قرار محافظ 6 أكتوبر رقم 929 لسنة 2008 الوقائع المصرية - العدد 289 تابع - في 21 ديسمبر سنة 2008 بشأن إصدار لائحة نظام العمل بجهازي المنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية بأبي رواش بمحافظة 6 أكتوبر.
مادة رقم 1 إصدار
تعدل لائحة نظام العمل بجهازي المنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية بمحافظة 6 أكتوبر على النحو الموضح بهذا القرار.
مادة رقم 1
رئيس الجهاز:
يكون للمنطقة الصناعية والاستثمارية الواقعة بالكيلو 28.8 طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي جهاز تنفيذي يتولى إدارة جميع الأعمال التنفيذية للمنطقة ويرأس هذا الجهاز رئيساً يعاونه نائبين للرئيس لكل من المنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية ويكون رئيس الجهاز مسئولاً عن الإدارة والإشراف على كافة أعمال الإدارات والأقسام الموجودة بكل من الجهازين ويصدر بتعيين رئيس الجهاز ونائبيه قرار من السيد المحافظ.
ويتولى رئيس الجهاز ونائبيه تنفيذ قرارات مجلسي إدارة المنطقة الصناعية والاستثمارية وتنفيذ قرارات اللجان الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء.
مادة رقم 2 إصدار
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بمقر الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية والوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه، ويلغى كل ما يخالف أحكامه من قرارات إدارية سابقة.
مادة رقم 2
نواب رئيس الجهاز:
يعاون رئيس الجهاز نائباً لكل منطقة على حدة، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات المحددة له وفقاً لما يرد بلائحة نظام العمل الداخلي للجهاز.
مادة رقم 3
الأقسام التابعة لرئاسة الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية:
أولاً: الشئون الإدارية:
ويضم هذا القسم الآتي:
المحفوظات.
مراقبة الوقت.
المخازن.
الأمن.
شئون المقر.
الحملة الميكانيكية.
ثانياً: الشئون القانونية.
ثالثاً: مركز المعلومات.
رابعاً: العلاقات العامة والإعلام.
خامساً: المتابعة والسكرتارية.
سادساً: مكتب خدمة المستثمرين.
مادة رقم 4
إدارات الجهاز:
يتبع الجهاز الإدارات الآتية:
أولاً: إدارة البحوث والدراسات:
ويتبع هذه الإدارة الأقسام التالية:
قسم البحوث الاقتصادية.
قسم الاستثمار.
قسم اللجان والأمانة الفنية.
ثانياً: الإدارة الهندسية:
ويتبع هذه الإدارة الأقسام التالية:
قسم المساحة والأملاك.
قسم تراخيص المباني
قسم تراخيص التشغيل
ثالثاً: إدارة المرافق والتجميل:
وتتبع هذه الإدارة الأقسام التالية:
قسم عمليات المياه.
قسم النظافة والتجميل.
قسم الإنارة.
قسم صيانة الطرق.
قسم الصرف الصحي.
رابعاً: الإدارة المالية:
وتتبع هذه الإدارة الأقسام التالية:
قسم التحصيل.
قسم العقود.
خامساً: إدارة المتابعة الميدانية.
سادساً: إدارة شئون البيئة.
مادة رقم 5
1- تعتبر أموال جهاز المنطقة الصناعية بمحافظة 6 أكتوبر من الأموال العامة ويسري في شأنها كافة الأحكام وقواعد إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المنصوص عليها بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995 ويفرد لها حساب فرعي بداخله.
2- للمنطقة الصناعية حساب داخلي من ضمن حساب مشروعات الإسكان الاقتصادي باسم حساب خدمات المنطقة الصناعية.
مادة رقم 6
1 - يتولى مدير الإدارة المالية بالمنطقة الصناعية بالاشتراك مع المراقب المالي للمحافظة عرض مشروع الموازنة التقديرية للمنطقة للاعتماد قبل نهاية السنة المالية ووفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
2- تتولى الإدارة المالية تقديم تقرير شهري بالإيرادات والمصروفات.
3- تتولى الإدارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح حساب صفري باسم المنطقة الصناعية ببنك مصر فرع أبو رواش كأقرب بنك خدمة للمستثمرين وتبسيطاً للإجراءات وأحكاماً للرقابة المالية ويكون حق التوقيع الأول لرئيس الجهاز أو من يفوضه والتوقيع الثاني على الشيكات لمديري الحسابات - مندوب وزارة المالية أو وكيله.
4- متابعة القوانين والقرارات الصادرة أولاً بأول وتنفيذ التعديلات المالية الواردة بها بالتنسيق مع باقي الإدارات المعنية.
مادة رقم 7
موارد حساب خدمات المناطق الصناعية:
تتكون موارد حساب خدمات المنطقة الصناعية بالمحافظة من الآتي:
1- مبلغ 25 قرشاً (خمسة وعشرون قرشاً) عن كل متر مربع كمصاريف إدارية لزوم الفحص عند تقديم الطلب.
2- مبلغ 100 جنيه (مائة جنيه) قيمة كراسة الشروط.
3- (3%) من قيمة إجمالي الأرض المباعة بالمنطقة الصناعية تحصل عند تحرير عقد البيع الابتدائي.
4- مقابل تحت حساب المرافق بواقع أربعين جنيهاً عن كل متر مربع.
5- مقابل التنازل الذي يحصل من المتنازل إليه وفقاً للضوابط المنصوص عليها بهذه اللائحة.
6- 3000 جنيه كمقابل تغيير النشاط للمشروع الصناعي المخصص له الأرض بما يتفق مع الأنشطة المصرح بها.
7- 1000 جنيه عن كل نشاط مضاف للمشروع الصناعي السابق التخصيص به.
8- 1000 جنيه في حالة تعديل أو إضافة السمة التجارية لشركات الأشخاص أو المشروعات ذات الطابع الفردي.
9- 1000 جنيه في حالة تعديل الشكل القانوني لشركات الأشخاص أو المشروعات ذات الطابع الفردي.
10- 5000 جنيه في حالة تعديل الاسم التجاري لشركة الأموال أو تغيير الشكل القانوني السابق تخصيص الأرض لها.
11- قيمة مقابل الانتفاع الذي يحصل من المستثمرين نظير استغلالهم الأرض للمشروعات التي يتم إلغاء التخصيص لها بواقع (7%) من ثمن الأرض.
12- القروض والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة بعد موافقة الجهات المختصة طبقاً للقانون.
13- الموارد الهندسية:
(أ) 100 جنيه رسم فحص ترخيص/ تقنين.
(ب) 400 جنيه رسم إصدار أورنيك الترخيص/ التقنين.
(ج) (0.2%) من قيمة الأعمال المطلوب إصدار ترخيص لها (سعر المتر المسطح 500 جنيه).
(د) (0.2%) من قيمة الأعمال المنفذة والمطابقة للاشتراطات.
(هـ) 100 جنيه سعر المتر المسطح للأعمال المخالفة والمقامة قبل صدور القرار الوزاري رقم 350 لسنة 2006.
(و) 500 جنيه سعر المتر المسطح للأعمال المخالفة والمقامة بعد صدور القرار الوزاري رقم 350 لسنة 2006.
