قرار وزير الداخلية رقم 1229 لسنة 2017
وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية ومذكرة السوابق وتعديلاته, وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة, وعلى القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم, وعلى قرار وزير العدل الصادر في الثاني من أكتوبر لسنة 1911 بشأن قلم السوابق وتعديلاته, وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1796 لسنة 2008 بشأن إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة, وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1482 لسنة 2009 بتعديل القرار رقم 1779 لسنة 2007 بشأن إعادة تنظيم طباعة صحيفة الحالة الجنائية, قــــــــــــــــــــــــرر:
يستبدل بنص المادة السابعة من قرار وزير الداخلية رقم 1482 لسنة 2009 المشار إليه, النص الآتي: "المادة السابعة: يحصل مبلغ قدره عشرة جنيهات لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العادية, وخمسة عشر جنيها لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العاجلة, وثلاثون جنيها لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية المميكنة, توزع على النحو الذي يحدده وزير الداخلية".
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره, ويلغى ما يخالفه من أحكام.
0 تعليقات