القانون رقم 18 لسنة 1984 الجريدة الرسمية - العدد 11 "مكرر" - في 20 مارس سنة 1984 بشأن تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء النص الآتي:
مادة 8- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي:
1- وزير الكهرباء والطاقة، رئيسا.
2- الرئيس التنفيذي للهيئة ويصدر بتعيينه وتحديد مرتباته قرار من رئيس الجمهورية.
3- ثلاثة عشر عضوا يصدر باختيارهم كل سنتين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الكهرباء والطاقة بحيث يكون من بينهم خمسة أعضاء من المتخصصين في أعمال الهيئة وخمسة أعضاء يمثلون الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرات المتخصصة.
ويحضر رئيس مجلس النقابة العامة الاجتماعات التي يكون فيها موضوعات تخص العاملين.
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
مذكرة إيضاحية
المذكرة الايضاحية لمشروع قانون
بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 1976
بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
صدر القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتاريخ 4 من فبراير سنة 1976 في وقت كان لا يزال البرنامج النووي فيه في مرحلة التخطيط، ودون أن تكون مرحلة تنفيذ هذا البرنامج ومقتضياته قد اتضحت معالمها بعد. أما الآن وقد أصبحت حتمية تنفيذ هذا البرنامج أمرا واقعا وظهرت معالم تنفيذ البرنامج ومقتضياته جلية واضحة، فقد استلزم الأمر إعادة النظر في نص المادة الثامنة من القانون المشار إليه لتعديلها بما يتفق ومقتضيات مرحلة التنفيذ الحالية.
ذلك أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة، طبقا للنص الحالي يشكل برئاسة وزير الكهرباء والطاقة وعضوية الرئيس التنفيذي للهيئة وتسعة أعضاء محددة وظائفهم على سبيل الحصر بالإضافة إلى ثلاثة من المتخصصين في المسائل المتعلقة بأغراض الهيئة يصدر باختيارهم قرار من وزير الكهرباء والطاقة لمدة لا تتجاوز سنتين.
ونظرا لما لوحظ من أن تشكيل مجلس الإدارة بصورته الحالية لا يحقق التمثيل المتناسق لجميع الجهات التي يتعين تمثيلها في المجلس، فهو على سبيل المثال يضم ثلاثة أعضاء يمثلون جهة واحدة، كما يضم عضوا يمثل جهة لا صلة بينها وبين نشاط الهيئة بينما لا يضم أي أعضاء يمثلون جهات تتصل اتصالا وثيقا بتنفيذ البرنامج النووي مثل وزارة الخارجية بالنسبة لاتفاقات التعاون في المجال النووي التي عقدتها مصر مع عدة دول ومثل محافظ الإقليم الذي يجرى إقامة المحطات النووية في نطاق إقليمه، وممثل وزارة البترول التي تساهم في تمويل البرنامج النووي.
لذلك ولتحقيق قدر من المرونة يسمح بإعادة تشكيل مجلس الإدارة على فترات دورية بما يضمن إجراء التغييرات المتطلبة في الجهات التي تمثل في مجلس الإدارة تبعا لمراحل تنفيذ البرنامج النووي، فقد رؤى تعديل نص المادة الثامنة من القانون ليستبدل به النص الآتي:
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:
1- وزير الكهرباء والطاقة رئيسا
2- الرئيس التنفيذي للهيئة - ويصدر بتعيينه وتحديد مرتباته قرار من رئيس الجمهورية.
3- ثلاثة عشر عضوا يصدر باختيارهم كل سنتين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الكهرباء والطاقة بحيث يكون من بينهم خمسة أعضاء من المتخصصين في أعمال الهيئة وخمسة أعضاء يمثلون الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرات المتخصصة.
وتحقيقا لما سبق، يتشرف وزير الكهرباء والطاقة بعرض مشروع القانون المرافق بتعديل نص المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم ..... بتاريخ ........../ ..../ 1983.
0 تعليقات