(ز) متحصلات المخالفات التي تقام بدون ترخيص والمحرر لها محاضر المخالفة.
(ح) رسم المعاينة لترخيص تشغيل 25 جنيهاً.
14- موارد المرافق:
(أ) قيمة (10%) مصاريف إدارية من قيمة تكاليف خدمات مقايسة توصيل المياه.
(ب) (20%) قيمة رسم المعاينة.
(ج) قيمة تأمين العداد.
(د) قيمة تأمين الاستهلاك.
(هـ) جنيه واحد عن كل متر مكعب نظير استهلاك المياه.
15- يتولى مدير الإدارة المالية بجهاز المنطقة الصناعية تحصيل المبالغ سالفة الذكر وإيداعها الحساب الخاص للمنطقة الصناعية وذلك بموجب إذن دفع يحرره مدير الإدارة المالية لسداده طبقاً للضوابط المالية ويتم توريدها للحساب المذكور باللائحة.
مادة رقم 8
أوجه الاستخدامات لموارد جهاز المنطقة الصناعية كالآتي:
(أ) استكمال إنشاء البنية الأساسية والمرافق العامة بالمنطقة الصناعية.
(ب) المصروفات الجارية و الاستثمارية التي تخدم أغراض تنمية المنطقة الصناعية.
(ج) صرف حوافز ومكافآت العاملين بجهاز المنطقة الصناعية والأجهزة المعاونة ومقابل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان الفنية لدراسة المشروعات المشكلة للبت في الطلبات وتخصيص الأراضي وأي لجان فرعية منبثقة من مجلس إدارة المنطقة الصناعية والعمل في فترات مسائية ويتولى رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية اقتراح الحوافز والمكافآت التشجيعية ومقابل الجهود غير العادية والعمل مساءً للعاملين بالمنطقة (دائمين- عقود) ويتولى سكرتير عام المحافظة ذلك بالنسبة للأجهزة المعاونة واعتمادها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.
(د) يتم الصرف للفقرة (ج) على النحو التالي:
1- يصرف لكل عضو مجلس إدارة مقابل حضور جلسات قدره 300 جنيه (فقط ثلاثمائة جنيه لا غير) عن الجلسة الواحدة ونفس المقابل لأعضاء اللجان الفنية لدراسة المشروعات وكذا نفس المقابل لأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة من مجلس إدارة المنطقة الصناعية بحد أقصى جلستان شهرياً.
2- يصرف لأعضاء الأمانة الفنية مقابل تحمل أعباء 150 جنيهاً (فقط مائة وخمسون جنيهاً لا غير) عن الجلسة الواحدة بحد أقصى جلستان شهرياً.
3- يصرف 15 جنيهاً (فقط خمسة عشر جنيهاً لا غير) عن كل فترة عمل مسائية للعاملين.
4- يصرف للعاملين بالجهاز التنفيذي حافز شهري(200%) من أساسي المرتب بكشف شهري يعتمد من رئيس جهاز المنطقة الصناعية.
5- يصرف للعاملين بعقود حافز شهري على النحو التالي:
(125%) للمهندسين.
(100%) باقي التخصصات.
6- يصرف للمهندسين العاملين بالجهاز (دائمين - عقود) بدل طبيعة عمل (100%) من قيمة المرتب.
7- يصرف للعاملين بالجهاز (دائمين - عقود) والقائمين على حساب خدمات المنطقة الصناعية والأجهزة المعاونة حوافز تحصيل من حساب خدمات المنطقة الصناعية كل شهرين بمقترح من رئيس الجهاز وبالنسبة للأجهزة المعاونة يكون بمقترح من سكرتير عام المحافظة واعتماد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.
8- تصرف مكافأة سنوية عند انتهاء السنة المالية لأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية (عدا السيد رئيس مجلس الإدارة) والعاملين بالجهاز (دائمين- عقود) والقائمين على الحساب والأجهزة المعاونة بواقع (3%) من صافي حصيلة الإيرادات السنوية لحساب خدمات المنطقة الصناعية بحد أقصى 150 ألف جنيه وذلك بمقترح من رئيس جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية على أن يتم الصرف على النحو التالي:
أعضاء مجلس الإدارة بواقع (15%) بحد أقصى 25 ألف جنيه.
الأجهزة المعاونة بواقع (20%) بحد أقصى 30 ألف جنيه.
العاملين بالجهاز والقائمين على الحساب بواقع (65%) بحد أقصى 95 ألف جنيه.
9- مع مراعاة القوانين الخاصة بتقرير العلاوات الخاصة والاجتماعية وما يصدر مستقبلاً من قوانين بتقرير علاوات خاصة بالعاملين بالدولة وضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي للمتعاقد مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بالمحافظة تكون الأجور الشهرية للعاملين بالمنطقة، على النحو التالي:
1- المؤهل العالي 175 جنيهاً شهرياً كأجر أساسي.
2- المؤهل فوق المتوسط / المؤهل المتوسط 150 جنيهاً شهرياً كأجر أساسي.
3- الحرفيين والعمال 125 جنيهاً شهرياً كأجر أساسي.
ويستحق العامل المتعاقد العلاوات الدورية المقررة في موعدها طبقاً للنسب المحددة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وما يصدر من المجلس القومي للأجور مستقبلاً.
مادة رقم 9
أسلوب سداد المستحقات المالية:
1- مشروعات المنطقة الصناعية وتوسعاتها:
(أ) المصاريف الإدارية:
يتم سداد قيمة المصاريف الإدارية لزوم الفحص وكراسة الاشتراطات عند استكمال المستندات اللازمة للتخصيص.
(ب) ثمن الأرض:
يتم سداد (25%) من ثمن الأرض عند الإخطار بالتخصيص خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار.
(75%) من ثمن الأرض يتم البدء في تحصيلها عند انتهاء مدة الثلاث سنوات تسدد دفعة واحدة أو على أقساط سنوية لمدة 10 سنوات على ألا يتم تحرير عقد البيع النهائي للأرض إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع على أن يتم احتساب عائد استثماري (7%) في حالة تقسيط ثمن الأرض.
في حالة سداد قيمة (75%) من ثمن الأرض دفعة واحدة يتم خصم (10%) من ثمن الأرض.
في حالة سداد أي قسط من ثمن الأرض قبل ميعاد الاستحقاق يعفى من عائد الاستثمار (7%) بنسبة المدة المتبقية عن الاستحقاق.
يسمح بتقسيط المتأخرات المالية من باقي ثمن الأرض لمرة واحدة لمدة سنة وفي هذه الحالة يتم احتساب فوائد بنكية على المبالغ المقسطة طبقاً لسعر الفائدة المدين المعلن من البنك المركزي.
2- مقابل المرافق:
يتم تحصيل مقابل المرافق على ستة أقساط نصف سنوية بدءاً من تاريخ الإخطار بالتخصيص بدون فوائد بنكية في حالة السداد في تاريخ الاستحقاق على أن يتم محاسبة المستثمرين على القيمة الفعلية لتكلفة المرافق للمتر المربع بعد الانتهاء من كافة أعمال المرافق بالمنطقة.
في حالة التأخير عن سداد أي قسط عن موعده يتم احتساب فوائد بنكية على المبالغ المستحقة بعد مضي شهر من تاريخ الاستحقاق طبقاً لسعر الفائدة بالبنك المركزي في ذات التاريخ.
