القانون رقم 124 لسنة 1982 الجريدة الرسمية - العدد 31 - في 5 أغسطس سنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 85 (فقرة أولى) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين النص التالي:
مادة 85 - فقرة أولى - في حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصر ووالديه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشا يوازي ثلاثة أرباع المعاش المقرر له.
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 شوال سنة 1402 ( 21 يوليه سنة 1982 )
0 تعليقات