القانون رقم 99 لسنة 1976 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1973 بشأن نقابة المهن الاجتماعية.



القانون رقم 99 لسنة 1976 الجريدة الرسمية - العدد 37 (تابع) - في 9 سبتمبر سنة 1976 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1973 بشأن نقابة المهن الاجتماعية.



ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 18 من القانون رقم 45 لسنة 1973 بشأن نقابة المهن الاجتماعية نصها:

"تشكل الجمعية العمومية الأولى للنقابة من كافة أعضائها المسددين للاشتراكات قبل تاريخ اجتماع الجمعية العمومية بأسبوع".


مادة رقم 2


يعتبر المكتب المؤقت لنقابة المهن الاجتماعية المنصوص عليه في المادة 100 من القانون رقم 45 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 130 لسنة 1974 مستمرا في مباشرة اختصاصاته حتى يتم الانعقاد الأول للجمعية العمومية للنقابة في موعد غايته 31 من ديسمبر سنة 1976.


مادة رقم 3


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 3/ 6 /1975.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية في 8 رمضان سنة 1396 ( 3 سبتمبر سنة 1976 )

0 تعليقات