يسمح بتقسيط المتأخرات المالية من مقابل المرافق لمرة واحدة دون تحصيل غرامة تأخير وفي حالة التأخير عن السداد بعد الموافقة على التقسيط يتم احتساب فوائد بنكية على المبالغ المستحقة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق طبقاً لسعر الفائدة المدين بالبنك المركزي في ذات التاريخ.
3- مشروعات منطقة الـ 1000 فدان:
(أ) المصاريف الإدارية:
يتم سداد قيمة المصاريف الإدارية وكراسة الشروط قبل العرض على اللجان الفنية لدراسة المشروعات.
(ب) فرق تغيير النشاط:
يتم تقسيط فرق تغيير النشاط للمشروعات التي يتم تقنين الوضع لها بمنطقة الـ 1000 فدان وذلك بسداد (25%) كدفعة أولى وباقي المبلغ قيمة (75%) يتم سدادها على خمسة أقساط سنوية بدون فوائد بنكية في حالة السداد في تاريخ الاستحقاق وفي حالة التأخير عن سداد أي قسط عن موعده يتم احتساب فوائد بنكية على المبالغ المستحقة بعد مضي شهر من تاريخ الاستحقاق طبقاً لسعر الفاتورة بالبنك المركزي في ذات التاريخ.
(ج) مقابل المرافق:
تقسيط قيمة مقابل المرافق المستحقة على المستثمرين بمنطقة الـ 1000 فدان بسداد دفعة أولى (25%) من القيمة وباقي القيمة (75%) على أقساط لمدة سنتين نصف سنوية وفي حالة التأخير عن سداد أي قسط عن موعده يتم احتساب فوائد بنكية على المبالغ المستحقة بعد مضي شهر من تاريخ الاستحقاق.
يسمح بتقسيط المتأخرات المالية من مقابل المرافق لمرة واحدة وفي حالة التأخير عن السداد بعد الموافقة على التقسيط يتم احتساب فوائد بنكية على المبالغ المستحقة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق طبقاً لسعر الفائدة المدين بالبنك المركزي في ذات التاريخ.
مادة رقم 10
يضع مجلس إدارة المناطق الصناعية برنامجاً شاملاً لخطة أعمال كل منطقة وما يتفرع عنه من أعمال موزعة على عدد سنوات التنفيذ ويشتمل البرنامج على المراحل التنفيذية وتكاليفها وطرق تمويلها.
مادة رقم 11
إجراءات تخصيص الأراضي بالمنطقة الصناعية:
1- تقدم الطلبات المبدئية لحجز الأراضي بالمنطقة الصناعية بجهاز المنطقة الصناعية باسم السيد رئيس جهاز المنطقة الصناعية على النموذج المعد لذلك موضحاً به النشاط المقترح للمشروع والمساحة المطلوبة ورأس المال وتكاليفه الاستثمارية وعدد العمالة.
2- تتولى إدارة البحوث والدراسات مخاطبة المستثمر لاستكمال المستندات الدالة على الجدية على أن يتم استكمال المستندات خلال شهر وفي حالة عدم استكمال المستندات يتم حفظ الطلب.
3- يبدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية الموافقة المبدئية في ضوء المتاح من المساحات الشاغرة بالمنطقة التي تتناسب مع طبيعة نشاط المشروع بعد استيفاء المستندات اللازمة والدالة على جدية الطلب ثم يعرض الطلب على اللجنة الفنية لتقييم المشروع والتحديد النهائي للمساحة وتحديد مقدم الحجز وإعداد تقرير بذلك وفي حالة موافقة اللجنة الفنية على المشروع يخطر المستثمر لاستيفاء الكيان القانوني وسداد المستحقات المالية للمشروع خلال شهر من تاريخ الإخطار وله في سبيل ذلك الحصول على المستندات اللازمة من جهاز المنطقة الصناعية.
4- يتم عرض نتائج أعمال اللجان الفنية لدراسة المشروعات باجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية لاتخاذ القرار المناسب وفقاً للضوابط العامة المنظمة للعمل.
المستندات اللازمة للتخصيص:
استيفاء نموذج البيانات الخاصة بالمشروع (مجاناً) طرف الجهاز.
الموافقة المبدئية لهيئة التنمية الصناعية على المشروع.
الموافقة المبدئية لمكتب شئون البيئة على المشروع طرف الجهاز.
شهادة ملاءة مالية برصيد يعادل (50%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
رسم توضيحي لاستغلال الأرض موضحاً به خطوط الإنتاج للمشروع.
الكتالوجات الخاصة بخطوط الإنتاج والآلات اللازمة للمصنع.
وفي حالة موافقة مجلس إدارة المنطقة الصناعية على المشروع يتم إخطار صاحب الشأن بالقرار المناسب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
يتعين على صاحب الشأن الحضور في الموعد المحدد بإخطار التخصيص إلى مقر الجهاز ليتسلم الأرض التي تمت الموافقة على تخصيصها مع تقديم برنامج زمني ملزم للتنفيذ مدته (3) سنوات وتتم المحاسبة على أساسه وذلك بعد تقديمه ما يفيد سداده المستحقات المالية الموضحة بهذه اللائحة بالإضافة إلى (25%) من ثمن الأرض المقرر بمعرفة لجنة تثمين أراضي الدولة بالمحافظة بالإضافة إلى أول قسط مقابل المرافق، وفي حالة عدم الحضور خلال الثلاثين يوماً التالية لاستلام الإخطار المسجل بعلم الوصول يتم إلغاء الموافقة على التخصيص إلا إذا قدم المخصص له عذراً قهرياً مقبولاً خلال عشرة أيام من انتهاء المدة الأولى.
منح المستثمرين المخصص لهم أراضي وتم سداد المستحقات المالية الواجبة السداد مهلة 3 أشهر لإتمام الرفع المساحي واستلام الأرض وفي حالة عدم الالتزام يتم إلغاء الموافقة على التخصيص إلا إذا قدم المخصص له عذراً قهرياً خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء المهلة.
يقتصر منح مهلة إضافية لاستكمال تنفيذ المشروع بعد مضي مدة الثلاث سنوات على المشروعات التي قامت بتنفيذ ترخيص البناء الممنوح طبقاً للاشتراطات البنائية بالمنطقة الصناعية ويقتصر منح المهل على تشغيل المصنع.
تحتسب مدة الثلاث سنوات لتنفيذ المشروع وتشغيله من تاريخ اعتماد محضر الاستلام للأرض.
يتولى جهاز المنطقة الصناعية مخاطبة مديرية المساحة لإجراء الرفع المساحي بعد قيام المستثمر بسداد قيمة الرفع المساحي التقريبي بالجهاز على أن يتم عمل تسوية للمبلغ بعد ورود الرفع المساحي.
مادة رقم 12
تقنين الأوضاع للمشروعات القائمة:
1- تقنين أوضاع المشروعات المقامة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1992 وقرار المحافظة رقم 162 لسنة 1996 ومقامة بدون الحصول على رخصة مباني وحاصلة على ترخيص تشغيل تستمر بوضعها الحالي برخصة التشغيل الصادرة لها.
