القانون رقم 93 لسنة 1983 بشأن إنشاء نقابة لمحفظي وقراء القرآن الكريم.



القانون رقم 93 لسنة 1983 الجريدة الرسمية - العدد 31 "تابع" - في 4 أغسطس سنة 1983 بشأن إنشاء نقابة لمحفظي وقراء القرآن الكريم.



ديباجة




قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:




مادة رقم 1





تنشأ نقابة باسم نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم في جمهورية مصر العربية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.




مادة رقم 2





تضم النقابة جميع محفظي وقراء القرآن الكريم في جمهورية مصر العربية الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في هذا القانون.




مادة رقم 3





للنقابة شخصية اعتبارية ويتولى شئونها مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العمومية بالطرق المبينة في هذا القانون.
ويقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير، ولنائب النقيب أن يحل محل النقيب في حالة غيابه.




مادة رقم 4





تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف الآتية:
(أ) النهوض بمستوى حفظ وتعليم القرآن الكريم.
(ب) نشر الدعوة إلى تحفيظ القرآن الكريم وأحكام تلاوته.
(ج) المحافظة على التراث الإسلامي في أحكام تلاوة القرآن الكريم والالتزام بقواعده الشرعية المقررة في علوم القراءات وللنقابة إبلاغ الجهات المختصة بمخالفة أحكام التلاوة.
(د) تنشيط الدراسات الدينية المتصلة بالقراءات وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة وترشيح العناصر المتميزة لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية على اختلاف أنواعها.
(هـ) تقديم المشورة في حالة طلبها من وزارة الأوقاف أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو غيره من الأجهزة بشأن ترشيد تلاوة القرآن الكريم أو ما يتصل به وإيفاد بعثات القراء في الداخل والخارج في المناسبات المختلفة.
(و) تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة، وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وأسرهم حياة كريمة وذلك وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.
(ز) توفير العمل للأعضاء وتنظيم التعاون وتقوية روح الزمالة بينهم والعمل على فض المنازعات التي تنشأ فيما بينهم أو بينهم وبين الغير.
(ح) توثيق العلاقات مع النقابات والجمعيات والروابط المماثلة في الخارج وخاصة البلاد العربية والإفريقية والإسلامية والتقريب بين أعضاء النقابة في الداخل وبينهم وبين زملائهم في الخارج بما يخدم علم قراءات القرآن الكريم.




مادة رقم 5





تنقسم العضوية بالنقابة إلى الجداول الآتية:
جدول (أ) العضو العامل الذي يحفظ القرآن كله واشترك في تأسيس النقابة منذ إنشائها أو قبلت عضويته طبقا للائحة الداخلية وله حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لمجلس النقابة.
جدول (ب) العضو العامل الذي يحفظ ما لا يقل عن سبعة أجزاء من القرآن الكريم واشترك في تأسيس النقابة منذ إنشائها أو قبلت عضويته طبقا للائحة الداخلية.
جدول (جـ) العضو المنتسب وهو الذي يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء كانت مادية أو معنوية أو له اهتمامات ببعض أنشطة النقابة وتمنح له العضوية بقرار من مجلس النقابة طبقا للائحة الداخلية وليس له حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس النقابة.




مادة رقم 6





ينشأ في النقابة جدول (أ) يقيد فيه الأعضاء العاملون الذين يحفظون القرآن الكريم كله، وجدول (ب) يقيد فيه الأعضاء العاملون الذين يحفظون سبعة أجزاء من القرآن الكريم على الأقل، وجدول (جـ) يقيد فيه الأعضاء المنتسبون.




مادة رقم 7





يشترط فيمن يقيد عضوا عاملا بالنقابة ما يأتي:
(أ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية أو أن يكون أجنبيا مرخصا له بالإقامة في مصر لمدة خمس سنوات على الأقل بشرط المعاملة بالمثل.
(ب) أن يكون مسلما حافظا للقرآن الكريم أو سبعة أجزاء على الأقل وتثبت له هذه الصفة بأن يكون معتمدا لدى الجهات الرسمية لتلاوة أو تحفيظ القرآن أو أن يكون حاصلا على شهادة معهد القراءات بالأزهر أو أن يكون قد اجتاز إحدى المسابقات لحفظ القرآن التي تجريها وزارة الأوقاف أو الأزهر أو مديريات الأوقاف أو معاهد الأزهر بالمحافظات أو المسابقات التي تنظمها النقابة.
(جـ) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وغير ممنوع من مباشرة حقوقه السياسية.
(د) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(هـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(و) ألا يقل عمره عن 18 سنة ويجوز الاستثناء من هذا الشرط للذين يتفوقون في حفظ القرآن في سن مبكرة وطبقا لقواعد اللائحة الداخلية.




