاظ على الوضع الاقتصادي لشركة المشروع كما كان قبل حلول حالة إعادة التوازن عن طريق الحفاظ على العائد على حقوق الملكية المحدد في نموذج الإغلاق المالي المقدم من شركة المشروع.
يحدد الخبير المالي المستقل القيمة المطلوبة وشكل التعويض طبقا للمادة 62-5، ويتم إحالة أي نزاع بشأن تحديد قيمة وشكل التعويض المطبق إلى لجنة الرقابة على الأداء.
62-5 شكل آليات حساب التعويضات
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 62-3 (ثانيا) والملحق 16 (اليات التغيير وإعادة التوازن)، يتحدد شكل التعويض وفقا النوع وحجم الخسائر التي يتكبدها أي من الطرفين كنتيجة عن حالة إعادة التوازن التي أدت إلى التعويض، كما هو منصوص عليه في الملحق 16 (اليات التغيير وإعادة التوازن) لضمان بقاء وضع شركة المشروع وجهة الإدارة على ما كان عليه.
62-6 التنفيذ
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 62-3 (ثانيا)، على جهة الإدارة وشركة المشروع أن يباشرا بكل جهد وعناية تنفيذ ترتيبات تطبيق التعويضات فور تحديدها وفقا لما هو منصوص عليه أعلاه، وعلى سبيل المثال وليس الحصر من خلال: (أ) الحصول على الموافقات اللازمة، و(ب) إجراء بحسن نية أي تغييرات تخص العقد أو إعداد أي مستندات قانونية أخرى تكون لأزمة أو مفيدة لتوضيح هذا التغيير.



مادة رقم 63



حالات الإعفاء
63-1 إذا وإلى الحد الذي تكون فيه حالة الإعفاء:
أولا) سببا مباشرا في التأخير في الوصول إلى التاريخ المخطط لبدء الخدمة؛ و/ أو
ثانيا) تؤثر سلبا على قدرة شركة المشروع على تنفيذ أي من التزاماتها بموجب هذا العقد،
يحق لشركة المشروع التقدم بطلب الحصول على إعفاء من أي حقوق لجهة الإدارة تنشأ بموجب المادة (56) (إنهاء الحقوق الأساسية) والتزاماتها بموجب هذا العقد.
63-2 بمراعاة المادة 63-3 أدناه، يجب علي شركة المشروع للحصول على إعفاء أن:
أولا) في أقرب وقت ممكن، وفي موعد أقصاه أربعة عشر (14) يوما من علمها بحدوث حالة الإعفاء أو أحتمالية حدوثها و/ أو من المحتمل أن تؤثر على قدرة شركة المشروع لتنفيذ التزاماتها، أن تخطر جهة الإدارة بطلب إعفاءها من كافة التزاماتها التعاقدية، ويشمل الإخطار تفاصيل طبيعة حالة الإعفاء، تاريخ حدوثها والفترة المتوقعة لها؛
ثانيا) خلال سبعة (7) أيام من تاريخ أستلام جهة الإدارة للإخطار المشار إليه في 63-2 (أولا) أعلاه، إرسال التفاصيل الكاملة للإعفاء المطلوب؛ و
ثالثا) توضيح لجهة الإدارة أن:
(1) عدم أستطاعة شركة المشروع ومقاوليها من الباطن تفادي حدوث هذه الحالة وأتخاذهم لكافة الخطوات المعقولة دون تكبد نفقات مادية؛
(2) حالة الإعفاء هي السبب المباشر في تأخير الوصول إلى تاريخ بدء الخدمة أو (الحاجة إلى الإعفاء من الالتزامات الأخرى بموجب هذا العقد).
(3) الوقت الضائع و/ أو الإعفاء من الالتزامات الواردة بهذا العقد لا يمكن تخفيفه أو تعويضه من جانب شركة المشروع بتصرفها وفقا لأصول الصناعة السليمة وبدون تكبد نفقات مادية؛ و
(4) أستخدام شركة المشروع لمساعيها المعقولة في تنفيذ التزاماتها الواردة بهذا العقد.
63-3 بعد الإخطار المرسل من شركة المشروع وفقا المادة 63-2 (أولا) أعلاه، تلتزم شركة المشروع بتزويد جهة الإدارة فورا، على أن يكون ذلك بأي حال من الأحوال في غضون خمسة (5) أيام عمل، بأية معلومات متعلقة بالتأخير الذي:
أولا) تم أستلامه من قبل شركة المشروع؛ أو
ثانيا) مطلوب بمعقولية من قبل جهة الإدارة.
63-4 إذا كانت شركة المشروع قد أوفت بالتزاماتها الواردة في المادة 63-3 أعلاه، وتأكيد تحقق حالة الأعفاء:
أولا) يجب تأجيل تاريخ بدء الخدمة لفترة معقولة مناسبة لحالة الإعفاء، مع الأخذ في الحسبان تأثير هذا التأخير؛ و/ أو
ثانيا) لا يحق لجهة الإدارة أن تمارس حقها في إنهاء هذا العقد طبقا للمادة 57 (إنهاء الحقوق الأساسية)، تلتزم بإجابة طلب شركة المشروع بخصوص الإعفاء، مع عدم الإخلال بالمادة 63-5 أدناه.
63-5 في حالة تقديم المعلومات المطلوبة وفقا للمادتين و63-2 (ثانيا) و63-3 أعلاه بعد أنقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين، لا يحق لشركة المشروع أي إعفاء خلال المدة التي تأخرت فيها المعلومات.
63-6 تلتزم شركة المشروع بإخطار جهة الإدارة في أي وقت أستلمت فيه أو نما إلى علمها أي معلومة إضافية تتعلق بحالة الإعفاء، وتزويدها بالتفاصيل إلى الحد الذي يكون معه هذه المعلومة جديدة وتجعل المعلومات السابقة غير دقيقة ومضللة.
63-7 في حالة عدم أتفاق الأطراف على الإعفاء المطلوب، أو عدم موافقة جهة الإدارة على حدوث حالة الإعفاء أو حق شركة المشروع في أي تمديد لتاريخ بدء الخدمة (و/ أو الإعفاء من التزاماتها الأخرى الواردة بهذا العقد)، يلتزم الأطراف بحل النزاع وفقا للمادة 65 (آليات حل النزاع).