2- تقنين أوضاع المشروعات المقامة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1992 وقبل صدور قرار المحافظة رقم 162 لسنة 1996 وغير حاصلة على ترخيص تشغيل ويتم تقنين وضعها بسداد المقابل المنصوص عليه بالبند (13) بالمادة (7) من اللائحة بعد موافقة الحماية المدنية طبقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
3- تقنين أوضاع المشروعات المقامة بعد صدور القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1992 وبعد صدور قرار المحافظة رقم 162 لسنة 1996 ويتم تقنين وضعها وذلك بتحصيل المقابل المنصوص عليه وفقاً للبند (13) من المادة (7) من اللائحة بعد موافقة الحماية المدنية.
4- الاعتداد بالنسب البنائية السابقة المقرر البناء عليها لكل منطقة في الوقت الصادر فيه ترخيص البناء وبحيث لا تقل نسبة البناء عن (40%) إلا إذا تطلب نشاط المشروع نسبة مباني خلاف ذلك.
5- إصدار تراخيص البناء للمشروعات بالمنطقة الصناعية بنسبة (65%) من المساحة المخصصة مع ترك 4 أمتار ارتداد من كل جانب إلا إذا تطلب نشاط المشروع نسبة مباني أقل من ذلك بحيث لا تقل عن (50%) من مساحة الأرض المخصصة.
مادة رقم 13
حالات التصرف في الأرض:
يتولى جهاز المنطقة الصناعية دراسة حالات التصرف في الأرض والعرض على اللجان الفنية لدراسة المشروعات واعتمادها من مجلس الإدارة، وذلك طبقاً للضوابط التالية:
(أ) لا يجوز التنازل للغير عن الأراضي الفضاء المخصصة والتي يتم البدء في تنفيذ المشروعات عليها.
(ب) يجوز التنازل عن المشروع في مراحل التنفيذ طبقاً للضوابط التالية:
1- يشترط لقبول طلب التنازل أو الدخول بالأرض أو جزء منها كحصة عينية في رأس مال شركة أن يكون المستثمر قد أثبت الجدية في البناء وبتنفيذ ترخيص البناء على الأرض المخصصة طبقاً للاشتراطات البنائية للمنطقة الصناعية.
2- يجوز التنازل عن المشروع في مراحل التنفيذ قبل مضي مدة الثلاث سنوات الممنوحة لإتمام المشروع وفي هذه الحالة يحصل مقابل تنازل بواقع (10%) من فرق ثمن الأرض وقت التخصيص وثمن الأرض وقت التنازل وبحد أدنى 15ج/م2.
3- يجوز التنازل عن المشروعات تحت التنفيذ قبل الحصول على رخصة التشغيل والتي انتهت مدة الثلاث سنوات الممنوحة لتنفيذ المشروع وذلك في حالة تنفيذ ترخيص البناء الممنوح للمشروع كاملاً طبقاً لضوابط البناء بالمنطقة وفي هذه الحالة يحصل مقابل التنازل بواقع (15%) من فرق ثمن الأرض وقت التخصيص وثمن الأرض وقت التنازل وبحد أدنى 20 جنيهاً للمتر المربع.
4- يتم احتساب مقابل التنازل في حالة عدم تغيير سعر الأرض بواقع (5%) من ثمن الأرض بحد أدنى 15 جنيهاً للمتر المربع.
5- في حالة قيام المستثمر بالدخول بالأرض أو جزء منها كحصة عينية في رأس مال شركة والأرض ما زالت فضاء يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض من المستثمر مع إمكانية النظر في إعادة تخصيصها بالأسعار الحالية للأرض والمرافق للشركة الجديدة.
6- التعامل مع شركات الأموال (مساهمة - توصية بالأسهم- ذات مسئولية محدودة) على النحو التالي:
يتم التعامل في شأن التنازل طبقاً للأسلوب المتبع لجميع الشركات أو الأشخاص على النحو الوارد في الفقرة (2، 3، 5) من ذات البند.
في حالة دخول شركاء جدد أو إقصاء شركاء حاليين من المؤسسين يتم تحصيل مقابل التنازل وفقاً لنسبة دخول أو إقصاء الشركاء.
في حالة تغيير الشكل القانوني أو الاسم التجاري للشركة يتم تحصيل مبلغ مقابل التغيير وقدره 5000 جنيه.
في حالة الاندماج بذات الشركاء المؤسسين يتم تحصيل مبلغ 10000 جنيه.
7- في حالة ثبوت إجراء التنازل في وقت سابق على تقديم الطلب تطبق أحكام لائحة المنطقة الصناعية المعمول بها وقت إجراء التنازل.
8- يقدم المتنازل إليه برنامج زمني للانتهاء من إقامة المشروع خلال سنة من تاريخ الإخطار بقبول التنازل.
9- في حالة طلب التأجير لمشروعات المنطقة الصناعية يسمح بالتأجير شريطة أن يكون لذات النشاط وأن يكون المستثمر الأصلي قد قام بسداد كامل المستحقات المالية طبقاً للقواعد المعمول بها ولم يتم استخراج رخصة تشغيل وفي هذه الحالة يتم تحصيل (5%) من الفرق بين سعر الأرض وقت التخصيص وسعر الأرض في تاريخ تقديم طلب التأجير إذا كان التأجير لمدة خمس سنوات فأقل وتزاد المصاريف بنسبة (1%) عن كل سنة بعد الخمس سنوات الأولى.
10- لا يجوز التنازل عن المشروع السابق التنازل عنه إلا بعد إتمام المتنازل إليه الأول للمشروع وتشغيله وفي هذه الحالة يتم سداد مقابل التنازل المنصوص عليه باللائحة وفقاً للضوابط الخاصة بكل حالة.
11- يجوز بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بالفعل وحصلت على ترخيص تشغيل دائم وتم سداد جميع المستحقات المالية التصرف فيها للغير بالبيع أو الإيجار أو الهبة وغيرها من التصرفات القانونية بعد موافقة مجلس إدارة المناطق الصناعية.
مادة رقم 14
في شأن مشرعات منطقة الـ 1000 فدان (44 بيعة):
إقرار أوضاع المشروعات المقامة والحاصلة على رخصة تشغيل قبل القرار الجمهوري رقم 316 لسنة 2001.
إقرار أوضاع المشروعات المقامة بمنطقة الـ 1000 فدان المقرر التعامل عليها بموجب القرار الجمهوري رقم 316 لسنة 2001 ويتم تقنين وضعها بسداد (1%) من قيمة الأعمال المنفذة على الطبيعة بعد موافقة الحماية المدنية طبقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء في حالة ورود نسبة فرق تغيير النشاط يتم تحصيل المستحقات المالية طبقاً لما ورد باللائحة المالية.
الاشتراطات البنائية للمشروعات التي يتم (الموافقة على إقامتها بالأراضي الفضاء بالـ 44 بيعة)، على النحو التالي:
المساحات الأقل من 500م2 يتم البناء على (80%) مع ترك (20%) مساحة فضاء.
المساحات من 500م2 إلى 1000 م2 يتم البناء على (75%) مع ترك (25%) مساحة فضاء.
المساحات أكبر من 1000م2 يتم تطبيق اشتراطات المباني الخاصة بالمنطقة الصناعية بالبناء على (65%) وارتداد 4م2 من جميع الجهات.