مادة رقم 8





يختص بجدول الأعضاء العاملين حرف (أ) لجنة قبول تؤلف من النقيب رئيسا وعضوين اثنين يختارهما مجلس إدارة النقابة من أعضائه سنويا، كما يختص بجدول الأعضاء العاملين حرف (ب) لجنة قبول تؤلف من نائب النقيب رئيسا وعضوين اثنين يختارهما مجلس إدارة النقابة من أعضائه سنويا وتنعقد كل من اللجنتين مرة على الأقل كل شهر.




مادة رقم 9





يقدم طلب القيد إلى كل من اللجنتين مصحوبا بالمستندات التي تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بجدول الأعضاء العاملين، وبإيصال دال على سداد رسم القيد وقدره خمسة جنيهات، ويجب استدعاء الطالب لمناقشته واختباره، وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجب أن يكون القرار مسببا في حالة الرفض.




مادة رقم 10





في حالة رفض القيد يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر بالرفض خلال ثلاثين يوما التالية لإخطاره وذلك أمام مجلس إدارة النقابة، ويفصل في التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله، ولمن صدر القرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.




مادة رقم 11





إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده، وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذي أصبح فيه قرار الرفض نهائيا.
ويتبع في شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها بالمادة السابقة.




مادة رقم 12





تنتهي العضوية في الحالات الآتية:
(أ) اعتزال العضو.
(ب) إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (7) من هذا القانون.
(ج) إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول.
(د) إذا شطب اسم العضو من النقابة بقرار تأديبي طبقا لنظام تأديب الأعضاء الوارد بهذا القانون أو باللائحة الداخلية للنقابة.
(هـ) الوفاة.
وتزول العضوية في الحالات المبينة بالبنود (أ)، (ب)، (جـ) بقرار من مجلس إدارة النقابة.




مادة رقم 13





يخطر العضو بقرار مجلس إدارة النقابة بزوال العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور ذلك القرار.
ويجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا ما قاموا بأداء المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية مضافا إليه مبلغ خمسة جنيهات رسم إعادة القيد.
وتحسب مدد الاستبعاد في المعاش.




مادة رقم 14





يتولى إدارة النقابة مجلس إدارة يشكل طبقا لأحكام هذا القانون.




مادة رقم 15





تتكون الجمعية العمومية للنقابة من الأعضاء العاملين المؤسسين ومن ينضم إليهم مستقبلا من الأعضاء المقيدين في كل من الجدولين (أ)، (ب) الذين يسددون الاشتراك السنوي المستحق قبل تاريخ الاجتماع العادي بخمسة عشر يوما على الأقل، على أن يكون قد مضى على عضوية المنضمين إلى النقابة ستة أشهر على الأقل.




مادة رقم 16





تنعقد الجمعية العمومية للنقابة في مقر النقابة، وتلصق صورة من إخطار الدعوة وجدول الأعمال وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور في مقر النقابة ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية، وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لنائب النقيب وعند غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس إدارة النقابة سنا.




مادة رقم 17





لا تسري القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على الاجتماعات التي تعقد بمقر النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهدافها المحددة في هذا القانون.




مادة رقم 18





تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في شهر ربيع الأول من كل عام، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى مجلس إدارة النقابة ضرورة لذلك.
ويجب دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية مبينا بها موعد انعقاد الجمعية العمومية ومكانها قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل وأن يرفق بالدعوة جدول الأعمال.
ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول أعمالها إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها.
ومع ذلك يجوز لمجلس إدارة النقابة أن يطرح للمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.




مادة رقم 19





تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية:
(أ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس إدارة النقابة.
(ب) التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
(جـ) إقرار مشروع الميزانية للسنة المقبلة.
(د) إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها وقبول الهبات والتبرعات والموافقة على القروض التي يرى مجلس إدارة النقابة عقدها بغير فوائد اتفاقية أو قانونية.
(هـ) التصديق على اللائحة الداخلية للنقابة.
(و) اقتراح تعديل قانون النقابة.
(ز) اقتراح تعديل رسم القيد والاشتراك السنوي ورسم التمغة الذي يؤديه الأعضاء لصالح النقابة.
(ح) اقتراح زيادة المعاش.
(ط) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس إدارة النقابة عرضها عليها.
(ي) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة.




