الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 163 لسنة 2014 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (149) في 2014 / 11 / 3 بحل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية وتعيين مجلس إدارة مؤقت للصندوق.



الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 163 لسنة 2014 الوقائع المصرية - العدد 296 - في 30 / 12 / 2014 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (149) في 2014 / 11 / 3 بحل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية وتعيين مجلس إدارة مؤقت للصندوق.



ديباجة




بعد الاطلاع على قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار الهيئة رقم 27 لسنة 1993 بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (149) بتاريخ 3/11/2014 بشأن حل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية وتعيين مجلس إدارة مؤقت للصندوق؛
وعلى خطاب الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم بشأن استقالة الثلاثة أعضاء السابق ترشيحهم من قبل سيادته في مجلس إدارة الصندوق المؤرخ في 22/11/2014؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة المؤرخة 30/11/2014 بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة المؤقت للصندوق؛
وعلى ما أقره مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/12/2014؛
قرر:




مادة رقم 1





تلغى المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 149 لسنة 2014 المشار إليه.




مادة رقم 2





يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 149 لسنة 2014 المشار إليه, النص التالي:
يعين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار أو انتخاب مجلس إدارة جديد للصندوق أيهما أقل, وذلك بالتشكيل التالي:
1- السيد الدكتور/ علي السيد عبده الديب.
2- السيد الأستاذ/ مصطفى كامل مهران.
3- السيد الأستاذ/ حامد عبد الجليل عمر الشريف.
4- السيد الأستاذ/ أحمد حسام الدين حسين طلبة.
5- السيد الأستاذ/ محمد محمود سالم مدين.




مادة رقم 3





يُنشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

0 تعليقات