قرار محافظ 6 أكتوبر رقم 653 لسنة 2008 بشأن اختصاصات الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة في التصرف في أراضي الدولة الواقعة داخل نطاق المحافظة.



قرار محافظ 6 أكتوبر رقم 653 لسنة 2008 الوقائع المصرية - العدد 194 تابع - في 21 أغسطس سنة 2008 بشأن اختصاصات الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة في التصرف في أراضي الدولة الواقعة داخل نطاق المحافظة.


ديباجة





بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 2006 وتيسيرا لإجراءات العمل بها؛
قرر:




نموذج 1




محافظة 6 أكتوبر (نموذج 1)
الوحدة المحلية لمركز ومدينة..............
(إدارة الأملاك) (طلب رقم: )
نموذج طلب شراء زوائد تنظيم
السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة................
(إدارة الأملاك)
تحية طيبة.... وبعد
مقدمه لسيادتكم: .....................................................................
العنوان: .............................................................................
تاريخ الميلاد: / / جهة الميلاد: ..................
الرقم القومي: ...................................
الوظيفة: ....................................... الصفة: ..................
حيث إنه يوجد أمام ملكي زوائد تنظيم بمساحة........... م2 بالقطعة رقم كدستر.............
بحوض............ بناحية.............. مركز ومدينة........... تأخذ رقم مسلسل............
وأرغب في شرائها وإنني على استعداد لسداد كافة الرسوم والمبالغ والمستحقات المقررة عنها طبقا للقانون رقم 148 لسنة 2006 وقرار السيد أ. د/ رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 ومرفق بهذا الطلب جميع المستندات الدالة، وإنني على استعداد لمتابعة هذا الطلب مع الوحدة المحلية في جميع مراحله، وفي حالة عدم متابعتي له في المواعيد المحددة بالقوانين والقرارات والقواعد المنظمة لذلك، لا يحق لي الاعتراض بعد فوات هذه المواعيد.
مقدمه لسيادتكم
الاسم: ........................
الرقم القومي: .................
التوقيع: ......................
التليفون: .....................
التاريخ / /




نموذج 2




محافظة 6 أكتوبر (نموذج 2)
الوحدة المحلية لمركز ومدينة..............
(إدارة الأملاك) (طلب رقم: )
نموذج طلب شراء قطعة أرض أملاك دولة ولاية المحافظة
السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة................
(إدارة الأملاك)
تحية طيبة.... وبعد
مقدمه لسيادتكم: .....................................................................
العنوان: .............................................................................
تاريخ الميلاد: / / جهة الميلاد: ..................
الرقم القومي: ....................................
الوظيفة: ........................................ الصفة: ..................
حيث إني أرغب في شراء قطعة أرض ولاية المحافظة بمساحة....... م2 بالقطعة رقم كدستر..... بحوض.......... بناحية.......... مركز ومدينة........... والتي تأخذ رقم مسلسل............ بسجلات الأملاك.
وهذه الأرض أضع يدي عليها بإشغال........................... منذ تاريخ / / وأرغب في شرائها وإنني على استعداد لسداد كافة الرسوم والمبالغ والمستحقات المقررة عنها طبقا للقانون رقم 148 لسنة 2006 وقرار السيد أ. د/ رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 وأرفق بهذا الطلب جميع المستندات الدالة، وإنني على استعداد لمتابعة هذا الطلب مع الوحدة المحلية في جميع مراحله، وفي حالة عدم متابعتي له في المواعيد المحددة بالقوانين والقرارات والقواعد المنظمة لذلك، لا يحق لي الاعتراض بعد فوات هذه المواعيد.
مقدمه لسيادتكم
الاسم: ........................
الرقم القومي: .................
التوقيع: ......................
التليفون: .....................
التاريخ / /




نموذج 3




محافظة 6 أكتوبر (نموذج 3)
الوحدة المحلية لمركز ومدينة..............
محضر معاينة اللجنة الفنية
إنه في يوم................. الموافق / /
توجهنا نحن أعضاء اللجنة الفنية المشكلة بالقرار رقم........ لسنة........ الآتية أسماؤهم:
1- .............................، نائب رئيس مركز ومدينة............ رئيسا
2- .............................، مدير أملاك مركز ومدينة............ عضوا
3- .............................، مدير الشئون القانونية بمركز ومدينة............ عضوا
4- .............................، مدير الشئون المالية بمركز ومدينة............ عضوا
5- .............................، مدير الشئون الهندسية بمركز ومدينة............ عضوا
وذلك لمعاينة الأرض أملاك دولة والمقدم عنها طلب شراء المواطن/ ................................. المقيد برقم................. بتاريخ / / وهي القطعة رقم كدستر: ................
بحوض: ............ بناحية: ........... بمساحة: ........... م2 رقم مسلسل: .............. وحدودها كالتالي:
الحد البحري: ..............................................................................
الحد الشرقي: ..............................................................................
الحد القبلي: ..............................................................................
الحد الغربي: ..............................................................................
ونوع الإشغال على الطبيعة كالتالي:
وصف الإشغال على الطبيعة:
كروكي القطعة
وقد أقفل المحضر على ذلك وتوقع عليه من أعضاء اللجنة
توقيع الأعضاء
توقيع رئيس اللجنة يعتمد
................. رئيس المدينة
...................