مادة رقم 64



التعويضات الحصرية
تفي كافة مدفوعات التعويض المنصوص عليها صراحة في هذا العقد بجميع المطالبات التي يمكن لشركة المشروع رفعها ضد جهة الإدارة فيما يتعلق بإنهاء العقد أو أي مستند المشروع التعويض المستحق بموجب المادة 52 من هذا العقد هو التعويض الوحيد المتاح لشركة المشروع من جهة الإدارة فيما يتعلق بإنهاء العقد.



مادة رقم 65



أليات حل النزاع
65-1 التسوية الودية
يلتزم الطرفان ببذل قصارى جهدهم في التوصل إلى حل ودي لأي نزاع ينشأ من أحكام هذا العقد أو يتعلق به أو بتفسيره خلال شهر واحد (1) من تاريخ أستلام إخطار كتابي من أحد الطرفين للطرف الآخر بوجود النزاع، طبقا للمواد 37 و38 من هذا العقد.
65-2 التحكيم
في حالة عدم توصل الطرفين إلى حل ودي، يحق لأيهما أن يحيل الخلاف للتحكيم طبقا لقواعد التحكيم في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA). تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة (3) محكمين، وتتم إجراءات التحكيم في القاهرة في جمهورية مصر العربية، وتكون لغة التحكيم هي اللغة العربية ويخضع هذا العقد في تطبيقه وتنفيذ أحكامه ومعناه وتفسيره للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية مع مراعاة ضرورة الحصول على موافقة الوزير المختص في حالة اللجوء للتحكيم.
65-3 أستمرار الالتزامات
لن يؤثر وجود نزاع أو إحالته للتسوية طبقا لهذه المادة على الأتي:
(أ) أستمرارية شركة المشروع في تقديم الخدمات وتنفيذ التزاماتها التعاقدية بموجب هذا العقد؛ و
(ب) أستمرارية جهة الإدارة في تنفيذ حقوقها والتزاماتها التعاقدية بموجب هذا العقد، بغض النظر عن وجود نزاع لم يحل طبقا لهذه المادة 65.



