لقانون رقم 60 لسنة 1976 بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية .



القانون رقم 60 لسنة 1976 الجريدة الرسمية - العدد - في 5 أغسطس سنة 1976 بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية .



ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية النص الآتي:
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون.
بالوزير المختص: وزير القوى العاملة والتدريب المهني.
بالجهة الإدارية: مديرية القوى العاملة أو مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر المنظمة النقابية.
بالمنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص.
ويعتبر في حكم المنشأة الفرع الذي يتوافر له الاستقلال المالي والإداري في مباشرة نشاطه وكذا المناطق في قطاع الخدمات.
بالمنظمة النقابية: أي من المنظمات النقابية المشكلة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
بتشكيلات المنظمات النقابية: الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وهيئات مكاتب المنظمات النقابية.

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *



مادة رقم 2


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ إصداره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية في 23 رجب سنة 1396 ( 21 يوليه سنة 1976 م )

0 تعليقات