نموذج 4




محافظة 6 أكتوبر (نموذج 4)
الوحدة المحلية لمركز ومدينة..............
تقرير اللجنة الفنية لفحص الطلبات
(بعد فحص المستندات والمعاينة)
رقم الجلسة
إنه في يوم................. الموافق / /
اجتمعنا نحن أعضاء اللجنة الفنية المشكلة بالقرار رقم........ لسنة........ الآتية أسماؤهم:
1- .............................، نائب رئيس مركز ومدينة............ رئيسا
2- .............................، مدير أملاك مركز ومدينة............ عضوا
3- .............................، مدير الشئون الهندسية بمركز ومدينة............ عضوا
4- .............................، مدير الشئون القانونية بمركز ومدينة............ عضوا
5- .............................، مدير الشئون المالية بمركز ومدينة............ عضوا
وذلك لفحص طلب الشراء/ التأجير المقدم من المواطن/ .........................................
المقيد برقم...................... بتاريخ / / عن قطعة أرض أملاك دولة
برقم كدستر: ............. بحوض: ............ بناحية: ........... مركز ومدينة............
بمساحة: .............. م2 والتي تأخذ رقم مسلسل: .............. بسجلات الأملاك.
رأي اللجنة:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
توقيع أعضاء اللجنة:
2- ................... 4- ....................
3- ................... 5- ....................
رئيس اللجنة يعتمد
................. رئيس المدينة
...................




نموذج 5




محافظة 6 أكتوبر (نموذج 5)
الإدارة العامة للأملاك
تقرير لجنة فحص التظلمات
من تقرير اللجنة الفنية
إنه في يوم................. الموافق / /
اجتمعنا نحن أعضاء لجنة بحث التظلمات من تقرير اللجنة الفنية المشكلة بالقرار رقم...... لسنة.....
الآتية أسماؤهم:
1- .............................، وكيل الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة رئيسا
2- .............................، مدير حماية أملاك الدولة بالإدارة العامة للأملاك عضوا
3- .............................، مهندس الأملاك بالمحافظة عضوا
4- .............................، مدير أملاك الوحدة المحلية بالمحافظة عضوا
وذلك لفحص تظلم المواطن/ ......................................... من تقرير اللجنة الفنية
بالوحدة المحلية لمركز ومدينة..................... بشأن طلب الشراء المقدم منه برقم: .............
بتاريخ / / عن قطعة أرض أملاك دولة برقم كدستر: ............. بحوض: ............
بناحية: ................... مركز ومدينة.................... بمساحة: ................... م2 والتي تأخذ رقم مسلسل:.............. بسجلات الأملاك.
رأي اللجنة:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
توقيع أعضاء اللجنة:
2- ................... 3- .................... 4- ...................
رئيس اللجنة يعتمد
................. مدير عام الأملاك
...................




نموذج 6




محافظة 6 أكتوبر (نموذج 6)
الإدارة العامة للأملاك
تقرير لجنة فحص التظلمان
من التقدير (السعر)
إنه في يوم................. الموافق / / رقم الجلسة: .............
اجتمعنا نحن أعضاء لجنة التقييم وفحص التظلمات من التقييم (من السعر) المشكلة بالقرار رقم....... لسنة......... الآتية أسماؤهم:
..................................، وكيل أول الوزارة - السكرتير العام رئيسا
1- .............................، مدير عام الأملاك عضوا
2- .............................، وكيل الإدارة العامة للأملاك عضوا
3- .............................، مندوب اللجنة العليا لتثمين الأراضي بهيئة المساحة عضوا
4- .............................، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس الشعبي المحلي بالمحافظة عضوا
5- .............................، مندوب مديرية المساحة بالمحافظة عضوا
6- .............................، مندوب مديرية الضرائب العقارية بالمحافظة عضوا
7- .............................، مندوب مديرية الإسكان بالمحافظة عضوا
8- .............................، مندوب الشئون القانونية بالمحافظة عضوا
9- .............................، مندوب الشئون المالية بالإدارة العامة للأملاك بالمحافظة عضوا
وذلك لفحص تظلم المواطن/ ................................... من السعر الذي حددته لجنة التقييم بمحضرها المؤرخ / / لقطعة الأرض أملاك دولة رقم كدستر: ........... بحوض: ......... بناحية: ..................... مركز ومدينة...................... بمساحة: ................ م2 والتي تأخذ رقم مسلسل: .............. بسجلات الأملاك.
رأي اللجنة:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
أعضاء اللجنة:
رئيس اللجنة وكيل أول الوزارة
................. سكرتير عام المحافظة
...................




