قرار محافظ 6 أكتوبر رقم 455 لسنة 2008 بشأن حل جمعيات تعاونية استهلاكية



قرار محافظ 6 أكتوبر رقم 455 لسنة 2008 الوقائع المصرية - العدد 197 - في 25 أغسطس سنة 2008 بشأن حل جمعيات تعاونية استهلاكية.


ديباجة





بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي؛
وعلى قرار السيد وزير التضامن الاجتماعي رقم 83 لسنة 2006 بتفويض السادة المحافظين في بعض الاختصاصات؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي رقم 46 في 26/6/2008 المرفق به مذكرتها بشأن طلب حل بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بنطاق المحافظة لوجود العديد من المخالفات؛
وعلى موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه ليس لديها مانع من حل تلك الجمعيات إداريا؛
قرر:




مادة رقم 1





حل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الآتية:
1- الجمعية التعاونية الاستهلاكية لحي سيدي حمزة المتانيا بالعياط.
2- الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالمعاهد الأزهرية بالعياط.
3- الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي كفر الرفاعي بالعياط.
وذلك للأسباب الآتية:
عدم عقد جمعيات عمومية منذ الإشهار.
عدم إعداد الميزانيات العمومية للجمعيات.
عدم وجود مقار للجمعيات المذكورة.
عدم مزاولة النشاط.




مادة رقم 2





تكليف الاتحاد التعاوني الاستهلاكي لمحافظة 6 أكتوبر بمباشرة إجراءات التصفية الخاصة بتلك الجمعيات والمساهمين واتخاذ ما يلزم قانونا.




مادة رقم 3





ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.

0 تعليقات