قرار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رقم 1031 لسنة 2000 الوقائع المصرية - العدد 234 - في 14 أكتوبر سنة 2000 بشأن إجراء الإحصاء المالي والاقتصادي للبنوك وشركات التأمين (العام والخاص) وشركة الصرافة وشركات السمسرة في الأوراق المالية عن السنة المالية 1999 / 2000.
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 35 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1982 في شأن الإحصاء والتعداد,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1964 الخاص بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء,
قرر:
مادة رقم 1
يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الإدارة المركزية للإحصاء) اعتبارا من 1/10/2000 بإجراء الإحصاء المالي والاقتصادي للبنوك وشركات التأمين (العام والخاص) وشركات الصرافة وشركات السمسرة في الأوراق المالية بجمهورية مصر العربية عن السنة المالية 1999/2000.
مادة رقم 2
يتناول هذا الإحصاء الحسابات الختامية والبيانات المالية الملحقة بها وأعداد العاملين للجهات الموضحة في المادة رقم (1) من هذا القرار.
مادة رقم 3
تستوفي البيانات على الاستمارات التي أعدتها الإدارة المركزية للإحصاء بالجهاز لهذا الغرض.
مادة رقم 4
على السادة المسئولين عن إدارة هذه المنشآت الواردة في المادة رقم (1) أن يقدموا لمندوبي الجهاز المكلفين بتنفيذ هذا الإحصاء البيانات التي تطلب منهم بما يطابق الواقع وبالكيفية التي يحددها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وإعادة الاستمارات المشار إليها في المادة الثالثة بعد استيفائها على الوجه الأكمل وذلك في موعد غايته شهر من تاريخ الاستلام.
مادة رقم 5
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 35 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1982 كل من يتخلف عن تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 6
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من 1/10/2000.
0 تعليقات