نموذج 7




محافظة 6 أكتوبر (نموذج 7)
الوحدة المحلية لمركز ومدينة..............
نموذج طلب تقسيط باقي الثمن
السيد/ المحافظ................
تحية طيبة وبعد....
مقدمه لسيادتكم/ .................................... مقدم الطلب رقم: .................
إلى الوحدة المحلية لمركز - مدينة: ............... بتاريخ / / عن قطعة أرض أملاك دولة رقم كدستر: .......... بحوض: .............. بناحية: .............. بمساحة: ........... م2 والتي تأخذ رقم مسلسل: ................. بسجلات الأملاك.
أرجو من سيادتكم التفضل بالموافقة على تقسيط باقي ثمن الأرض المباعة لي والتي تمت الموافقة على بيعها بجلسة لجنة البت رقم............ بتاريخ / / المعتمد من سيادتكم بتاريخ / / طبقا للقوانين والقرارات والقواعد المنظمة لذلك.
وأحيط سيادتكم علما بأن إجمالي ثمن الأرض هو مبلغ.......................................
وقد قمت بسداد مبلغ........................................ قيمة (10%) من إجمالي ثمن البيع بتاريخ / / والباقي هو مبلغ...................................................... ونظرا لتعثري حاليا في دفع باقي الثمن في خلال المواعيد المحددة.
لذا... ألتمس من سيادتكم الموافقة على تقسيط باقي المبلغ المستحق على مدة................. مع استعدادي لاستكمال المقدم المطلوب طبقا لقواعد التقسيط.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير
تحريرا في / /
مقدمه لسيادتكم
الاسم/ ........................
رقم الطلب: .....................
العنوان: ........................
التليفون: .......................
التوقيع: ........................




استمارة




محافظة 6 أكتوبر (استمارة رقم 48 "أملاك")
الإدارة العامة للأملاك
اسم الطالب/ ...........................................................................
تاريخ الطلب: ...........................................................................
عنوان الطالب: ...........................................................................




إجراءات




إجراءات التنفيذ
1- تاريخ تحصيل المبالغ الواجب تحصيلها فورا: ...............................................
2- تاريخ تسوية المبالغ المحصلة من الأمانات إلى الإيرادات: ....................................
3- تاريخ رد المبالغ المحصلة لصاحب الشأن في حالة عدم التصديق على البيع: ....................
4- تاريخ التوقيع على العقد: ...............................................................
5- تاريخ ورقم تسجيل العقد: ..............................................................
6- تاريخ تسليم نسخة العقد للمشتري: ......................................................
نظر وتحفظ حيث تملأ الإجراءات طبقا للتعليمات.
تحريرا في..................... سنة 200
رئيس الأملاك
................