مادة رقم 20





تختص الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بما يأتي:
(أ) النظر في الموضوعات التي تضمنها طلب عقد الجمعية.
(ب) سحب الثقة من النقيب أو أعضاء مجلس إدارة النقابة.




مادة رقم 21





لا يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أن يتخلف عن التصويت بغير عذر مقبول وفي حالة مخالفة ذلك يلتزم العضو بأداء مبلغ وقدره جنيه واحد للنقابة عند سداد الاشتراك وذلك لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة.




مادة رقم 22





لا يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوا يمثله في حضور الجمعية العمومية أو في التصويت.




مادة رقم 23





لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد تأجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعتان وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول.
ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا بحضور نسبة لا تقل عن عشرة في المائة من عدد الأعضاء.




مادة رقم 24





يشترط لصحة قرارات الجمعية العمومية فيما يتعلق بتقرير النقابة أو اقتراح تعديل قانونها أو سحب الثقة من النقيب أو عزل أعضاء مجلس النقابة أن تكون بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.




مادة رقم 25





لعضو الجمعية العمومية الحق في إدراج أي اقتراح يتصل بشئون النقابة وأهدافها في جدول أعمال الجمعية العمومية على أن يقدم الاقتراح لمجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية المختصة بثلاثة أيام على الأقل.




مادة رقم 26





تعين الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس إدارة النقابة مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين ويختص بالمسائل الآتية:
1- الإطلاع على دفاتر النقابة وسجلاتها ومستنداتها في أي وقت، وله حق طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء عمله وله كذلك أن يحقق موجودات النقابة والتزاماتها ومستحقاتها وعلى مجلس إدارة النقابة أن يمكنه من ذلك.
2- وضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع أمين الصندوق.
3- جرد الخزينة وحسابات العهد في نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس إدارة النقابة.
4- إعداد تقرير عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية إلى مجلس إدارة النقابة وتقدر الجمعية العمومية الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات بناء على اقتراح مجلس إدارة النقابة.




مادة رقم 27





تدون قرارات الجمعية العمومية في دفاتر محاضر جلساتها ويوقع عليها رئيس الجمعية والأمين العام، ويدوّن في محضر الجلسة أسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور وتوقيعاتهم كما يذكر اسم الرئيس والأمين العام والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.




مادة رقم 28





تخطر أمانة النقابة الوزارات المختصة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل وبصورة من محضر اجتماع الجمعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.




مادة رقم 29



لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في قراراتها أو صحة انعقادها أو في انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس إدارة النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بتقرير مسبب وموثق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الشهر العقاري وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.
وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن بعد سماع أقوال نائب عن هيئة قضايا الدولة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
*استبدلت عبارة هيئة قضايا الدولة بعبارة إدارة قضايا الحكومة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.





مادة رقم 30





إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية، وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع في مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن.
وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخابات بالنسبة للنقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس إدارة النقابة في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من حاز أكثر الأصوات بعده في الانتخاب.




مادة رقم 31





يشكل مجلس إدارة النقابة من 21 عضوا من الأعضاء العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية وممن لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة وتنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري على أن يكون من بينهم 19 عضوا من المقيدين في جدول (أ) وعضوان من المقيدين في جدول (ب).
ويشترط في النقيب ونائب النقيب أن يكون ممن مارسوا العمل لمدة لا تقل عن عشر سنوات في إحدى الجهات الرسمية وألا تقل سنه عن أربعين سنة وأن يكون من المقيدين بجدول (أ).
كما يشترط في باقي أعضاء مجلس الإدارة المقيدين في جدول (أ) ألا تقل سن العضو عن ثلاثين سنة وأن يكون قد مارس العمل في إحدى الجهات الرسمية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
أما بالنسبة للأعضاء المقيدين في جدول (ب) فيشترط ألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس إدارة النقابة خمس سنوات.




مادة رقم 32





إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه لأي سبب من الأسباب حل محله وللمدة الباقية من حاز أكثر الأصوات بعده في انتخابات مجلس إدارة النقابة، فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة في المجلس ثلاثة فأكثر دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم.




مادة رقم 33





ينتخب مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية نائبا للنقيب كما ينتخب أمينا عاما وأمينا للصندوق وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، ولا يعتبر اجتماع مجلس إدارة النقابة صحيحا إلا إذا حضره اثنا عشر عضوا على الأقل.
كما يقوم بتشكيل اللجان التي نص عليها في هذا القانون وطبقا للائحة الداخلية للنقابة وعند غياب النقيب يحل محله نائب النقيب وعند غيابهما يحل محلهما أكبر الأعضاء سنا من المقيدين بجدول (أ).




