الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 198 لسنة 2014 الوقائع المصرية - العدد 108 - في 13 مايو سنة 2014 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تضامن المهندسين الزراعيين وأسرهم بنقابة المهن الزراعية - فرع سوهاج.
ديباجة
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة في اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 12 لسنة 1995 بقبول تسجيل صندوق تضامن المهندسين الزراعيين وأسرهم بنقابة المهن الزراعية - فرع سوهاج برقم (550)؛
وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 30/ 8 /2012 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي اعتباراً من 30/ 8/ 2012؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت في طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/ 9/ 2013 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 19/ 2/ 2014؛
قـــــــــــــرر:
مادة رقم 1
أولاً - يستبدل بنصي المادة (5) من الباب الثاني (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (8) من الباب الثالث (المزايا)، النصان التاليان:
مادة 5- اشتراكات الأعضاء السنوية وفقاً لسن العضو في تاريخ سداد الاشتراكات وفقاً للجدول التالي:
السن (بالسنوات) الاشتراك السنوي (بالجنيه)
من 18 حتى 29 36
من 30 حتى 34 72
من 35 حتى 39 108
من 40 حتى 44 144
من 45 حتى 49 180
من 50 حتى 54 240
من 55 حتى 65 300
في حالة تقسيط القسط السنوي على أقساط شهرية يراعى تحصيل القسط بمصاريف إدارية بواقع (4%) من قيمته.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
أولاً - في حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم:
يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية طبقاً للجدول التالي وفقاً لسن العضو عند الاشتراك:
المجموعة الأولى
سن العضو مدة الاشتراك ميزة التقاعد ميزة الوفاة
عند الانضمام (بالسنوات) (بالجنيه) (بالجنيه)
25 فأقل 35 15000 12500
26 34 14750 12000
27 33 14500 11500
28 32 14300 11000
29 31 14100 10500
30 30 13900 10000
31 29 13550 9500
32 28 13150 9000
33 27 12750 8500
34 26 12350 8000
35 25 11900 7500
36 24 11250 7250
37 23 10600 7000
38 22 9950 6750
39 21 9400 6500
40 20 8850 6250
41 19 8250 6000
42 18 7700 5750
43 17 7150 5500
44 16 6650 5250
45 15 6150 5000
46 14 5650 4750
47 13 5150 4500
48 12 4700 4250
49 11 4300 4000
المجموعة الثانية
سن العضو مدة الاشتراك ميزة التقاعد ميزة الوفاة
عند الانضمام (بالسنوات) (بالجنيه) (بالجنيه)
50 15 7500 5000
51 14 6750 4750
52 13 6000 4500
53 12 5400 4250
54 11 4900 4000
55 10 4400 3500
56 9 3900 3000
57 8 3400 2500
58 7 2900 2250
59 6 2400 2000
1- في حالة بلوغ العضو سن الاستحقاق وبشرط استيفاء مدة الاشتراك بالصندوق يتم صرف قيمة ميزة بلوغ سن الاستحقاق.
2- في حالة الوفاة قبل استيفاء مدة الاشتراك يتم صرف ميزة تأمينية تحدد وفقاً لسنه عند الاشتراك كما هو مبين بالجدول السابق وإذا توفى العضو قبل تمام سداد القسط السنوي بالكامل وكان مقسطاً له شهرياً فيصرف مبلغ التأمين ناقصاً الأقساط المستحقة الباقية حتى نهاية السنة.
ثانياً - في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئي المستديم:
يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (50%) من الميزة التأمينية المستحقة في حالة العجز الكلي المستديم وبحد أدنى الاشتراكات المسددة منه.
ثالثاً - في حالة انتهاء الخدمة لغير الأسباب الموضحة بأحكام البندين السابقين بعاليه أو في حالة انتهاء العضوية بالفصل أو الاستقالة:
يرد الصندوق للعضو (85%) من قيمة الاشتراكات المسددة منه.
رابعاً - في شأن الإعارات والإجازات بدون مرتب:
يلتزم العضو بسداد كافة الاشتراكات المحددة طبقاً لهذا النظام في مواعيدها المقررة وفي حالة التأخير يتم تطبيق أحكام المادة (7) من ذات النظام في هذا الشأن وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز المنهي للخدمة أثناء الإعارة أو الإجازة بدون مرتب يتم صرف المزايا التأمينية طبقاً لهذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة مضافاً إليها عائد استثمار سنوي لا يقل عن المعدل الوارد بالتقرير الاكتواري.
خامساً - في حالات الخروج الجماعي أياً كان سببه وعلى سبيل المثال الانسحابات أو الاستقالات الجماعية أو بسبب العجز الصحي:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
ثانياً - إضافة بند جديد (د) للمادة (4) من الباب الثاني (شروط العضوية والاشتراكات)، نصه كالتالي:
الباب الثاني - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية - يشترط في العضو ما يلي:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد 49 عاماً بشرط سدادهم رسم عضوية يسدد دفعة واحدة طبقاً للجدول التالي:
السن (بالسنوات) رسم العضوية (بالجنيه)
18 100
19 128
20 158
21 190
22 225
23 261
24 301
25 343
26 351
27 358
28 368
29 378
30 387
31 412
32 428
33 441
34 451
35 448
36 452
37 447
38 433
39 429
40 415
41 413
42 413
43 401
44 390
45 367
46 363
47 346
48 332
49 324
مادة رقم 2
تسري التعديلات المشار إليها وفقاً لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
0 تعليقات