قواعد




محافظة 6 أكتوبر
الإدارة العامة للأملاك
قواعد التصرف في أراضي أملاك الدولة
طبقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006
وقرار السيد أ. د/ رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006
والخاص بضوابط التصرف في أراضي أملاك الدولة
بعد الاطلاع والدراسة والفحص لكل من القانون رقم 148 لسنة 2006 وقرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006؛
أولا - تباع أو تؤجر بحق الانتفاع أو الاستغلال عن طريق الممارسة:
1- زوائد التنظيم للمالك الذي تقع ملاصقة لملكه هذه الزوائد بالضوابط المنصوص عليها بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006
2- أراضي الدولة المتخلفة عن الترع أو المصارف أو الجسور الملغاة والمستغنى عنها والمقام عليها منشآت سكنية تباع لواضعي اليد عليها بعد الاستغناء عنها شريطة ألا تكون محل احتياج للمنفعة العامة.
3- أراضي الدولة محل وضع يد غاصب ومقام عليها مباني سكنية مستقرة ثابتة وتقع وسط كتلة سكنية أو تجمع بشري مستقر ويتقرر عدم إزالتها لدواعي الأمن العام أو لأسباب اجتماعية خشية حدوث أضرار يتعذر تداركها وبقائها لا يتعارض مع خطوط التنظيم والتخطيط العمراني وقوانين الزراعة ولا يتقرر لزومها لمشروعات ذات نفع عام (تباع لواضعي اليد عليها بالوصف السابق أو لورثتهم).
4- الأراضي الزراعية داخل الزمام أو خارجه في حدود ال 2 كم المسلمة للأملاك من جهات أخرى بشرط توافر مصدر ري دائم وألا تزيد مساحتها على عشرة أفدنة.
5- أراضي الدولة المقام عليها مباني للسكنى أو أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة أو متناهية الصغر.
ثانيا - إجراءات التصرف بالممارسة:
1- يعمل بالنماذج المرفقة بهذه القواعد على مستوى الوحدات المحلية التابعة للمحافظة وعلى راغبي الشراء أو التأجير تحرير البيانات بالنموذج المعد لذلك ويتقدم به مرفقا به كافة المستندات المؤدية لما ورد بالنموذج من بيانات إلى الوحدة المحلية الواقع بنطاقها الأرض محل الطلب وذلك في المواعيد المحددة التي يعلن عنها.
2- يقوم طالب الشراء فور التقدم بطلبه بسداد مقابل الفحص طبقا لما ورد تفصيلا بالقرار رقم 514 لسنة 1994 لمحافظة الجيزة.
3- تشكل لجنة فنية بالوحدات المحلية، على النحو التالي:
(أ) نائب رئيس الوحدة المحلية للمدينة............................. رئيسا
(ب) مدير أملاك الوحدة المحلية للمدينة............................. عضوا
(ج) مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمدينة................... عضوا
(د) مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية للمدينة.................... عضوا
(هـ) مدير الشئون المالية بالوحدة المحلية للمدينة....................... عضوا
على أن تقوم أمانة اللجنة باستلام الطلبات والمستندات المرفقة بها، ويقوم بتشكيلها السيد رئيس المركز والمدينة، وتختص هذه اللجنة بالآتي:
(أ) فحص الطلبات المقدمة من المواطنين ومراجعة بياناتها والمستندات المرفقة بها للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه القواعد.
(ب) تقوم اللجنة بالمعاينة على الطبيعة وعمل محضر معاينة مع توصيف القطعة من واقع الطبيعة وعمل رسم كروكي للموقع محددا عليه الحدود والأبعاد والمسطح، وبيان نوع الإشغال الفعلي، ويوقع هذا المحضر من أعضاء اللجنة ويعتمد من رئيس المدينة.
(ج) تقوم اللجنة بعمل ملف لكل حالة مرفقا به الطلب ومرفقاته ومحضر المعاينة وتقرير اللجنة الفنية بالموافقة على البيع وأسباب الموافقة لكل حالة على حدة وإرساله إلى الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة لكي يتم عرضه على لجنة التقييم.
(د) ويتم إعلان نتائج أعمال اللجنة الفنية بشأن هذه الطلبات بمقر الوحدة المحلية حتى يتاح لذوي الشأن التظلم منها ويتم تقديم التظلم خلال خمسة عشر يوما لذات اللجنة الفنية من تاريخ إعلان قرار اللجنة.
(هـ) تقوم اللجنة بالنظر في التظلم واتخاذ قرار بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قيد التظلم.
4- تشكل لجنة التقييم، على النحو التالي:
(أ) المهندس/ مدير عام الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة............... رئيسا
(ب) المهندس/ وكيل الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة................... عضوا
(ج) المهندس/ مندوب اللجنة العليا لتثمين الأراضي بهيئة المساحة........ عضوا
(د) رئيس لجنة الإسكان بالمجلس الشعبي المحلي بالمحافظة............... عضوا
(هـ) مندوب من مديرية المساحة بالمحافظة.............................. عضوا
(و) المهندس/ مندوب مديرية الإسكان بالمحافظة........................ عضوا
(ز) السيد/ مدير الإدارة القانونية بالإدارة العامة للأملاك بالمحافظة....... عضوا
(ح) السيد/ مدير الإدارة المالية بالإدارة العامة للأملاك بالمحافظة......... عضوا
(ط) السيد/ مدير أملاك الوحدة المحلية المختصة الواقع في دائرتها التقدير... عضوا
(ي) السيد/ مندوب الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بالمحافظة في حالة وجود الأرض بالمنطقة الصناعية................................... عضوا
على أن يتولى أمانة اللجنة عدد من العاملين بالإدارة العامة للأملاك بالمحافظة ويتم اختيارهم بمعرفة السيد المهندس رئيس اللجنة، وتختص هذه اللجنة بالآتي:
1- إجراء المعاينات على الطبيعة وتوصيف كل حالة على حدة ووضع القيمة التقديرية لثمن أو سعر الأرض محل التقدير، على أن تراعى اللجنة عند وضع السعر العناصر الآتية:
(أ) تاريخ وضع اليد ومدته.
(ب) طبيعة استغلال العقار والعائد منه إن وجد.
(ج) سعر المتر أو الفدان وقت التعامل.
(د) ما تم إنفاقه بمعرفة واضع اليد حتى تاريخ التعامل.
(هـ) موقع العقار ومدى توافر المرافق العامة فيه.
(و) غير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل.
2- تعد اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام تقرير اللجنة الفنية تقريرا بنتائج أعمالها موضحا به الأسس التي استندت عليها في تقدير وتحديد الثمن أو السعر.
3- ويتم إخطار الوحدة المحلية المختصة بصورة من هذا التقدير لتقوم بدورها بلصقه وإعلانه بلوحة إعلانات الوحدة المحلية.
4- ولكل ذي شأن التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان إلى ذات اللجنة التي تتولى إبداء رأيها فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها التظلم بعد سداد مصاريف التظلم طبقا لقرار المحافظة رقم 268 لسنة 2008، على أن يتولى رئاسة لجنة فحص التظلمات السيد وكيل أول الوزارة - السكرتير العام، على أن ينضم السيد المهندس رئيس لجنة التقييم عضوا باللجنة.
5- تشكل لجنة البت، على النحو التالي:
(أ) السيد/ وكيل أول الوزارة السكرتير العام................... رئيس اللجنة
(ب) المهندس/ مدير عام الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة.......... عضوا
(ج) وكيل الوزارة مدير مديرية الضرائب العقارية بالمحافظة......... عضوا
(د) وكيل الوزارة مدير مديرية الإسكان بالمحافظة................. عضوا
(هـ) وكيل وزارة المالية بالمحافظة................................ عضوا
(و) مدير عام التثمين بالهيئة العامة للمساحة..................... عضوا
(ز) رئيس لجنة الإسكان بالمجلس الشعبي المحلي بالمحافظة......... عضوا
(ح) مدير عام الإدارات الهندسية بالمحافظة....................... عضوا
(ط) مدير عام مديرية المساحة بالمحافظة......................... عضوا
(ي) مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة........................ عضوا
(ك) عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة أو مفوض الدولة بالمحافظة، بحسب الأحوال إذا بلغ التقييم أكثر من خمسمائة ألف جنيه.... عضوا
(ل) رئيس مركز ومدينة الوحدة المحلية الواقع بدائرتها التصرف محل التعامل.. عضوا
(م) رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية إذا كان التعامل يخصها.. عضوا
على أن يتولى أمانة اللجنة عدد مناسب من العاملين بالأملاك يتم اختيارهم بمعرفة السيد مدير عام الأملاك، وتختص هذه اللجنة بفحص نتائج أعمال كل من اللجنة الفنية ولجنة التقييم المشار إليهما وبما في ذلك ما خلصتا إليه من توصيات في شأن التظلمات وكذلك إقرار الأسعار أو زيادتها أو إنقاصه، على أن ترفع توصيات اللجنة إلى السيد أ. د/ المحافظ لاتخاذ القرار اللازم.
ثالثا - النماذج الخاصة بإجراءات التصرف (البيع أو التأجير بالانتفاع أو الاستغلال):
يعمل بالنماذج المرفقة باللائحة في شأن إجراءات التصرف في الأراضي الخاضعة لهذه القواعد، وهذه النماذج هي:
(نموذج 1) نموذج طلب شراء زوائد تنظيم.
(نموذج 2) نموذج طلب شراء أرض أملاك دولة ولاية المحافظة.
(نموذج 3) محضر معاينة اللجنة الفنية.
(نموذج 4) تقرير اللجنة الفنية (بعد فحص المستندات والمعاينة).
(نموذج 5) تقرير لجنة فحص التظلمات من تقرير اللجنة الفنية.
(نموذج 6) تقرير لجنة فحص التظلمات من التقدير (من السعر).
(نموذج 7) نموذج طلب تقسيط باقي الثمن.
(نموذج 8) استمارة رقم 124 مكرر (استمارة التقديرات الدورية).
(نموذج 9) استمارة رقم 48 أملاك.
(نموذج 10) استمارة رقم 15 تقسيط (استمارة بيان المبالغ والأقساط).
(نموذج 11) كراسة الشروط.
رابعا - أحكام وقواعد عامة:
قواعد إجرائية:
1- يكون التعامل على أملاك الدولة الخاصة بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال في الحالات سالفة البيان وفقا لشروط عامة، على النحو الآتي:
(أ) ألا يكون العقار محل طلب التعامل مخصصا لمنفعة عامة.
(ب) أن تكون الحيازة محل وضع اليد ظاهرة وهادئة ومستقرة.
(ج) يحظر على الأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الاستفادة أكثر من مرة من محل هذا القرار في غير حالة التعامل على زوائد التنظيم.
2- على إدارة الأملاك بالوحدة المحلية إحالة الطلبات المسلمة إليها مرفقا بها المستندات فور ورودها وقيدها بالسجلات إلى اللجنة الفنية بالوحدة المحلية وذلك لدراسة الطلبات المقدمة من حيث مدى انطباقها للشروط والقواعد المنظمة خلال أسبوع.
3- بعد موافقة اللجنة الفنية يحال الطلب والمرفقات إلى لجنة التقييم بالمحافظة لتقييم الأرض محل التصرف ولا يكون التقييم نهائيا إلا بعد اعتماده من السيد المحافظ بصفته سلطة مختصة.
4- في حالة عدم الموافقة على الطلب يتم إخطار صاحب الطلب بأسباب عدم الموافقة لكي يتسنى له التظلم من ذلك طبقا للقواعد. وفي كل الأحوال يجوز لصاحب الشأن ولكل ذي مصلحة أن يتظلم من قرار اللجنة الذي أصدرته على مدى المراحل التي يمر بها الطلب.