مادة رقم 34





تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع وإجراءات ومواعيد الترشيح وطريقة إجراء الانتخاب.
ويجوز عقد لجان فرعية للجمعية العمومية في بعض المحافظات لإجراء الانتخابات طبقا لأحكام هذه اللائحة.




مادة رقم 35





لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النقابة والعمل بالنقابة بأجر.




مادة رقم 36



يتولى مجلس إدارة النقابة إدارة شئون النقابة والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وخاصة المسائل الآتية:
(أ) إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة.
(ب) إعداد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
(ج) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة.
(د) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وما قد يرى إدخاله من تعديلات.
(هـ) إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها.
(و) تسوية المنازعات التي تنشأ بين أعضاء النقابة.
(ز) بحث المسائل التي تهم النقابة.
(ح) تنظيم أوجه نشاط النقابة.
(ط) منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التي تعقدها للمشتركين في هذه المسابقات.
(ي) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وترقياتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقا لقانون العمل*.
(ك) قبول الهبات والتبرعات والإعانات.
(ل) تشكيل لجان من بين أعضائه يعهد إليها ببعض اختصاصات المجلس أو بأعمال محددة.
(م) مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضه مع التقرير على الجمعية العمومية.
(ن) تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للأعضاء وأسرهم.
(س) النظر في الشكوى المقدمة ضد الأعضاء بسبب تصرفاتهم المهنية.
(ع) إصدار طابع تمغة فئة مائة مليم يوضع على جميع الشكاوى والطلبات وغير ذلك من الأوراق التي تقدم للنقابة وكذلك على العقود والطلبات المقدمة إلى أية جهة حكومية وغير ذلك من المستندات التي يصدر وزير الأوقاف قرارا بتحديدها.
(ف) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للنقابة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*حلت تسمية قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بالقانون رقم 137 لسنة 1981.





مادة رقم 37





يختص النقيب بالمسائل الآتية:
(أ) توجيه الدعوة للجمعية العمومية العادية وغير العادية وتولي رئاستها ورئاسة جلسات مجلس إدارة النقابة.
(ب) تمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء.
(جـ) القيام باتخاذ الإجراءات التي يتطلبها وضع قرارات مجلس إدارة النقابة موضع التنفيذ.
(د) مباشرة المهام والأعمال الأخرى التي يفوضه فيها مجلس إدارة النقابة.




مادة رقم 38





يختص نائب النقيب بالمسائل الآتية:
(أ) ينوب عن النقيب عند غيابه.
(ب) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا (أولا).
(جـ) إقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقا للائحة الداخلية للنقابة.
(د) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس إدارة النقابة.




مادة رقم 39





يختص أمين عام النقابة بالمسائل الآتية:
(أ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة.
(ب) الإشراف على الجهاز الإداري للنقابة.
(جـ) إعداد جداول أعمال مجلس إدارة النقابة والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التي تعرض عليها ومحاضر اجتماعاتها.
(د) تنفيذ قرارات مجلس إدارة النقابة ومتابعة تنفيذ قرار الجمعية العمومية.
(هـ) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس إدارة النقابة أو النقيب أو نائبه.
(و) مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للنقابة.




مادة رقم 40





يختص أمين الصندوق بالمسائل الآتية:
(أ) تسلم أموال النقابة وإيراداتها والمحافظة عليها وإيداعها أولا بأول في المصرف الذي يعينه مجلس إدارة النقابة.
(ب) التوقيع على أذون الصرف توقيعا (ثانيا).
(جـ) مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التي تقرها اللائحة الداخلية للنقابة.
(د) تنفيذ قرارات مجلس إدارة النقابة فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.
(هـ) عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس إدارة النقابة.
(و) الإشراف على العاملين بالحسابات.
(ز) مباشرة الأعمال التي يفوضه مجلس إدارة النقابة فيها.
(ح) مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للنقابة.




مادة رقم 41





ينعقد مجلس إدارة النقابة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجوز للنقيب أن يدعوه إلى انعقاد غير عادي وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة أربعة من أعضائه على الأقل، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.