تحديد الارتفاع 3 أدوار بحد أقصى 15م إذا لم يرد ما يخالف ذلك بموافقات الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
في شان المشروعات التي لم يرد لها فرق سعر تغيير النشاط يتم التعامل معها على النحو التالي:
إجراء الرفع المساحي للأرض.
العرض على اللجان الفنية للموافقة على النشاط وتقنين وضع الأرض والمباني.
سداد فرق تغيير النشاط من زراعي إلى صناعي وفقاً لأعلى سعر وارد بذات المنطقة.
إصدار تراخيص تشغيل مؤقتة للمصانع لحين توفيق الأوضاع.
توصيل التيار الكهربائي إلى المصنع مع تقديم إقرار بإتمام كافة الإجراءات وسداد المستحقات المالية خلال ستة أشهر.
وفي جميع الحالات يتم الالتزام بتطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية عند صدورها.
مادة رقم 15
حالات إلغاء التخصيص:
يلغى التخصيص في الحالات الآتية:
1- عدم الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لجهاز تنمية المنطقة الصناعية في المواعيد المحددة.
2- تغيير الغرض الأصلي الموافق عليه للمشروع أو إضافة أغراض أخرى دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة.
3- عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع خلال مدة الثلاث سنوات المحددة للتنفيذ دون تقديم مبررات يوافق عليها مجلس الإدارة وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ إخطاره بالموافقة على المشروع (وفي حالة عدم استلامه للإخطار يكون شهر من تاريخ موافقة اللجنة).
4- التصرف في المشروع أثناء مراحل التنفيذ للغير سواء بالتنازل أو التأجير دون الرجوع لجهاز المنطقة الصناعية وسداده مقابل التصرف المنصوص عليه سلفاً حتى لو كان لذات النشاط وفي حالة إلغاء التخصيص لا يحق له استرداد أية مبالغ يكون قد قام بسدادها للمحافظة عدا ما سدده من ثمن الأرض مخصوماً منه مقابل الانتفاع المقرر وما تم سداده من أقساط المرافق.
5- الحالات الأخرى التي يوافق عليها مجلس إدارة تنمية المنطقة الصناعية بناء على توصية اللجنة الفنية لدراسة المشروعات على ضوء ما يتم عرضه على اللجنة الفنية من موضوعات.
6- تتم كافة إجراءات الإلغاء بالطريق الإداري دون اللجوء إلى القضاء.
مادة رقم 16
تحرير العقود:
يتم تحرير العقود بالمنطقة الصناعية وفقاً للاشتراطات التالية:
1- عقد تخصيص:
سداد (25%) من ثمن الأرض.
سداد قسط (1) مرافق.
استلام الأرض.
2- عقود البيع الابتدائية (نموذج1):
سداد (25%) من ثمن الأرض.
استخراج تراخيص تشغيل (مؤقت- دائم).
سداد جميع أقساط تحت مقابل المرافق.
يتضمن العقد بند حقوق الامتياز عن (75%) من ثمن الأرض.
3- عقود البيع الابتدائية (نموذج2):
سداد كامل الثمن.
استخراج تراخيص تشغيل مؤقت.
سداد جميع أقساط تحت مقابل المرافق.
4- عقود البيع النهائية:
سداد كامل ثمن الأرض + كامل المرافق.
استغلال كامل مساحة المباني طبقاً للاشتراطات البنائية المقررة باللائحة.
الحصول على ترخيص تشغيل دائم للمشروع.
مادة رقم 17
يجوز إعادة تخصيص الأرض الملغي تخصيصها بصفة نهائية لمشروع آخر وفي حالة ما إذا تقرر بمجلس الإدارة إعادة التخصيص لصاحب المشروع الأصلي يعتبر ذلك تخصيصاً جديداً يسري في شأنه الأسعار والشروط السارية وقت إعادة التخصيص.
مادة رقم 18
يحق للمستثمر التظلم من توصية اللجنة الفنية أو قرار مجلس الإدارة بموجب تظلم كتابي يتم إعادة عرضه على اللجنة مصدرة القرار المتظلم منها.
مادة رقم 19
يعتبر نموذج كراسة الشروط ومحضر الاستلام المرفق جزء لا يتجزأ من لائحة نظام العمل بالمناطق الصناعية بعد إقراره من مجلس الإدارة.
مادة رقم 20
إدارات الجهاز:
يتبع الجهاز الإدارات الآتية:
أولاً ــ البحوث الاقتصادية والاستثمار:
ويتبع هذه الإدارة الأقسام التالية:
الدراسات الاقتصادية.
قسم الاستثمار.
الأمانة الفنية واللجان.
ثانياً: الإدارة الهندسية:
ويتبع هذه الإدارة الأقسام التالية:
الأملاك والمساحة.
التنظيم.
التشغيل.
ثالثاً: المرافق العامة:
ويتبع هذه الإدارة الأقسام التالية:
قسم عمليات المياه.
قسم الكهرباء.
قسم الصرف الصحي.
قسم الطرق.
رابعاً: الإدارة المالية:
ويتبع هذه الإدارة الأقسام التالية:
قسم التحصيل.
قسم العقود.
خامساً: قسم المتابعة الميدانية.
مادة رقم 21
1- تعتبر موارد الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية من الأموال العامة، ويسري في شأنها كافة الأحكام وقواعد إدارة الأموال العامة.
2- وتوضع الأموال بحساب المنطقة الاستثمارية.
مادة رقم 22
1- تتولى الإدارة المالية بالجهاز بالاشتراك مع المراقب المالي للمحافظة عرض مشروع الموازنة التقديرية لجهاز المنطقة.
2- تتولى الإدارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح حساب صفري باسم المنطقة الاستثمارية ببنك مصر فرع أبو رواش كأقرب بنك خدمة للمستثمرين وتبسيطاً للإجراءات وإحكاماً للرقابة المالية ويكون حق التوقيع الأول لرئيس الجهاز أو من يفاوضه والتوقيع الثاني على الشيكات لمديري الحسابات - مندوب وزارة المالية أو وكيله.
3- متابعة القوانين والقرارات الصادرة أولاً بأول وتنفيذ التعديلات المالية الواردة بها بالتنسيق مع باقي الإدارات المعنية.
مادة رقم 23
تتكون موارد الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية من الآتي:
1- مبلغ 25 قرشاً (خمسة وعشرون قرشاً) عن كل متر مربع كمصاريف إدارية لزوم الفحص عند تقديم الطلب.
2- مبلغ 100 جنيه (مائة جنيه) قيمة كراسة الشروط.
3- قيمة (50%) من ثمن الأرض المبيعة أو (50%) من مقابل تغيير النشاط والذي يتم تحديد سعر المتر المربع منه عن طريق اللجنة العليا لتقدير أراضي الدولة بوزارة الزراعة ويتم التحصيل طبقاً لما ورد باللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/1/2005 على النحو التالي:
(أ) يتم تحصيل (20%) من ثمن الأرض أو مقابل تغيير النشاط خلال ثلاثة أشهر والباقي يسدد على عشرة أقساط سنوية بفائدة بسيطة ويتم تحرير عقد بيع ابتدائي.