5- في حالة اعتماد السيد المحافظ بالموافقة على البيع تقوم الوحدة المحلية بإخطار صاحب الطلب بخطاب مسجل خلال عشرة أيام من تاريخ وصول كافة الموافقات على البيع إلى الوحدة المحلية والتنبيه على صاحب الطلب بسداد المستحقات المالية على الوجه المبين بقواعد سداد المستحقات المالية الآتي بيانها، وفي حالة عدم التزامه بالسير في الإجراءات الواجبة في مواعيدها يكون قرار اعتماد البيع كأن لم يكن.
قواعد سداد المستحقات المالية:
1- يلتزم المشتري بسداد (10%) من القيمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان أو تاريخ إخطاره بخطاب مسجل ويلتزم بسداد باقي القيمة وهي (90%) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سداد ال (10%).
2- في حالة عدم سداد باقي الثمن خلال الثلاثة أشهر من تاريخ سداد ال (10%) المذكورة يتم تقسيط المبلغ المتبقي على أقساط سنوية متساوية طبقا للآتي:
(أ) استكمال ال (25%) خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ سداد الـ (10%) والباقي على سنتين.
(ب) استكمال ال (35%) خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ سداد ال (10%) والباقي على ثلاث سنوات.
(ج) استكمال ال (50%) خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ سداد ال (10%) والباقي على خمس سنوات.
وذلك بسعر فائدة (4%) على المتبقي من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد في جميع أحوال التقسيط المشار إليها، وذلك بناء على موافقة السيد المحافظ على طلب صاحب الشأن بالتقسيط.
3- في حالة السداد الفوري يتم خصم (10%) من ثمن الأرض فقط طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1994
4- إذا تأخر المشتري في الوفاء بأي قسط أو جزء من قسط من أقساط السنة في المواعيد المبينة، يلتزم بأداء فائدة تأخير طبقا لسعر الفائدة المعلن والجاري العمل بها بالبنك المركزي.
5- تحسب الفئة الإيجارية بواقع (7%) من ثمن المتر المربع لأراضي البناء طبقا للقرارات المنظمة لذلك و22 مثل الضريبة للأراضي الزراعية و33 مثل الضريبة للغرس طبقا للقانون رقم 96 لسنة 1992
6- إذا امتنع طالب الشراء عن الوفاء بقسطين متتاليين في المواعيد المقررة أو الإخلال بأي شرط من الشروط التي تم التعامل على أساسها يسقط الطلب من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر ولا يكون للمتعامل معه أي حق في طلب تعويض أيا كانت صورته وفي هذه الحالة يتم المقاصة بين ما دفعه المتعامل معه من أقساط ومقابل حق الانتفاع المستحق عليه عن المدة من تاريخ وضع اليد حتى تاريخ الفسخ.
قواعد عامة:
1- العمل بأحكام هذا القرار وتلك القواعد لا يخل بحق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في التصرف بالمجان في مال من أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة وتأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل أو بمقابل انتفاع طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة (14) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981
2- لا يجوز للمتعامل معه التنازل عن الأرض محل التعامل أو جزء منها بأي وجه من الوجوه أو ترتيب أي حقوق عينية عليها "سواء بالبيع أو الرهن أو التنازل أو الهبة أو الوصية" قبل أداء كامل الثمن ويترتب على مخالفة ذلك سقوط طلب التعامل دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي وفي هذه الحالة تسترد المحافظة الأرض محل التصرف بالطريق الإداري.
3- في حالة نظام التقسيط يتم التعاقد مع المتعامل بموجب استمارة 48 أملاك واستمارة 15 تقسيط خلال المدد المحددة لنظام التقسيط تحسب من تاريخ إخطاره عن طريق الوحدة المحلية بموافقة السلطة المختصة (السيد المحافظ) على التصرف شريطة التزام المتعامل معه بسداد المستحقات المتعلقة بنظام التقسيط في المواعيد المحددة وإلا اعتبرت الموافقة على التقسيط كأن لم تكن.
4- في حالة السداد النقدي يتم التعاقد مع المتعامل معه خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره المشار إليه في البند السابق وذلك بموجب عقد بيع يحرر بمعرفة الوحدة المحلية المختصة (أملاك - قانونية - هندسية - مالية) معتمدا من السيد رئيس الوحدة ويتم مراجعته من الإدارة العامة للأملاك والسيد المستشار القانوني بالمحافظة، ويتم التوقيع على العقد من السلطة المختصة (السيد المحافظ) كطرف أول وكذا المتعامل معه كطرف ثان، وتتخذ إجراءات نقل الملكية والتسجيل باسم المتعامل معه أو باسم ورثته.
5- تقوم الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة:
(أ) بفتح سجل (يسمى دفتر أرقام البيعات) لقيد جميع البيعات برقم موحد ومسلسل على مستوى المحافظة (سواء كانت البيعات سداد نقدي أو نظام تقسيط).
(ب) فتح سجل (يسمى دفتر بيعات التقسيط) لقيد البيعات التي وافقت السلطة المختصة على تقسيط باقي ثمنها، على أن تثبت فيه كافة البيانات المتعلقة بنظام التقسيط الذي تمت الموافقة عليه.
6- تقوم الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة بإرسال صورة ضوئية مما هو مدون بالسجلين المذكورين بمجموعة البيعات الخاصة بكل وحدة محلية لتقوم كل إدارة أملاك بكل وحدة محلية بفتح سجلين:
(أ) سجل يسمى دفتر أرقام البيعات الخاصة بالوحدة المحلية.
(ب) سجل يسمى دفتر بيعات التقسيط الخاصة بالوحدة المحلية أيضا.
7- على أن تقوم كل إدارة أملاك بكل وحدة محلية بموافاة الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة كل فترة ببيان عن المستحقات المالية التي تم تحصيلها عن بيعات التقسيط وبيان عن بيعات السداد النقدي وذلك لقيدها في السجلات المعدة لذلك.
8- وفي كل الأحوال لا يتم نقل الملكية والتسجيل إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية التي رتبها هذا التعامل، على أن تتم الأعمال المساحية والتسجيل على نفقة المشتري.
9- يتم التأشير بسجل 3 وسجل 8 أملاك أمام القطعة المباعة بعد تمام تسجيل العقد النهائي.
10- وفي حالة الإخلال بأي قاعدة من القواعد المنظمة للتصرف يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي ولا يكون للمتعامل معه أي حق في طلب تعويض أيا كان صورته وفي هذه الحالة يتم المقاصة بين ما دفعه المتعامل معه من أقساط وبين مقابل حق الانتفاع المستحق عليه عن المدة من تاريخ وضع اليد حتى تاريخ الفسخ.
قواعد تتعلق بصندوق خدمات الأملاك:
1- تؤول حصيلة التصرف في الأراضي محل هذا القرار وكذا الأراضي التي يتم التصرف فيها بالمزاد في نطاق المحافظة إلى حساب صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة على أن ينشأ حساب فرعي بحساب صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة تحت مسمى حساب صندوق خدمات الأملاك تكون له موازنة مستقلة.
2- تتكون موارد صندوق خدمات الأملاك من الآتي:
(أ) (4%) من قيمة إجمالي ثمن الأراضي المباعة ويتم تحصيلها من المشتري عند بدء التعاقد وبحد أدنى 500 ج (خمسمائة جنيه) بالنسبة لأراضي البناء و2000 ج (ألفان جنيه) بالنسبة للأراضي الزراعية.
(ب) عشرة جنيهات ثمن كراسة الشروط.
(ج) مقابل فحص الطلب بواقع خمسين قرشا عن كل متر من المساحة محل طلب الشراء أو التأجير أو الانتفاع أو الاستغلال بالنسبة لأراضي البناء وبواقع عشرة جنيهات عن كل فدان أو كسوره بالنسبة للأراضي الزراعية ولا يرد مقابل الفحص عند رفض الطلب وكذلك قيمة كراسة الشروط.
(د) يحصل من المتنازل إليه نسبة (2%) من الثمن المحدد للمساحة المتنازل عنها مقابل مصاريف بحث طلب التنازل وإجراءاته ولا ترد في أي حال من الأحوال طبقا للمادة (99) من الباب الرابع من قرار رئيس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 في شأن بعض القواعد المنظمة لأملاك الدولة الخاصة بالقانون رقم 7 لسنة 1991 (هـ) يحصل مبلغ واحد جنيه عن كل متر أرض مباني وخمسون جنيها عن كل فدان أرض زراعية وكسوره في حالة التظلم من التقدير بحد أدنى 1000 ج (ألف جنيه) طبقا لما جاء بقرار المحافظة رقم 268 لسنة 2008
(و) تتولى الجهات القائمة على إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة سالفة البيان والقائمة على تحصيل الثمن، تحصيل المبالغ سالفة البيان لصالح حساب صندوق خدمات الأملاك المذكور بموجب إيصالات تخصص لذلك ويتم توريدها في الحساب المذكور.
3- يهدف حساب صندوق خدمات الأملاك إلى تحقيق الأغراض الآتية:
(أ) توفير الوسائل الممكنة واللازمة لحصر ورفع كافة أملاك الدولة الخاصة من أراضي فضاء قابلة للبناء واقعة بنطاق المحافظة، والأراضي الزراعية داخل الزمام أو خارجه في حدود ال 2 كم المسلمة من جهات أخرى.. وإعداد سجلات وبيانات وخرائط تفصيلية بشأنها للعمل على حمايتها.
(ب) توفير الوسائل والأدوات والأجهزة اللازمة لحصر ومتابعة وتحصيل مستحقات الدولة عن تلك الأراضي طبقا للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لذلك.
4- تحدد أوجه الإنفاق من الحساب، على الوجه التالي:
(أ) إعداد الخرائط المساحية وشراء وإعداد المطبوعات والسجلات والاستفسارات والاستيضاحات المساحية اللازمة لأعمال الحصر والحماية والتصرف.
(ب) شراء الأجهزة والأدوات الهندسية والكتابية اللازمة للعمل بالإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة واللازمة لعمل اللجان المشكلة للتصرف في أملاك الدولة.
(ج) صرف حافز شهري للعاملين بالإدارة العامة للأملاك بالمحافظة بنسبة (200%) من أساسي المرتب وكذا القائمين على الصندوق من المراقبة العامة للحسابات بالمحافظة.
(د) صرف جهد غير عادي للعاملين بالإدارة العامة للأملاك بالمحافظة، على أن يتم الصرف كل ثلاثة شهور (ربع سنوي) بصفة دورية.
(هـ) صرف مكافآت تشجيعية للعاملين بإدارات الأملاك وإدارة الحسابات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، على أن تتراوح ما بين (50% : 75%) من أساسي المرتب، على أن يكون ذلك مرتبط بقيمة المتحصلات التي يتم تحصيلها بمعرفة الوحدة المحلية.
(و) صرف بدل الجلسات لأعضاء اللجان المشكلة بقرارات المحافظة.
(ز) يدير الحساب مجلس إدارة حساب صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة طبقا للائحة المالية والإدارية لحساب الصندوق، على أن يضم إلى عضوية مجلس إدارة الصندوق السيد مدير عام الأملاك بالمحافظة.
(ح) تسري على حساب صندوق خدمات الأملاك اللائحة المالية والإدارية الجاري العمل بها بحساب صندوق الإسكان الاقتصادي وعلى الأخص فيما يتعلق بالصرف والتحصيل، على أن يتم وضع موازنة مستقلة له.
(ط) في حالة تصفية هذا الحساب تؤول أمواله إلى حساب صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.
يعتمد
محافظ 6 أكتوبر
دكتور/ فتحي سعد