مادة رقم 42





تسقط العضوية عمن فقد من أعضاء المجلس أحد شروط الصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو بعد إخطاره وتخلفه عن الحضور.
وللمجلس أن يقرر إسقاط عضوية من تخلف من الأعضاء عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بغير عذر مقبول وذلك بعد إخطار العضو بالحضور لسماع أقواله.
ويجوز للعضو الذي صدر ضده قرار بإسقاط عضويته أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ويكون الطعن بتقرير يودع سكرتيرية المحكمة المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان العضو بالقرار.




مادة رقم 43





تتكون موارد النقابة من:
(أ) الهبات والإعانات والتبرعات سواء من الجهات والمصالح الحكومية والهيئات أو المقدمة من الجهات الأخرى والأفراد.
(ب) رسوم القيد بالجدول.
(ج) الاشتراكات السنوية.
(د) العائد من بيع المطبوعات التي تطرحها النقابة للبيع.
(هـ) حصيلة طابع التمغة المنصوص عليه في الفقرة (ع) من المادة 36 من هذا القانون.
(و) عائد استثمارات النقابة.
(ز) الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس إدارة النقابة.
(ح) نسبة 2% من حصيلة العقود التي يبرمها الأعضاء مع الجهات الحكومية أو غير الحكومية.




مادة رقم 44





تبدأ السنة المالية للنقابة من أول محرم من العام الهجري وتنتهي في آخر ذي الحجة من كل عام.




مادة رقم 45





تودع أموال النقابة أول بأول في أحد المصارف بجمهورية مصر العربية التي تتعامل بنظام المعاملة الإسلامية وطبقا لما يقرره مجلس إدارة النقابة.




مادة رقم 46





يكون الصرف من أموال النقابة بشيكات تسحب على المصرف المودع به هذه الأموال بإذن صرف وذلك طبقا للقواعد الذي يضعها مجلس إدارة النقابة ويوقع نائب النقيب أو من يفوضه مجلس الإدارة وأمين الصندوق الشيكات وأذون الصرف ويحدد مجلس إدارة النقابة وجوه الصرف من السلفة المستديمة ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص الأمر بالصرف.




مادة رقم 47





تعتبر أموال النقابة أموالا عامة، وتخصص للصرف منها على تحقيق أغراضها. وللنقابة أن تستثمر فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال محققة الكسب على النحو الذي تحدده الجمعية العمومية.




مادة رقم 48





لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله إلا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس إدارة النقابة، ومع ذلك يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على حقوقه.




مادة رقم 49





يؤدي الأعضاء العاملون المقيدون في الجدول (أ) من غير العاملين بالأجهزة الرسمية اشتراكا سنويا قدره مائة وعشرون جنيها، ويؤدي باقي الأعضاء المقيدين في الجدول (أ) ومن العاملين بالأجهزة الرسمية اشتراكا سنويا قدره اثنا عشر جنيها.
أما الأعضاء العاملون المقيدون في جدول (ب) فيؤدون اشتراكا سنويا قدره ستة جنيهات.
وتحصل هذه الاشتراكات بالطريقة التي تحددها اللائحة الداخلية.




مادة رقم 50





مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب والشرف في مزاولة عمله أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامته أو يأتي عملا يتنافى مع آداب المهنة أو يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالنقابة.




مادة رقم 51





على عضو النقابة أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة وآداب المهنة وتقاليد المجتمع الإسلامي.
ولمجلس إدارة النقابة بأغلبية ثلثي أعضائه، لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح النقابة ونظمها.




مادة رقم 52





العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو العامل:
(أ) الإنذار.
(ب) اللوم.
(جـ) إلزام العضو بأداء مبلغ لا يزيد على عشرين جنيها تدفع لصندوق الإعانات والمعاشات.
(د) شطب اسم العضو أو وقفه مؤقتا أو نهائيا طبقا لأحكام اللائحة الداخلية وذلك دون المساس بالمعاش المستحق له.




مادة رقم 53





تتولى التحقيق لجنة تشكل من:
عضوين يختارهما مجلس النقابة سنويا ويضم إليهما عضو ثالث من علماء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على أن يختار مجلس إدارة النقابة رئيس اللجنة.
ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار مسبب من مجلس إدارة النقابة ويبلغ به بكتاب مسجل.
ويتولى أحد عضوي لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئتي التأديب الابتدائية والاستئنافية.
وعلى جهة التحقيق أن تخطر مجلس إدارة النقابة قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد العضو بوقت مناسب.
وللنقيب إذا كان العضو متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من أعضاء النقابة أو من ينيبه من المحامين التحقيق.




مادة رقم 54





يختص بتأديب الأعضاء مجلس تأديب يشكل برئاسة النقيب وعضو من علماء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وممثل لوزارة الأوقاف وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختار أحدهما المجلس ويختار الآخر العضو المحال إلى مجلس التأديب.




