القانون رقم 5 لسنة 1981 بشأن إنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة.


القانون رقم 5 لسنة 1981 الجريدة الرسمية - العدد 7 - في 12 فبراير سنة 1981 بشأن إنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة.


ديباجـة القانون



رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


ينشأ صندوق يسمى "صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة" يتولى تمويل ما يحتاجه النشء والشباب والرياضة وفق ما يراه المجلس الأعلى للشباب والرياضة وطبقاً للائحة الداخلية للصندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أموالاً عامة، ويتبع وزير الشباب.


مادة رقم 2


يتولى إدارة الصندوق مجلس يشكل من:

- وزير الشباب .................. رئيساً

- رئيس جهاز الشباب بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة ............

- رئيس جهاز الرياضة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة ............

- ممثل وزارة المالية بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها ............

- ممثل لوزارة التعليم بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها ............

- ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها

- ممثل لوزارة التخطيط بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها ............

- ثلاثة من الشخصيات العامة يختارهم مجلس إدارة الصندوق ............ أعضاء

- ممثل للجنة الأولمبية ............ ............ ............ ............

- ممثل للاتحاد العام لمراكز شباب المدن ............ ............ ............

- ممثل للاتحاد العام لمراكز شباب القرى ............ ............ ............

- اثنين من الخبراء في مجال رعاية النشء والشباب والرياضة يصدر بتعيينهما قرار من وزير الشباب لمدة عامين............

ويكون رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة أميناً عاماً للمجلس.

وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التي يسير عليها المجلس في أعماله، ويمثل رئيس المجلس الصندوق أمام القضاء ولدي الغير.


مادة رقم 3


تتكون موارد الصندوق من:

1- خمسة قروش من كل تذكرة في المباريات الرياضية الرسمية (محلية أو دولية) من أندية الدرجة الأولى ويجوز زيادتها بقرار من مجلس إدارة الصندوق.

2- رسوم نشاط رياضي بجميع مراحل التعليم بواقع 50 مليماً للطالب في الابتدائي 100 مليم للطالب في الإعدادي، 350 مليماً للطالب في الثانوي وما في مستواه، 500 مليم للطالب في الجامعات والمعاهد العليا، ويجوز زيادتها بقرار من مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير التعليم.

3- القروض.

4- نصف جنيه من رسم المغادرة بالمطار.

5- الإعانات المدرجة في موازنة المجلس الأعلى للشباب في سندات الشباب والرياضة.

6- حصيلة الاكتتاب في سندات الشباب والرياضة المنصوص عليها في هذا القانون.

7- حصيلة استثمار أموال الصندوق.

8- الاعتمادات التي تخصص للصندوق من موازنة الدولة.

9- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا.

10- 4/1 حصيلة مخالفات السيارات.

11- ما يخص المجلس الأعلى للشباب والرياضة من حصيلة المراهنات.

12- أية موارد أخرى.


مادة رقم 4


يؤذن لوزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق أن يصدر على دفعات سندات على الخزانة العامة تسمى سندات الشباب والرياضة وتحدد فائدتها بالسعر السائد وقت الإصدار، وتعفى فوائدها من كافة الضرائب عدا ضريبة التركات ورسم الأيلولة، وتحدد فئاتها وشروط إصدارها بقرار من وزير المالية.


مادة رقم 5


تلتزم الجهات المختصة بإيداع حصيلة المبالغ المشار إليها بالمادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون في حساب خاص للصندوق بأحد البنوك التجارية التي يحددها مجلس إدارة الصندوق، وتخصص تلك الحصيلة للإنفاق على أغراض الصندوق المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون.

وترحل أرصدة الصندوق للسنوات المالية التالية.


مادة رقم 6


مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وعلى الأخص ما يلي:

(‌أ) وضع السياسة العامة التي تكفل تحقق أغراض الصندوق.

(‌ب) الموافقة على مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامي.

(‌ج) قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا.

(‌د) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.

(‌هـ) وضع اللوائح المالية والإدارة المنظمة لعمل الصندوق وعلى أن يصدر بها قرار من وزير الشباب.


مادة رقم 7


تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقا للاختصاصات المخولة له.


مادة رقم 8


يصدر وزير الشباب اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة رقم 9


يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.


مادة رقم 10


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.


مذكرة إيضاحية


المذكرة الإيضاحية

للاقتراح لمشروع القانون رقم 5 لسنة 1981

الشباب هو الثروة الحقيقة للوطن، وهو الأمل في الحاضر والمستقبل، وما حققته القوات المسلحة من انتصارات مجيدة في حرب العاشر من رمضان هو بحق عمل مجيد من صنع الشباب.

ويمثل شبابنا ثقلا رئيسياً من ناحية الكم والكيف في قوى الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمات المختلفة.