مادة رقم 1





يكون للإدارة العامة للأملاك بالمحافظة بعد العرض علينا واعتمادنا اختصاصات التصرف في أراضي الدولة الواقعة داخل نطاق المحافظة طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1964 والقانون رقم 143 لسنة 1981 والقانون رقم 7 لسنة 1991 والقانون رقم 148 لسنة 2006 وقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 الخاص بتعديل المادتين رقمي (30، 31) من قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وما يضاف لها من الأراضي بالقرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.




مادة رقم 2





تقوم الوحدات المحلية على مستوى محافظة 6 أكتوبر بالإعلان (بلوحة الإعلانات وفي مقار أقسام الشرطة ومقار العمد والمشايخ بالقرى في أماكن ظاهرة) عن استمرار فتح تلقي طلبات المواطنين الراغبين في شراء أو استئجار أراضي أملاك الدولة الوارد بيانها بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006.




مادة رقم 3





يعمل بالقواعد والإجراءات والنماذج المرفقة بالقرار في شأن بيع أملاك الدولة بالوحدات المحلية داخل نطاق المحافظة وتعتبر هذه القواعد وكذا القواعد المدونة بكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من العقود التي تبرم وفقا لأحكام هذا القرار ويتعين النص فيها على ذلك.




مادة رقم 4





ينشأ حساب فرعي بحساب صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة تحت مسمى حساب خدمات أملاك الدولة تكون له موازنة مستقلة على أن تكون موارده وأوجه الإنفاق منه على النحو المبين بقواعد التصرف في أراضي أملاك الدولة طبقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 وقرار السيد أ. د رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 والخاص بضوابط التصرف في أراضي أملاك الدولة.




مادة رقم 5





ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر.

0 تعليقات