القانون رقم 39 لسنة 1971 بشأن تقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء.



القانون رقم 39 لسنة 1976 الجريدة الرسمية - العدد - في 20 مايو سنة 1976 بشأن تقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء.


ديباجـة القانون



قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


يعفى ممولو الضرائب بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء من جميع الضرائب والرسوم التي استحقت أو تستحق على إيراداتهم الناتجة عن أنشطتهم التجارية والصناعية والمهن غير التجارية التي كانوا يزاولونها في تلك المحافظات وذلك من أول يناير سنة 1968 وحتى آخر ديسمبر سنة 1974.

وتتضاعف حدود الإعفاءات المقررة بالمادتين 41، 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، وعلى الإيرادات الناتجة عن أنشطتهم التجارية والصناعية والمهن غير التجارية التي كانوا يزاولونها خارج تلك المحافظات، وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هاتين المادتين، على أن يستمر الإعفاء مهما تصاعد الدخل وتعفى من الضريبة العامة على الإيراد المفروضة بالقانون رقم 99 لسنة 1949.

المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت المستحقة لممولي الضرائب من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والقطاع العام بالمحافظات المشار إليها في حدود مبلغ ألف جنيه في السنة خلال المدة من 1/1/1968 حتى 31/12/1974 وذلك بالإضافة إلى الإعفاءات المنصوص عليها في القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة على الإيراد العام.


مادة رقم 2


مع عدم المساس بالمستحقات الناشئة عن عقود البيع، يعفى ممولو ضرائب الأطيان من المديونيات الحكومية وكافة الضرائب والرسوم التي استحقت أو تستحق علي الأطيان الكائنة بالمحافظات المشار إليها في المادة الأولى وذلك من أول يناير سنة 1968 وحتى أخر ديسمبر سنة 1974.


مادة رقم 3


يعفى ممولو الضرائب من كافة الضرائب والرسوم المقررة على العقارات المبنية الكائنة بالمحافظات المشار إليها بالمادة الأولى المستحقة على تلك العقارات وذلك من أول يناير سنة 1968 وحتى نهاية ديسمبر سنة 1974.

ويتجاوز عما لم يحصل من مبالغ مقابل استهلاك المياه والإنارة المستحقة على مؤجري أو مستأجري تلك العقارات خلال المدة من 5 يونيو سنة 1967 وحتى نهاية سنة 1974 ما لم تكن مؤجرة للوحدات الإدارية بالحكومة أو القطاع العام.


مادة رقم 4


يكون توزيع أعباء القيمة الإيجارية المستحقة لمؤجري العقارات المبنية المشار إليها بالمادة السابقة عن المدة من 5 يونيو سنة 1967 وحتى نهاية ديسمبر سنة 1974 طبقا للقواعد الآتية:

(أ‌) يؤدي المستأجرون غير الخاضعين لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1968 المعدل بالقانون 21 لسنة 1970، 25% من القيمة الإيجارية مقسطة على ثمانية وأربعين قسطاً شهريا تبدأ من أول يناير سنة 1976، وفي حالة إخلاء العين تؤدى القيمة الإيجارية كاملة، وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر من أشخاص القطاع الخاص ما عساه قد حصل عليه من زيادة على هذه النسبة عن المدة من تاريخ التهجير حتى نهاية ديسمبر سنة 1974، وذلك على أقساط شهرية ولمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها تلك الزيادة على أن تعوض الدولة المؤجرين من أشخاص القطاع الخاص عن المدة المذكورة بما يعادل ربع القيمة الإيجارية أو السلفة التي حصلوا عليها من الغرف التجارية أيهما أكبر على أن يتحمل المؤجرون باقي القيمة الإيجارية.

(ب‌) يعفى المستأجرون الخاضعون لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1970 من سداد القيمة الإيجارية، على أن تعوض الدولة المؤجرين من أشخاص القطاع الخاص بما يعادل نصف القيمة الإيجارية أو السلفة التي حصلوا عليها من الغرف التجارية أيهما أكبر، وذلك حتى نهاية ديسمبر سنة 1974، مع عدم استرداد ما يكون قد دفع من قيمة إيجارية من 5 يونيه سنة 1967 حتى تاريخ التهجير.