مادة رقم 55





يعلن العضو بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.
ويجب أن يبلغ العضو رئيس المجلس قبل الجلسة بسبعة أيام باسم عضو مجلس إدارة النقابة الذي يختاره وإلا اختاره مجلس إدارة النقابة.




مادة رقم 56





يجوز للعضو أن يوكل محاميا للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يكلف العضو بالحضور شخصيا، ويجوز لكل من مجلس التأديب والعضو أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع شهادتهم.




مادة رقم 57





تكون جلسات مجلس التأديب غير علنية ويصدر القرار بعد سماع أقوال العضو ومن يتولى الدفاع عنه.




مادة رقم 58





يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به.




مادة رقم 59





يجوز للعضو أن يعارض في قرار مجلس التأديب الذي يصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار بخطاب مسجل بعلم الوصول وتكون المعارضة بتقرير من العضو أو الوكيل عنه يدون في سجل معد لذلك بسكرتارية مجلس التأديب.




مادة رقم 60





يجوز للعضو الذي صدر ضده قرار مجلس التأديب كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
ويشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة أحد وكلاء وزارة الأوقاف يختاره الوزير وعضوية ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة النقابة وللعضو المحال للتأديب أن يختار أحدهم ويختار مجلس إدارة النقابة العضوين الآخرين.
ولا يجوز أن يشترك في هذا المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون فيه ويكون قرار مجلس التأديب الاستئنافي نهائيا على ألا يخل ذلك بحق صاحب الشأن في اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرار.




مادة رقم 61





ينشأ صندوق للإعانات يكون مقره مدينة القاهرة، وتتولى إدارة هذا الصندوق - تحت إشراف مجلس إدارة النقابة - لجنة مكونة من النقيب رئيسا وعضوية أمين صندوق النقابة وسكرتيرها وعضوين ينتخبهما مجلس إدارة النقابة سنويا.




مادة رقم 62





تختص لجنة الصندوق بإدارة أمواله واستثمارها ومنح المعاشات وتقرير الإعانات والمرتبات الشهرية.
وتبين اللائحة الداخلية للنقابة القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق ونظام اجتماعات اللجنة وسير العمل بها.




مادة رقم 63





تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس إدارة النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرارات تصدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (61) وبموجب أذون صرف موقع عليها من النقيب أو نائبه ومن أمين صندوق النقابة.




مادة رقم 64





تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية التي يباشرها بذاته من الضرائب المباشرة والرسوم والتمغة والفوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة.




مادة رقم 65





تتكون أموال الصندوق من:
(أ) 60% من رسوم القيد بجداول النقابة.
(ب) 60% من رسوم إعادة القيد بهذه الجداول.
(جـ) 60% من الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة.
(د) 60% من حصيلة رسم التمغة الخاصة بالنقابة.
(هـ) 40% من الهبات والإعانات والتبرعات سواء منها المقدمة من الجهات والمصالح الحكومية والهيئات والأفراد.
(و) 40% من الرسوم المقررة على تصريحات العمل المؤقتة.
(ز) عائد استثمارات الصندوق.
(ح) رسم نسبي قدره 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها الأعضاء مع الجهات الحكومية أو غير الحكومية.
(ط) أرباح مطبوعات الصندوق وما يقوم به من نشاط أو أية موارد أخرى مشروعة وذلك طبقا للحصة التي يقررها مجلس إدارة النقابة.
(ي) المبالغ المنصوص عليها في المادة 21 والبند (جـ) من المادة 52 من هذا القانون.




مادة رقم 66





تتقدم اللجنة التي تتولى إدارة الصندوق إلى مجلس إدارة النقابة موعد لا يجاوز منتصف شهر محرم من كل عام بمشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية وذلك لفحصها والتصديق عليها ثم عرضها على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.
ولا يجوز أن تزيد المصروفات على 70% من الإيرادات السنوية، وتضاف الثلاثون في المائة الباقية إلى احتياطي الصندوق لسد العجز الطارئ في ميزانية الإعانات والمعاشات.




