القانون رقم 238 لسنة 1996 الجريدة الرسمية - العدد 1 تابع - في 2 يناير سنة 1997 بشأن تعديل المادة 10 من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها، النص الآتي:
"ويصدر وزير الأوقاف قرارا بالشروط الواجب توافرها في الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة إلقاء الخطب أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، وبالإجراءات اللازم اتخاذها للحصول على تصريح من وزارة الأوقاف لممارسة ذلك.
ويعاقب كل من يمارس النشاط المبين بالفقرة السابقة بغير مقتض بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولوزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، منح صفة الضبطية القضائية لمفتشي المساجد فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات