القانون رقم 111 لسنة 1962
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى قانون العقوبات؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
يعفى عن باقي مدة العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم قبل يوم 23 يوليه سنة 1962 متى كانوا قد أمضوا في السجن حتى هذا التاريخ نصف مدة العقوبة على الأقل. أما المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة فيعفى من باقي المدة المحكوم بها عليهم إذا أمضوا من بدء التنفيذ حتى 31 ديسمبر سنة 1962 مدة خمس عشرة سنة بالأقل على أن يكون الإفراج عنهم يوم 23 يوليه سنة 1962، وذلك كله إذا كان سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. ولا يجوز أن تزيد مدة مراقبة الشرطة للمحكوم عليهم المذكورين في الفقرة السابقة على المدة التي يشملها العفو بحكم هذا القانون.
يعفى عن باقي مدة العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم قبل يوم 23 يوليو سنة 1962 متى كانوا قد أمضوا في السجن حتى هذا التاريخ نصف مدة العقوبة على الأقل. أما المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة فيعفى عن باقي المدة المحكوم بها عليهم إذا مضى عليهم في السجن من بدء التنفيذ وحتى 31 ديسمبر سنة 1962 مدة خمس عشرة سنة على الأقل. وذلك كله إذا كان سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. ولا يجوز أن تزيد مدة مراقبة الشرطة للمحكوم عليهم المذكورين في الفقرة السابقة على المدة التي يشملها العفو بحكم هذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
0 تعليقات