مادة رقم 67





للعضو الحق في معاش شهري بحد أدنى قدره خمسة عشر جنيها شهريا وحد أقصى قدره أربعون جنيها شهريا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
(أ) أن يكون اسمه مقيدا بجدول النقابة الخاص بالأعضاء العاملين.
(ب) أن يكون قد أدى رسوم الاشتراكات المستحقة عليه، ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من مجلس إدارة النقابة.
(جـ) أن يكون قد بلغ من العمر خمسة وستين سنة ميلادية على الأقل ويعتبر في حكم بلوغ هذا السن وفاة العضو أو عجزه الكامل صحيا عن مزاولة المهنة.
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة شروط استحقاق المعاش وقواعد صرف المعاش ومقداره في ضوء الموارد المالية للصندوق.




مادة رقم 68





إذا أصاب العضو عجز كامل يمنعه من مزاولة المهنة أو توفى أثناء عضويته كان له أو للمستحقين عنه المعاش الشهري المنصوص عليه في المادة 67 من هذا القانون، ويثبت العجز الكامل بتقرير من لجنة طبية يعينها مجلس إدارة النقابة، وفي حالة وفاة العضو الذي يتقاضى معاشا من النقابة، يئول معاشه إلى المستحقين عنه.




مادة رقم 69





يوزع المعاش على المستحقين عن العضو وفقا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة ويتم توزيعه عليهم اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.




مادة رقم 70





يقصد بالمستحقين في المعاش:
(أ) أرملة العضو أو صاحب المعاش.
(ب) أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته، فإذا كانوا قد جاوزوها وكانوا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي اعتبروا ضمن المستحقين للمعاش بصفة مؤقتة، وذلك مع مراعاة حكم الفقرتين (أ)، (ب) من البند 3 من المادة 71 من هذا القانون.
وعند قطع المعاش للطلبة في الحالات المذكورة يعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين في وقت الوفاة.
(جـ) أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور الذين جاوزوا الحادية والعشرين وكانوا وقت وفاته مصابين بعجز كامل يمنعهم من الكسب، وتثبت حالة العجز في هذه الحالة بقرار من لجنة طبية يعينها مجلس إدارة النقابة.
(د) الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته ومن يعولهن من أخواته.
(هـ) الوالدان.
ويشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى كما يجب ألا يكون للأخوة والأخوات والوالدين في حالة استحقاقهم دخل خاص يعادل قيمة ما يستحقونه في المعاش أو يزيد، فإذا نقص عما يستحق لهم أدي إليهم الفرق.
ويشترط لاستحقاق الوالدين أو الأخوة والأخوات للمعاش أن تثبت إعالة العضو لهم أثناء حياته.
وتثبت الإعالة وعدم وجود دخل خاص أو تحديد قيمة هذا الدخل في حالة وجوده بإفراز المستحق مع شهادة إدارية تؤيد إقراره.




مادة رقم 71





يقطع المعاش المستحق في الحالات الآتية:
1- للأرامل والأبناء والأخوات في حالة زواجهن أو وفاتهن.
2- للأم في حالة زواجها من غير والد المتوفى أو وفاتها.
3- للأولاد والأخوة الذكور في حالة بلوغهم الحادية والعشرين.
واستثناء من ذلك يستمر صرف المعاش إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان مستحق المعاش حاليا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز الجامعي أو العالي وذلك إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي الدراسة أي التاريخين أقرب، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين بلغوا سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
(ب) إذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه من الكسب وذلك إلى أن يزول العجز.
(جـ) تمنح البنت أو الأخت ما كان يستحق لها من معاش إذا طلقت أو ترملت بعد وفاة العضو أو صاحب المعاش خلال عشر سنوات فإذا كان للبنت أو الأخت دخل خاص خصم من معاشها ما يعادل مبلغ الدخل.




مادة رقم 72





يجوز الجمع بين المعاش المقرر للعضو وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق من أية جهة طبقا لأية قوانين أخرى.




مادة رقم 73





تقدم طلبات صرف المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر شوال من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك قبل آخر شهر ذي الحجة من نفس السنة.




مادة رقم 74





يترتب على صرف المعاش للعضو أن يمتنع عن مزاولة أي عمل من أعمال المهنة، أيا كان نوعه، ويرفع اسمه من جداول النقابة.
ويجوز للعضو الذي يرغب في العودة إلى مزاولة المهنة أن يطلب إعادة قيد اسمه في جداول النقابة، وفي هذه الحالة يوقف صرف المعاش له.




مادة رقم 75





يجوز للجنة الصندوق أن تقرر للعضو إعانة عاجلة بحد أقصى مائة جنيه إذا ما طرأت له ظروف تقتضي إعانته، وللجنة أن تقرر له إذا اقتضى الأمر إعانة شهرية لمدة لا تزيد على سنة ولها أن تقرر استمرار صرف هذه الإعانة سنويا على ألا تزيد المدة على خمس سنوات.




