الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 229 لسنة 2011 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهندسين.



الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 229 لسنة 2011 الوقائع المصرية - العدد 145 - في 25 / 06 / 2011 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهندسين.



ديباجة




بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 149 لسنة 2009 بتفويض نائب رئيس الهيئة في اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 103 لسنة 2002 بتسجيل صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهندسين برقم (724)؛
وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 28/1/2010 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت في طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وتعديل أنظمتها الأساسية وتصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 15 لسنة 2010 بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/2/2011 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لتعديلات نظم صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 28/3/2011؛
قرر:




مادة رقم 1





أولا - يستبدل بنصوص المادتين (4/ه، 5/ ج) من الباب الثاني (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (8/ أ) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثاني - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4- شروط العضوية: يشترط في العضو ما يلي:
(ه) يجوز قبول أعضاء جدد بحد أقصى 49 عاما بشرط سدادهم لرسم انضمام إضافي يسدد لمرة واحدة عند الانضمام وفقا للجدول التالي:
السن عند الانضمام الرسم الإضافي
(بالسنوات) (بالجنيه)
20 550
21 550
22 550
23 500
24 500
25 450
26 450
27 400
28 400
29 350
30 300
31 250
32 250
33 200
34 150
35 50
36 100
37 150
38 150
39 200
40 200
41 250
42 350
43 400
44 450
45 500
46 600
47 700
48 800
49 900

مادة 5- الاشتراكات ورسم الانضمام كما يلي:
(ج) الاشتراكات السنوية وفقا للجدول التالي:
الفئة السن عند الاشتراك بالسنوات الاشتراك السنوي بالجنيه
الأولى 20 إلى ما قبل 25 40
25 إلى ما قبل 30 60
الثانية 30 إلى ما قبل 35 100
الثالثة 35 إلى ما قبل 40 140
الرابعة 40 إلى ما قبل 45 200
الخامسة 45 إلى ما قبل 50 275
السادسة 50 إلى ما قبل 55 350
السابعة 55 إلى ما قبل 60 480
60 إلى ما قبل 65 480
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
(أ) تصرف الميزة التأمينية وفقا للجدول التالي:

البيان الميزة المستحقة في حالة
فئة الاشتراك السن عند الاشتراك بلوغ سن 60 أو 65 سنة
(بالسنوات)
الأولى 20 - 21 30000 جنيه
21 - 22 29000 جنيه
22 - 23 28000 جنيه
23 - 24 27000 جنيه
24 - 25 26000 جنيه
25 - 26 25000 جنيه
26 - 27 24000 جنيه
27 - 28 23000 جنيه
28 - 29 22000 جنيه
29 - 30 21000 جنيه
الثانية 30 - 31 20000 جنيه
31 - 32 19000 جنيه
32 - 33 18000 جنيه
33 - 34 17000 جنيه
34 - 35 16000 جنيه
الثالثة 35 - 36 15000 جنيه
36 - 37 14500 جنيه
37 - 38 14000 جنيه
38 - 39 13500 جنيه
39 - 40 13000 جنيه
الرابعة 40 - 41 12500 جنيه
41 - 42 12000 جنيه
42 - 43 11500 جنيه
43 - 44 11000 جنيه
44 - 45 10500 جنيه
الخامسة 45 - 46 10000 جنيه
46 - 47 9500 جنيه
47 - 48 9000 جنيه
48 - 49 8500 جنيه
49 - 50 8000 جنيه
السادسة 50 - 51 10000 جنيه
51 - 52 9500 جنيه
52 - 53 9000 جنيه
53 - 54 8500 جنيه
54 - 55 8000 جنيه
السابعة 55 - 56 7000 جنيه
56 - 57 6000 جنيه
57 - 58 5000 جنيه
58 - 59 4500 جنيه
59 - 60 4000 جنيه

مع مراعاة ما يلي:
1- يتم صرف الميزة التأمينية للعضو في حالة بلوغه سن الاستحقاق باستيفاء مدة الاشتراك بالصندوق وهي الفرق بين سن العضو الحسابي عند الانضمام والستين أو الخامسة والستين عاما أو عشر سنوات اشتراك على الأقل أيهما أكبر.
2- يجوز للأعضاء البقاء بعضوية الصندوق بعد بلوغ سن الستين أو الخامسة والستين بحسب الأحوال حتى سن السبعين بناء على طلب كتابي من العضو دون سداد أي اشتراكات بعد سن الستين ويستحق العضو ميزة عند بلوغ سن السبعين أو حال الوفاة قبلها تعادل الميزة المستحقة له لبلوغ السن وفقا للجدول بعاليه مثمرة بعائد استثمار (7%) أو متوسط معدل العائد المحقق على استثمارات الصندوق خلال الفترة منذ بلوغ سن الستين أو الخامسة والستين وحتى بلوغ سن السبعين أو الوفاة أيهما أقرب.
ثانيا - إضافة بند جديد (د) للمادة (5) من الباب الثاني (شروط العضوية والاشتراكات) وبند جديد (أ) للمادة (8) من الباب الثالث (المزايا) ومادة جديدة برقم (8 مكررا) لذات الباب الثالث، نصوصها كالتالي:
الباب الثاني - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 5- الاشتراكات ورسم الانضمام كما يلي:
(د) دعم الجهة بواقع ثلاثة ملايين جنيه سنويا.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
(ج) في حالة انتهاء العضوية بسبب الوفاة:
يتم صرف القيمة الحالية للميزة التأمينية التي تصرف في حالة بلوغ سن الستين أو الخامسة والستين حسب الأحوال للمستفيدين أو للورثة الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) وذلك وفقا للجداول المرفقة بلائحة النظام الأساسي وبحد أدنى (50%) من هذه الميزة مع خصم أي مستحقات لم يقم العضو بسدادها مضافا إليها ريع استثمار سنوي من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الوفاة يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
مادة (8 مكررا):
يجوز قبول أعضاء جدد بمزايا تأمينية ضعف الواردة بجدول المزايا بضعف قيم الاشتراكات وضعف رسوم الانضمام الإضافية ولا يجوز للأعضاء في حالة انسحابهم من الصندوق الاشتراك من جديد به وفقا لهذه المادة.




مادة رقم 2





يسري هذا القرار اعتبارا من 17/3/2007.




مادة رقم 3





ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

0 تعليقات