(ج) تحسب القيمة الإيجارية في البندين السابقين على أساس قيمتها الدفترية أو الأجرة المحددة قانونا أو الأجرة الاتفاقية أيهما أقل.

وتسري أحكام هذه المادة على وحدات العقارات التي تهدمت بعد 5 يونيو سنة 1967 حتى تاريخ تهدمها فقط.

على أنه بالنسبة لمحافظتي سيناء يكون حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المشار إليها من تاريخ التهجير وحتى تاريخ تهدم العقار، أما في حالة عدم تهدم العقار فيكون حساب القيمة الإيجارية حتى تاريخ عودة الإدارة المصرية للمنطقة محل العقار.


مادة رقم 5


يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من إعانات أو مبالغ مقسطة للمهجرين بموازنة الطوارئ بوزارة الشئون الاجتماعية، كما يتم التجاوز عما سبق صرفه بدون وجه حق من إعانات شهرية أو مقابل تهجير بموازنة الطوارئ، كما يتم إعفاء المهجرين من سداد قيمة أقساط الأسر المنتجة التي لم يتم تحصيلها، ويعتبر صحيحا كل ما تم صرفه في رعاية شئون المهجرين اعتبارا من 5/6/1967 حتى تاريخ صدور هذا القانون.


مادة رقم 6


يتجاوز عن تحصيل ما لم يؤد من الغرامات الإدارية والمبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة للدولة، والهيئات العامة والمؤسسات العامة على مواطني المحافظات المشار إليها بالمادة الأولى حتى نهاية سنة 1974 كما يتجاوز عن تحصيل ما لم يؤد من اشتراكات التأمينات الاجتماعية والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 1964 الملغى بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال المستبقين في تلك المحافظات من 5 يونيه 1967 حتى نهاية ديسمبر 1974.

وتقسط الاشتراكات التي كانت مستحقة على أصحاب الأعمال أو العاملين لديهم عن المدة السابقة على 5 يونيه 1967 على أقساط شهرية لمدة عشر سنوات تبدأ من يناير 1976.


مادة رقم 7


تستمر التيسيرات المقررة للمهجرين من مواطني محافظات القناة وسيناء الشاغلين للمساكن المملوكة للحكومة والقطاع العام ووحدات الإدارة المحلية وذلك بسداد نصف القيمة الإيجارية طوال فترة التهجير ولحين العودة الشاملة إلى المحافظات المذكورة، وذلك إذا قدم المهجر مستندات قاطعة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون تثبت أنه كان مالكا أو مستأجرا لوحدة سكنية قبل التهجير بمحافظات القناة ولا يتوافر له حاليا مسكن فيها، أو أن عودته إلى سيناء لم تتيسر بعد، ولا يتوفر له مسكن في محافظات القناة أو سيناء فإذا انقضى الأجل المنصوص عليه في هذه المادة دون إثبات ذلك فقد المهجر الحق في استمرار التيسير المشار إليه.

أما المهجرون الشاغلون للمساكن المشار إليها الذين يضطرون للبقاء في أماكن التهجير لأسباب اقتصادية أو اجتماعية فتحصل منهم القيمة الإيجارية بالكامل.

وتلغى عقود الإيجار المبرمة عن المساكن المذكورة إذا ثبت للجهة الإدارية المختصة أن المهجر قد قام بأحد التصرفين الآتيين:

(أ) تأجير المسكن من الباطن وفي هذه الحالة يحرر عقد إيجار جديد مع شاغلي المسكن مع سداد القيمة الإيجارية بالكامل.

(ب) إغلاق المسكن لمدة شهرين متتالين بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وثبت أنه قد توفر له مسكن في محافظته الأصلية.


مادة رقم 8


يعفى المهجرين من سداد الإيجارات المستحقة عليهم من شغلهم للمساكن الحكومية أو المملوكة للقطاع العام والهيئات العامة خارج المحافظات المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، المتأخرة عليهم حتى نهاية ديسمبر 1974.


مادة رقم 9


يلغى القانون رقم 114 لسنة 1974 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات القناة وسيناء،


مادة رقم 10


على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لذلك.


مادة رقم 11


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

0 تعليقات