مادة رقم 76





يجوز للجنة أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية للمستحق عن المتوفى إذا لم تتوافر فيه شروط الحصول على المعاش طبقا لأحكام هذا القانون.
وتحدد هذه الإعانات والمرتبات وفقا للقواعد التي تقررها اللائحة الداخلية للنقابة.




مادة رقم 77





مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز التنازل أو الحجز على المعاشات والمرتبات الشهرية والإعانات المؤقتة التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون أو تحويلها للغير.




مادة رقم 78





في حالة وفاة العضو المشتغل أو المحال إلى المعاش يصرف فورا مبلغ خمسين جنيها مصاريف جنازة، وفي حالة وفاة أحد ممن يعولهم المشتغل يصرف فورا مبلغ خمسة وعشرين جنيها مصاريف جنازة.




مادة رقم 79





يختص مجلس إدارة النقابة وحده بالفصل نهائيا في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن أو أحد أعضاء لجنة الصندوق من قرارات لجنة الصندوق وتقدم التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرارات اللجنة.
ويجب على المجلس قبل الفصل في التظلم أن يسمع أقوال ذوي الشأن إذا كان التظلم من أحد أعضاء لجنة الصندوق.




مادة رقم 80





على جميع المصالح الحكومية والهيئات التي تتعاقد مع محفظي وقراء القرآن الكريم أن تقوم بخصم الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وتوردها إلى صندوق الإعانات والمعاشات للنقابة المختصة في اليوم التالي لتحصيلها مع عدم المساس بحق النقابة في الرجوع على العضو في شأن تلك الرسوم على أن تخصص من حصيلة هذه المبالغ نسبة 5% للجهات القائمة بالتحصيل ويكون توزيعها طبقا للقواعد التي يضعها الوزير المختص.




مادة رقم 81





إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي، فلأعضاء النقابة مجتمعين في هيئة جمعية عمومية بعد تصديق الوزير المختص، حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال وتوزيع رصيده ويشترط لصحة الاجتماع ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلثي عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية وأن يصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.




مادة رقم 82





لمجلس النقابة أن يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر في حل النقابة إذا ثبت أنها عاجزة عن تحقيق أغراضها.




مادة رقم 83





يصدر قرار الحل بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ولا يعمل به إلا بعد اعتماده من وزير الأوقاف.




مادة رقم 84





تدعى الجمعية العمومية للنقابة خلال شهر من تاريخ اعتماد قرار الحل طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن ويظل مجلس إدارة النقابة قائما بتصريف شئونها.




مادة رقم 85





تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصفيا يتولى حصر حقوق النقابة والوفاء بالتزاماتها.




مادة رقم 86





تئول أموال النقابة إلى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية بموافقة وزارة الأوقاف، على أن تكون هذه الجهة من الجهات المهتمة بالقرآن الكريم.




مادة رقم 87





يجوز لمن تتوافر فيه شروط عضوية النقابة من أعضاء جمعيات وروابط قراء القرآن الكريم الانضمام إلى النقابة كأعضاء مؤسسين لها وذلك بطلب يقدم إلى النقابة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.




مادة رقم 88





يكون تعيين شيخ المقارئ المصرية بقرار من وزير الأوقاف بعد أخذ رأي النقابة مع عدم الإخلال بالشروط التي يجب توافرها في شغل هذا المنصب.




مادة رقم 89





يتعين تمثيل النقابة بعضو واحد يختاره مجلس إدارة النقابة في اللجان المشكلة لاختيار قراء القرآن الكريم سواء في الإذاعة أو التليفزيون أو في وزارة الأوقاف أو غيرها من الهيئات الحكومية.




مادة رقم 90





وزير الأوقاف هو الوزير المختص فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، يصدر القرارات اللازمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تتضمن هذه القرارات على الأخص ما يلي:
1- إبلاغ جميع القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية أو مجلس إدارة النقابة إلى الوزير.
2- للوزير حق الاعتراض على هذه القرارات خلال شهر من تاريخ صدورها، وعلى النقابة أن ترد على هذا الاعتراض خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغها به، ولها أن تطعن في قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري.
3- حق وزارة الأوقاف في التفتيش على أعمال النقابة مع عدم الإخلال بحق الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.
4- في حالة ثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة للوزير الحق في دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي لعرض الأمر عليها واتخاذ القرارات اللازمة.




مادة رقم 91





ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

0 تعليقات