(ب) مقابل تحت حساب توصيل المرافق بمبلغ 100ج/م2 تحت العجز والزيادة يتم تحصيل (20%) منها خلال ثلاثة أشهر والباقي يسدد على أربع أقساط سنوياً بفائدة بسيطة.
(ج) حق انتفاع يوازي نسبة (3%) من قيمة الأرض سنوياً من تاريخ وضع اليد أو إقامة المباني أيهما أسبق.
4- قيمة أعمال مخالفات المباني والتي يتم تحصيلها بالنسبة للمشروعات التي تتجاوز الشروط البنائية الواردة بقرارات اللجنة الوزارية للإنتاج المنعقدة في 9/10/2000 وذلك إذا زادت نسبة البناء على الأرض عن (30%) والارتفاع عن 12م وذلك للمباني المقامة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 316 لسنة 2001 على أن تحسب كالآتي:
(أ) في حالة تجاوز المبنى الارتفاع المقرر بضوابط اللجنة الوزارية للإنتاج وهي 12 متراً تحسب المخالفة عن قيمة دور كامل حتى 3 أمتار وفي جميع الأحوال تحسب المخالفة عن الدور الواحد حتى 3 أمتار.
(ب) تحسب أي زيادة عن نسبة المباني على الأرض (30%) المقررة بضوابط اللجنة الوزارية للإنتاج.
(ج) على أن تحسب قيمة المتر المسطح للمباني المخالفة في البندين السابقين مائة جنيه.
بالنسبة للمباني المخالفة التي أقيمت بعد صدور القرار الجمهوري رقم 316 لسنة 2001 فتحسب طبقاً لما هو وارد بمحضر المخالفة ويتم تحصيل مثل تكاليف الأعمال طبقاً للقرارات الوزارية الآتية:
(أ) القرارات أرقام 466 لسنة 1996، 254 لسنة 1997، 278 لسنة 1998 على أساس سعر المتر المسطح 100 جنيه.
(ب) القرار رقم 60 لسنة 2006 على أساس سعر المتر المسطح 500 جنيه.
5- 100 جنيه رسوم فحص رسومات هندسية.
6- 400 جنيه رسوم صرف ترخيص.
7- (0.2%) من قيمة الأعمال التي يصدر لها ترخيص مباني.
8- يتم تحصيل مبلغ يوازي (15%) من سعر المتر المربع الواحد المقدر بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة في حالة التنازل عن المشروع لشخص طبيعي أو اعتباري قبل إتمام تنفيذ المشروع وبعد موافقة اللجان المختصة.
مادة رقم 24
أوجه استخدامات موارد الحساب:
1- تنفيذ واستكمال البنية الأساسية للمنطقة الاستثمارية.
2- المصروفات الجارية والاستثمارية التي تخدم أغراض الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية.
3- صرف حوافز ومكافآت للعاملين بالجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية والأجهزة المعاونة ومقابل حضور جلسات لأعضاء اللجان الخاصة بالمنطقة الاستثمارية.
4- يصرف لكل عضو مجلس الإدارة بالمنطقة الاستثمارية مقابل قدره 300 جنيه عن الجلسة الواحدة ونفس المقابل لأعضاء اللجنة الفنية لدراسة المشروعات بحد أقصى جلستان شهرياً.
5- يصرف لأعضاء الأمانة الفنية للجان الخاصة بالمنطقة الاستثمارية مقابل قدره 150 جنيهاً عن الجلسة الواحدة بحد أقصى جلستان شهرياً.
6- يتولى رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية اقتراح الحوافز والمكافآت التشجيعية ومقابل الجهود غير العادية والعمل في الفترات المسائية للعاملين بالمنطقة (دائمين - عقود) ويتولى سكرتير عام المحافظة ذلك بالنسبة للأجهزة المعاونة واعتمادها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.
7- صرف حافز شهري للعاملين بالمنطقة الاستثمارية قدره (200%) من أساسي الراتب الشهري بكشف شهري يعتمد من رئيس الجهاز.
8- يصرف للعاملين بعقود مكافآت شاملة حافز شهري على النحو التالي:
(125%) للمهندسين.
(100%) باقي التخصصات.
9- يصرف للمهندسين العاملين بالجهاز بدل طبيعة عمل (100%) من قيمة المرتب.
10ـ يصرف للعاملين بالجهاز (دائمين- عقود) والقائمين على حساب المنطقة الاستثمارية والأجهزة المعاونة حوافز تحصيل من حساب المنطقة الاستثمارية كل شهرين بمقترح من رئيس الجهاز وبالنسبة للأجهزة المعاونة يكون بمقترح من سكرتير عام المحافظة واعتماد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.
11- تصرف مكافأة سنوية عند انتهاء السنة المالية لأعضاء مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية (عدا السيد رئيس مجلس الإدارة) والعاملين بالجهاز (دائمين- عقود) والقائمين على الحساب والأجهزة المعاونة بواقع (3%) من صافي حصيلة الإيرادات السنوية لحساب خدمات المنطقة الاستثمارية بحد أقصى 150 ألف جنيه وذلك بمقترح من رئيس جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية على أن يتم الصرف على النحو التالي:
أعضاء مجلس الإدارة بواقع (15%) بحد أقصى 25 ألف جنيه.
الأجهزة المعاونة بواقع (20%) بحد أقصى 30 ألف جنيه.
العاملين بالجهاز والقائمين على الحساب بواقع (65%) بحد أقصى 95 ألف جنيه.
12- مع مراعاة القوانين الخاصة بتقرير العلاوات الخاصة والاجتماعية وما يصدر مستقبلاً من قوانين بتقرير علاوات خاصة بالعاملين بالدولة وضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي للمتعاقد مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بالمحافظة تكون الأجور الشهرية للعاملين بالمنطقة على النحو التالي:
(1) المؤهل العالي 175 جنيهاً شهرياً كأجر أساسي.
(2) المؤهل المتوسط 150 جنيهاً شهرياً كأجر أساسي.
(3) الحرفيين والعمال 125 جنيهاً شهرياً كأجر أساسي.
ويستحق العامل المتعاقد العلاوات الدورية المقررة في موعدها طبقاً للنسب المحددة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وما يصدر من المجلس القومي للأجور مستقبلاً.
مادة رقم 25
تتم إجراءات تقنين الوضع لمشروعات قائمة بالفعل أو جار إقامتها أو طلب تغيير نشاط لقطعة أرض مملوكة من زراعي إلى استثماري بالمنطقة الاستثمارية على النحو التالي:
1- تقديم طلب برسم السيد المحافظ أو السيد رئيس الجهاز على أن يتضمن الطلب البيانات التالية:
(أ) اسم مقدم الطلب وعنوانه ورقم تليفونه.
(ب) نوع النشاط.
(ج) الموقع المطلوب ومساحته.
2- إخطار المستثمر خلال شهر بتقديم المستندات المطلوبة لعرض طلبه على اللجنة الفنية برئاسة السيد المحافظ، وهي:
- أصل عقد ملكية الأرض للاطلاع عليه وصورة منه (في حالة ملكية الأرض لمقدم الطلب).
- خريطة مساحية محدد عليه الموقع المطلوب ومعتمدة من مهندس نقابي مستوفاة طابع مهن هندسية فئة جنيه واحد.