مادة رقم 66



الحوالة
66-1 يحق لجهة الإدارة أن تحيل كل أو بعض حقوقها أو التزاماتها الواردة في هذا العقد لأي جهة تمتلكها جهة الإدارة أو أي جهة حكومية أخرى.
66-2 لا يحق لشركة المشروع حوالة كل أو بعض حقوقها أو التزاماتها الواردة في هذا العقد، إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من جهة الإدارة. لا يحق لشركة المشروع أن تحمل أية حقوق أو رهون أو أعباء أو أية ضمانات أخرى بشأن حقوقها أو مصالحها في هذا العقد إلا إذا كانت في سبيل الحصول على تمويل للمشروع وبعد الحصول على موافقة جهة الإدارة الكتابية المسبقة.
66-3 لا يعفي التنازل أو إحالة الحقوق أو الالتزامات، دون الحصول على موافقة كتابية من الطرف الآخر، الطرف المتنازل أو المحيل من التزاماته التعاقدية بموجب هذا العقد.



مادة رقم 67



القانون واجب التطبيق
يخضع هذا العقد في تطبيقه وتنفيذ أحكامه ومعناه وتفسيره للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية.



مادة رقم 68



الإخطارات
68-1 الإخطارات والمراسلات
تكون الإخطارات وغيرها من المراسلات باللغة العربية وتسلم باليد مقابل إيصال موقع بالاستلام أو عن طريق البريد المسجل أو الفاكس أو عن طريق البريد الإلكتروني. تحدد المادة 68 - 2 العناوين وبيانات الإتصال بالطرفين. على أن تكون لوحدة المشاركة المركزية نسخة من جميع المراسلات والإخطارات.
68-2 عناوين الأطراف
بيانات الاتصال بجهة الإدارة:
بيانات الاتصال بشركة المشروع:
بيانات الاتصال بالوحدة المركزية للمشاركة:
68-3 لغة المراسلات
تكون كل المراسلات الكتابية بين الأطراف باللغة العربية، كذلك جميع التقارير، المواصفات، المحاسبات، وغيرها من الوثائق والبيانات الصادرة من الأطراف أو بالنيابة عنهم.
68-4 تغيير العناوين
في حالة قيام أي من الطرفين أو ممثليهم بتغيير أي من العناوين أو البيانات الموضحة في هذه المادة، يتعين عليه إخطار الطرف الأخر كتابة وفقا للأسلوب المقرر في هذه المادة.



مادة رقم 69



صحة العقد
في حالة ثبوت عدم قانونية أو صحة أو نفاذ أي من أحكام العقد، فإن ذلك لن يؤثر على صحة ونفاذ بقية بنود العقد. ويجب على الطرفين التشاور بحسن نية من أجل الاتفاق على أحكام بديلة قانونية وصحيحة ونافذة أخذا في الاعتبار حسن النية المشتركة للطرفين.



مادة رقم 70



اللغة
حرر هذا العقد باللغتين العربية والانجليزية، وفي حالة أي أختلاف بين النصين، يكون النص العربي هو النص واجب التطبيق.



مادة رقم 71



التكاليف
بخلاف ما تم النص عليه صراحة في العقد، يتحمل كل من الطرفين ما يخصه من كل من التكاليف والرسوم والمصروفات القانونية والمحاسبية الخاصة به والمتعلقة ب: (أ) التفاوض وإعداد وتنفيذ العقد أو أية أتفاقية أخرى مرتبطة بالعقد أو تم الإشارة إليها فيه (ب) وفاء أي من الطرفين بأي من شروط النفاذ.



