القانون رقم 92 لسنة 1958بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 207 الصادر في 19 أبريل سنة 1952 المتضمن قانون ديوان المحاسبات بالإقليم السوري.



القانون رقم 92 لسنة 1958 الجريدة الرسمية - العدد 17 مكرر (ب) - في 8 يوليو سنة 1958 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 207 الصادر في 19 أبريل سنة 1952 المتضمن قانون ديوان المحاسبات بالإقليم السوري.


ديباجـة القانون



بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى المرسوم التشريعي رقم 207 الصادر في 19 أبريل سنة 1952 المتضمن قانون ديوان المحاسبات؛


مادة رقم 1


يستبدل بالفقرة (د) من المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 207 الصادر في 19 أبريل سنة 1952 المشار إليه, النص الآتي:

(د) المناقصات والعقود بالتراضي عندما تجاوز قيمتها خمسة آلاف ليرة سورية.

وتخضع الصكوك التي تؤدي لزيادة مقدار التعهد الناشئ عن المناقصات والعقود المذكورة آنفا قبل تنفيذها لتأشير ديوان المحاسبات.

ويقصد بتنفيذ العقود والمناقصات المبحوث عنها في هذه الفقرة تصفية نفقاتها وصرفها على الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة العادية أو الاستثنائية.


مادة رقم 2


يستبدل بالفقرة (د) من المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 207 المشار إليه بالنص الآتي:

(د) أما إذا كان الصك صادرا عن رئيس الجمهورية فيجوز أن يتم التأشير عليه أو على صورة طبق الأصل منه, كما يجوز إرسال هذا الصك أو صورته إلى ديوان المحاسبات للتدقيق فيه على أن يتم التأشير النهائي بعد التوقيع عليه.


مادة رقم 3


يستبدل بالفقرة (ب) من المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 307 المشار إليه, بالنص الآتي:

(ب) غير أن الوزير المختص يستطيع خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ تبليغ الإدارة ذات العلاقة بقرار الرفض وعلى تبعته أن يعيد إلى ديوان المحاسبات صكا كان قد رده ليعيد النظر فيه, وفي هذه الحالة يصدر رئيس ديوان المحاسبات قراره وفقا لرأي الديوان مجتمعا بهيئته العامة.


مادة رقم 4


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره،

0 تعليقات