- رسم تخطيطي للمشروع مبين عليه استخدامات الأرض.
- استيفاء استمارة بيانات عن المشروع (تصرف بالمجان).
- صورة من عقد الشركة (في حالة أن مقدم الطلب شركة) وتقديم توكيل رسمي لمن ينوب عن الشركة في إنهاء إجراءات المشروع.
- تقديم ما يفيد توافر مصادر لتمويل المشروع.
- صورة تحقيق الشخصية لمقدم الطلب.
- في حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة للدراسة وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره يتم حفظ الطلب.
- في حالة استيفاء المستندات يتم دراسة الطلب في ضوء المستندات المقدمة بمعرفة البحوث الاقتصادية والإدارة الهندسية والإدارة المالية والإدارة القانونية.
ويعرض الطلب خلال شهر على اللجنة الفنية لدراسة المشروعات الاستثمارية برئاسة السيد المشرف العام على المنطقة الصناعية والاستثمارية لدراسته على ضوء المستندات المقدمة وتنتهي اللجنة بالتوصية بالموافقة أو الرفض لإقامة المشروع طبقاً للمستندات المقدمة.
وفي حالة موافقة اللجنة الفنية على المشروع يتم تحصيل المبالغ الآتية:
100 ج (مائة جنيه) قيمة كراسة الشروط واستيفاء البيانات الخاصة بها.
25 قرشاً (خمسة وعشرون قرشاً) عن كل متر مربع كمصاريف إدارية لزوم الفحص والدراسة لا ترد بأي حال.
يتم عرض توصية اللجنة الفنية بالنسبة للطلب المقدم على مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لاتخاذ قرار نهائي.
في حالة عدم الموافقة على الطلب يتم إخطار المستثمر بعدم الموافقة وأسبابها ويحق له التقدم بتظلم خلال شهر لإعادة عرض مشروعه.
في حالة الموافقة يتم إخطار المستثمر لسداد المستحقات المالية التالية:
(20%) من إجمالي ثمن الأرض المقدر بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة كثمن أرض أو كفرق تغيير نشاط خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار والباقي يقسط على عشرة أقساط سنوية بفائدة بسيطة.
(20%) من قيمة المرافق والمقدرة بمبلغ 100ج/م2 تحت العجز والزيادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار والباقي يقسط على أربعة أقساط سنوية بفائدة بسيطة.
بعد سداد المستحقات المالية يتم تحرير عقد بيع ابتدائي (كأرض مباني) بعد استيفاء آراء الجهات المعنية بمعرفة الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية (الإدارة القانونية - قسم الأملاك - الإدارة الهندسية - الإدارة المالية) ويتم مراجعته بمعرفة المستشار القانوني للمحافظة ويتم التوقيع على العقد من السيد محافظ 6 أكتوبر كطرف أول بائع (طبقاً للنموذج المرفق).
وفي حالة كون الطلب المقدم لتقنين الأوضاع بالنسبة لمشروع مقام بالفعل أو جار إقامته فإنه يتم تحصيل كافة المستحقات المالية بإذن سداد واحد وإلا تتخذ حياله الإجراءات القانونية.
يتم إخطار الجهات المعنية لاستيفاء موافقاتها على المشروع "وزارة الدفاع - هيئة الآثار - إدارة المحاجر بالمحافظة".
بعد تمام سداد باقي أقساط ثمن الأرض وأقساط المرافق وتنفيذ المشروع خلال عشر سنوات يتم تحرير عقد بيع نهائي للأرض بمعرفة الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية (الإدارة القانونية - قسم الأملاك - الإدارة الهندسية - الإدارة المالية) ويتم مراجعته بمعرفة المستشار القانوني للمحافظة ويتم التوقيع على العقد من السيد الدكتور محافظ 6 أكتوبر كطرف أول بائع.
في حالة تمام سداد جميع أقساط الأرض وتمام تنفيذ المشروع قبل مضي العشر السنوات يتم تحرير عقد بيع نهائي.
عند تسليم العقد الابتدائي:
يتم توقيع المستثمر على إقرار وتعهد بتقديم مستندات التراخيص خلال ثلاثة شهور من تاريخ استلام العقد وإلا ينظر في إلغاء العقد.
عند إصدار الترخيص:
يتم توقيع المستثمر على إقرار وتعهد بالبدء في تنفيذ المشروع وبحد أقصى ستة أشهر على أن ينتهي المشروع خلال البرنامج الزمني التنفيذي له.
الأراضي الزراعية:
بالنسبة للأراضي الزراعية (تكليف أهالي) كدستر أصلية وفي حالة إفادة مديرية الزراعة بعدم وجود مصدر ري دائم ولا يوجد بها زراعات جادة فيتم تغيير النشاط دون تحصيل فرق تغيير نشاط ويتم تحصيل قيمة المرافق فقط حالة طلب صاحب الشأن ذلك.
مادة رقم 26
إجراءات استخراج تراخيص المباني بالمنطقة الاستثمارية:
وفي جميع الحالات يتم الالتزام بتطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية عند صدورها.
يتقدم المستثمر بطلب لاستخراج تراخيص المباني واستيفاء المستندات التالية:
1- طلب ترخيص.
2- محضر تسليم الأرض.
3- عدد (6) صور من الرسومات الهندسية المعمارية.
4- عدد (6) صور من الرسومات الهندسية الإنشائية.
5- نوتة برنامج حسابي للإنشاءات.
6- تقرير أبحاث التربة مبين فيه مدى تحمل التربة للأحمال الناتجة عن الأعمال المطلوب الترخيص لها بعدد مناسب من الجسات وبعمق لا يقل عن 10 أمتار.
7- تقرير من مهندس استشاري متخصص بأن الهيكل الإنشائي للمباني والأساسات تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص لها شاملة تحقيق معامل الأمان لمواجهة الكوارث الطبيعية طبقاً لأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكود المصري وهذا التقرير معتمد من نقابة المهندسين.
8- شهادة إشراف معتمدة من مهندس نقابي معتمد من نقابة المهندسين بالأعمال المطلوب ترخيصها.
9- تعهد بتقديم وثيقة تأمين بالنسبة للأعمال التي تبلغ قيمتها أكثر من 400 ألف جنيه والتعليات أياً كانت قيمتها خلال شهر ويستثنى من ذلك التعلية التي لا تجاوز قيمتها 200 ألف جنيه مرة واحدة ولطابق واحد في حدود الارتفاع المقرر قانوناً.
10- إحضار المرافقات المطلوبة.
الاشتراطات البنائية للمنطقة:
البناء على مسطح لا يزيد عن (30%) من إجمالي مسطح الأرض.
الحد الأقصى للارتفاع المسموح به هو 12 متراً من سطح الأرض.
الرسوم المطلوب سدادها:
100 جنيه فحص الرسومات الهندسية.
400 جنيه رسوم صرف ترخيص.
(0.2%) من قيمة الأعمال.
مادة رقم 27
في حالة إخلال المستثمر بشروط الموافقة يعرض الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية الأمر على اللجنة الفنية لدراسة المشروعات الاستثمارية ويخطر المستثمر بخطاب مسجل بعلم الوصول لتنفيذ شروط الموافقة خلال شهر من تاريخ إخطاره وفي حالة عدم تنفيذها يتم عرض الأمر على مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية للنظر في إلغاء الموافقة واتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الأرض.