ومسئولية الشباب - وأن تحمل المجلس الأعلى للشباب والرياضة تبعاتها الرئيسية - فإنها بالضرورة تصبح مسئولية عامة ومشتركة يجب أن تتعاون فيها كل الوزارات والمؤسسات والهيئات والجامعات التي تضم الشباب، والتي تتعامل معه في سائر ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.

ولما كانت ضآلة الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة احتياجات الشباب قد أدت إلى قلة أعداد المستفيدين من برامج وأنشطة الشباب، كما أدت إلى عدم فاعلية البرامج المنفذة في جميع القطاعات (طلاب - عمال - فلاحون).

لذلك أجرت لجنة الشباب بمجلس الشعب دراسات مستفيضة حول التمويل الأهلي لأنشطة النشء والشباب والرياضة بما يساند التمويل الحكومي، وأعدت اقتراحاً بمشروع قانون بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة.

ومشروع القانون المقترح يستهدف في ظل الظروف الاقتصادية الحالية معاونة المجلس الأعلى للشباب والرياضة بزيادة موارده، وبالتالي زيادة أوجه نشاطه المختلفة، مما يستهدف تنمية الشباب في مراحل عمره المختلفة وخلق المواطن الصالح، كما يهدف الصندوق إلى تمويل ودعم المشروعات اللازمة للنهوض بالرياضة بغرض الوصول إلى المستويات المنشودة.

ويلاحظ أنه من شأن أحكام مشروع هذا القانون استقرار الأوضاع في ميدان رعاية الشباب والرياضة، وتمكينها من الاستمرار في مباشرة أعمالها في إدارة شئون هذه الهيئات.

ونظراً لأن إنشاء الصندوق المشار إليه يتعين أن يكون بقانون لما يتناوله من أحكام سبق أن تناولتها قوانين أخرى، ومن ثم فقد أعد مشروع القانون المرفق في شأن التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة.

وقد قضت المادة (1) من المشروع بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، أن تكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أموالاً عامة.

وبينت المادة (2) الجهات الممثلة بمجلس إدارة الصندوق بما يكفل تمثيل كل الجهات المعنية، ونصت على أن يكون رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للصندوق أمام القضاء ولدى الغير، وناطت هذه المادة باللائحة التنفيذية بيان القواعد التي يسير عليها المجلس.

أما المادة (3) فقد حددت موارد الصندوق بما يكفل تحقيق برامج قومية لمواجهة رعاية النشء والشباب والرياضة لخلق المواطن الصالح، ومن بين هذه الموارد نصف جنيه من رسم المغادرة بالمطار وربع حصيلة (مخالفات السيارات، وخمسة قروش عن كل تذكرة في المباريات الرسمية (محلية أو دولية) من أندية الدرجة الأولى، وإعادة فرض رسوم نشاط رياضي بجميع مراحل التعليم بواقع 50 مليماً للطالب في الابتدائي و100 مليم للطالب في الإعدادي و250 مليماً للطالب في الثانوي وما في مستواها و500 مليم للطالب في الجامعة والمعاهد العليا.

وفيما عدا ذلك فقد تضمنت المادة (3) موارد تقليدية منها الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق والتي تدرج في موازنة الدولة، والقروض والإعانات والتبرعات والهيئات والوصايا التي يقبلها الصندوق، وحصيلة استثمار أمواله.. الخ من الموارد الأخرى.

وتحقيقاً للتكافل الاجتماعي بين طبقات الشعب القادرة وغير القادرة باعتبارهما ركنين من أركان نظامنا الاشتراكي ودعامة من دعامات دستورنا نصف المادة (4) من المشروع على الإذن لوزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق بإصدار سندات على الخزانة العامة تسمى سندات الشباب والرياضة تعفى فوائدها من كافة الضرائب عدا ضريبة التركات ورسم الأيلولة.

وأوجب المادة (5) على الجهات المختصة إيداع حصيلة ما يدخل اختصاصها من الموارد المذكورة لحساب الصندوق بأحد البنوك التجارية التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.

ومراعاة لطبيعة الصندوق والغرض من إنشائه الذي يقتضي الدوام والاستمرار نصت هذه المادة على أن ترحل أرصدة الصندوق للسنوات المالية التالية.

وجعلت المادة (6) مجلس إدارة الصندوق السلطة المختصة بتصريف جميع أموره بما يحقق الغرض من إنشائه، وعلى الأخص وضع سياسته العامة، والموافقة على مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامي، وقبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا وعقد القروض من الجهات المحلية والأجنبية، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي، ووضع اللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل الصندوق والتي يصدر بها قرار من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

ونصت المادة (7) على أن تمسك حسابات الصندوق وفقاً للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق.

وقضت المادة (8) بإلغاء كل ما يخالف المشروع من أحكام.

ونصت المادة (9) على أن يصدر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة للائحة التنفيذية لهذا القانون في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة (10) خاصة بالنشر والعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

0 تعليقات