مادة رقم 72



علاقة الأطراف
72-1 لا يجوز أن يفسر العقد على أنه يؤدي إلى قيام أتحاد أو شراكة أو شركة أشخاص، أو يفرض قيام شركة أشخاص، أو يفرض أي التزام أو مسئولية على الطرفين في هذا الشأن. ويعتبر كل من الطرفين مسئولا عن ضماناته والتزاماته ومسئولياته وفقا لما هو وارد بالعقد. ولن يخضع أي من الطرفين لسيطرة الطرف الأخر كما لن يتم أعتبار أي طرف مسيطرا على الطرف الأخر.
72-2 بأستثناء ما تم النص عليه صراحة في العقد، فإنه لا يجوز لأي طرف أن يكون وكيلا عن الطرف الأخر أو يكون له الحق أو الصلاحية في إلزام الطرف الأخر دون موافقة صريحة منه في ذلك الشأن.
72-3 باستثناء ما تم النص عليه صراحة في العقد، لا يكون لأي من الطرفين الصلاحية أو الحق في أن يظهر أي منهما بمظهر أنه لديه الصلاحية أو الحق في القيام أو إنشاء أو مباشرة أي تعهد أو التزام من أي نوع مهما كان، سواء صراحة أو ضمنيا، بالنيابة عن أو باسم الطرف الأخر دون الحصول على موافقة كتابية صريحة مسبقة من الطرف الأخر.



مادة رقم 73



تعديل العقد والتنازل
73-1 يجوز تعديل العقد فقط بموجب مستند موقع عليه من قبل الطرفين أو من ينوب عنهما.
73-2 يكون التنازل عن أي حكم أو شرط أو متطلبات، أو عن أي موافقة ممنوحة بموجب العقد ساريا إذا جرى كتابة فقط (ولا يجوز أن يستنبط من الوقائع)، ويلزم أن يكون ذلك التنازل موقعا من الطرف المتنازل أو من الطرف القابل، ويكون للحالة والغرض الذي تم تقديم التنازل من أجله فقط.
73-3 لن يعتبر أي إخفاق أو تأخير من جانب أي من الطرفين في ممارسة أي حق أو صلاحية أو مزايا واردة بالعقد بمثابة تنازل منه عنها، كما لن نحول أي ممارسة فردية أو جزئية لأي حق أو صلاحية أو مزايا من جانب أي طرف دون قيامه بأي ممارسة أخرى أو إضافية له أو ممارسة أي حق أو صلاحية أو مزايا أخرى.
73-4 لا يتم التنازل عن أو الإبراء من أي إخلال بأي من أحكام العقد ما لم تصدر موافقة كتابية صريحة من قبل الطرفين في هذا الشأن.
73-5 الحقوق والتعويضات المنصوص عليها في هذا العقد تكون تراكمية لجميع الحقوق والتعويضات وغير مقصورة على أي حقوق أو تعويضات ينص عليها القانون.



مادة رقم 74



كامل الاتفاق
بأستثناء ما تم النص عليه في هذا العقد صراحة، يشكل هذا العقد كامل الاتفاق بين الطرفين، ويكون له الأولوية على جميع الترتيبات أو التفاهمات أو الاتفاقات السابقة التي تمت بين الطرفين والتي تتعلق بالعقد بما في ذلك أي تبادل المعلومات أو إيضاحات أو إجابات عن أي أستفسارات بين الطرفين أو من قبل أي طرف منهما قبل تاريخ التوقيع.



مادة رقم 75



بقاء العقد
لن يخل إنهاء العقد لأي سبب من الأسباب بحقوق والتزامات الطرفين، ولن يؤثر على أستمرار صحة ونفاذ أحكام العقد طالما كانت باقية بطبيعتها ولازمة لتنظيم حقوق الطرفين من تاريخ الإنهاء.



مادة رقم 76



أنتهاء العقد
ينتهي هذا العقد تلقائيا في تاريخ الانتهاء، إلا إذا تم إنهاؤه طبقا لحالات الإنهاء المبكر الواردة في المادة (44) (الإنهاء المبكر للعقد) أو في حالة القوة القاهرة الممتدة (المادة 45).



مادة رقم 77



نسخ العقد
حرر هذا العقد من أربعة (4) نسخ أصلية، تسلم شركة المشروع واحدة (1) منها، وتحتفظ جهة الإدارة بنسختين (2) ونسخة (1) واحدة تحفظ بالوحدة المركزية للمشاركة للعمل بموجبها وتعتبر كل نسخة مستند أصلي في مواجهة الطرف الموقع عليها.

0 تعليقات