مادة رقم 28
حالات إلغاء الموافقة:
1- عدم الوفاء بسداد المستحقات المالية طبقاً لقرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها المعقودة بتاريخ 25/1/2005 والمعتمدة من مجلس الوزراء بتاريخ 9/2/2005.
2- في حالة عدم سداد المستثمرين الذين تم الموافقة لهم على إقامة مشروع أو أقاموا مشروعات على الأراضي المبيعة لهم بغرض الزراعة وتم مطالبتهم بفرق تغيير النشاط طبقاً لما تقدره اللجنة العليا بوزارة الزراعة تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية الصادر بشأنها القرار الجمهوري ولم يلتزموا بسداد قيمة الأرض والمرافق يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء الموافقة وسحب الأرض.
3- التصرف في الأرض التي تم الموافقة عليها للغير دون موافقة الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية لعرض الأمر على جهات الاختصاص.
4- تغيير الغرض المخصص من أجله الأرض دون الحصول على موافقة الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بعد العرض على جهات الاختصاص.
5- عدم تنفيذ المشروع في المواعيد المحددة طبقاً للبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.
6- أي حالات تعرض على اللجنة الفنية لدراسة المشروعات وترى اللجنة إلغاء التخصيص لها.
7- في جميع حالات إلغاء الموافقة لا يحق للمستثمر الرجوع على المحافظة للمطالبة بأي مبالغ مالية وتسترد المحافظة الأرض بما عليها من إشغالات دون الرجوع عليها بالتعويض.
مادة رقم 29
يجوز إعادة التخصيص للأرض الملغي تخصيصها (بصفة نهائية) لمشروع آخر وفي جميع الأحوال يتم تخصيص الأرض بالأسعار والشروط السارية وقت إعادة التخصيص.
مادة رقم 30
يقتصر التعامل مع الوكيل في حالة تقديم سند وكالة على السير في الإجراءات فقط دون التوقيع على العقود الابتدائية والنهائية أو استلامها وكذا استلام التراخيص أو شهادة التقنين فيتم ذلك بمعرفة صاحب المشروع الأصلي أو رئيس مجلس إدارة الشركة المتعاقدة أو صاحب المشروع.
شروط عامة:
1- لا يجوز التنازل للغير عن الأرض المبيعة أو جزء منها خالية بأي وجه من الوجوه أو ترتيب أي حق عيني عليها سواء بالبيع أو الرهن أو التنازل أو الهبة أو الوصية وغيرها من التصرفات القانونية قبل أداء كامل الثمن المتمثل في ثمن الأرض أو فرق تغيير النشاط ومقابل الانتفاع وقيمة المرافق وكافة المستحقات وبعد تنفيذ التخطيط العام وتنفيذ البنية الأساسية داخل المشروع وتحرير عقد نهائي بموافقة الطرف الأول وفي حالة الإخلال بذلك يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار وتسترد المحافظة الأرض محل التصرف بالطريق الإداري بما عليها من إشغالات دون الرجوع عليها بالتعويض وتعتبر جميع الإشغالات مملوكة للمحافظة ملكية كاملة دون الحاجة إلى إجراء قضائي.
2- في حالة التنازل عن المشروع بعد سداد الـ (20%) الدفعة المقدمة وبعد الحصول على تراخيص المباني وبعد العرض على مجلس الإدارة بمبررات التنازل وقبولها يتم سداد مقابل التنازل بما يساوي الفرق بين سعر الأرض المقدر والقيمة السوقية الحالية.
3- في حالة التنازل عن الأرض بعد سداد الـ (20%) من الدفعة المقدمة وبعد الحصول على تراخيص المباني وبعد الشروع في البناء بما لا يقل عن (25%) من التراخيص المنصرفة وبعد العرض على مجلس الإدارة بمبررات التنازل وقبولها يتم سداد (20%) من الثمن المقدر لسعر متر الأرض.
4- في حالة التنازل عن الأرض بعد سداد الـ (20%) الدفعة المقدمة وبعد الحصول على تراخيص المباني وبعد الشروع في البناء بما يزيد عن (50%) من التراخيص المنصرفة وبعد العرض على مجلس الإدارة بمبررات التنازل وقبولها يتم سداد (15%) من الثمن المقدر لسعر متر الأرض.
5- التعامل مع شركات الأموال (مساهمة - توصية بالأسهم - ذات مسئولية محدودة)، على النحو التالي:
يتم التعامل في شأن التنازل طبقاً للأسلوب المتبع لجميع الشركات أو الأشخاص على النحو الوارد في الفقرات (2، 3، 4) وفقاً لنسبة دخول أو إقصاء الشركاء.
في حالة دخول شركاء جدد أو إقصاء شركاء حاليين من المؤسسين يتم تحصيل مقابل التنازل وفقاً لنسبة دخول أو إقصاء الشركاء.
في حالة تغيير الشكل القانوني أو الاسم التجاري للشركة يتم تحصيل مبلغ مقابل التغيير قدره 5000 جنيه.
في حالة الاندماج بذات الشركاء المؤسسين لشركة أخرى يتم تحصيل مبلغ 10000 جنيه.
6- يجوز بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بالفعل وتم سداد جميع المستحقات المالية عنها وحرر لها عقد بيع نهائي التصرف فيها سواء بالبيع أو التأجير بعد موافقة السلطة المختصة.
7- لا يجوز استخدام الأرض إلا في الغرض المخصصة من أجله طبقاً للمخطط التفصيلي المعتمد وفي حالة الإخلال بذلك يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي.
8- في حالة التأخر عن سداد أي قسط أو جزء من أقساط ثمن الأرض أو المرافق عن موعده يستحق أداء غرامة تأخير قدرها (10%) من قيمة القسط وفي حالة عدم الوفاء بقسطين متتاليين يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون قيد أو شرط أو إجراء قضائي وتسترد المحافظة الأرض بالطريق الإداري بما عليها من منشآت دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد يكون قد أداه من مبالغ أو ما أنفقه على الأرض أو المنشآت كتعويض.
9- تؤول ملكية الأرض للمشتري بعد سداد آخر قسط من ثمن الأرض والمرافق ومقابل الانتفاع وكافة المستحقات المالية المطلوبة كاملة محملة بما عليها من حقوق الارتفاق وبعد تنفيذ التخطيط العام والتفصيلي وتنفيذ البنية الأساسية داخل المشروع بالكامل وفقاً للغرض المخصصة من أجله الأرض خلال مدة التقسيط وطبقاً لقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار المنعقدة بتاريخ 25/1/2005 والمعتمدة من مجلس الوزراء بتاريخ 9/2/2005 وطبقاً لدراسة الجدوى المقدمة للمشروع والتي تم الموافقة عليها.
مادة رقم 31
يعتبر نموذج كراسة الشروط وإخطار التخصيص ونماذج استمارة البيانات وطلب الترخيص ومحضر الاستلام جزءً لا يتجزأ من لائحة نظام العمل بالمنطقة الاستثمارية.
مادة رقم 32
يطبق فيما لم يرد بشأنه نص بهذه اللائحة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية.
0 تعليقات